فقه وفتاوى وأحكام الصيام يوميا فى رمضان إن شاء الله (25)
(زكاة الفطر وما يتعلق بها من أحكام)
وهل يجوز إخراجها قيمة (مالاً)؟
للشيخ ندا أبو احمد
(25)
حكم إخراج زكاة الفطر مال (قيمة)
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:
الأول: أنه يجوز إخراج القيمة في الزكاة ( وهو قول مرجوح ولا دليل عليه)
وبه قال الثوري، وأبو حنيفة – رحمهما الله -، وقد روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، والحسن
– رحمهما الله - حيث قال الحسن: لا بأس أن تُعطى الدراهم في صدقة الفطر. (مصنف ابن أبي شيبة: 4/37) وعن أبي إسحاق قال: أدركتُهُم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام.
(نفس المصدر السابق) وعن عطاء: أنه كان يعطي في صدقة الفطر ورقاً (دراهم فضية) (نفس المصدر السابق) قال النووي – رحمه الله - في "المجموع" (6/112): قال إسحاق وأبو ثور:
لا تجوز إلا عند الضرورة.
الثاني: عدم جواز إخراج القيمة في الزكاة (أي تخرج زكاة الفطر طعاماً)
وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود... وغيرهم وقد ذكر ابن قدامة – رحمه الله - في "المغني" (3/65) عن الخرقي – رحمه الله - أنه قال: ومَن أعطى القيمة لم تجزئه. وقال ابن قدامة – رحمه الله – : قال أبو داود: قيل لأحمد - وأنا أسمع -:
أعطي دراهم – يعني في صدقة الفطر- قال: أخاف ألا يجزئه خلاف سنة رسول الله r.
(مسائل عبد الله بن الإمام أحمد) وذكر ابن قدامة أيضاً عن أبي طالب قال:
قال لي أحمد: لا يعطي قيمته، قيل له: قوم يقولون عمر بن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة، قال: يدعون قول رسول الله r ويقولون: قال فلان؟!، قال ابن عمر؟!: "فرض رسول الله r زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير"، وقال الله تعالى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ}
[التغابن12]،[المائدة:92] ثم قال: قوم يردُّون السُّنَّة، ويقولون: قال فلان... وقال فلان. (المغني:3/65)
وظاهر مذهبه أنه لا يجزئه إخراج القيمة، وبه قال مالك والشافعي وقال مالك كما في "المدونة لسحنون":
"لا يجزئ الرجل أن يعطي مكان زكاة الفطر عرضاً من العروض، قال: وليس كذلك أمر النبي r". وقال مالك أيضاً: يجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد في السنة. (الدين الخاص للسبكي) وكذلك قال الشافعي – رحمه الله -: يجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد في السنة.
(نفس المرجع) وقال ابن تيمية – رحمه الله - كما في "مجموع الفتاوى":
أوجبها الله تعالى طعاماً كما أوجب الكفارة طعاماً، وقال كذلك كما في "الاختيارات الفقهية": لا يجزئ إخراج قيمة الطعام. قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله - كما في "فتح الباري" (3/438):
وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة، دل على أن المعتبر والمراد إخراج هذا المقدر من أى جنس. قال صاحب كتاب "كفاية الأخيار":
وشرط المجزئ من زكاة الفطر أن يكون حبَّاً، فلا تجزئ القيمة بلا خلاف. (المغني:3/87)
قال النووي – رحمه الله - كما في "شرح مسلم" (4/69):
"أنه ذكر أشياء قيمتها مختلفة، وأوجب في كل نوع منها صاعاً، فدلَّ على أن المعتبر صاع، ولا نظر إلى القيمة، وقال أيضاً: ولم يُجِز عامة الفقهاء إخراج القيمة " وقال النووي – رحمه الله - كما في "المجموع":
لا تجزئه القيمة في الفطرة عندنا، وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر. وقال أبو إسحاق الشيرازي الشافعي:
ولا يجوز أخذ القيمة في شيء من الزكاة؛ لأن الحق لله وقد علَّقه على ما نص عليه، فلا يجوز نقل ذلك إلى غيره، كالأضحية لما علقها على الأنعام لم يجز نقلها إلى غيرها. ( المجموع ) وقد ذهب إلى منع دفع القيمة كذلك ابن حزم – رحمه الله - في "المحلى" (6/193) فقال: ولا تجوز قيمته أصلاً، ولا يجوز إخراج بعض الصاع شعيراً وبعضه تمراً، ولا تجزئ قيمته أصلاً؛ لأن كل ذلك غير ما فرض رسول الله r.
وقال أبو جعفر الهندواني (حنفي):
دفع الحنطة (أي: القمح) أفضل في الأحوال كلها؛ لأن فيه موافقة للسنة وإظهار للشريعة. وقال أبو بكر الأعمش وهو حنفي أيضاً:
أداء الحنطة أفضل من أداء القيمة؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر، وأبعد عن اختلاف العلماء، فكان الاحتياط فيه. وذهب الشوكاني – رحمه الله - في "السيل الجرار":
إنها لا تجزئ بالقيمة، إلا إذا تعذَّر إخراجها طعاماً، وهو ظاهر كلامه في "الدراري المضية" حيث قدَّرها بصاع من القوت المعتاد عن كل فرد. ومن المعاصرين الذين يوجبون إخراجها طعاماً:
عامة علماء الحجاز ومنهم: ابن باز، وابن عثيمين، والشيخ أبو بكر الجزائري حيث قال في زكاة الفطر: لا تخرج من غير الطعام، ولا يعدل عنه إلى النقود إلا لضرورة، إذا لم يثبت أن النبي r أخرج بدلها نقوداً، بل لم ينقل عن الصحابة إخراجها نقوداً. ( منهاج المسلم)
أدلة المانعين على عدم خروج زكاة الفطر قيمة (مال) ([1])
وهم جمهور أهل العلم
أولاً: زكاة الفطر قربة وعبادة مفروضة من جنس متعين، فلا يجزئ إخراجها من غير الجنس المعين، كما لا يجزئ إخراجها في غير الوقت المعين. قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني – رحمة الله – كما في المغني (5/430):
"الشائع المعتمد في الدليل لأصحابنا، أن الزكاة قربة لله تعالى وكل ما كان كذلك فسبيله أن يتبع فيه أمر الله تعالى، ولو قال إنسان لوكيله اشتر ثوباً وعَلِمَ الوكيل أن غرضه التجارة ووجد سلعة هي أنفع لموكله لم يكن له مخالفته وإن رآه أنفع، فما يجب لله تعالى بأمره أولى بالإتباع.
كما لا يجوز في الصلاة إقامة السجود على الخد والذقن مقام السجود على الجبهة والأنف، والتعليل فيه بمعني الخضوع؛ لأن ذلك مخالفة للنص، وخروج على معني التعبد، كذلك لا يجوز في الزكاة إخراج قيمة الشاة أو البعير أو الحب أو الثمر المنصوص على وجوبه؛ لأن ذلك خروج على النص وعلى معني التعبد، والزكاة أخت الصلاة. اهـ
وبيان ذلك أن الله سبحانه أمر بإيتاء الزكاة في كتابه أمراً مجملاً، بمثل قوله تعالى: {وَآتُواْ الزَّكَاةَ}
[البقرة:43،83..]
وجاءت السُّنَّة ففصَّلت ما أجمله القرآن، وبيَّنت المقادير المطلوبة بمثل قوله r: "في كل أربعين شاة شاة" وقوله: "في كل خمسة من الإبل شاة"... الخ، فصـار كأن الله تعالى قال:
"وآتوا الزكاة من كل أربعين شاةً شاةٌُ"، فتكون الزكاة حقاً للفقير بهذا النص، فلا يجوز الاشتغال بالتعليل لإبطال حقه من العين.
ثانياً: إخراج القيمة خلاف ما أمر به رسول الله r وفرضه فقد روى أبو داود وابن ماجه بسند فيه مقال أن النبي r قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: " خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقر من البقر "
وهو نص يجب الوقوف عنده، فلا يجوز تجاوزه إلى أخذ القيمة؛ لأن في هذه الحال سيأخذ من الحب شيئاً غير الحب، ومن الغنم شيئاً غير الشاة، وهذا خلاف ما أمر به الحديث.
وقد ثبت عن النبي كما في "صحيح مسلم": " مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد " وفي رواية عند البخاري: "مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد "
ـ رد: أي مردود قال ابن قدامة – رحمه الله - في الحديث: "خذ الحب من الحب "
لأن مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص فلم يجزئه، كما لو أخرج الردئ مكان الجيد.( المغني 3/66 )، وقال كذلك (3/65): "مَن أعطى القيمة لا تجزئه" وقال الشوكاني – رحمه الله - في "نيل الأوطار" ( 4/171):
وقد استدل بهذا الحديث من قال: إنها تجب الزكاة من العين لا يعدل عنها إلى القيمة إلا عند عدمها وعدم الجنس. وقال أيضاً: فالحق أن الزكاة واجبة من العين لا يعدل عنها إلى القيمة إلا لعذر. اهـ وقال أيضاً كما في "السيل الجرار": الثابت في أيام النبوة أن الزكاة كانت تؤخذ من عين المال الذي تجب فيه، وذلك معلوم لا شك فيه وفي أقواله r ما يرشد إلى ذلك. ويدل عليه كقوله r لمعاذ لما بعثه إلى اليمن: "خذ الحب من الحب" اهـ
ثالثاً: ولأن النبي r عينها من أجناس مختلفة، وقيمتها مختلفة غالباً، فلو كانت القيمة معتبرة لكان الواجب صاعاً من جنس ما يقابل قيمته من الأجناس الأخرى قال النووي - رحمه الله - كما في "شرح مسلم" (7/60): ذكر النبي r أشياء قيمتها مختلفة وأوجب في كل نوع منها صاعاً؛ فدلَّ على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته" اهـ وقال الحافظ - رحمه الله - في "الفتح" (4/437):
" وكأن الأشياء التي ثبت ذكرها في حديث أبي سعيد لما كانت متساوية في مقدار ما يخرج منها مع ما يخالفها في القيمة، دل على أن المراد إخراج هذا المقدار من أي جنس كان. اهـ
رابعاً: أن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير، وشكراً لله على نعمة المال، والحاجات متنوعة، ينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تدفع به حاجته، ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به. (المغني:3/373)
خامساً: قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ:
ولأن إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة - رضي الله عنهم - حيث كانوا يخرجونها صاعاً من طعام، وقد قال النبي r: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي". اهـ وقد روى البخاري عن أبي سعيد الخدري t قال: "كنا نعطيها في زمان النبي r صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعيرٍ، أو صاعاً من زبيب ". قال الحافظ ابن حجر ـ رحمه الله ـ:
"كنا نعطيها" – أي: زكاة الفطر- "في زمان النبي r" هذا حُكْمُهُ: الرفع؛ لإضافته إلى زمنه r، ففيه إشعار بإطلاعه على ذلك وتقريره له، ولاسيما في هذه الصورة التي كانت توضع عنده وتجمع بأمره، وهو الآمر بقبضها وتفريقها. اهـ وفي حديث أبي هريرة t وفيه: "وكان رسول الله أمرني بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته قلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله - وفي رواية: "أنه كان على تمر الصدقة".
سادساً: وفي حديث أنس المشهور: "ومَن بلغت عنده صدقة الحقة، وليست عنده وعنده ابن لبون فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له، أو عشرين درهما". فقال أهل العلم: لو كانت القيمة مجزئة لم يقدره، بل أوجب التفاوت بحسب القيمة. وقال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في "المنتقى":
والجُبرانات المقدرة في حديث أبي بكر، تدل على أن القيمة لا تشرع، وإلا كانت تلك الجبرانات عبثاً.اهـ قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ في "نيل الأوطار":
قوله: "والجُبرانات" بضم الجيم: جمع جبران، وهو ما يُجبر به الشيء، وذلك نحو قوله في حديث أبي بكر، وفيه: "ويجعل معها شاتين، إن استيسرتا له، أو عشرين درهما" فإن ذلك ونحوه يدل على أن الزكاة واجبة في العين، ولو كانت القيمة هي الواجبة لكان ذكر ذلك عبثاً؛ لأنها تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة، فتقدير الجبران بمقدار معلوم لا يناسب تعلق الوجوب بالقيمة.اهـ وقال الإمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في "المغني":
ففي كتاب أبي بكر الذي كتبه في الصدقات
"إن هذه فرائض الصدقة التي فرضها رسول الله r على المسلمين التي أمر الله بها رسول r فمن سئلها من المسلمين على وجهتها فليعطها". ( الحديث ) - قال الحافظ ابن حجرـ رحمه الله ـ:
"علي وجهتها": أي على الكيفية المبينة في هذا الحديث.
سابعاً: والقول بالقيمة فيه مخالفة للأصول من جهتين:
الجهة الأولي: أن النبي r لما ذكر تلك الأصناف لم يذكر معها القيمة، ولو كانت جائزة لذكرها مع ما ذكر، كما ذكر العوض في زكاة الإبل، وهو r أشفق وأرحم بالمساكين من كل إنسان.
وهناك قاعدة ينبغي أن يُتَنَبَّهُ لها وهي: أن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر.
وإلي هذه القاعدة المقررة يشير ابن حزم ـ رحمه الله ـ في كثير من استدلالاته، بقوله تعالى:
{وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً} [مريم:64] وذلك لأنه إذا كان الله لا ينسى I فهو منزَّه عن النسيان وعن كل نقص- فسكوته سبحانه أو سكوت رسول الله r المُبلغ عنه في معرض البيان لشيء من أفعال المكلفين عن شيء أخر يشبهه أو يجانسه، لا يكون نسياناًُ أو ذهولاً – تعالى لله عن ذلك - ولكنه يفيد قصر الحكم عن ذلك الشيء المبين حكمه، ويكون ما عداه وهو المسكوت عنه مخالفاً له في الحكم.
فإن كان المنصوص عليه بالبيان مأذوناً فيه؛ كان السكوت عنه ممنوعاً، وإن كان العكس فالعكس، وهو معني قولهم: السكوت في معرض البيان يفيد الحصر، وهي قاعدة عظيمة بني عليها العلماء كثيرا من الأحكام. [1])) انظر رسالة "هل تجزئ القيمة في الزكاة؟ لمحمد إسماعيل المقدم – حفظه الله -
صدر حديثا على موقع ارشيف تقنية تمكنك عند السماع اونلاين لاي مصحف او اي صوتيات
يمكنك 2 ميزة
الميزة الاولى___ستجد رسمة الساعة اعلى الصفحة على اليمين__هذه الرسمة لتسريع الصوت
فيمكنك تسريع الصوت لاي مصحف بمقايييس مختلفة للسرعة للسماع حدر اونلاين لاي مصحف
وقبل ان اذكر لك الميزة الثانية اليك الرابط
هنا آلاف المصاحف مرفوعة على ارشيف مع الترتيب للاحدث فتابع الجديد يوميا هنا https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate
____الميزة الثانية ____رسمة البطة___ستجدها اعلى الصفحة على اليمين ايضا بجوار سور المصحف الصوتية في جدول السماع
اذا ضغطت على رسمة البطة ستحول الشكل الى مشغل صوتيات مع خاصية الكوليزر الرهيبة للسماع اونلاين
بجودة صوت خيالية مع تغيير الكوليزر حسب ذوقك في الاستماع للحصول على صدى صوت وتقنيات رهيبة
ستجد الخانة الثانية مكتوب فيها على اليسار كلمة
title
وامامها على اليمين مستطيل خالي
اكتب في المستطيل الخالي امام كلمة تيتل -----اكتب فيه اي شيء
ثم انتر او ثم اضغط على كلمة
search
اسفل الجدول الاول
وكلمة تيتل معناها العنوان --بعكس الخانة الاولى
any field
يعني اي مكان لكن لو كتبت امامها سيظهر لي نتائج كثيرة غير دقيقة
لكن الكتابة بجوار التتل افضل لكي يكون بحث اكثر دقة فانا مثلا ابحث عن مصحف العجمي
اكتب امام التتل كلمة العجمي
واذا اردت الملفات المبرمجة لبرنامج كلام الله
فاكتب في خانة البحث امام التتل كلمة---برنامج كلام الله ---ثم اكتب بجوارها اسم اي قارئ
واذا اردت اي مصحف مقسم صفحات او ايات
فاكتب في خانة البحث اسم اي قارئ و بجواره صفحات او ايات
حسب ما تريد
ولاحظ ان كتابة الكلمة حساسة
فحاول تجرب كل الاقتراحات يعني مثلا
مرة ابحث عن العجمي بالياء ---ومرة ابحث عن العجمى هكذا بدون نقط الياء
لان صاحب المصحف الذي رفعه لو كتبه بالياء اذن انا لازم اكتب في بحثي نقط الياء
لان موقع ارشيف دقيق في كتابة كلمة البحث بعكس جوجل الذي لا يدقق في كتابة كلمة البحث
والثانية
خطا شائع عند كثير من الناس في قراءة حفص بل في كل القراءات العشر
تسكين الباء في كلمة السبع في قوله تعالى ( وما اكل السبع ) سورة المائدة الاية 3
والصحيح ضمها لان المراد بها هنا حيوان السيع بخلاف السبع المراد بها العدد سبعة فان الباء تسكن كما في سورة المؤمنون الاية 86
- قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم - ولا تنسى قراءاة كتاب اسمه الاخطاء الشائعة في قراءة حفص وهذا رابطه لتحميله https://archive.org/download/akhtaaa...ng-of-hafs/pdf
واسمع اليها في تلاوة عندليب الاسكندرية الخاشع الشيخ شعبان محمود عبد الله السورة رقم 5 المائدة في الاية رقم 3 والسورة رقم 23 المؤمنون
حيث يقف الشيخ على كلمة السبع في سورة المائدة لتوضيح ضم الباء
وحين تفتح لك الصفحة اقرا فيها كيفية الحصول على كل مصاحف صوت القاهرةبجودة رهيبة لا تصدق سي دي اوديو معدل الجودة 1411 ك ب
وايضا بجودة رهيبة ام بي ثري معدل الجودة 128 كيلو بايت
ايضا تجد في نفس الصفحة
رابط ل ملف مضغوط zip فيه روابط ل 696 مصحف مقسمين الى روابط تورنت ومباشرة وجودة فلاك مع الشرح كيف تكفر عن ذنوبك وتكسب ملايين الحسنات عن طريق التورنت
مع برنامج تورنت سريع وشرح كيفية عمله
مع هدايا اخرى ومفاجات
والهدية الرابعة
ستجد الخانة الثانية مكتوب فيها على اليسار كلمة
title
وامامها على اليمين مستطيل خالي
اكتب في المستطيل الخالي امام كلمة تيتل -----اكتب فيه اي شيء
ثم انتر او ثم اضغط على كلمة
search
اسفل الجدول الاول
وكلمة تيتل معناها العنوان --بعكس الخانة الاولى
any field
يعني اي مكان لكن لو كتبت امامها سيظهر لي نتائج كثيرة غير دقيقة
لكن الكتابة بجوار التتل افضل لكي يكون بحث اكثر دقة فانا مثلا ابحث عن مصحف العجمي
اكتب امام التتل كلمة العجمي
واذا اردت الملفات المبرمجة لبرنامج كلام الله
فاكتب في خانة البحث امام التتل كلمة---برنامج كلام الله ---ثم اكتب بجوارها اسم اي قارئ
واذا اردت اي مصحف مقسم صفحات او ايات
فاكتب في خانة البحث اسم اي قارئ و بجواره صفحات او ايات
حسب ما تريد
ولاحظ ان كتابة الكلمة حساسة
فحاول تجرب كل الاقتراحات يعني مثلا
مرة ابحث عن العجمي بالياء ---ومرة ابحث عن العجمى هكذا بدون نقط الياء
لان صاحب المصحف الذي رفعه لو كتبه بالياء اذن انا لازم اكتب في بحثي نقط الياء
لان موقع ارشيف دقيق في كتابة كلمة البحث بعكس جوجل الذي لا يدقق في كتابة كلمة البحث