شبكة ربيع الفردوس الاعلى  

   
 
العودة   شبكة ربيع الفردوس الاعلى > 9 > منتدى الفقه
 
   

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: مصحف القران مقسم صفحات الحصري مرتل مع توسط المنفصل بجودة 32 ك (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف القران مقسم صفحات هاني الرفاعي بجودة 64 ك ب (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف القران مقسم صفحات مشاري العفاسي مع مد المنفصل بجودة 32 ك (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف القران مقسم صفحات الشاطري بجودة 128 ك ب (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف القران مقسم صفحات الشاطري بجودة 64 ك ب (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف السديس مقسم صفحات بجودة 32 ك ب (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف القران مقسم صفحات السديس بجودة 64 ك ب (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف القران مقسم صفحات عبد الباسط مجود بجودة 64 ك (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف القران مقسم صفحات العجمي (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: صلاح بو خاطر مصحف القران مقسم صفحات صلاح بوخاطر بجودة 128 ك (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)      

إضافة رد
   
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

  #1  
قديم 06-06-2016, 06:46 PM
ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 343,188
افتراضي متن قواعد الأصول ومعاقد الفصول - يسمونه : مختصر تحقيق الأمل

كتاب
قواعد الأصول ومعاقد الفصول

مختصر
تحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل


تأليف
العالم الأوحد صفي الدين
البغدادي الحنبلي

ترجمة المؤلف
من طبقات الحنابلة للعليمي
عبد المؤمن بن عبد الحق بن عبد الله البغدادي؛ الفقيه الإمام، الفرضي، المتفنن، الشيخ صفي الدين أبو الفضائل ابن الخطيب كمال الدين. كان والده خطيباً بجامع ابن المطلب ببغداد احتساباً.
ولد الشيخ صفي الدين سنة (658هـ) ببغداد؛ وسمع الحديث بها؛ وبدمشق؛ وبمكة؛ وتفقه وبرع ومهر في الفنون الرياضية، واشتغل بعد التفقه بالأعمال الديوانية مدة، ثم أقبل على العلم مطالعة وكتابة وتصنيفاً وتدريساً؛ واشتغالاً وإفتاءً إلى حين موته، وكتب الكثير بخطه الحسن؛ وكان ذا ذهن حاد وذكاء وفطنة، وأقبل أخيراً على التصنيف فصنف في علوم كثيرة؛ واختصر كتباً كثيرة، اختصر تاريخ الطبري، ومنهاج السنة لابن تيمية، ومعجم البلدان، وشرح المحرر في الفقه في نحو ست مجلدات، وله تسهيل الوصول في علم الأصول، وتحقيق الأمل في علمي الأصول والجدل، ومختصره قواعد الأصول ـ وهو هذا الكتاب ـ وله غير ذلك؛ وعني بالحديث فنسخ واستنسخ كثيراً من أجزائه؛ وخرَّج لنفسه معجماً لشيوخه.
استعان في معرفة أحوال الشاميين منهم بالذهبي والبرزالي، وحدث به وبكثير من مسموعاته، وسمع منه خلق كثير، وأجاز لابن رجب، ودرس بالمدرسة البشيرية للحنابلة، وكان ذا أخلاق حسنة، وحسن هيبة، وشكل عظيم الحرمة شريف النفس، منفرداً في بيته، لا يغشى الأكابر ولا يخالطهم ولا يزاحمهم في المناصب؛ بل الأكابر يترددون إليه. وقد نهى أصحابه عن السعي له في تدريس المستنصرية؛ ولم يتعرض لها مع تمكنه من ذلك، وله شعر كثير جيد، وتفرد في وقته ببغداد في علمي الفرائض والحساب.
وكان قد رأى الشيخ تقي الدين ابن تيمية بدمشق واجتمع معه، وكان من محاسن زمانه في بلده ومن نظمه:
لا ترج غير الله سبحانه
واقطع عرى الآمال من خلقه

لا تطلبن الفضل من غيره
واضنن بماء الوجه واستبقه

فالرزق مقسوم وما لامرئ
سوى الذي قدر من رزقه

والفقر خير للفتى من غنى
يكون طول الدهر في رقه

توفي سنة (739هـ)؛ ودفن بمقبرة الإمام أحمد رحمهما الله تعالى انتهى كلام العليمي.
ورأيت على أصل هذا الكتاب في مدح مؤلفه ما مثاله:
صفيّ الدين قد ألفتَ كتبا
نفعت الناشئين بها سنيه

وصار المنتهي بالفكر فيها
له نبأ يسود به البريه



بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
أحمد الله على إحسانه وإفضاله؛ كما ينبغي لكرم وجهه وعزِّ جلاله، وأصلي على نبيه المكمل بإرساله، والمؤيد في أقواله وأفعاله، وعلى جميع صحبه وآله.
هذه (قواعد الأصول ومعاقد الفصول) من كتابي المسمى «بتحقيق الأمل» مجردة عن الدلائل، من غير إخلال بشيء من المسائل، تذكرة للطالب المستبين، وتبصرة للراغب المستعين، وبالله أستعين وعليه أتوكل؛ وهو حسبي ونعم المعين.
«أصول الفقه»: معرفة دلائل الفقه إجمالاً، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد( ) وهو المجتهد.

«الفقه» لغة: الفهم( ). واصطلاحاً: معرفة أحكام الشرع المتعلقة بأفعال العباد.
والأصل: ما ينبني عليه غيره، فأصول الفقه أدلته.
والغرض منه: معرفة كيفية اقتباس الأحكام والأدلة وحال المقتبس وذلك ثلاثة أبواب:

الباب الأول
في الحكم ولوازمه
(الحكم): قيل فيه حدود أسلمها من النقض والاضطراب( ): أنه قضاء الشارع على المعلوم بأمر ما؛ نطقاً أو استنباطاً.
و(الحاكم): هو الله سبحانه وتعالى. لا حاكم سواه، والرسول مبلغٌ؛ ومبين لما حكم به.
و(المحكوم عليه): الإنسان المكلف.
والأحكام قسمان:
الأحكام
1ـ الأحكام التكليفية
وهي خمسة:
1ـ (واجب): يقتضي الثواب على الفعل؛ والعقاب على الترك، وينقسم من حيث الفعل إلى (معين): لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم ونحوهما، وإلى (مبهم): في أقسام محصورة يجزئ واحد منها كخصال الكفارة، ومن حيث الوقت إلى (مضيق): وهو ما تعين له وقت لا يزيد على فعله كصوم رمضان، وإلى (موسع): وهو ما كان وقته المعين يزيد على فعله كالصلاة والحج؛ فهو مخير في الإتيان به في أحد أجزائه، فلو أخر ومات قبل ضيق الوقت لم يعص؛ لجواز التأخير بخلاف ما بعده.
ومن حيث الفاعل إلى (فرض عين): وهو ما لا تدخله النيابة مع القدرة وعدم الحاجة كالعبادات الخمس و(فرض كفاية): وهو ما يسقطه فعل البعض مع القدرة وعدم الحاجة كالعيد والجنازة، والغرض منه وجود الفعل في الجملة؛ فلو تركه الكل أثموا لفوات الغرض، و«ما لا يتم الواجب إلا به» إما غير مقدور للمكلف كالقدرة واليد في الكتابة؛ واستكمال عدد الجمعة فلا حكم له. وإما مقدور كالسعي إلى الجمعة؛ وصوم جزء من الليل؛ وغسل جزء من الرأس فهو واجب لتوقف التمام عليه، فلو اشتبهت أخته بأجنبية؛ أو ميتة بمذكاة؛ وجب الكف تحرجاً عن مواقعة الحرام( )؛ فلو وطئ واحدة؛ أو أكل فصادف المباح لم يكن مواقعاً للحرام باطناً لكن ظاهراً لفعل ما ليس له.
2ـ (ومندوب): وهو ما يقتضي الثواب على الفعل؛ لا العقاب على الترك؛ وبمعناه المستحب؛ والسنة: وهي الطريقة؛ والسيرة، لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط، و«النفل»: وهو الزيادة على الواجب، وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجباً؛ بمعنى أنه يثاب عليها ثواب الواجب لعدم التميز؛ وخالفه أبو الخطاب، والفضيلة والأفضل كالمندوب.
3ـ و(محظور): وهو لغة الممنوع؛ والحرام بمعناه؛ وهو ضد الواجب؛ ما يعاقب على فعله؛ ويثاب على تركه، فلذاك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجباً حراماً؛ كالصلاة في الدار المغصوبة في أصح الروايتين( ) وعند من صححها( ) النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فيضاد وجوبه؛ أو إلى صفته كالصلاة في السكر والحيض والأماكن السبعة( )؛ والأوقات الخمسة؛ فسماه أبو حنيفة فاسداً. وعندنا وعند الشافعي أنه من القسم الأول؛ لأن المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك بَطَلَت. أو لا إلى واحد منهما كلبس الحرير فإن المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح.
4ـ و(مكروه): وهو ضد المندوب؛ ما يقتضي تركه الثواب ولا عقاب على فعله؛ كالمنهي عنه نهي تنـزيه.
5ـ و(مباح): والجائز والحلال بمعناه، وهو ما لا يتعلق بفعله أو تركه ثواب ولا عقاب، وقد اختلف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل الشرع؛ فعند أبي الخطاب والتميمي الإباحة؛ كأبي حنيفة فلذلك أنكر بعض شرعيته. وعند القاضي وابن حامد( ) وبعض المعتزلة الحظر؛ وتوقف الخرزي( ) والأكثرون.
2ـ الأحكام الوضعية( )
وهي أربعة:
1ـ (ما يظهر به الحكم): وهو نوعان: علة إما عقلية( ) كالكسر للانكسار، أو شرعية: قيل إنها المعنى الذي علق الشرع الحكم عليه. وقيل: الباعث له على إثباته وهذا أولى، و(سبب) وقد استعمله الفقهاء فيما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية؛ وفي علة العلة كالرمي في القتل للموت؛ وفي العلة دونَ شرطها: كالنصاب دون الحول، وفي العلة نفسها: كالقتل للقصاص، ولذلك سموا الوصف الواحد من أوصاف العلة جزا السبب.
ومن توابعهما( )(الشرط): وهو ما يتوقف على وجوده أما الحكم كالإحصان للرجم؛ ويسمى شرط الحكم، أو عمل العلة: وهو شرط العلة، كالإحصان مع الزنا؛ فيفارق العلة من حيث أنه لا يلزم الحكم من وجوده، وهو عقلي: كالحياة للعلم، ولغوي: كالمقترن بحروفه( )، وشرعي: كالطهارة للصلاة و(المانع) عكسه: وهو ما يتوقف السبب أو الحكم على عدمه، فمانع السبب كالدَين مع ملك النصاب، ومانع الحكم: وهو الوصف المناسب لنقيض الحكم: كالمعصية بالسفر المنافي للترخص. ثم قيل هما من جملة السبب لتوقفه على وجود الشرط وعدم المانع. وليس بشيء.
2ـ (الصحيح): وهو لغة المستقيم. واصطلاحاً في العبادات ما أجزأ؛ وأسقط القضاء؛ وعند المتكلمين: ما وافق الأمر( )، وفي العقود: ما أفاد حكمه المقصود منه( )؛ والفاسد: لغة المختل. واصطلاحاً: ما ليس بصحيح ومثله الباطل، وخص أبو حنيفة باسم (الفاسد): ما شرع بأصله ومنع بوصفه( )؛ و(الباطل): ما منع بهما. وهو اصطلاحٌ، و(النفوذُ) لغة: المجاوزة. واصطلاحاً: التصرف الذي يقدر متعاطيه على رفعه. وقيل كالصحيح. و(الأداء): فعل الشي في وقته، و(الإعادة): فعله ثانياً لخلل؛ أو غيره؛ و(القضاء): فعله بعد خروج وقته؛ وقيل إلا صوم الحائض بعد رمضان وليس بشيء( ) .
3ـ (المنعقد): وأصله الالتفاف. واصطلاحاً: إما ارتباط بين قولين مخصوصين؛ كالإيجاب والقبول؛ أو اللزوم كانعقاد الصلاة؛ والنذر بالدخول وأصل اللزوم؛ الثبوت. و(اللازم): ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده. و(الجائز): ما لا يمتنع. و(الحسن): ما لفاعله أن يفعله. و(القبيح): ما ليس له أن يفعله.
4ـ (العزيمة والرخصة): وأصل العزيمة: القصدُ المؤكد، والرخصة: السهولة، واصطلاحاً: (العزيمة): الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، و(الرخصة): استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر، وقيل: ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، كتيمم المريض لمرضه؛ وأكل الميتة للمضطر؛ لقيام سبب الحظر لوجود الماء؛ وخبث المحل؛ والعرايا( ): من صور المزابنة.

البــاب الثــــــــاني
في الأدلة
أصل الدلالة الإرشاد، واصطلاحاً قيل: ما يتوصل به إلى معرفة ما لا يعلم في مستقر العادة اضطراراً( ) علماً أو ظناً. والدليل يراد به: إما الدال كدليل الطريق، أو ما يستدل به؛ من نص أو غيره( )؛ ويرادفه ألفاظ منها؛ البرهان؛ والحجة؛ والسلطان؛ والآية؛ وهذه تستعمل في القطعيات؛ وقد تستعمل في الظنيات. والأمارة( ) والعلامة وتستعملان في الظنيات فقط.
وأصول الأدلة أربعة: (الكتاب والسنة والإجماع) وهي سمعية؛ ويتفرع عنها القياس والاستدلال؛ والرابع عقلي: (وهو استصحاب الحال) في النفي الأصلي الدال على براءة الذمة.
فالكتاب: (كلام الله عز وجل): وهو القرآن المتلو بالألسنة؛ المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور.
وهو كغيره من الكلام في أقسامه؛ فمنه حقيقة: وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له، ومجاز: وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له على وجه يصح؛ كـجناح الذل ويريد أن ينقض؛ ومنه ما استعمل في لغة أخرى؛ وهو المعرب كـ ناشئة الليل وهي حبشية؛ والـمشكاة هندية والـإستبرق فارسية( ) قال القاضي: الكل عربي .
وفيه محكم ومتشابه؛ قال القاضي المحكم: المفسر، والمتشابه: المجمل. وقال ابن عقيل (المتشابه): ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين؛ كالآيات المتعارضة؛ وقيل الحروف المقطعة. وقيل المحكم: الوعد والوعيد والحرام والحلال والمتشابه: القصص والأمثال.
والصحيح: أن المتشابه: ما يجب الإيمان به، ويحرم تأويله كآيات الصفات( ).
والسنة: ما ورد عن النبي  من قول غير القرآن؛ أو فعل أو تقرير.
(فالقول) حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه؛ لدلالة المعجز على صدقه.
وأما (الفعل): فما ثبت فيه أمر الجبلة؛ كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له. وما ثبت خصوصية به؛ كقيام الليل فلا شركة لغيره، وما فعله بياناً إما بالقول كقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي»؛ أو بالفعل كقطع السارق من الكوع؛ فهو معتبر اتفاقاً في حق غيره، وما سوى ذلك فالتشريك. فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيره فكذلك اتفاقاً، وإن لم يعلم ففيه روايتان: إحداهما أن حكمه الوجوب: كقول أبي حنيفة وبعض الشافعية، والأخرى الندب لثبوت رجحان الفعل؛ دون المنع من الترك( )؛ وقيل الإباحة؛ وتوقف المعتزلة للتعارض والوجوب أحوط.
وأما (تقريره): وهو ترك الإنكار على فعل فاعل، فإن علم علمه ذلك كالذمي على فطره رمضان فلا حكم له والأدل على الجواز ثم العالم بذلك منه( ) بالمباشرة؛ إما بسماع القول؛ أو رؤية الفعل؛ أو التقرير؛ فقاطع به. وغيره إنما يصل إليه بطريق الخبر عن المباشر فيتفاوت في قطعيته بتفاوت طريقه. لأن الخبر يدخله الصدق والكذب ولا سبيل إلى القطع بصدقه لعدم المباشرة.
والخبر: ينقسم إلى متواتر وآحاد؛ (فالمتواتر): إخبار جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب، وشروطه ثلاثة: استناده إلى محسوس؛ كسمعت لو رأيت لا إلى اعتقاد، واستواء الطرفين والواسطة في شرطه( )؛ والعدد: فقيل أقله اثنان؛ وقيل أربعة؛ وقيل خمسة؛ وقيل عشرون؛ وقيل سبعون وقيل غير ذلك. والصحيح: لا ينحصر في عدد بل متى أخبر واحد بعد واحد؛ حتى يخرجوا بالكثرة إلى حد لا يمكن تواطؤهم على الكذب حصل القطع بقولهم، وكذلك يحصل دون عدالة الرواة وإسلامهم لقطعنا بوجود مصر، ويحصل العلم به، ويجب تصديقه بمجرده، وغيره بدليل خارجي، والعلم الحاصل به ضروري عند القاضي؛ ونظري عند أبي الخطاب؛ وإفادة العلم في واقعة لشخص دون قرينة إفادة في غيرها لشخص آخر( ).
و(الآحاد): ما لم يتواتر، والعلم( ) لا يحصل به في إحدى الروايتين؛ وهي قول الأكثرين؛ ومتأخري أصحابنا؛ والأخرى بلى؛ وهو قول جماعة من أصحاب الحديث والظاهرية، وقد حُمِلَ ذلك منهم على ما نقله الأئمة المتفق على عدالتهم، وتلقته الأمة بالقَبول لقوته بذلك، كخبر الصحابي( ) فإن لم يكن قرينة؛ أو عارضه خبر آخر فليس كذلك، وقد أنكر قوم جواز التعبد به عقلاً لاحتماله؛ وقال أبو الخطاب يقتضيه والأكثرون لا يمتنع، فأما سمعاً فيجب عند الجمهور، وخالف أكثر القدرية، وإجماع الصحابة على قبوله يرد ذلك.
وشروط الراوي أربعة: الإسلام؛ فلا تقبل رواية كافر؛ ولو ببدعة؛ إلا المتأول إذا لم يكن داعية في ظاهر كلامه.
ـ والتكليف؛ حالة الأداء( ).
ـ والضبط؛ سماعاً وأداء.
ـ والعدالة؛ فلا يقبل من فاسق إلا ببدعة متأولاً عند أبي الخطاب والشافعي. والمجهول في شرط منها لا يقبل كمذهب الشافعي. وعنه إلا في العدالة. كمذهب أبي حنيفة ولا يشترط ذكوريته؛ ولا رؤيته؛ ولا فقهه؛ ولا معرفة نسبه؛ ويقبل المحدود في القذف إن كان شاهداً؛ والصحابة كلهم عدول بإجماع المعتبرين( ).
والصحابي: من صحبه  ولو ساعة؛ أو رآه مؤمناً؛ وتثبت صحبته بخبر غيره عنه أو خبره عن نفسه.
وغير الصحابي لا بد من تزكيته كالشهادة؛ والرواية عنه تزكية في رواية بشرط أن يعلم من عادة الراوي أو صريح قوله إنه لا يروي إلا عن عدل( )؛ والحكم بشهادته أقوى من تزكيته.
و(الجرح): نسبة ما تُرَدُّ به الشهادة، وليس ترك الحكم بشهادة منه( )؛ ويقبل كالتزكية من واحد. ولا يجب ذكر شينه؛ وعنه بلى، وقيل يستفسر غير العالم، ويُقَدَّم على التعديل( ) وقيل الأكثر.
وأما ألفاظ الرواية فمن الصحابي خمسة: أقواها؛ سمعته؛ أو أخبرني؛ أو شافهني؛ ثم قال كذا؛ لاحتمال سماعه من غيره، ثم أَمَرَ أو نَهَى؛ ثم أُمِرْنَا؛ ونُهِيْنَا؛ لعدم تعين الآمر، ومثله؛ من السنة؛ ثم كنا نفعل أو كانوا يفعلون، فإن أضيف إلى زمنه فحجة لظهور إقراره عليه . وقال أبو الخطاب: (كانوا يفعلون) نقل للإجماع؛ خلافاً لبعض الشافعية، ويقبل قوله (هذا الخبر منسوخ) عند أبي الخطاب، ويُرجَع إليه في تفسيره؛ ولغيره( ) مراتب أعلاها؛ قراءة الشيخ عليه في معرض الإخبار، فيقول حدثني أو أخبرني، وقال وسمعته؛ ثم قرأته على الشيخ فيقول الشيخ نعم؛ أو يسكت؛ خلافاً لبعض الظاهرية فيقول أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه لا دونه في رواية، وليس له إبدال إحدى لفظتي الشيخ حدثنا؛ أو أخبرنا؛ بالأخرى في رواية.
ثم الإجازة فيقول أجزت لك رواية الكتاب الفلاني أو مسموعاتي.
والمناولة؛ فيناوله كتاباً ويقول: اروه عني، فيقول: أنبأنا. وإن قال: أخبرنا؛ فلا بد من إجازة أو مناولة. وحكي عن أبي حنيفة وأبي يوسف منع الرواية بهما، ولا تجوز الرواية لقوله خذ هذا الكتاب؛ أو هو سماعي دون إذنه فيهما، ولا وجوده بخطه بل يقول وجدت كذا، ومتى وجد سماعه بخط يوثق به وغلب على ظنه أنه سمعه جاز له روايته، وإن لم يذكره( ) خلافاً لأبي حنيفة؛ وإن شك فلا، فإن أنكر الشيخ الحديث وقال: لا أذكره لم يقدح؛ ومنع الكرخي منه، ولو زاد ثقة فيه لفظاً؛ أو معنى قبلت؛ فإن اتحد المجلس فالأكثر( ) عند أبي الخطاب؛ والمثبت مع التساوي في العدد والحفظ والضبط وقال القاضي روايتان؛ ولا يتعين لفظه بل يجوز بالمعنى لعالم بمقتضيات الألفاظ عند الجمهور، فيبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره ومنع منه بعض المحدثين مطلقاً.
ومراسيل الصحابة مقبولة، وقيل إن علم أنه لا يروي إلا عن صحابي؛ وفي مراسيل غيرهم روايتان القَبول؛ كمذهب أبي حنيفة؛ وجماعة من المتكلمين؛ اختارها القاضي، والمنع وهو قول الشافعي وبعض المحدثين والظاهرية، وخبر الواحد فيما تعمّ به البلوى مقبول خلافاً لأكثر الحنفية( ) وفي الحدود وما يسقط بالشبهة خلافاً للكرخي، وفيما يخالف القياس وحكي عن مالك تقديم القياس، وقال أبو حنيفة ليس بحجة إن خالف الأصول أو معناها.

أبحاث يشترك بها الكتاب والسنة
من حيث أنها لفظية
منها اللغات توقيفية للدور؛ وقيل اصطلاحية؛ لامتناع فهم التوقيف دونه، وقال القاضي: كِلا القولين جائز في الجميع؛ وفي البعض والبعض، أما الواقع فلا دليل عليه عقلي ولا نقلي؛ فيجوز خلق العلم بالإنسان بدلالتها على مسمياتها، وابتداء قوم بالوضع على حسب الحاجة ويتبعهم الباقون، ثم قال: ويجوز أن تثبت الأسماء قياساً( ) كتسمية النبيذ خمراً كقياسك التصريف؛ ومنعه أبو الخطاب والحنفية وبعض الشافعية.
و(الكلام): هو المنتظم من الأصوات المسموعة المعتمدة على المقاطع وهي، الحروف؛ وهو جمع كلمة( ) وهي اللفظ الموضوع لمعنى، وخص أهل العربية الكلام بالمفيد؛ وهو الجمل المركبة من فعل وفاعل ومبتدأ وخبر؛ وغير المفيد كلم( ).
الحقيقة والمجاز
فإن استعمل في المعنى الموضوع له فهو (الحقيقة)؛ فإن كان بوضع اللغة فهي (اللغوية)؛ أو بالعرف فهي (العرفية)؛ كالدابة لذوات الأربع، أو بالشرع (فالشرعية)؛ كالصلاة والزكاة، وأنكر قوم الشرعية وقالوا: اللغوي باق؛ والزيادات شروط.
وكل يتعين باللافظ فمن أهل اللغة دون القرينة اللغوية. وبقرينة العرف العرفية، ومن أهل الشرع الشرعية، ولا يكون مجملاً كما حكي عن القاضي وبعض الشافعية.
وإن استعمل في غير ما وضع له فهو المجاز بالعلاقة؛ وهي إما اشتراكهما في معنى مشهور كالشجاعة في الأسد؛ أو الاتصال كقولهم: (الخمر حرام) والحرام شربها؛ والزوجة حلال؛ والحلال وطئها. أو لأنه سبب أو مسبب، وهو فرع الحقيقة فلذلك تلزمه دون العكس( ).
«تنبيه»: الحقيقة أسبق إلى الفهم؛ ويصح الاشتقاق منه بخلاف المجاز( )؛ ومتى دار اللفظ بينهما فالحقيقة، ولا احتمال لاختلال الوضع به، فإن دل على معنى واحد من غير احتمال لغيره فهو النص وأصله الظهور والارتفاع، وقد يطلق على (الظاهر): وهو المعنى السابق من اللفظ مع تجويزه غيره، وأكثر ما يستعمل بين الفقهاء بهذا المعنى، فإن عضد الغير دليل بغلبةٍ( ) كقرينة أو ظاهرٍ آخر أو قياس راجح سمي تأويلاً؛ وقد يكون في الظاهر قرائن يدفع الاحتمال مجموعها دون آحادها، والاحتمال قد يبعد فيحتاج إلى دليل في غاية القوة لدفعه، وقد يقرب فيكفي أدنى دليل، وقد يتوسط فيجب المتوسط؛ فإن دل على أحد معنيين أو أكثر لا بعينه وتساوت ولا قرينة. (فمجمل) وقد حده قوم: بما لا يفهم منه معنى عند الإطلاق فيكون في (المشترك): وهو ما توحد لفظه؛ وتعددت معانيه بأصل الوضع: كالعين والقُرءِ؛ والمختار للفاعل والمفعول والواو للعطف والابتداء. ومنه عند القاضي وبعض المتكلمين حرمت عليكم الميتة حرمت عليكم أمهاتكم لتردده بين الأكل والبيع واللمس والنظر. وهو مخصص بالعرف في الأكل والوطء؛ فليس منه( ) وعند الحنفية منه قوله : «لا صلاة إلا بطهور» ( ) والمراد نفي حكمه لامتناع نفي صورته؛ وليس حكم أولى من حكم فتتعين الصورة الشرعية فلا يكون منه.
ويقابل المجملَ (المبينُ): وهو المخرج من حيز الإشكال إلى الوضوح، والمُخْرِجُ هو المبيِّن. والإخراج: هو البيان، وقد يسمى الدليل بياناً. ويختص بالمجمل. وحصول العلم للمخاطب ليس بشرط؛ ويكون بالكلام والكتابة والإشارة بالفعل وبالتقرير وبكل مفيد شرعي.
ولا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة؛ فأما إليها فجوزه ابن حامد والقاضي؛ وأصحابه؛ وبعض الحنفية، وأكثر الشافعية( ) ومنعه أبو بكر عبد العزيز والتميمي والظاهرية والمعتزلة.
العام والخاص
فإن دل على مفهوماتها أكثر من واحد مطلقاً (فعام)؛ وقد حده قوم بأنه: اللفظ المستغرق لما يصلح له، وهو من عوارض الألفاظ؛ فهو حقيقة فيها مجاز في غيرها. وأصله الاستيعاب والاتساع.
وألفاظه خمسة: الاسم المحلى بالألف واللام، والمضاف إلى معرفة؛ كعبد زيد، وأدوات الشرط كمن فيمن يعقل، وما فيما لا يعقل؛ وأي فيهما، وأين وأيان في المكان؛ ومتى في الزمان، وكل وجميع والنكرة في سياق النفي؛ كلا رجل في الدار.
قال البستي: الكامل في العموم الجمع لوجود صورته ومعناه؛ والباقي قاصر لوجوده فيه معنى لا صورة؛ وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام، وقوم في الواحد المعرف خاصة كالسارق والسارقة. وبعض متأخري النحاة في النكرة في سياق النفي إلا مع من مظهرة.
وأقل الجمع ثلاثة؛ وحكى أصحاب مالك وابن داود وبعض النحاة والشافعية اثنان....
والمخاطب يدخل في عموم خطابه؛ ومنعه أبو الخطاب في الأمر وقوم مطلقاً؛ ويجب اعتقاد عمومه في الحال في إحدى الروايتين اختارها أبو بكر والقاضي؛ وهو قول الحنفية،
والأخرى لا؛ حتى نبحث( ) فلا نجد مخصصاً واختارها أبو الخطاب. وعن الشافعية كالمذهبين؛ وعن الحنفية إن استمع منه على وجه تعليم الحكم فكالأول؛

وإلا كالثاني( )؛ والعبد يدخل في الخطاب للأُمَّةِ؛ والمؤمنين؛ لأنه منهم، والإناث في الجمع بالواو والنون، ومثل كلوا واشربوا، عند القاضي؛ وبعض الحنفية وابن داود لغلبة المذكر، واختار أبو الخطاب والأكثرون عدم دخولهن.
وقول الصحابي: نهى عن المزابنة؛ وقضى بالشفعة؛ عام( ) والمعتبر اللفظ فيعم؛ وإن اختص السبب، وقال مالك وبعض الشافعية يختص بسببه.
فإن تعارض عمومان؛ وأمكن الجمع بتقديم الأخص أو تأويل المحتمل فهو أولى من إلغائهما؛ وإلا فأحدهما ناسخ إن علم تأخره؛ وإلا تساقطاً؛ و«الخاص» يقابل العام: وهو ما دل على شيء بعينه.
ولهما طرفان وواسطة، فعام مطلق: وهو ما لا أعم منه كالمعلوم، وخاص مطلق؛ وهو ما لا أخص منه كزيد، وما بينهما فعام بالنسبة إلى ما تحته؛ خاص بالنسبة إلى ما فوقه كالموجود.
و(التخصيص): إخراج بعض ما تناوله اللفظ؛ فيفارق النسخ بأنه رفع لجميعه وبجواز مقارنة المخصص؛ وعدم وجوب مقاومته؛ ودخوله على الخبر بخلاف النسخ ولا خلاف في جواز التخصيص.
تخصيص العام
والمخصصات تسعة:
(الحس): كخروج السماء والأرض منتدمر كل شيء.
و(العقل) وبه خرج من لا يفهم من التكاليف( ).
و(الإجماع) والحق أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده.
و(النص الخاص) كـ «لا قطع إلا في ربع دينار» ولا يشترط تأخره؛ وعنه بلى( )؛ فيقدم المتأخر؛ وإن كان عاماً كقول الحنفية فيكون نسخاً للخاص؛ كما لو أفرد، فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارضا لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدمه، وقال بعض الحنفية: الكتاب لا يخصص السنة( )؛ وخرجه ابن حامد رواية لنا.
و(المفهوم) كخروج المعلوفة بقوله: «في سائمة الغنم الزكاة» من قوله: «في أربعين شاةً شاةٌ».
و(فعله) .
و(تقريره)( ).
و(قول الصحابي) إن كان حجة.
و(قياس نص خاص) في قول أبي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، وقال ابن شاقلا( ) وجماعة من الفقهاء لا يخص؛ وقال قوم بالجلي دون الخفي؛ وخصص به عيسى ابن أبان العام المخصوص. وحُكى عن أبي حنيفة.
ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد، وقال الرازي والقفال والغزالي: إلى أقل الجمع. وهو حجة في الباقي عند الجمهور خلافاً لأبي ثور وعيسى بن أبان.
ومنه (الاستثناء): وهو قول متصل يدل على أن المذكور معه غير مراد بالقول الأول( )؛ فيفارق التخصيص بالاتصال؛ وتطرقه إلى النص كعشرة إلا ثلاثة. ويفارق النسخ بالاتصال؛ وبأنه مانع لدخول ما جاز دخوله. والنسخ رافع لما دخل وبأنه رفع للبعض؛ والنسخ رفع للجميع، وشرطه الاتصال فلا يفصل بينهما سكوت يمكن الكلام فيه، وحكي عن ابن عباس عدم اشتراطه، وعن عطاء والحسن تعليقه بالمجلس؛ وقد أومأ إليه أحمد في اليمين، وأن يكون من الجنس؛ وبه قال بعض الشافعية وقال مالك وأبو حنيفة وبعض المتكلمين: ليس بشرط.
وأن يكون المستثنى أقل من النصف؛ وفي النصف وجهان، وأجاز الأكثرون الأكثر فإن تعقب جملاً( ) عاد إلى جميعها وقال الحنفية إلى الأقرب، وهو من الإثبات نفي؛ ومن النفي إثبات.
المطلق والمقيد
ومنه (المطلق): وهو ما تناول واحداً لا بعينه؛ باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، وقيل: لفظ يدل على معنى مبهم في جنسه. ويقابله (المقيَّد): وهو المتناول لموصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملة لجنسه كرقبة مؤمنة. فإن ورد مطلق ومقيد فإن اتحد الحكم والسبب كـ «لا نكاح إلا بولي». مع «لا نكاح إلا بولي مرشد» حُمِلَ المطلقُ على المقيد( )؛ وقال أبو حنيفة: زيادة فهي نسخ؛ وإن اختلف السبب كالعتق في كفارة اليمين قيد بالإيمان؛ وأطلق في الظهار؛ فالمنصوص لا يحمل؛ واختاره ابن شاقلا؛ وهو قول أكثر الحنفية؛ خلافاً للقاضي؛ والمالكية وبعض الشافعية.
وقال أبو الخطاب: تقييد المطلق كتخصيص العموم؛ وهو جائز بالقياس الخاص فها هنا مثله: فإن كان ثم مقيدان حمل على أقربهما شبها به، وإن اختلف الحكم فلا حمل؛ اتحد السبب أو اختلف.

الأمر والنهي
و(الأمر): استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء؛ وله صيغة تدل بمجردها عليه وهي افعل للحاضر؛ وليفعل للغائب عند الجمهور، ومن يجعل الكلام معنى قائماً بالنفس أنكر
الصيغة( )؛ وليس بشيء. والإرادة ليست شرطاً عند الأكثرين خلافاً للمعتزلة، وهو للوجوب بمجرده عند الفقهاء؛ وبعض المتكلمين؛ وقال بعضهم للإباحة؛ وبعض المعتزلة للندب؛ فإن ورد بعد الحظر فللإباحة، وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لما يفيده قبل الحظر( )؛ ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين؛ وأبي الخطاب؛ خلافاً للقاضي وبعض الشافعية، وقيل يتكرر إن عُلِّق على شرط، وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر. وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه، وهو على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية؛ وقال أكثر الشافعية على التراخي؛ وقوم بالوقف.
والمؤقت لا يسقط بفوت وقته فيجب قضاؤه، وقال أبو الخطاب والأكثرون أمر جديد، ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه؛ وقيل لا يقتضيه، ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل.
والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظٍ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره، وكذلك خطابه لواحد من الصحابة. ولا يختص إلا بدليل. وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعية. وقال التميمي وأبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بالمأمور.
ويتعلق بالمعدوم( ) خلافاً للمعتزلة؛ وجماعة من الحنفية. ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله، وهي مبنية على النسخ قبل التمكن. والمعتزلة شرطوا تكليفه بشرط أن لا يعلم الآمر عدمه؛ وهو نهي عن ضده معنى.
و(النهي): (يقابل الأمر عكساً): وهو استدعاء الترك بالقول على وجه الاستعلاء؛ ولكل مسألة من الأوامر وزَّانٌ من النواهي بعكسها. وقد اتضح كثير من أحكامه.
بقي أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها( )؛ وقيل لعينه لا لغيره، وقيل في العبادات لا في المعاملات، وحكي عن جماعة منهم أبو حنيفة يقتضي الصحة( ). وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فساداً ولا صحة( )؛ فهذا ما تقتضيه صرايح الألفاظ.
المفهوم
وأما المستفاد من فحوى الألفاظ وإشاراتها وهو (المفهوم) فأربعة أضرب:
ـ الأول (الاقتضاء): وهو الإضمار الضروري لصدق المتكلم مثل صحيحاً في قوله: «لاعمل إلا بنية» أو ليوجد الملفوظ به شرعاً مثل (فأفطر) لقوله فعدة من أيام أخر؛ أو عقلاً مثل الوطء في مثل حرمت عليكم أمهاتكم.
ـ الثاني (الإيماءُ والإشارة وفحوى الكلام ولحنه) كفهم عِليَة السرقة في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما.
ـ الثالث (التنبيه): وهو (مفهوم الموافقة)؛ بأن يفهم الحكم في المسكوت عنه من المنطوق؛ بسياق الكلام كتحريم الضرب من قوله ولا تقل لهما أف وقال الخَرَزي وبعض الشافعية هو قياس، وقال القاضي وبعض الشافعية: بل من مفهوم اللفظ سبق إلى الفهم مقارناً؛ وهو قاطع على القولين.
ـ الرابع (دليل الخطاب): وهو (مفهوم المخالفة)؛ كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه كخروج المعلوفة بقوله: «في سائمة الغنم زكاةٌ» حجة عند الأكثرين خلافاً لأبي حنيفة وبعض المتكلمين.
ودرجاته ست:
1ـ (مفهوم الغاية)؛ بإلى أو حتى؛ مثل أتموا الصيام إلى الليل أنكره بعض منكري المفهوم.
2ـ (مفهوم الشرط)؛ مثل وإن كنَّ أولات حمل فأنفقوا عليهن أنكره قوم.
3ـ (مفهوم التخصيص): وهو أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان كقوله «في سائمة الغنم زكاة» وهو حجة ومثله أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر مثل «الأيم أحق بنفسها».
4ـ (مفهوم الصفة): وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأُ وتزول مثل «الثيب أحق بنفسها» وبه قال جل أصحاب الشافعي؛ واختار التميمي أنه ليس بحجة؛ وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين.
5ـ (مفهوم العدد): وهو تخصيصه بنوع من العدد مثل «لا تُحرِّم المصة والمصتان» وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية؛ خلافاً لأبي حنيفة وجل أصحاب الشافعي.
6ـ (مفهوم اللقب): وهو أن يخص اسماً بحكم( ) وأنكره الأكثرون؛ وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة.
النسخ
ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته (النسخ) وأصله الإزالة( ): وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه، والرفع: إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتاً ليخرج زوال الحكم بخروج وقته؛ والثابت بخطاب متقدم ليخرج الثابت بالأصالة. وبخطاب متأخر ليخرج زواله بزوال التكليف( )؛ ومتراخ عنه ليخرج البيان( )؛ وقيل: هو كشف مدة العبادة بخطاب ثان، والمعتزلة قالوا: الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتاً؛ وهو خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ( ). ويجوز قبل التمكن من الامتثال.
والزيادة على النص إن لم تتعلق بالمزيد كإيجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ إجماعاً؛ وإن تعلقت وليست بشرط فنسخ( ) عند أبي حنيفة، فإن كانت شرطاً كالنية في الطهارة فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأولى نسخ، ويجوز إلى غير بدل وقيل لا، وبالأخف والأثقل؛ وقيل بالأخف؛ ولا نسخ قبل بلوغ الناسخ؛ وقال أبو الخطاب: كعزل الوكيل قبل علمه به.
ويجوز نسخ القرآن والسنة المتواترة والآحاد بمثلها؛ والسنة بالقرآن؛ لا هو بها؛ في ظاهر كلامه خلافاً لأبي الخطاب وبعض الشافعية، فأما نسخ القرآن ومتواتر السنة بالآحاد فجائز عقلاً؛ ممتنع شرعاً؛ إلا عند بعض الظاهرية، وقيل يجوز في زمنه صلى الله عليه وسلم، وما ثبت بالقياس إن كان منصوصاً على علته فكالنص يُنسَخُ وينسخ به وإلا فلا، وقيل يجوز بما جاز به التخصيص( ).

الإجماع
و(الإجماع) وأصله الاتفاق: وهو اتفاق علماء العصر من الأمة على أمر ديني؛ وقيل: اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولاً.
وإجماع أهل كل عصر حجة( ) خلافاً لداود( ) وقد أومأ أحمد إلى نحو قوله( ).
وإجماع التابعين على أحد قولي الصحابة اعتبره وجوب أبو الخطاب والحنفية، وقال القاضي وبعض الشافعية ليس بإجماع. والتابعيّ معتبر في عصر الصحابة عند الجمهور خلافاً للقاضي؛ وبعض الشافعية؛ وقد أومأ أحمد إلى القولين، ولا ينعقد بقول الأكثرين خلافاً لابن جرير وأومأ إليه أحمد.
وقال مالك: إجماع أهل المدينة حجة، وانقراض العصر شرط في ظاهر كلامه؛ وقد أومأ إلى خلافه، فلو اتفقت الكلمة في لحظة واحدة فهو إجماع عند الجمهور واختاره أبو الخطاب.
وإذا اختلف الصحابة على قولين لم يجز إحداث قول ثالث عند الجمهور، وقال بعض الحنفية والظاهرية يجوز( ).
وإذا قال بعض المجتهدين قولاً وانتشر في الباقين وسكتوا فعنه: إجماع في التكاليف؛ وبه قال بعض الشافعية وقيل حجة لا إجماع، وقيل لا إجماع ولا حجة.
ويجوز أن ينعقد عن اجتهاد( ) وأحاله قوم؛ وقيل يتصور وليس بحجة؛ والأخذ بأقل ما قيل( ) ليس تمسكاً بالإجماع.
واتفاق الخلفاء الأربعة ليس بإجماع، وقد نقل عنه: (لا نخرج عن قولهم إلى قول غيرهم) وهذا يدل على أنه حجة لا إجماع.
الاستصحاب
وأما الأصل الرابع وهو «دليل العقل في النفي الأصلي» فهو أن الذمة قبل الشرع بريئةٌ من التكاليف فيستمر حتى يرد غيره ويسمى استصحاباً، وكل دليل فهو كذلك، فالنص حتى يرد الناسخ، والعموم حتى يرد المخصص، والملك حتى يرد المزيل، والنفي حتى يرد المثبت، ووجوب صلاة سادسة وصوم غير رمضان ينفى بذلك( ).
وأما استصحاب إجماع في مثل قولهم الإجماع على صحة صلاة المتيمم فإذا رأى الماء في أثناء الصلاة لم تبطل استصحاباً للإجماع ففاسد عند الأكثرين( ) خلافاً لابن شاقلا وبعض الفقهاء.
فهذه الأصول الأربعة لا خلاف فيها.
وقد اختلف في أصول أربعة آخر وهي الآتي:
شرع من قبلنا
(شرع من قبلنا)؛ وهو شرع لنا ما لم يرد نسخه في إحدى الروايتين، اختارها التميمي وهي قول الحنفية وبعض الشافعية والأخرى لا وهي قول الأكثرين( ).

قول الصحابي
و(قول الصحابي إذا لم يظهر له مخالف) فروي أنه حجة يقدم على القياس؛ ويخص به العموم؛ وهو قول مالك وقديم قولي الشافعي وبعض الحنفية، ويروى خلافه وهو قول عامة المتكلمين وجديد قول الشافعي واختاره( ) أبو الخطاب. وقيل: الخلفاء الأربعة. وقيل: أبو بكر وعمر، فإن اختلف الصحابة على قولين لم يجز للمجتهد الأخذ بأحدهما إلا بدليل؛ وأجازه بعض الحنفية والمتكلمين ما لم ينكر على القائل قوله.
الاستحسان
و(الاستحسان): وهو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص. قال القاضي: الاستحسان مذهب أحمد رحمه الله: وهو أن يترك حكماً إلى حكم هو أولى منه، وهذا لا ينكره أحد، وقيل دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. وليس بشيء( ) وقيل: ما استحسنه المجتهد بعقله. وحكي عن أبي حنيفة أنه حجة؛ كدخول الحمام بغير تقدير أجرة وشبهه.
الاستصلاح
و(الاستصلاح): وهو اتباع المصلحة المرسلة( ) من جلب منفعة أو دفع مضرة؛ من غير أن يشهد لها أصل شرعي، وهو إما ضروري؛ كقتل الكافر المضل، وعقوبة المبتدع الداعي حفظاً للدين؛ والقصاص حفظاً للنفس؛ وحد الشرب حفظاً للعقل وحد الزنا حفظاً للنسب؛ والقطع حفظاً للمال، فذهب مالك وبعض الشافعية إلى أن هذه المصلحة حجة. والصحيح أنه ليس بحجة.
وإما حاجي( )؛ كتسليط الولي على تزويج الصغيرة لتحصيل الكفؤ خيفة الفوات.
أو تحسيني؛ كالولي في النكاح صيانة للمرأة عن مباشرة العقد الدال على الميل إلى الرجال، فهذان لا يتمسك بهما دون أصل بلا خلاف.
القياس
ومما يتفرع على الأصول المتقدمة القياس؛ وأصله التقدير: وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما؛ وقيل إثبات حكم الأصل في الفرع؛ لاشتراكهما في علة الحكم( ). وقيل: حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما؛ أو نفيه عنهما لجامع بينهما من إثبات حكم أو وصفه لهما أو نفيه عنهما. وهو بمعنى الأول وذاك أوجز، وقيل: هو الاجتهاد؛ وهو خطأ.
والتعبد به جائز عقلاً وشرعاً عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافاً للظاهرية( ) والنظام.
ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات( ) خلافاً للحنفية، وفي الأسباب( ) عند الجمهور، ومنعه بعض الحنفية.
ثم إلحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع، وهو مفهوم الموافقة( ) وقد سبق، وضابطه أنه يكفي فيه نفي الفارق المؤثر من غير تعرض للعلة؛ وما عداه فهو مظنون. وللإلحاق به طريقان. أحدهما: نفي الفارق المؤثر وإنما يحسن مع التقارب. والثاني بالجامع فيهما وهو القياس.
فإذاً أركان القياس أربعة:
1ـ (الأصل): وهو المحل الثابت الحكم الملحق به كالخمر مع النبيذ؛ وشرطه أن يكون معقول المعنى ليتعدى. فإن كان تعبدياً لم يصح( ) وموافقة الخصم عليه، فإن منعه( ) وأمكنه إثباته بالنص جاز لا بعلة عند المحققين. وقيل الاتفاق شرط( ).
2ـ و(الفرع): وهو لغة ما تولد عن غيره؛ وانبنى عليه وهنا المحل المطلوب إلحاقه. وشرط وجود علة الأصل فيه.
3ـ و(الحكم): وهو الوصف المقصود بالإلحاق، فالإثبات ركن لكل قياس؛ والنفي؛ إلا لقياس العلة عند المحققين؛ لاشتراط الوجود فيها، وشرطه الاتحاد فيها قدراً وصفةً، وأن يكون شرعياً لا عقلياً أو أصولياً.
4ـ و(الجامع): وهو المقتضى لإثبات الحكم ويكون حكماً شرعياً ووصفاً عارضاً ولازماً ومفرداً ومركباً وفعلاً ونفياً وإثباتاً، ومناسباً وغير مناسب، وقد لا يكون موجوداً في محل الحكم كتحريم نكاح الحر للأمة لعلة رق الولد.

تعريفات في العلة
وله ألقاب منها (العلة) وقد سبق تفسيرها.
و(المؤثر): وهو من تعليق الشيء بالشيء، ومنه مناط القلب؛ لعلاقته فلذلك هو عند الفقهاء متعلق الحكم. والبحث فيه إما لوجوده وهو (تحقيق المناط)( ) أو تنقيته وتخليصه من غيره وهو (تنقيح المناط) فتنقيح المناط: أن ينص الشارع على حكم عقيب أوصاف فيلغي المجتهد غير المؤثر ويعلق الحكم على ما بقي( ) وتخريجه( ) بأن ينص الشارع على حكم غير مقترن بما يصلح علة فيستخرج المجتهد علته باجتهاده ونظره.
و(المظنة): وهي من ظننت الشيء؛ وقد تكون بمعنى العلم كما في قوله تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وتارة بمعنى رجحان الاحتمال، فلذلك: هي الأمر المشتمل على الحكمة الباعثة على الحكم إما قطعاً؛ كالمشقة في السفر أو احتمالاً؛ كوطء الزوجة بعد العقد في لحوق النسب، فما خلا عن الحكمة ليس بمظنة.
و(السبب): وأصله ما يتوصل به إلى ما لا يحصل بالمباشرة. و(المتسبب): المتعاطي لفعله وهنا: ما يتوصل به إلى معرفة الحكم الشرعي فيما لا نص فيه.
و(المقتضي): وهو لغة طالب القضاء فيطلق هنا لاقتضائه ثبوت الحكم.
و(المستدعي): وهو من دعوته إلى كذا أي حثثت عليه لاستدعائه الحكم، ثم الجامع إن كان وصفاً موجودً ظاهراً منضبطاً مناسباً معتبراً مطرداً متعدياً فهو علة لا خلاف في ثبوت الحكم به.
أما (الوجود) فشرط عند المحققين لاستمرار العدم فلا يكون علة للوجود. وأما (النفي) فقيل يجوز علة، ولا خلاف في جواز الاستدلال بالنفي على النفي، أما إن قيل بعليته فظاهر؛ وإلا فمن جهة البقاء على الأصل فيصح فيما يتوقف وجود الأمر المدعى انتفاؤه فينتفي لانتفاء شرطه لا في غيره والظهور والانضباط ليتعين.
و(المناسبة): وهي حصول مصلحة يغلب ظن القصد لتحصيلها بالحكم كالحاجة مع البيع. وغيره طرد ليس بعلة عند الأكثرين( ) وقال بعض الشافعية: يصح مطلقاً وقيل جدلاً.
والاعتبار أن يكون المناسب معتبراً في موضع آخر؛ وإلا فهو مرسل( ) يمتنع الاحتجاج به عند الجمهور( ).
و(الاطراد) شرط عند القاضي وبعض الشافعية؛ وقال أبو الخطاب وبعض الشافعية يختص بمورده. والتخلف إما لاستثناء كالثمن في المصراة أو لمعارضته علة أخرى؛ أو لعدم المحل أو فوات شرطه فلا ينقض، وما سواه فناقض.
و(التعدي) لأنه الغرض من المستنبطة، فأما القاصرة: وهي ما لا توجد في غير محل النص كالثمينة في النقدين فغير معتبرة وهو قول الحنفية خلافاً لأبي الخطاب والشافعية، فإن لم يشهد لها إلا أصل واحد فهو (المناسب الغريب) وإن كان حكماً شرعياً فالمحققون تجوز عليته لقوله صلى الله عليه وسلم: «أرأيت لو كان على أبيك دين»، «أرأيت لو تمضمضت». فنبّه بحكم على حكم. وقيل: لا.
ثم هل يشترط انعكاس العلة فعند المحققين لا يشترط مطلقاً؛ والحق أنه لا يشترط إذا كان له علة أخرى.
وتعليل الحكم بعلتين في محلين أو زمانين جائز اتفاقاً كتحريم وطء الزوجة تارة للحيض؛ وتارة للإحرام، فأما مع اتحاد المحل أو الزمان فالأشبه بقول أصحابنا وهو قول بعض الشافعية يجوز وقيل يضاف إلى إحداهما؛ والصحيح بهما مع التكافؤ، وإلا فالأقوى مع اتحاد الزمان؛ أو التقدم وثبوت الحكم في محل النص عند أصحابنا؛ والحنفية لوجوب قبوله وإن لم تعرف علته وعند الشافعية بالعلة؛ والأكثرون أن أوصاف العلة لا تنحصر في عدد؛ وقيل إلى خمسة...
ولإثبات العلة طرق ثلاثة( ):
1ـ (النص) بأن يدل عليها بالصريح كقوله: العلة كذا أو بأدواتها وهي الباء كقوله ذلك بأنهم كفروا واللام لتكونوا شهداء على الناس وكي كيلا يكون دولةً وحتى نحو حتى لا تكون فتنة ومن نحو من أجل ذلك كتبنا أو بالتنبيه والإيماء( ) إما بالفاء وتدخل على السبب كقوله صلى الله عليه وسلم: «فإنه يبعث ملبياً» وعلى الحكم مثل والسارق والسارقة فاقطعوا وسهى فسجد، زنى فرجم، أو ترتيبه على واقعة سئل عنها كقوله «أعتق رقبة» في جواب سؤاله عن المواقعة في نهار رمضان( ) أو لعدم فائدته إن لم يكن علةً‌ كقوله: «إنها من الطوافين عليكم»، أو نفي حكم بعد ثبوته لحدوث وصف كقوله: «لا يرث القاتل»، أو الامتناع عن فعل بعد فعل مثله لعذر فيدل على علية العذر؛ كامتناعه عن دخول بيت فيه كلب؛ أو تعليقه على اسم مشتق من وصف مناسب له كقوله: اقتلوا المشركين، أو إثبات لحكم إن لم يجعل علة لحكم آخ لم يكن مفيداً كقوله تعالى: وأحل الله البيع لصحته وحرم الربا لبطلانه.
والإجماع( ) فمتى وجد الاتفاق عليه ولو من الخصمين ثبت( ).
3ـ و(الاستنباط): إما بالمناسبة وهي حصول المصلحة في إثبات الحكم من الوصف كالحاجة مع البيع؛ ولا يعتبر كونها منشأ الحكمة( ).
و(المؤثر): ما ظهر تأثيره في الحكم بنص أو إجماع وهو ثلاثة: المناسب المطلق؛ والملائم؛ والغريب. وقد قصر قوم القياس على المؤثر وحده( )؛ وأصول المصالح خمسة: ثلاثة منها ذكرت في الاستصلاح وهي المعتبرة( ).
والرابع: ما لم يعلم من الشرع الالتفات إليه ولا إلغاؤه فلا بد من شهادة أصل له.
والخامس: ما علم من الشرع إلغاؤه فهو (ملغىً) بذلك، أو بالسبر والتقسيم( ) بحصر العلل وإبطال ما عدا المدعي عليته، أو بقياس الشبه بنفي الفارق بين الأصل والفرع إلا بما لا أثر له.
وهو مثبت للعلة لدلالته على الاشتراك فيها على الإجمال. وقد استدل على إثبات العلة بمسالك فاسدة كقولهم: سلامة الوصف من مناقض له دليل عليته، وغايته سلامته من المعارضة وهي إحدى المفسدات؛ ولو سلم من كلها لم يثبت. ومنها الطرد( ) وهو قولهم ثبوت الحكم معه أينما وجد عليته.
ومنها الدوران: وهو وجود الحكم معها وعدمه بعدمها فقيل صحيح لأنه أمارة وقيل فاسد لأنه طرد. والعكس لا يؤثر لعدم اشتراطه. ووجود مفسدة في الوصف مساوية أو راجحة، قيل: يخرم مناسبته، وقيل: لا.
وقال النظَّام يجب الإلحاق بالعلة المنصوص عليها بالعموم اللفظي لا بالقياس إذ لا فرق لغة بين (حرّمت الخمر لشدتها وبين حرم كل مشتد) وهو خطأ لعدم تناول حرمت الخمر لشدتها كل مشتدٍ غيرها ولولا القياس لاقتصرنا عليه فيكون فائدة التعليل دوران التحريم مع الشدة.

أنواع القياس
وأنواع القياس أربعة:
1ـ قياس العلة: وهو ما جمع فيه بالعلة نفسها.
2ـ وقياس الدلالة: وهو ما جمع( ) فيه بدليل العلة ليلزم من اشتراكهما فيه وجودها.
3ـ وقياس الشبه: وقد اختلف في تفسيره فقال القاضي يعقوب: هو أن يتردد الفرع بين حاظر ومبيح( ) فيلحق بأكثرهما شبهاً. وقيل: هو الجمع بوصف يوهم اشتماله على المظنة من غير وقوف عليها. وهو صحيح في إحدى الروايتين وأحد قولي الشافعي.
4ـ وقياس الطرد: وهو ما جمع فيه بوصف غير مناسب، أو ملغى بالشرع وهو باطل.
وأربعتها تجري في الإثبات، وأما النفي فطارئ( ) كبراءة الذمة من الدين فيجري فيه الأولان كالإثبات، وأصلي وهو البقاء على ما كان قبل الشرع فليس بحكم شرعي ليقتضي علة شرعيته فيجري فيه قياس الدلالة.
والخطأ يتطرق إلى القياس من خمسة أوجه:
أن يكون الحكم تعبدياً، أو يخطى علته عند الله، أو يقصر في بعض الأوصاف، أو يضم ما ليس من العلة إليها، أو يظن وجودها في الفرع وليست موجودة فيه.
والاستدلال( ) ترتيب أمور معلومة يلزم من تسليمها تسليم المطلوب، وله ضروب كثيرة: أحسنها البرهان وهو ثلاثة:
1ـ برهان الاعتلال: وهو قياس بصورة أخرى تنتظم من مقدمتين ونتيجة. ومعناه إذ ذاك واحد معين تحت جملة معلومة كقولنا: النبيذ مسكر وكل مسكر حرام فينتج النبيذ حرام.
2ـ وبرهان الاستدلال: وهو أن يستدل على الشيء بما ليس موجباً له، إما بخاصيته كالاستدلال على نفلية الوتر بجواز فعله على الراحلة؛ أو بنتيجته كقوله: لو صح البيع لأفاد الملك، أو بنظيره إما بالنفي على النفي كقوله: لو صح التعليق لصح التنجيز، أو بالإثبات على الإثبات كقوله: لو لم يصح طلاقه لما صح ظهار، ، أو بالإثبات على النفي كقوله: لو كان الوتر فرضاً لما صح فعله على الراحلة أو بالنفي على الإثبات كقوله: لو لم يجز تخليل الخمر لحرم نقلها من الظل إلى الشمس، وما لم يحرم؛ فيجوز، ويلزمه بيان التلازم ظاهراً لا غير.
3ـ وبرهان الخلف( ): وهو كل شيء تعرض فيه لإبطال مذهب الخصم ليلزم صحة مذهبه؛ إما بحصر المذاهب وإبطالها إلا واحداً؛ أو يذكر أقساماً ثم يبطلها كلها. وسمي خلفاً( ) إما لأنه لغة الرديء( ) وكل باطل رديء، أو لأنه الاستقاء؛ وهو استمداد فكأنه استمد صحة مذهبه من فساد مذهب خصمه. ويجوز أن يكون من الخَلْف وهو الوراء( ) لعدم الالتفات إلى ما بطل. ومنها ضروب غير ذلك كقولهم: وجد سبب الوجوب فيجب، أو فقد شرط الصحة فلا يصح، أو لم يوجد سبب الوجوب فلا يجب، أو لا فارق بين كذا وكذا إلا كذا وكذا، أو لا أثر له أو لا نص؛ ولا إجماع؛ ولا قياس في كذا فلا يثبت. أو الدليل ينفي كذا خالفناه لكذا فبقي على مقتضى النافي. وهذا يعرف بالدليل النافي وأشباه ذلك.
فصل
وأما ترتيب الأدلة وترجيحها فإنه يبدأ بالنظر في الإجماع فإن وجد لم يجنح إلى غيره( ). فإن خالفه نص من كتاب أو سنة علم أنه منسوخ، أو متأول؛ لأن الإجماع قاطع لا يقبل نسخاً ولا تأويلاً.
ثم في الكتاب والسنة المتواترة، ولا تعارض في القواطع إلا أن يكون أحدهما منسوخاً؛ ولا في علمٍ وظنٍ لأن ما علم لايظن خلافه.
ثم في أخبار الآحاد.
ثم قياس النصوص، فإن تعارض قياسان؛ أو حديثان أو عمومان فالترجيح( ) والتعارض. هو التناقض فلذلك لا يكون في خبرين لأنه يلزم كذب أحدهما، ولا في حكمين فإن وجد فيهما فإما لكذب الراوي أو نسخ أحدهما. فإن أمكن الجمع بأن ينـزل على حالين أو زمانين جمع( ) وإن لم يمكن أخذ بالأقوى والأرجح( ) والترجيح أما في الإخبار فمن ثلاثة أوجه:
1ـ السند؛ فيرجح بكثرة الرواة لأنه أبعد من الغلط؛ وقال بعض الحنفية لا كالشهادة، ويكون راويته أضبط وأحفظ، وبكونه أورع وأتقى، وبكونه صاحب القصة؛ أو مباشرها دون الآخر.
2ـ والمتن؛ فيرجح بكونه ناقلاً عن حكم الأصل( ) والمثبت أولى من النافي( ) والحاظر على المبيح( ) عند القاضي لا المسقط للحد على الموجب له( ) ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق.
3ـ وأمر من خارج مثل أن يعضده كتاب؛ أو سنة؛ أو إجماع؛ أو قياس؛ أو يعمل به الخلفاء الأربعة أو صحابي غيرهم؛ أو يختلف على الراوي فيقفه قوم ويرفعه آخرون؛ أو ينقل راوٍ خلافه فتتعارض روايتاه؛ أو يكون أحدهما مرفوعاً والآخر مرسلاً.
وأما في المعاني فترجح العلة بموافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل وبكونها ناقلة عن حكم الأصل، ورجحها قوم بخفة حكمها وآخرون بثقلها وهما ضعيفان، فإن كانت إحدى العلتين حكماً والأخرى وصفاً حسياً( ) فرجح القاضي الثانية وأبو الخطاب الأولى، وبكثرة أصولها( )، وباطرادها وانعكاسها( ) والمتعدية على القاصرة؛ لكثرة فائدتها ومنع منه قوم، والإثبات على النفي، والمتفق على أصله( ) على المختلف فيه، وبقوة الأصل فيما لا يحتمل النسخ على محتمله، وبكونه رده الشارع إليه( )، والمؤثر على الملائم، والملائم على الغريب، والمناسبة على الشبهة.

الباب الثالث
في الاجتهاد والتقليد
(الاجتهاد لغةً): بذل الجهد في فعل شاق؛ و(عرفاً): بذل الجهد في تعرف الأحكام، وتمامه بذل الوسع في الطلب إلى غايته، وشرط المجتهد الإحاطة بمدارك الأحكام، وهي الأصول الأربعة والقياس وترتيبها؛ وما يعتبر للحكم في الجملة إلا العدالة( )؛ فإن له الأخذ باجتهاد نفسه بل هي شرط لقبول فتواه فيعرف من الكتاب والسنة ما يتعلق بالأحكام فمن القرآن قدر خمسمائة آية( ) لا حفظها لفظاً بل معانيها ليطلبها عند حاجته، ومن السنة ما هو مدون في كتب الأئمة؛ والناسخ والمنسوخ منهما، والصحيح والضعيف من الحديث للترجيح، والمجمع عليه من الأحكام، ونصب الأدلة وشروطها، ومن العربية ما يميز به بين صريح الكلام وظاهره ومجمله، وحقيقته، ومجازه، وعامه، وخاصه، ومحكمه، ومتشابهه، ومطلقه، ومقيده، ونصه، وفحواه، فإن علم ذلك في مسألة بعينها كان مجتهداً فيها وإن لم يعرف غيرها( )، ويجوز التعبد بالاجتهاد في زمن النبي ( ) للغائب عنه؛ والحاضر بإذنه، وقيل: للغائب وأن يكون هو متعبداً به فيما لا وحي فيه. وقيل: لا. لكن هل وقع؟ أنكره بعض أصحابنا وأصحاب الشافعي وأكثر المتكلمين؛ والصحيح بلى؛ لقصة أسارى بدر؛ وغيرها( ) والحق في قول واحدٍ( )، والمخطئُ في الفروع ولا قاطع؛ معذورٌ مأجورٌ على اجتهاده، وقال بعض المتكلمين: كل مجتهد مصيب؛ وليس على الحق دليل مطلوب. وقال بعضهم واختلف فيه( ) عن أبي حنيفة وأصحابه.
وزعم الجاحظ أن مخالف الملة متى عجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم، وقال العنبري: كل مجتهد مصيب في الأصول والفروع، فإن أراد أنه أتى بما أمر به فكقول الجاحظ وإن أراد في نفس الأمر لزم التناقض؛ «فإن تعارض» عنده دليلان واستويا توقف ولم يحكم بواحد منهما. وقال بعض الحنفية والشافعية يخير، وليس له أن يقول فيه قولان حكاية عن نفسه في حالة واحدة؛ وإن حُكِيَ ذلك عن الشافعي. و«إذا اجتهد» فغلب على ظنه الحكم لم يجز التقليد، وأما تقليد العامي [غيرَه] فجائز ومن لا يتمكن من الاجتهاد في بعض المسائل فعامي فيها.
و(المجتهد المطلق): هو الذي صارت له العلوم خالصة بالقوة القريبة من الفعل من غير حاجة إلى تعب كثير حتى إذا نظر في مسألة استقلَّ بها؛ ولم يحتج إلى غيره فلهذا قال أصحابنا: لا يقلد مع ضيق الوقت ولا سعته ولا يفتي بما لم ينظر فيه إلا حكاية عن غيره، فإن نص في مسألة على حكم وعلله فمذهبه في كل ما وجدت فيه تلك العلة كذلك، فإن لم يعلل لم يخرج إلى ما أشبهها. وكذلك لا ينقل حكمه في مسألتين متشابهتين من كل واحدةٍ إلى الأخرى( )، فإن اختلف حكمه في مسألة واحدة وجهل التاريخ فمذهبه أشبههما بأصوله وأقواهما وإلا فالثاني لاستحالة الجمع. وقال بعض أصحابنا والأول( ).
و(التقليد): لغة وضع الشيء في العنق محيطاً به؛ ومنه القلادة ثم استعمل في تفويض الأمر إلى الغير كأنه ربطه بعنقه. واصطلاحاً: قبول قول الغير بلا حجة، فيخرج بالأخير قوله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه حجة في نفسه والإجماع كذلك. ثم قال أبو الخطاب: العلوم على ضربين: ما لا يسوغ فيه التقليد الأصولية وما يسوغ وهو الفروعية. وقال بعض القدرية يلزم العامي النظر في دليل الفروع أيضاً؛ وهو باطل بالإجماع( ).
وقال أبو الخطاب: يلزمه معرفة دلائل الإسلام ونحوها مما اشتهر بلا كلفة فيه، ثم العامي لا يستفتي إلا من غلب على ظنه علمه؛ لاشتهاره بالعلم والدين، أو بخبر عدل بذلك لا من عرف بالجهل( )، فإن جهل حاله لم يسأله، وقيل: يجوز فإن كان في البلد مجتهدون تخيّر. وقال الخرقي( ):
الأوثق في نفسه( ).

المصدر...

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________

تابع كل جديد يوميا على صفحة رفعنا على ارشيف هنا
https://archive.org/details/@rabieaa...B5%D8%AD%D9%81
وهنا اكثر التحميلات في حساباتنا القديمة
https://archive.org/details/@_2018?sort=-week
وهنا
https://archive.org/details/@yolyo20...com?sort=-week
وهنا صفحة البحث في ارشيف عن اي مصحف اكتب ما تريد في الخانة الثانية ثم انتر
https://archive.org/advancedsearch.php


ثانيا


لاي طلب او استفسار
هنا الاميل

alfirdwsiy1433@ymail.com



اقدم لكم هدايا ذهبية


اكسب ملايين الحسنات بسبب التويتر ___اضغط بسرررررعة




____________
___________________

بشرى و مفاجاة ____1


هنا ربع مليون صفحة تقريبا تزيد 100 الف كل عام ان شاء الله تجدهم على حسابين



هنا الحساب الاول

الاحدث

https://archive.org/details/@yolyo20...rt=-publicdate

الاكثر تحميلا

https://archive.org/details/@yolyo20...ort=-downloads
_________________
_____________

هنا الحساب الثاني

الاحدث

https://archive.org/details/@_2018?sort=-publicdate

الاكثر تحميلا

https://archive.org/details/@_2018?sort=-downloads

____________________________
_________________________________________

وهنا الاكثر تحميلا للمصاحف في حساباتنا القديمة

https://archive.org/search.php?query...ort=-downloads

______

________

_____







بشرى و مفاجاة ____2

صدر حديثا على موقع ارشيف تقنية تمكنك عند السماع اونلاين لاي مصحف او اي صوتيات
يمكنك 2 ميزة

الميزة الاولى___ستجد رسمة الساعة اعلى الصفحة على اليمين__هذه الرسمة لتسريع الصوت
فيمكنك تسريع الصوت لاي مصحف بمقايييس مختلفة للسرعة للسماع حدر اونلاين لاي مصحف
وقبل ان اذكر لك الميزة الثانية اليك الرابط
هنا آلاف المصاحف مرفوعة على ارشيف مع الترتيب للاحدث فتابع الجديد يوميا هنا
https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate

____الميزة الثانية ____رسمة البطة___ستجدها اعلى الصفحة على اليمين ايضا بجوار سور المصحف الصوتية في جدول السماع

اذا ضغطت على رسمة البطة ستحول الشكل الى مشغل صوتيات مع خاصية الكوليزر الرهيبة للسماع اونلاين
بجودة صوت خيالية مع تغيير الكوليزر حسب ذوقك في الاستماع للحصول على صدى صوت وتقنيات رهيبة


_________________

_____________________


_______________________


_______________________________________






وهنا سلسلة مصاحف موقع طريق الإسلام



_الان تم رفعها على ارشيف لتكون برابط


واحد فقط صاروخي


هنا تجد كل المصاحف على ارشيف مع الترتيب للاحدث

https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate










عندما تفتح لك نتائج البحث اضغط على عنوان اي مصحف

وبعد ان تفتح لك صفحة المصحف ستجد جدول للسماع اونلاين

وتحت السماع على اليمين ستجد كلمتين

كلمة VBR MP3 __اضغط عليها كليك يمين لتحميل كل المصحف برابط واحد

ستفتح لك اختيارات اختار SAVE LINK AS ____ او ___التحميل بواسطة داونلود مانجر اذا كنت مسطبه





___اما اذا اردت التحميل المنفرد سورة سورة ستجد كلمة اخرى وهي SHOW ALL

اضغط عليها كليك يسار ستفتح لك صفحة فيها كل السور

اضغط على رقم اي سورة لتحميلها واختار صيغة ام بي ثري


وهنا الموقع الاصلي لكل المصاحف ولكن التحميل منه منفرد سورة سورة
https://ar.islamway.net/recitations










___________________________
وهنا لاول مرة____100 مصحف مصور معلم صوت و كتابة___مع الترتيب للاحدث__فتابع كل جديد يوميا هناااااأأأ


https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate
__________________________________________________ ______________
_



وهنا الاف الكتب قراءة اونلاين و تحميل صاروخي مع الترتيب للاحدث ---- تابع كل لحظة

https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate






ونحن نجدد كل الروابط قريبا ان شاء الله نكملها كلها

من وجد اي رابط لا يعمل او اراد اي مادة صوتية او مرئية
فعليه ان يضغط على رابط المزيد ---في اي موضوع من مواضيعي

وووووووووو عليه ان يتعلم كيفية البحث في موقع ارشيف
وهنا الشرح اضغط هنا بسرررررررعة
https://archive.org/details/archive--__search

واليكم المفاجاة الذهبية من اهم الهدايا

هنا برنامج ايات الرهيب مصحف معلم صوت و صورة لكل القراء

مع معظم تفاسير القران مع مصحف مكتوب بجودة خيالية طبعة المدينة بتشكيل حفص و نسخة التجويد و بتشكيل رواية ورش

مع الشرح بالتفصيل

لللبرنامج كل هذا بحجم 120 ميجا اضغط هنا للشرح التفصيلي

وهنا التحميل اضغط بسرررررعة
https://archive.org/details/Ayat--1__2016



واليكم المفاجاة العملاقة الثانية

برنامج كلام الله

اصدار جديد --1--2016

برنامج معلم الكتروني صوت و صورة

فيه مزايا رهيبة خيالية لا تصدق
هنا الشرح التفصيلي الواضح اضغط هنا بسرعة
وهنا التحميل الصاروخي برابط واحد اضغط هنا بسررعة
https://archive.org/details/klam--__allah__1__2016


اليكم ايضا الهدية العملاقة الثالثة

مصاحف القران مكتوبة

يصيغة الباوربوينت الرهيبة

خمس مصاحف هنا
اضغط بسرررررعة
https://archive.org/details/powerpoint--__2016






-------------------------








وهنا البحث في موقع ارشيف العملاق بحث عادي و بحث متقدم عن اي مصحف او عن اي صوتيات و مرئيات سماع اونلاين و تحميل صاروخي هنا

https://archive.org/advancedsearch.php?



وهنا الاف المصاحف متجددة مع الترتيب للاحدث تابعوا هنا

https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate


وهنا الترتيب تبعاا للاكثر تحميلا

https://archive.org/search.php?query...ort=-downloads




____________________________


ملحوظة هامة جداااااااااااااااااا

هذا رابط البحث في موقع ارشيف اذا اردت ان تيحث عن اي شيء

https://archive.org/advancedsearch.php


ستجد الخانة الثانية مكتوب فيها على اليسار كلمة
title
وامامها على اليمين مستطيل خالي

اكتب في المستطيل الخالي امام كلمة تيتل -----اكتب فيه اي شيء
ثم انتر او ثم اضغط على كلمة
search
اسفل الجدول الاول
وكلمة تيتل معناها العنوان --بعكس الخانة الاولى
any field
يعني اي مكان لكن لو كتبت امامها سيظهر لي نتائج كثيرة غير دقيقة
لكن الكتابة بجوار التتل افضل لكي يكون بحث اكثر دقة فانا مثلا ابحث عن مصحف العجمي
اكتب امام التتل كلمة العجمي
واذا اردت الملفات المبرمجة لبرنامج كلام الله
فاكتب في خانة البحث امام التتل كلمة---برنامج كلام الله ---ثم اكتب بجوارها اسم اي قارئ
واذا اردت اي مصحف مقسم صفحات او ايات
فاكتب في خانة البحث اسم اي قارئ و بجواره صفحات او ايات
حسب ما تريد
ولاحظ ان كتابة الكلمة حساسة
فحاول تجرب كل الاقتراحات يعني مثلا
مرة ابحث عن العجمي بالياء ---ومرة ابحث عن العجمى هكذا بدون نقط الياء
لان صاحب المصحف الذي رفعه لو كتبه بالياء اذن انا لازم اكتب في بحثي نقط الياء
لان موقع ارشيف دقيق في كتابة كلمة البحث بعكس جوجل الذي لا يدقق في كتابة كلمة البحث



لمزيد من الشرح العملاق عن موقع ارشيف وكل خصائصه

هنا فيديو و كتابة

هنااااااااااااااااااااااا__________ااااااااااااااا
https://archive.org/details/Arch1251252455415255215



__________________________________________________ _____

هدايا ---اخرى هامة 15 هدية

الاولى كيف تحفظ القران بخاصية التكرار مع برنامج الريال بلاير الرهيب وتوضيح مزاياه الرهيبة مع تحميل القران مقسم ل ايات و سور و ارباع و اجزاء و احزاب و اثمان و صفحات مصحف مرتل و معلم و مجود
مع توضيح كيف تبحث في موقع ارشيف عن كل ذالك


والثانية
خطا شائع عند كثير من الناس في قراءة حفص بل في كل القراءات العشر
تسكين الباء في كلمة السبع في قوله تعالى ( وما اكل السبع ) سورة المائدة الاية 3
والصحيح ضمها لان المراد بها هنا حيوان السيع بخلاف السبع المراد بها العدد سبعة فان الباء تسكن كما في سورة المؤمنون الاية 86
- قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم - ولا تنسى قراءاة كتاب اسمه الاخطاء الشائعة في قراءة حفص وهذا رابطه لتحميله
https://archive.org/download/akhtaaa...ng-of-hafs/pdf



واسمع اليها في تلاوة عندليب الاسكندرية الخاشع الشيخ شعبان محمود عبد الله السورة رقم 5 المائدة في الاية رقم 3 والسورة رقم 23 المؤمنون
حيث يقف الشيخ على كلمة السبع في سورة المائدة لتوضيح ضم الباء

https://archive.org/details/64--kb-s...n--114/005.mp3




والهدية الثالثة

لاول مرة من شرائي ومن رفعي
رابط ل صفحة ارشيف تجد في اعلاها
مصحف الحصري معلم
تسجيلات الاذاعة
نسخة صوت القاهرة
النسخة الاصلية الشرعية
لانا معنا اذن من شركة صوت القاهرة بنشر كل مصاحفها بعد شرائه وتجد في نفس الصفحة كيفية الحصول على مصاحف اخرى نسخة صوت القاهرة



وحين تفتح لك الصفحة اقرا فيها كيفية الحصول على كل مصاحف صوت القاهرةبجودة رهيبة لا تصدق سي دي اوديو معدل الجودة 1411 ك ب
وايضا بجودة رهيبة ام بي ثري معدل الجودة 128 كيلو بايت

ايضا تجد في نفس الصفحة
رابط ل ملف مضغوط zip فيه روابط ل 696 مصحف مقسمين الى روابط تورنت ومباشرة وجودة فلاك مع الشرح كيف تكفر عن ذنوبك وتكسب ملايين الحسنات عن طريق التورنت
مع برنامج تورنت سريع وشرح كيفية عمله
مع هدايا اخرى ومفاجات
والهدية الرابعة

اسطوانة المنشاوي المعلم صوت و صورة نسخة جديدة 2013 نسخة اصلية من شركة رؤية مع مجموعة قيمة جدا من الاسطوانات التي تزيد يوما بعد يوم على نفس الصفحة


والهدية الخامسة

مصحف المنشاوي المعلم فيديو من قناة سمسم الفضائية

والهدية السادسة


مصحف المنشاوي المعلم صوتي النسخة الاصلية بجودة رهيبة 128 ك ب

والهدية السابعة

مصحف القران صوتي لاجمل الاصوات مقسم الى ايات و صفحات و ارباع و اجزاء و اثمان و سور كل مصحف برابط واحد صاروخي يستكمل التحميل



الهدية الثامنة

من باب الدال على الخير كفاعله انشروا الخير في كل مكان وهنا تجد كل روابط ارشيف




هنا البحث في موقع ارشيف العملاق بحث عادي و بحث متقدم عن اي مصحف او عن اي صوتيات و مرئيات سماع اونلاين و تحميل صاروخي هنا

https://archive.org/advancedsearch.php?



وهنا الاف المصاحف متجددة مع الترتيب للاحدث تابعوا هنا

https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate


وهنا الترتيب تبعاا للاكثر تحميلا

https://archive.org/search.php?query...ort=-downloads



والهدية التاسعة


جميع ختمات قناة المجد المرئية بجودة خيالية صوت و كتابة مصحف القران مقسم اجزاء و احزاب اون لاين مباشر


الهدية العاشرة

اون لاين مباشر جميع تلاوات القران الخاشعة المبكية فيديو

الهدية 11

اون لاين مباشر جميع تلاوات القران الخاشعة المبكية اوديو



الهدية 12

جميع مصاحف الموبايل الجوال - القران كاملا بحجم صغير جدا و صوت نقي

الهدية13

برنامج الموبايل و الجوال صوت و كتابة لكل الاجهزة الجيل الثاني و الثالث و الخامس


الهدية14

الموسوعة الصوتية لاجمل السلاسل والاناشيد والدروس و الخطب لمعظم العلماء


الهدية 15

الموسوعة المرئية لاجمل الدروس و الخطب


الهدية 16



____________
نكمل كلامنا عن اهم مواقع المصاحف المنتشرة على النت


____

هنا مصاحف موقع قراء جدة برابط واحد صاروخي



هنا مرفوعة على موقع ارشيف مع الترتيب للاحدث فتابع هنا

https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate





________________________
وهنا الموقع الاصلي كل القراء

http://www.quran-jed.net/index.php









___________________________










___________






وهنا كل مصاحف موقع روائع التلاوات برابط واحد صاروخي



هنا مرفوعة على موقع ارشيف مع الترتيب للاحدث فتابع هنا

https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate




وهنا الموقع الاصلي كل القراء

http://rawae.net/quraa









___________________________




_________________________

وهنا سلسلة مصاحف موقع مداد



هنا على ارشيف مع التريب للاحدث




https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate


__________________________________________________
وهنا الموقع الاصلي موقع مداد

ولكن التحميل منه منفرد سورة سورة

مع الترتيب للاحدث




http://midad.com/recitations/new






_____________________


_____________________________________








___________________

_____________



وهنا كل مصاحف موقع شروق الاسلام برابط واحد صاروخي



هنا مرفوعة على موقع ارشيف مع الترتيب للاحدث فتابع هنا

https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate

وهناااا
https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate



________________________
وهنا الموقع الاصلي مع الترتيب للاحدث


http://islamrise.com/Quranic_Recordings






___________________________




وهنا كل مصاحف موقع نداء الاسلام برابط واحد صاروخي



هنا مرفوعة على موقع ارشيف مع الترتيب للاحدث فتابع هنا

https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate


________________________
وهنا الموقع الاصلي مع الترتيب للاحدث

http://islam-call.com/quran?complete...A8%D8%AD%D8%AB



__________________________________




وهنا كل مصاحف موقع القران ام بي ثري برابط واحد صاروخي



هنا مرفوعة على موقع ارشيف مع الترتيب للاحدث فتابع هنا

https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate


________________________
وهنا الموقع الاصلي مع الترتيب للاحدث

http://www.mp3quran.net/







______________




________________






وهنا كل مصاحف موقع إسلام ويب برابط واحد صاروخي



هنا مرفوعة على موقع ارشيف مع الترتيب للاحدث فتابع هنا

https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate


________________________
وهنا الموقع الاصلي مع الترتيب للاحدث

http://audio.islamweb.net/audio/inde...page=qareelast




____________________



وهنا كل مصاحف موقع دار القران



جميع الاصوات المغربية الخاشعة برابط واحد صاروخي



هنا مرفوعة على موقع ارشيف مع الترتيب للاحدث فتابع هنا

https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate


________________________
وهنا الموقع الاصلي ولكن التحميل منفرد سورة سورة

لكل القراء المغاربة

http://darcoran.net/?taraf=Masmou3a&sinf=1
________________________







___________________________




___________________________-






وهنا كل المصاحف المصورة مع الترتيب للاحدث

https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate





__________________________________








______________________________











ملحوظة هامة جداااااااااااااااااا

هذا رابط البحث في موقع ارشيف اذا اردت ان تيحث عن اي شيء

https://archive.org/advancedsearch.php


ستجد الخانة الثانية مكتوب فيها على اليسار كلمة
title
وامامها على اليمين مستطيل خالي

اكتب في المستطيل الخالي امام كلمة تيتل -----اكتب فيه اي شيء
ثم انتر او ثم اضغط على كلمة
search
اسفل الجدول الاول
وكلمة تيتل معناها العنوان --بعكس الخانة الاولى
any field
يعني اي مكان لكن لو كتبت امامها سيظهر لي نتائج كثيرة غير دقيقة
لكن الكتابة بجوار التتل افضل لكي يكون بحث اكثر دقة فانا مثلا ابحث عن مصحف العجمي
اكتب امام التتل كلمة العجمي
واذا اردت الملفات المبرمجة لبرنامج كلام الله
فاكتب في خانة البحث امام التتل كلمة---برنامج كلام الله ---ثم اكتب بجوارها اسم اي قارئ
واذا اردت اي مصحف مقسم صفحات او ايات
فاكتب في خانة البحث اسم اي قارئ و بجواره صفحات او ايات
حسب ما تريد
ولاحظ ان كتابة الكلمة حساسة
فحاول تجرب كل الاقتراحات يعني مثلا
مرة ابحث عن العجمي بالياء ---ومرة ابحث عن العجمى هكذا بدون نقط الياء
لان صاحب المصحف الذي رفعه لو كتبه بالياء اذن انا لازم اكتب في بحثي نقط الياء
لان موقع ارشيف دقيق في كتابة كلمة البحث بعكس جوجل الذي لا يدقق في كتابة كلمة البحث




لمزيد من الشرح العملاق عن موقع ارشيف وكل خصائصه

هنا فيديو و كتابة

هنااااااااااااااااااااااا__________ااااااااااااااا

https://archive.org/details/Arch1251252455415255215
رد مع اقتباس
 
   
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

   
 
 
 
   
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 12:02 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات