شرح قاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر{1}
أبو الكلام شفيق القاسمي المظاهري
البينة: هي الشهادة العادلة التي تؤيِّد صدق دعوى المدعي، ولأن الشهادة تفيد بيانًا، سُمِّيت بينة[2].
الدعوى: هي طلب أحد حقه من آخر في حضور الحاكم.
ويقال للطالب: المدعِي.
وللمطلوب منه: المدعَى عليه.
المدَّعَى: هو الشيء الذي ادعاه المدعِي.
اليمين: هو تأكيد الحالف لخبره بالقسم باسم الله.
المدعِي: هو الذي يدعي خلاف الظاهر، ويثبت الزيادة.
معنى القاعدة:
إذا ادَّعى مدَّعٍ على آخرَ بحق بحضور الحاكم، والمدعَى عليه أنكر دعوى المدعِي، فالحاكم يطلب من المدعِي بينةً على دعواه، ولا يطلب البينةَ من المدعَى عليه مطلَقًا، فإذا عجز عن إتيان البينة، يحلف المدعَى عليه.
وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((لو يعطى الناسُ بدعواهم، لادَّعَى رجال أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينة على المدعِي، واليمين على مَن أنكر))[3].
[1] شرح مجلة الأحكام: م: 76 ص: 66، القواعد للندوي: 400.
[2] انظر التعريف الثاني للبينة: 87.
[3] البيهقي: 10 /252، رقم الحديث: 20976.
المصدر...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك