شبكة ربيع الفردوس الاعلى  

   
 
العودة   شبكة ربيع الفردوس الاعلى > 9 > منتدى الفقه
 
   

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: روائع التلاوات تلاوات خاشعة ل الشيخ عبده عبد الراضي - برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: روائع التلاوات تلاوات خاشعة ل الشيخ احمد ابراهيم شعبان - برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: روائع التلاوات تلاوات خاشعة ل اجمل الاصوات - برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: روائع التلاوات تلاوات خاشعة ل الشيخ احمد ابو المجد الهوى - برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: روائع التلاوات تلاوات خاشعة ل الشيخ احمد البحيري - برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: روائع التلاوات تلاوات خاشعة ل الشيخ احمد الرزيقي - برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: روائع التلاوات تلاوات خاشعة ل الشيخ احمد حسن سلمان - برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: روائع التلاوات تلاوات خاشعة نادرة مبكية باكية ل الشيخ احمد سليمان السعدني - (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: روائع التلاوات تلاوات خاشعة ل الشيخ احمد صلاح عبد الله - برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: روائع التلاوات تلاوات خاشعة ل الشيخ اسامة جلال عامر - برابط واحد واسمع اولا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)      

إضافة رد
   
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

  #1  
قديم 06-08-2015, 04:30 PM
منتدى اهل الحديث منتدى اهل الحديث غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 5,969
افتراضي مسائل عن الصيام

مسائل تتعلق بالصيام
1-لا يجب صوم رمضان على الصبي ولا يجب عليه ان يقضي ما فاته وهو قبل البلوغ
2-المجنون اذا جن في رمضان لا يلزمه الصوم بالحال اجماعا واذا افاق لا يجب عليه القضاء على المذهب الصحيح وحكي عن بن سريج انه اوجبه اذا افاق وفيه وجه ثالث يجب ان افاق في الشهر وان افاق بعده لا قضاء وهو مذهب ابي حنيفة والصواب الاول والثاني والثالث ضعيفان وحكيا قولان
3-اذا نوى الصيام من الليل ونام من طلوع الفجر الى غروب الشمس صومه صحيح على المذهب وقال ابو سعيد الاصطخري وابو الطيب بن سلمة لا يصح وحكاه البندنيجي عن بن سريج واجمعوا على انه لو استيقظ لحظة منه ونام بقيته صح صومه ولكنه مغبون في وقته وآثم ان ضيع الصلوات
4-نوى الصوم من الليل ثم طلع الفجر وبقى مستيقظا الى الغروب وطول هذه الفترة نسى انه صائم لشغل ونحوه فصومه صحيح بالاجماع لان في تكليف ذكره حرجا
5-لو نوى الصوم من الليل ثم اغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه على المذهب وقال المزني يصح
6-نوى الصيام من الليل ثم اغمي عليه بعضا من النهار دون بعض ففيه ثلاثة طرق للاصحاب اختلفوا بسبب اختلاف نصوص الشافعي في هذا فنصه في البويطي تذا كان مفيقا في اوله صح صومه وفي كتاب الصيام من مختصر المزني ان من افاق جزءا من النهار اي كان هذا الجزء صح صومه ونصه في اختلاف ابي حنيفة وابن ابي ليلة اذا كانت صائمة فاغمى عليها او حاضت بطل صومها فالطرق ثلاثة للاصحاب اولها ظاهر نصه في المختصر وهو اذا فاق في اي جزء من النهار صح صومه وهذا الاصح والثاني القطع بانه ان فاق اوله صح والا فلا الثالث فيه اربعة اقوال قال النووي وهذا الطريق اصح واشهر اصحها ان فاق في جزء منها صح والا فلا الثاني في اوله خاصة الثالث في طرفيه الرابع يشترط ان يكون الافاقة جميع النهار فان كان الاغماء في جزء منه لم يصح كالحيض وهذا تخريج لابن سريج ولي نصا للشافعي والوجه الاول هو الاصح كما قال النووي رحمه الله تعالى
7-اذا جن في اثناء صومه فيه قولان الجديد يبطل صومه والقديم هو كالاغماء ففيه الخلاف السابق وقطع الماوردي والشيخ ابو حامد وابن الصباغ بطلانه اذا جن ولو لحظة كالحيض واذا جن في جميع النهار لم يصح 8-اذا اغمي عليه جميع النهار وجب عليه القضاء سواء كثرت الايام او قلت سواء قبل انتهاء رمضان او بعده وحكو عن بن سريج انه لا قضاء عليه واختاره الماوردي لانه اذا كان لا يقضي الصلوات فكذلك الصيام والجمهور على انه يقضي وفرقوا بين الصوم والصلاة انها تكرر خلاف الصيام
9-اذا اسلم الكافر وافاق المجنون وبلغ الصبي مفطرا في اثناء نهار رمضان هل يلزمهم الامساك ام لا؟؟؟ لا يلزمهم بل يستحب لهم وهل يجب القضاء؟؟وجهان الصحيح المنصوص في البويطي وحرملة لا يجب والثاني يجب وهو قول بن سريج اما اذا كان الصبي صائم وبلغ في اثنائه فانه يلزمه اتمامه على المنصوص ولا يلزمه قضاؤه وهو الاصح باتفاق الاصحاب وفيه وجه انه يستحب اتمامه ويلزمه قضاؤه هذه هي طريقة العراقيين وهناك طريقة للخراسانيين لم اذكرها لخشية التطويل من شاء راجعها ونقل ولان نقل العراقيين اتقن من الخراسانيين كما قال المصنف في المقدمة
10- اكل او جامع ناسيا ماذا يجب عليه؟؟ قال النووي رحمه الله تعالى ذَكَرْنَا أَنَّ مَذْهَبَنَا أَنَّهُ لا يفطر بشئ مِنْ الْمُنَافِيَاتِ نَاسِيًا لِلصَّوْمِ وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَمُجَاهِدٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُد وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ عَطَاءٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَاللَّيْثُ يَجِبُ قَضَاؤُهُ فِي الْجِمَاعِ نَاسِيًا دُونَ الْأَكْلِ وَقَالَ رَبِيعَةُ وَمَالِكٌ يَفْسُدُ صَوْمُ النَّاسِي فِي جَمِيعِ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ دُونَ الْكَفَّارَةِ
وعن احمد رواية اخرى ليس عليه شيء وهي رواية احمد بن القاسم وفي رواية توقف فيها وقال اجبن ان اقول فيه شي والتي ذكرها النووي اشهر وهي ظاهر المذهب كما قاله ابن قدامة
11-رجل سمع الاذان الذي يؤذن على الوقت وفي فيه طعام فابتلعه او في يده طعام فاكله هل صومه صحيح؟؟قال النووي رحمه الله تعالى ذكرنا أن من طلع الفجر وفي فيه طعام فليلفظه ويتم صومه فإن ابتلعه بعد علمه بالفجر بطل صومه وهذا لا خلاف فيه ودليله حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم " رواه البخاري ومسلم وفي الصحيح أحاديث بمعناه (وأما) حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه " وفي وراية " وكان المؤذن يؤذن إذا بزع الفجر " فروى الحاكم أبو عبد الله الرواية الاولي وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم ورواهما البيهقي ثم قال وهذا إن صح محمول عند عوام أهل العلم على أنه صلى الله عليه وسلم علم أنه ينادى قبل طلوع الفجر بحيث يقع شربه قبيل طلوع الفجر قال وقوله إذا بزغ يحتمل أن يكون من كلام من دون أبي هريرة أو يكون خبرا عن الأذان الثاني ويكون قول النبي صلى الله عليه وسلم " إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده " خبرا عن النداء الأول ليكون موافقا لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال وعلى هذا تتفق الأخبار
12-سئل شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله عن رجل باشر زوجته وهو يسمع المتسحر يتكلم فلا يدري: أهو يتسحر؟ أم يؤذن؟ ثم غلب على ظنه أنه يتسحر فوطئها وبعد يسير أضاء الصبح فما الذي يجب عليه؟ أفتونا مأجورين.
فاجاب:هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة أقوال: أحدها: عليه القضاء والكفارة. هذا إحدى الروايتين عن أحمد. وقال مالك: عليه القضاء لا غير وهذه الرواية الأخرى عنه وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما. والثالث: لا قضاء ولا كفارة عليه. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو أظهر الأقوال
13-قال النووي رحمه الله تعالى قال أصحابنا إذا بقي في خلل أسنانه طعام فينبغي إن يخلله في الليل وينقي فمه فان اصبح صائما وفى خلل اسنانه شئ فابتلعه عمدا أفطر بلا خلاف عندنا وبه قال مالك وأبو يوسف وأحمد وقال أبو حنيفة لا يفطر وقال زفر يفطر وعليه الكفارة ودليلنا في فطره أنه ابتلع ما يمكنه الاحتراز عنه ولا تدعو حاجته إليه فبطل صومه كما لو أخرجه إلى يده ثم ابتلعه ولدليل على زفر أن الكفارة إنما وجبت في الجماع لفحشه فلا يلحق به ما دونه والله تعالى أعلم (أما) إذا جرى به الريق فبلعه بغير قصد فنقل المزني أنه لا يفطر ونقل الربيع أنه يفطر فقال جماعة من الأصحاب في فطره بذلك قولان عملا بالنصين والصحيح الذي قاله الأكثرون إنهما على حالين فحيث قال لا يفطر أراد إذا لم يقدر على تمييزه ومجه وحيث قال يفطر أراد إذا قدر فلم يفعل وابتلعه وقطع الشيخ أبو حامد بأنه لا يفطر
وهذا الذي حكاه النووي رحمه الله تعالى عن مالك يحمل على انه كاللحك والخبز اما اذا كان دون ذلك فابتلعه ولو عمدا فلا بأس به كما هو نص مالك في المدونة ونقله القرافي عنه قال في الذخيرة في الكتاب إذا بلع فلقة حبة بين أسنانه أو عبر حلقه ذباب لا يضره لتعذر الاحتراز من ذلك وقاله (ش وح) قال سند وفطره سحنون بالذباب وأشهب بالفلقة وفي كتاب ابن مصعب إن كان ساهيا فعليه القضاء وإلا فالقضاء والكفارة ولا فرق بين السهو والعمد على المذهب لأن الفم قد استهلك ما فيه فصار كالريق وفطره (ش) وابن حنبل وأما الخبز المتميز واللحم فيفسد الصوم عنده
14-قال النووي رحمه الله تعالى ابتلاع الريق لا يفطر بالإجماع إذا كان على العادة لأنه يعسر الاحتراز منه قال أصحابنا: وإنما لا يفطر بثلاثة شروط (أحدها) أن يتمحض الريق فلو اختلط بغيره وتغير لونه أفطر بابتلاعه سواء كان المغير طاهرا كمن فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه أو نجسا كمن دميت لثته أو انقلعت سنه أو تنجس فمه بغير ذلك فإنه يفطر بلا خلاف لأن المعفو عنه هو الريق للحاجة وهذا أجنبي غير الريق الشرط الثاني) أن يبتلعه من معدنه فلو خرج عن فيه ثم رده بلسانه أو غير لسانه وابتلعه أفطر قال أصحابنا حتى لو خرج إلى ظاهر الشفة فرده وابتلعه أفطر لأنه مقصر بذلك ولأنه خرج عن محل العفو قال المتولي ولو خرج إلى شفته ثم رده وابتلعه افطر ولو اخرج لسانه وعليه ريق حتى برز لسانه إلى خارج فيه ثم رده وابتلعه فطريقان حكاهما البغوي وغيره (المذهب) وبه قطع المتولي أنه لا يفطر (الشرط الثالث) أن يبتلعه على العادة فلو جمعه قصدا ثم ابتلعه فهل يفطر فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) لا يفطر
15-الاكتحال لا يفطر عند الشافعي رحمه الله تعالى سواء وجد طعمه ام لا قال البندنيجي حتى لو تنخعه لم يفطر وقال مالك واحمد ان وصل حلقه افطر
16-الحقنة تفطر عند جمهور العلماء قال النووي رحمه الله:الحقنة ذكرنا أنها مفطرة عندنا ونقله ابن المنذر عن عطاء والثوري وابى حنيفة واحمد واسحق وحكاه العبدري وسائر أصحابنا أيضا عن مالك ونقله المتولي عن عامة العلماء وقال الحسن بن صالح وداود لا يفطر
17-ان زرق في احليله اي شي هل يفطر؟؟ عند مالك واحمد وابي حنيفة لا يفطر خلافا للشافعي فانه يفطره على الوجه الصحيح عند اصحابه والوجه الثاني لا يفطره والثالث ان تجاوز الحشفة افطر والا فلا
18-قال النووي:لو أدخل الرجل أصبعه أو غيرها دبره أو أدخلت المرأة أصبعها أو غيرها دبرها أو قبلها وبقي البعض خارجا بطل الصوم باتفاق أصحابنا إلا الوجه الشاذ السابق عن الحناطي
19-قال النووي رحمه الله:السعوط إذا وصل للدماغ أفطر عندنا وحكاه ابن المنذر عن الثوري والاوزاعي وابو حنيفة ومالك واسحق وأبي ثور وقال داود لا يفطر وحكاه ابن المنذر عن بعض العلماء (ومنها) لو صب الماء أو غيره في أذنيه فوصل دماغه أفطر على الأصح عندنا وبه قال أبو حنيفة وقال مالك والأوزاعي وداود لا يفطر إلا أن يصل حلقه (ومنها) لو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغه أفطر عندنا سواء كان الدواء رطبا أو يابسا وحكاه ابن المنذر عن أبي حنيفة والمشهور عن ابي حنيفة انه يفطران كان دواء رطبا وإن كان يابسا فلا وقال مالك وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وداود لا يفطر مطلقا

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 
   
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

   
 
 
 
   

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 04:56 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات