شبكة ربيع الفردوس الاعلى  

   
 
العودة   شبكة ربيع الفردوس الاعلى > 3 > الموسوعة الضخمة مواضيع اسلامية هامة جداااااااااااااااااااااااا
 
   

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: هاني خندقجي مصحف جزء عم كامل 37 سورة جودة رهيبة تلاوات برابط 1 و مزيد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: هشام المقدشي مصحف 7 سورة جودة رهيبة تلاوات برابط 1 و مزيد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: معاذ محمد علي باشا مصحف 7 سورة جودة رهيبة تلاوات برابط 1 و مزيد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: محمود عكاوي مصحف 5 سورة جودة رهيبة تلاوات برابط 1 و مزيد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصطفى البنباني مصحف مجود 4 سورة جودة رهيبة تلاوات برابط 1 و مزيد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: محمد بن سعد الماجد مصحف 114 سورة لاول مرة 2 مصحف ترتيل و حدر كاملان 128 ك ب (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: حسن حسين عبد المجيد مصحف 114 سورة لاول مرة 2 مصحف ترتيل و حدر كاملان 96 ك ب (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف مشاري العفاسي بالقصر المصحف المصور مكتوب ملون أخضر فيديو 114 سورة كامل (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: ب اللون الأخضر مصحف مشاري العفاسي بالقصر المصحف المصور الملون ب خط كبير 114 سورة مكتوب (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف أحمد الحبيب رواية ورش 114 سورة كامل 128 ك ب حدر مسرع (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)      

إضافة رد
   
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

  #1  
قديم 05-30-2015, 05:08 AM
منتدى فرسان الحق منتدى فرسان الحق غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 7,826
افتراضي الغبن في المبيع بزيادة الناجش والمسترسل

الغبن في المبيع بزيادة الناجش والمسترسل

المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك


قوله: (الثالث من أقسام الخيار: إذا غُبِنَ في المَبيعِ غَبْناً يَخْرُجُ عن العادِة، وبزيادةِ النَّاجِشِ والمُستَرسِلِ)[1].


قال في «المقنع»: (الثالث: خيار الغَبْن)، ويثبت في ثلاث صور:
أحدها: إذا تلقَّى الركبان فاشترى منهم وباع لهم فلهم الخيار إذا هبطوا السوق وعلموا أنهم قد غُبِنوا غبناً يخرج عن العادة.


والثانية: في النَّجش، وهو: أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغُر المشتري، فله الخيار إذا غُبِن.


والثالثة: المُسْتَرْسِل إذا غُبن الغَبن المذكور.


وعنه[2] أن النَّجْش وتَلَقِّي الركبان باطلان»[3].


قال في «الإفصاح»: «واتفقوا على أن الغبن في البيع بما لا يفحش لا يؤثر في صحته[4]، ثم اختلفوا إذا كان الغَبْن فيه بما لا[5] يتغابن الناس بمثله في العادة: فقال مالك[6] وأحمد[7]: يثبت الفسخ.


وقَدَّرَه مالك بالثلث.


ولم يقدره أحمد؛ بل قال أبو بكر عبد العزيز من أصحابه[8]: حدُّه الثلث، كما قال مالك.


وقال غيره منهم: حدُّه السدس.


وقال أبو حنيفة[9] والشافعي[10]: لا يثبت الفسخ بحال، وهذا فهو محمول على بيع المالك البصير»[11].


وقال ابن رشد: «وأما نهيه عن تلقِّي الركبان: فاختلفوا في مفهوم النهي، ما هو؟
فرأى مالك[12] أن المقصود بذلك: أهل الأسواق؛ لئلا ينفرِد المتلقِّي برخص السلعة دون أهل الأسواق، ورأى أنه لا يجوز أن يشتري أحد سلعته حتى تدخل السوق.


هذا إذا كان التلقِّي قريباً، فإن كان بعيداً فلا بأس، وحَدُّ القُرب في المذهب[13] بنحو من ستة أميال، ورأى أنه إذا وقع جاز، ولكن يشرك المشتري أهل الأسواق في تلك السلعة التي من شأنها أن يكون ذلك سوقها.


وأما الشافعي[14] فقال: إن المقصود بالنهي إنما هو لأجل البائع لئلا يغبنه المتلقِّي؛ لأن البائع يجهل سعر البلد، وكان يقول: إذا وقع فَرَبُّ السلعة بالخيار، إن شاء أنفذ البيع أو ردَّه.


ومذهب الشافعي هو نصٌّ في حديث أبي هريرة الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال عليه الصلاة والسلام: (لا تتلقوا الجَلَبَ، فمن تلقى منه شيئاً فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق)، خرَّجه مسلمٌ وغيره[15]»[16].


«وأما نهيه عليه الصلاة والسلام عن النَّجش فاتفق العلماء على منع ذلك[17]، وأن النجش هو أن يزيد أحد في سلعة وليس في نفسه شراؤها، يريد بذلك أن ينفع البائع ويضر المشتري.


واختلفوا إذا وقع هذا البيع:
فقال أهل الظاهر[18]: هو فاسد.
وقال مالك[19]: هو كالعيب، والمشتري بالخيار إن شاء أن يُردَّ ردَّ وإن شاء أن يمسك أمسكَ.
وقال أبو حنيفة[20] والشافعي[21]: إن وقع أَثِم وجاز البيع.


وسبب الخلاف: هل يتضمن النهي فساد المنهي؟
وإن كان النهي ليس في نفس الشيء؛ بل من خارج، فمن قال: يتضمن فسخ البيع لم يجزه، ومن قال: ليس يتضمن أجازه.


والجمهور على أن النهي إذا ورد لمعنىً في المنهي عنه أنه يتضمَّن الفساد، مثل: النهي عن الربا والغَرَر، وإذا ورد لأمر من خارج لم يتضمَّن الفساد»[22].


وقال البخاري: «باب: النَّجْش. ومن قال: لا يجوز ذلك البيع. وقال ابن أبي أَوفى: الناجش آكل رِباً خائنٌ، وهو خِداعٌ باطلٌ لا يحل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الخديعة في النار، ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ).


حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالكٌ، عن نافعٍ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عن النَّجْش[23]».


قال الحافظ: «قوله: (باب: النَّجْش) وهو في اللغة: تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليُصَاد، يُقال: نَجَشْتُ الصيد أَنْجُشُه نَجْشاً، وفي الشرع: الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، سُمِّي بذلك؛ لأن الناجش يُثير الرغبة في السلعة ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش، وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به؛ ليَغُرَّ غيره بذلك، وقال ابن قتيبة: النجش: الخَتْل والخديعة، ومنه قيل للصائد: ناجش؛ لأنه يَخْتِلُ الصيد ويحتال له.


قوله: (ومن قال: لا يجوز ذلك البيع)، كأنه يشير إلى ما أخرجه عبد الرزاق من طريق عمر بن عبد العزيز: أن عاملاً له باع سَبْياً، فقال له: لولا أني كنت أزيد فأنفقه لكان كَاسِداً، فقال له عمر: هذا نَجْش لا يحل، فبعث منادياً: أن البيع مردودٌ، وأن البيع لا يحل[24].


قال ابن بطَّال[25]: أجمع العلماء على أن الناجش عَاصٍ بفعله[26].


في الموضعين بمن علم التحريم.


قال الحافظ: وقد حكى البيهقي في «المعرفة» و «السنن»[27] عن الشافعي: تخصيص المعصية في النَّجْش أيضاً بمن علم النهي، فظهر أن ما قاله الرافعي بحثاً منصوص، ولفظ الشافعي[28]: النجش: أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد شراءها؛ ليقتدي بها السُّوَّام، فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سَوْمَه، فمن نَجَشَ فهو عاص بالنجش إن كان عالماً بالنهي، والبيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه»[29].


وقال البخاري أيضاً: «باب: النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردودٌ، لأن صاحبه عاصٍ آثمٌ إذا كان به عالماً، وهو خداعٌ في البيع، والخداع لا يجوز).


وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قال: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقِّي، وأن يبيع حاضرٌ لبادٍ[30].


وحديث طاوس عن ابن عباس[31].
وحديث ابن مسعود[32].


وحديث ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يبيع بعضكم على بيع بعضٍ، ولا تلقوا السلع حتى يُهبط بها إلى السوق)[33]».

قال الحافظ: «قوله: (باب: النهي عن تلقي الركبان، وأن بيعه مردودٌ، وأن صاحبه عاصٍ آثمٌ إذا كان به عالماً، وهو خداعٌ في البيع، والخداع لا يجوز)، جزم المصنف بأن المبيع مردود بناء على أن النهي يقتضي الفساد، لكن محل ذلك عند المحققين فيما يرجع إلى ذات المنهي عنه لا ما إذا كان يرجع إلى أمر خارج عنه، فيصح البيع ويثبت الخيار بشرطه الآتي ذكره، وأما كون صاحبه عاصياً آثماً والاستدلال عليه يكون خداعاً فَصَحِيح، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون البيع مردوداً؛ لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد، ولا يُخِل بشيءٍ من أركانه وشرائطه؛ وإنما هو لدفع الإضرار بالركبان.


والقول ببطلان البيع صار إليه بعض المالكية[34] وبعض الحنابلة[35]، ويمكن أن يحمل قول البخاري: إن البيع مردود على ما إذا اختار البائع رده فلا يخالف الراجح.


وقد تعقَّبه الإسماعيليُّ وألزمه التناقض ببيع المُصَرَّاة فإن فيه خداعاً، ومع ذلك لم يبطل البيع، وبكونه فَصَل في بيع الحاضر للبادي بين أن يبيع له بأجر أو بغير أجر.


واستدل عليه أيضاً بحديث حكيم بن حزام: (فإن كَذَبا وكتما مُحِقَت بركة بيعهما)[36]، قال: فلم يبطل بيعهما بالكذب والكتمان بالعيب، وقد ورد بإسناد صحيح: أن صاحب السلعة إذا باعها لمن تلقَّاه يصير بالخيار إذا دخل السوق[37].


قال ابن المنذر[38]: أجاز أبو حنيفة[39] التلِّقي.


وكرهه الجمهور[40].


قال الحافظ: الذي في كتب الحنفية[41]: يكره التلقِّي في حالتين:
1 - أن يضر بأهل البلد.
2 - وأن يلتبس السعر على الواردين.


فقال الشافعي[42]: من تلقَّاه فقد أساء وصاحبُ السلعة بالخيار، وحجته: حديث أيوب عن ابن سيرين، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن تلقي الجَلَب، فإن تلقَّاه فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق[43].


قال الحافظ: وهو حديث أخرجه أبو داود والترمذي، وصحَّحه ابن خزيمة من طريق أيوب، وأخرجه مسلم من طريق هشام، عن ابن سيرين بلفظ: (لا تلقَّوا الجلَبَ، فمَن تلقَّاه فاشتَرى منه فإذا أتى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بالخيار)[44]، وقوله: (فهو بالخيار) أي: إذا قدم السوق وعلم السعر.


وهل يثبت له مطلقاً أو بشرط أن يقع له في البيع غبن؟ وجهان، أصحهما الأول، وبه قال الحنابلة[45]، وظاهره أيضاً: أن النهي لأجل منفعة البائع و إزالة الضرر عنه وصيانته ممن يخدعه.


قال ابن المنذر: وحمله مالك[46] على نفع أهل السوق لا على نفع أهل السلعة.


وإلى ذلك جَنَح الكوفيون[47] والأوزاعي، قال: والحديث حُجَّة للشافعي؛ لأنه أثبت الخيار للبائع، لا لأهل السوق...


إلى أن قال: رابعها: حديث ابن عمر، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعده، فدلَّت الطريق الثالثة – وهي في الباب الذي يليه من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع -: أن الوصول إلى أول السوق لا يُلقَّى حتى يدخل السوق، وإلى هذا ذهب أحمد[48] وإسحاق وغيرهم.


وصرَّح جماعةٌ من الشافعية[49] بأن منتهى النهي عن التلقِّي لا يدخل البلد سواء وَصَل إلى السوق أم لا.


وعند المالكية في ذلك اختلاف كثير في حَدِّ التلقِّي.


ثم إن مطلق النهي عن التلقِّي يتناول طولَ المسافة وقصرها، وهو ظاهر إطلاق الشافعية.


وقيَّد المالكية[50] محل النهي بحد مخصوص، ثم اختلفوا فيه:
فقيل: ميل.
وقيل: فرسخان.
وقيل: يومان.
وقيل: مسافة القَصْر، وهو قول الثوري.


وأما ابتداؤها فسيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده»[51].


وقال البخاري أيضاً: «باب: مُنتهى التلقِّي. وذكر حديث ابن عمر: قال: كنا نتلقَّى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام[52].


قال أبو عبد الله: هذا في أعلى السوق، يبينه[53] حديث عبيد الله.


ثم ذكر حديثه: قال: حدثني نافعٌ، عن عبد الله رضي الله عنه قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانهم، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه[54]».


قال الحافظ: «قوله: (باب: مُنتهى التلقِّي) أي: وابتدائه، وقد ذكرنا أن الظاهر: أنه لا حد لانتهائه من جهة الجالب، وأما من جهة المتلقي فقد أشار المصنف بهذه الترجمة إلى أن ابتداءه الخروج من السوق أخذاً من قول الصحابي: إنهم كانوا يتبايعون بالطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعون في مكانه حتى ينقلوه، ولم يَنْهَهُم عن التبايع في أعلى السوق، فدل على أن التلقي على أعلى السوق جائز.


فإن خرج عن السوق ولم يخرج من البلد فقد صرح الشافعية[55] بأنه لا يدخل في النهي.


وحَدُّ ابتداء التلقي[56] عندهم الخروج من البلد، والمعنى فيه: أنهم إذا قدموا البلد أمكنوا معرفة السعر وطلب الحظِّ لأنفسهم، فإن لم يفعلوا ذلك فهو من تقصيرهم، وأما إمكان معرفتهم ذلك قبل دخول البلد فنادر.


والمعروف عند المالكية[57]: اعتبار السوق مطلقاً كما هو ظاهر الحديث، وهو قول أحمد[58] وإسحاق.


وعن الليث: كراهية التلقي، ولو في الطريق، ولو على باب البيت حتى تدخل السلعة السوق»[59].


وقال البخاري أيضاً: «باب: ما يكره من الخداع في البيع. وذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رَجُلاً ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يُخدع في البيوع، فقال: (إذا بايعت فقل: لا خِلابة)[60]».


قال الحافظ: «قوله: (باب: ما يكره من الخداع في البيع) كأنه أشار بهذه الترجمة إلى أن الخداع في البيع مكروه، ولكنه لا يفسخ البيع إلا إن شرط المشتري الخيار على ما تُشْعِر به القصة المذكورة في الحديث.


قوله: (أن رجلاً) في رواية أحمد من طريق محمد بن إسحاق: حدثني نافع، عن ابن عمر: كان رجل من الأنصار[61]، زاد ابن الجارود في «المنتقى»[62] من طريق سفيان، عن نافع: أنه حبان بن منقذ.


قوله: (ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم)، في رواية ابن إسحاق: (فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقى من الغَبْن).


قوله: (أنه يُخدع في البيوع)، بيَّن ابن إسحاق سبب شكواه، وهو ما يلَقى من الغبن، وقد أخرجه أحمد وأصحاب «السنن» وبان حبان والحاكم من حديث أنس بلفظ: أن رجلاً كان يبايع وكان في عُقْدَته ضعف[63].


قوله: (لا خِلابة)، أي: لا خديعة، زاد ابن إسحاق في رواية يونس بن بكير وعبد الأعلى عنه: (ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليالٍ، فإن رضيت فأَمْسِك، وإن سخطت فارْدُد)، فبقي حتى أدرك زمان عثمان وهو ابن مِئة وثلاثين سنة، فكثر الناس في زمن عثمان، وكان إذا اشترى شيئاً فقيل له: إنك قد غُبِنت فيه رجع به، فيشهد له الرجل من الصحابة: بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله بالخيار ثلاثاً، فيرد له دراهمه[64].


قال العلماء: لَقَّنَه النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول؛ ليتلفظ به عند البيع فيطلع به أصحابه على أنه ليس من ذوي البصائر في معرفة السلع ومقادير القيمة، فيرى له كما يرى لنفسه؛ لما تقرر مِنْ حضِّ المتبايعين على أداء النصيحة، ما تقدم في قوله صلى الله عليه وسلم: (فإن صدقا وبَيَّنَا بورك لهما في بيعهما...) الحديث[65].


واستدل بهذا الحديث لأحمد[66] وأحد قولي مالك[67]: أنه يرد بالغبن الفاحش لمن لم يعرف قيمة السلعة.


وتُعُقِّب بأنه صلى الله عليه وسلم إنما جعل له الخيار؛ لضعف عقله، ولو كان الغبن يملك به الفسخ لما احتاج إلى شرط الخيار.


وقال ابن العربي[68]: يحتمل أن الخديعة في قصة هذا الرجل كانت في العيب، أو في الكذب، أو في الثمن، أو في الغبن، فلا يحتج بها في مسألة الغبن بخصوصها، وليست قصة عامة، وإنما هي خاصة في واقعة عين، فيُحتج بها في حق من كان بصفة الرجل...


إلى أن قال: واستدل به على أن الكبير لا يُحجر عليه ولو تبيَّن سفهه؛ لما في بعض طرق حديث أنس: أن أهله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، احجْر عليه، فدعاه فنهاه عن البيع، فقال: لا أصبر عنه، فقال: (إذا بايَعْتَ فقُل: لا خِلابةَ)[69].


وتُعُقِّب: بأنه لو كان الحَجْر على الكبير لا يصح لأنكر عليهم، وأما كونه لم يحجر عليه فلا يدل على منع الحَجْر على السفيه.


واستُدل به على جواز البيع بشرط الخيار، وعلى جواز شرط الخيار للمشتري وحده.


وفيه ما كان أهل ذلك العصر عليه من الرجوع إلى الحق، وقَبول خبر الواحد في الحقوق وغيرها»[70].


وقال في «الاختيارات»: «ويثبت خيار الغبن المسترسل إلى بائع[71] لم يُمَاكِسْه، وهو مذهب أحمد[72]»[73].


«ويحرم تَغْرِير مُشْتَرٍ بأن يَسُومَه كثيراً ليبذل قريباً منه»[74].


[1] الروض المربع ص247و 248.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 342.

[3] المقنع مع الشرح الكبير 11/ 335، 342.

[4] فتح القدير 6/ 70، وحاشية ابن عابدين 5/ 62. والشرح الصغير 2/ 68، وحاشية الدسوقي 3/ 140. وتحفة المحتاج 5/ 316، ونهاية المحتاج 5/ 32. وشرح منتهى الإرادات 3/ 196، وكشاف القناع 7/ 436.

[5] ليست في الأصل، واستدركت من الإفصاح.

[6] الشرح الصغير 2/ 68، وحاشية الدسوقي 3/ 140.

[7] شرح منتهى الإرادات 3/ 198، وكشاف القناع 7/ 449.

[8] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 338.

[9] فتح القدير 5/ 240، وحاشية ابن عابدين 5/ 107و 108.

[10] تحفة المحتاج 4/ 312و 313، ونهاية المحتاج 4/ 466و 467.

[11] الإفصاح 2/ 19و 20.

[12] المنتقى شرح الموطأ 5/ 102.

[13] الشرح الصغير 2/ 37، وحاشية الدسوقي 3/ 70.

[14] تحفة المحتاج 4/ 311و 312، ونهاية المحتاج 4/ 466و 467.

[15] مسلم (1519)، وأبو داود (3437)، والترمذي (1221)، والنسائي 7/ 257، وابن ماجه (2178).

[16] بداية المجتهد 2/ 154.

[17] فتح القدير 5/ 239، وحاشية ابن عابدين 5/ 107. والشرح الصغير 2/ 36، وحاشية الدسوقي 3/ 67. وتحفة المحتاج 4/ 315، نهاية المحتاج 3/ 469. وشرح منتهى الإرادات 3/ 197، وكشاف القناع 7/ 434.

[18] المحلى 8/ 448 (1468).

[19] الشرح الصغير 2/ 36، وحاشية الدسوقي 3/ 68.

[20] فتح القدير 5/ 239و 240، وحاشية ابن عابدين 5/ 107.

[21] تحفة المحتاج 4/ 316، ونهاية المحتاج 3/ 470.

[22] بداية المجتهد 2/ 155.

[23] البخاري (2142).

[24] مصنف عبد الرزاق 8/ 203 (14882).

[25] شرح صحيح البخاري 6/ 270.

[26] فتح القدير 5/ 239، وحاشية ابن عابدين 5/ 107. والشرح الصغير 2/ 36 وحاشية الدسوقي 3/ 68. وتحفة المحتاج 4/ 315، ونهاية المحتاج 3/ 470. وشرح منتهى الإرادات 3/ 197، وكشاف القناع 7/ 434.

[27] معرفة السنن والآثار 8/ 159 (11481)، والسنن الكبرى 5/ 344.

[28] تحفة المحتاج 4/ 315، ونهاية المحتاج 3/ 469و 470.

[29] فتح الباري 4/ 355.

[30] البخاري (2162).

[31] البخاري (2163).

[32] البخاري (2164).

[33] البخاري (2165).

[34] المنتقى شرح الموطأ 5/ 102.

[35] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 336.

[36] البخاري (2079).

[37] مسلم (1519)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[38] الإشراف 6/ 39 (3447).

[39] فتح القدير 5/ 240، وحاشية ابن عابدين 5/ 107.

[40] الشرح الصغير 2/ 37، وحاشية الدسوقي 3/ 70. وتحفة المحتاج 4/ 311و 312، ونهاية المحتاج 3/ 466و 467. وشرح منتهى الإرادات 3/ 197، وكشاف القناع 7/ 433.

[41] فتح القدير 5/ 240، وحاشية ابن عابدين 5/ 107.

[42] تحفة المحتاج 4/ 312، ونهاية المحتاج 3/ 466.

[43] أخرجه أبو داود (3437)، والترمذي (1221)، وقال الترمذي: حسن غريب، ولم أقف عليه في المطبوع من صحيح ابن خزيمة.

[44] مسلم (1519).

[45] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 11/ 337و 338.

[46] الشرح الصغير 2/ 37، حاشية الدسوقي 3/ 70.

[47] فتح القدير 5/ 240، وحاشية ابن عابدين 5/ 107.

[48] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 336.

[49] تحفة المحتاج 4/ 313، ونهاية المحتاج 3/ 467.

[50] الشرح الصغير 2/ 37، وحاشية الدسوقي 3/ 70.

[51] فتح الباري 4/ 374 – 375.

[52] البخاري (2166).

[53] في الأصل: «بينه»، والمثبت من صحيح البخاري.

[54] البخاري (2167).

[55] تحفة المحتاج 4/ 311، ونهاية المحتاج 3/ 466.

[56] في الأصل: «النهي»، والمثبت من الفتح ولعله الصواب.

[57] الشرح الصغير 2/ 37، وحاشية الدسوقي 3/ 70.

[58] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 11/ 336.

[59] فتح الباري 4/ 375و 376.

[60] البخاري (2117).

[61] أحمد 2/ 129.

[62] 2/ 158 – 159 (567).

[63] أحمد 3/ 217، وأبو داود (3501)، والترمذي (1250)، والنسائي 7/ 252، وابن ماجه (2354)، وابن حبان 11/ 430و 431 (5049و 5050)، والحاكم 4/ 113.
قال الترمذي: حسن صحيح غريب. وصححه الحاكم وأقره الذهبي.

[64] البيهقي 5/ 273 – 274. وتنظر: الصحيحة 6/ 881 – 884.

[65] البخاري (2079)، من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه.

[66] شرح منتهى الإرادات 3/ 197، وكشاف القناع 7/ 437.

[67] الشرح الصغير 2/ 37، وحاشية الدسوقي 3/ 70.

[68] عارضة الأحوذي 6/ 8.

[69] أخرجه أبو داود (3501)، والترمذي (1250)، والنسائي 7/ 252، وابن ماجه (2354). قال الترمذي: حسن صحيح غريب.

[70] فتح الباري 4/ 337 – 338.

[71] في الأصل: «البائع»، ولعل المثبت هو الصواب كما في الاختيارات.

[72] شرح منتهى الإرادات 3/ 196، وكشاف القناع 7/ 435.

[73] الاختيارت الفقهية ص125.


[74] الاختيارات الفقهية ص126.







ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
الاميل و الماسنجر

alfirdwsiy1433@ymail.com


شبكة ربيع الفردوس الاعلى
نحتاج مشرفين سباقين للخيرات


اقدم لكم 16 هدايا ذهبية



الاولى كيف تحفظ القران بخاصية التكرار مع برنامج الريال بلاير الرهيب وتوضيح مزاياه الرهيبة مع تحميل القران مقسم ل ايات و سور و ارباع و اجزاء و احزاب و اثمان و صفحات مصحف مرتل و معلم و مجود
مع توضيح كيف تبحث في موقع ارشيف عن كل ذالك


والثانية
خطا شائع عند كثير من الناس في قراءة حفص بل في كل القراءات العشر
تسكين الباء في كلمة السبع في قوله تعالى ( وما اكل السبع ) سورة المائدة الاية 3
والصحيح ضمها لان المراد بها هنا حيوان السيع بخلاف السبع المراد بها العدد سبعة فان الباء تسكن كما في سورة المؤمنون الاية 86
- قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم - ولا تنسى قراءاة كتاب اسمه الاخطاء الشائعة في قراءة حفص وهذا رابطه لتحميله
https://ia701207.us.archive.org/34/i...ng-of-hafs/pdf

واسمع اليها في تلاوة عندليب الاسكندرية الخاشع الشيخ شعبان محمود عبد الله السورة رقم 5 المائدة ورقم 23 المؤمنون
حيث يقف الشيخ على كلمة السبع في سورة المائدة لتوضيح ضم الباء
http://archive.org/details/sha3baan-mahmood-quran



والهدية الثالثة

لاول مرة من شرائي ومن رفعي
رابط ل صفحة ارشيف تجد في اعلاها
مصحف الحصري معلم
تسجيلات الاذاعة
نسخة صوت القاهرة
النسخة الاصلية الشرعية
لانا معنا اذن من شركة صوت القاهرة بنشر كل مصاحفها بعد شرائه وتجد في نفس الصفحة كيفية الحصول على مصاحف اخرى نسخة صوت القاهرة



وحين تفتح لك الصفحة اقرا فيها كيفية الحصول على كل مصاحف صوت القاهرةبجودة رهيبة لا تصدق سي دي اوديو معدل الجودة 1411 ك ب
وايضا بجودة رهيبة ام بي ثري معدل الجودة 128 كيلو بايت

ايضا تجد في نفس الصفحة
رابط ل ملف مضغوط zip فيه روابط ل 696 مصحف مقسمين الى روابط تورنت ومباشرة وجودة فلاك مع الشرح كيف تكفر عن ذنوبك وتكسب ملايين الحسنات عن طريق التورنت
مع برنامج تورنت سريع وشرح كيفية عمله
مع هدايا اخرى ومفاجات
مع صوت ابي العذب بالقران

تجد ايضا في الملف المضغوط zip مقطع صغير لصوت ابي العذب بالقران
من اراد ان ياخذ ثواب البر بابيه وامه حتى بعد موتهما فليسمع صوت ابي العذب بالقران لان الدال على الخير كفاعله بالاضافة الى ان صوته العذب بالقران يستحق السماع
وحاول ان تزور هذه الصفحة دائما لتجد فيها
الجديد من الملفات المضغوطة zip
فيها الجديد من روابط المصاحف
والتي ستصل الى الف مصحف باذن الله
********************************
ولا ننسى نشر موضوع المصاحف وموضوع صوت ابي في المنتديات المختلفة ولا يشترط ان تقولو منقول بل انقلوه باسمكم فالمهم هو نشر الخير والدال على الخير كفاعله وجزاكم الله خيرااااااااااااااااا
اكتب في خانة البحث ل موقع صفحة ارشيف او في جوجل او يوتيوب
عبارة ( مصحف كامل برابط واحد) لتجد مصاحف هامة ونادرة كاملة كل مصحف برابط واحد صاروخي يستكمل التحميل والمصاحف تزيد باستمرار باذن الله

او اكتب عبارة (صوت القاهرة ) لتجد مصاحف اصلية نسخة صوت القاهرة

والهدية الرابعة

اسطوانة المنشاوي المعلم صوت و صورة نسخة جديدة 2013 نسخة اصلية من شركة رؤية مع مجموعة قيمة جدا من الاسطوانات التي تزيد يوما بعد يوم على نفس الصفحة


والهدية الخامسة

مصحف المنشاوي المعلم فيديو من قناة سمسم الفضائية

والهدية السادسة


مصحف المنشاوي المعلم صوتي النسخة الاصلية بجودة رهيبة 128 ك ب

والهدية السابعة

مصحف القران صوتي لاجمل الاصوات مقسم الى ايات و صفحات و ارباع و اجزاء و اثمان و سور كل مصحف برابط واحد صاروخي يستكمل التحميل



الهدية الثامنة

من باب الدال على الخير كفاعله انقلوا كل المواضيع فقط الخاصة بالشبكة والتي هي كتبت باسم المدير ربيع الفردوس الاعلى ولا يشترط ان تقولومنقول بل انقلوه باسمائكم الطاهرة المباركة



والهدية التاسعة


جميع ختمات قناة المجد المرئية بجودة خيالية صوت و كتابة مصحف القران مقسم اجزاء و احزاب اون لاين مباشر


الهدية العاشرة

اون لاين مباشر جميع تلاوات القران الخاشعة المبكية فيديو

الهدية 11

اون لاين مباشر جميع تلاوات القران الخاشعة المبكية اوديو



الهدية 12

جميع مصاحف الموبايل الجوال - القران كاملا بحجم صغير جدا و صوت نقي

الهدية13

برنامج الموبايل و الجوال صوت و كتابة لكل الاجهزة الجيل الثاني و الثالث و الخامس


الهدية14

الموسوعة الصوتية لاجمل السلاسل والاناشيد والدروس و الخطب لمعظم العلماء


الهدية 15

الموسوعة المرئية لاجمل الدروس و الخطب

16

برامج هامة كمبيوتر و نت
رد مع اقتباس
 
   
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

   
 
 
 
   

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 07:05 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات