نية التعيين لا تجب في الطواف
السؤال :
أخرنا طواف الإفاضة إلى آخر أعمال الحج، فطاف معي عوام وكانت نيتهم أنه طواف، وداع ولم ينووا طواف الإفاضة، فهل يجزئهم عن طواف الإفاضة؟
الجواب :
لا يشترط في الطواف والسعي نية التعيين، فلا يشترط أن ينويه للعمرة أو للإفاضة أو للوداع؛ فمن طاف لله سبعة أشواط أجزأه عن الواجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه الذين حجوا قارنين ومفردين بعد ما طافوا طواف القدوم وسعوا أن يقصروا ليكونَ طوافُهم وسعيُهم عمرة، مع أن طوافَهم كان طوافَ القدوم، وكان سعيُ المفردين منهم للحج، وسعي القارنين للعمرة والحج، فكان التقصير بعد ذلك كافياً ليكون طوافهم وسعيهم عمرة.
فعن جابر بن عبدالله رضى الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال :"حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عَلَى الْمَرْوَةِ، فَقَالَ: لَوْ أَنِّى اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْىَ، وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْىٌ، فَلْيَحِلَّ، وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً.. فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَّرُوا، إِلاَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْىٌ" أخرجه مسلم.
والله تعالى أعلم.
يوسف بن عبدالله الأحمد
عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الامام
kdm hgjuddk gh j[f td hg',ht
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك