08-12-2015, 11:25 PM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 343,188
|
|
ألرد على الإحتجاج بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص لإباحة البيوع الربوية
ألحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
ومما يحتج به كثير من الناس كثيرا في هذه الأيام حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له:
"إبْتَعْ عَلَيْنَا إِبِلًا بِقَلَائِصَ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا، حَتَّى نُنَفِّذَ هَذَا الْبَعْثَ"، قَالَ : فَكُنْتُ أَبْتَاعُ الْبَعِيرَ بِالْقَلُوصَيْنِ وَالثَّلَاثِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا ، حَتَّى نَفَّذْتُ ذَلِكَ الْبَعْثَ ، قَالَ : فَلَمَّا حَلَّتْ الصَّدَقَةُ أَدَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .رواه احمد والحاكم والبيهقي ...."
وسنجيب على هذا الحديث من ثلاثة زوايا: أولا من حيث الإسناد ثانيا: من حيث المعنى وثالثا من حيث الفهم والإقتداء.
• أولا: وهو حديث شديد الضعف لا تقوم به حجة أبدا: حيث فيه راويان مجهولان لا تعرف حالهما ... إضافة لتدليس محمد بن اسحق ولم يصرح بالسماع و قال المنذري: وأيضا اختلف عليه فيه !!.• وقال ابن عبد البر : منسوخ... (راجع التمهيد). وقد ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داوود (وصححه في إرواء الغليل)......
• ثانيا:
والصحيح أنه حتى لو كان صحيحا لما كان فيه دليلا لأحد لأن أعداد الحيوانات لا تعني التفاضل في القيمة بينها بأية حال من الأحوال !! فالخروج للقتال يتطلب أبعر رواحل ناضجة بينما "أبل" الصدقة كما هو معلوم تتكون من أسنان مختلفة من الأبل: بنت مخاض وهي أنثى بلغت حوالي سنة من العمر، وإبن لبون ذكر وعمره حوالي سنتان و بنت لبون وعمرها حوالي سنتان و حقة، وهي ما بلغت ثلاث سنوات وقاربت أن يطرقها الفحل ، ثم جذعة، وهي التي نبتت ثناياها وسقطت بعضها .........الخ.وهي التي تتكون منها ابل الصدقة غالبا كما في حديث فرض الصدقة ولذلك قال( فَكُنْتُ أَبْتَاعُ الْبَعِيرَ بِالْقَلُوصَيْنِ وَالثَّلَاثِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ إِلَى مَحِلِّهَا) والقلوص هي الفتي من النوق .. وكل هذا لنستدل أن البعير ربما يباع ببعيرين أو ثلاثة .....الخ حسب السن والقيمة الحقيقية وكلها يطلق عليه في المسمى العام (أبعر) و( أبل ) و(جمال) كإسم جنس !.
ويعارض الحديث أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: " ألحيوان إثنان بواحد لا يصلح النساء ولا بأس به يدا بيد" رواه الترمذي. (عن حجاج بن أرطأه : وقالوا صدوق كثير الغلط والتدليس عن أبي الزبير عن جابر –(قلت) وسنده على أي حال أصح من حديث عبد الله بن عمرو المذكور أعلاه- أنظر أيضا تحفة الأحوذي) هذا اذا كانت متساوية في القيمة !وروى الخمسة ومنهم الترمذي وصححه: (أن رسول الله اشترى عبدا بعبدين).(قلت): هذا دليل آخرعلى تفاضل قيمة الكائنات الحية وغيرها.وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: "قد يكون البعير خير من بعيرين" رواه البخاري.
واشترط مالك اختلاف الجنس، واعتبر اختلاف الجنس يعتمد على اختلاف المنافع، فعنز حلوب غير عنز أكول فقط. ومنع أحمد وأبو حنيفة من ذلك مطلقا (أنظر عون المعبود –كتاب البيوع).
وأيضا قال سعيد بن المسيب: (لا ربا في الحيوان) رواه البخاري.
(قلت) ومعنى قوله أن التفاضل في أعداد الحيوان بين البيع والقيمة لا يدل على وقوع الربا في صفقات بيعه-ولأن القيمة لا تعتمد على العدد كما ذكرنا ....
ومع هذا كله، فالحديث يعارض أيضا حديثا أصح بكثير منه وهو :عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة" رواه أحمد و الترمذي وقال حسن صحيح. و النسائي وبن ماجة وأبو داوود و الدارمي. (قلت) إسناد الترمذي على شرط البخاري إن ثبت سماع الحسن من سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو راوي الحديث(قال الترمذي سماع الحسن من سمرة صحيح-انظر سنن الترمذي).ومثله عن جابر بن سمرة وابن عباس.كما واحتج المانعون لبيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا بأحاديث جابر بن سمرة وسمرة وابن عباس وغيرهم واعتبروا حديث عبد الله بن عمرو منسوخ ومن هؤلاء ابن عبد البر. (قال الشوكاني : لا يثبت النسخ لجهالة من هو الآخر من القولين ... أنظر نيل الأوطار – ج 5\ص 232).
فالخلاصة: أن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه لا يمكن أن يكون دليلا على ما يستدل عليه لأباحة الربا الصريح للإمهال حتى الدفع، الجاري هذه الأيام.... لأن الحديث أولا ضعيف بشدة ولأختلاف المعنى في التبايع بالكائنات الحية ..
ثالثا:
فمن استدل من الأئمة علماء الزمان من أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم بهذا الحديث (أقصد حديث عبد الله بن عمرو) على جواز الزيادة على الثمن في البيع لأجل أن البيع نسيئة (دفعةواحدةأوأقساط ؟؟!! ولم نسمع بهذا إلا من بعض الأخوة في هذا الزمان على الفضائيات أو غيرها ..!! هدى الله الجميع لما يحبه ويرضاه ...
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|