03-18-2023, 03:46 PM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 376,241
|
|
الخلاف في ما يدرك به المأموم صلاة الجمعة
الخلاف في ما يدرك به المأموم صلاة الجمعة
الشيخ أحمد الزومان
أهل العلم لهم في المسألة ثلاثةُ أقوال؛ قولٌ تُدرَك بالخطبة، وقول بإدراك ركعة، وقول بإدراك التشهد.
القول الأول: تُدرَك بإدراك التشهد:قال به ابن مسعود رضي الله عنه في إحدى الروايتين عنه، ورُوي عن معاذ رضي الله عنه، وقال به النخعي في أحد القولين عنه، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان، ورُوي عن الضحاك بن مزاحم وأبي وائل[1]، وقال به أبو حنيفة، وأبو يوسف، وزفر، ومحمد بن الحسن في إحدى الروايتين عنه[2]، واختاره ابن حزم ونسبه لداود[3].
الدليل الأول: قوله تعالى:﴿ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ [النساء: 59].
وجه الاستدلال: اختلف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، والجمعة صلاة كالخُمُس، والأصل من أدرك شيئًا مع الإمام أتمَّ ما بقِيَ منها، فلا تخرج الجمعة إلا بدليل صحيح، ويأتي عن أئمة الشأن؛ أبي حاتم والدارقطني وابن المنذر وغيرهم أن أحاديث الباب لا تصح، أو إجماع، ولم يوجد[4].
الدليل الثاني:﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ [المائدة: 67].
وجه الاستدلال:هذه المسألة مما تعُمُّ بها البلوى، فلو كانت الجمعة تجب على بعض المأمومين أربعًا، لَوَرَدَ النص، ولَما تعددت الأقوال فيها من لدن الصحابة رضي الله عنهم.
الدليل الثالث: ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [التوبة: 115].
وجه الاستدلال: لا يحكم بصحة صلاة ركعتين، أو عدم صحتها، وتعرُّض المصلي للعقوبة، إلا بعد البيان، ولم يصحَّ حديث في وجوب أربع على من لم يدرك ركعة، وكذلك لم يصح المروي في إدراك الجمعة بالتشهد، والله أعلم.
الدليل الرابع:قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا))[5].
وجه الاستدلال:"الصلاة" عامة في المكتوبة فتدخل فيها الجمعة، "ما أدركتم" عام يدخل فيه من أدرك التشهد فيدرك الجمعة، "وما فاتكم" يعم ما فاته من صلاة إمامه، فتدخل الركعة والركعتان، والفائت ركعتان لا أربع، فيدخل مع الإمام بأي حال، ويقضي ما فاته من صلاة الجمعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم[6].
الرد من وجوه:
الأول: جاء الحديث بلفظ: "فأتموا" و"اقضوا"، فالقضاء ركعتان، والإتمام أربع، فيسقطان جميعًا، أو يستعملان معًا، "فاقضوا" إذا أدركتم ركعة، و"أتموا" إذا أدركتم دون الركعة[7].
الجواب: الإتمام والقضاء معناهما واحد؛ كقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [الجمعة: 10]، والتفريق بينهما اصطلاح، ولا تُحمَل النصوص الشرعية على الاصطلاحات الحادثة، وعلى فرض اختلافهما، فما فاته ركعتان فيتمهما.
الثاني: عموم الحديث مخصوص بأحاديث إدراك ركعة من الجمعة.
الجواب: يأتي أن أحاديث إدراك ركعة من الجمعة لا تصح، والصحيح "ركعة من الصلاة".
الثالث: من أدرك أقل من ركعة لا يُعتَد بما أدركه، فينوي الظهر أو الجمعة، ويقلبها بعد سلام الإمام ظهرًا، فلم يدرك من الجمعة شيئًا[8].
الجواب: نية الظهر أو الجمعة ثم قَلْبُها ظهرًا على القول بعدم الاعتداد بأقل من ركعة، ووجوب الأربع.
الدليل الخامس: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله قال: ((إنما جُعِل الإمام ليُؤْتَمَّ به، فلا تختلفوا عليه، فإذا كبَّر فكبِّروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسًا، فصلوا جلوسًا أجمعون))[9].
وجه الاستدلال: تحرم مخالفة الإمام، ومن ذلك النية، فينوي الجمعة، ويأتي بما سبقه الإمام[10].
الرد: الحديث وارد لبيان أن أقوال وأفعال المأموم بعد الإمام، واختلاف نيتهما دلَّ الدليل على جوازه.
الدليل السادس: عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أدرك يوم الجمعة والإمام في التشهد يصلي ثنتين))[11].
الدليل السابع: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك الإمام جالسًا قبل أن يُسلِّم، فقد أدرك الصلاة))[12].
الدليل الثامن: يُنسب لأبي الدرداء رضي الله عنه[13] عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أدرك الإمام في التشهد يوم الجمعة، فقد أدرك الجمعة)).
وجه الاستدلال: هذه الأحاديث نصٌّ في المسألة، ومعارضة للقول بإدراك الجمعة بالخطبة، وإدراكها بركعة[14].
الرد: حديثا ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما ضعفُهما شديد، وحديث أبي الدرداء رضي الله عنهم لا أصل له[15].
الدليل التاسع: قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: "من أدرك التشهد فقد أدرك الصلاة"[16].
الدليل العاشر: قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: "إذا دخل في صلاة الجمعة قبل التسليم وهو جالس، فقد أدرك الجمعة"[17].
وجه الاستدلال: قال به من الصحابة ابن مسعود ومعاذ رضي الله عنهم[18].
الرد من وجوه:
الأول: عامر بن شقيق، تارة يجعله عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا وموقوفًا، وتارة يجعله من قول أبي وائل.
الجواب: القصة مشتهرة عند التابعين عن ابن مسعود رضي الله عنه، فالظاهر أن الجميع محفوظ، ولو قيل بالترجيح، لَرَجحت رواية الوقف، والله أعلم.
الثاني: جعل ابن أبي شيبة الإدراك حكمًا، فيصلي ركعتين، وجعله قتادة وابن المنذر إدراكًا للفضيلة، فيصلي أربعًا.
الجواب: الأصل إدراك الحكم والفضيلة، وخصَّه قتادة وابن المنذر بإدراك الفضيلة؛ لاختيارهما أن الجمعة لا تُدرَك بأقل من ركعة، والله أعلم.
الثالث:أثر معاذ بن جبل رضي الله عنهلا يصح.
الدليل الحادي عشر: القياس على إدراك ركعة لإدراكه تحريمة الإمام، فيبني عليها جمعته[19].
الرد: قياس مع الفارق؛ فالركعة يُعتَد بها، بخلاف ما أدركه بعد الركوع.
الجواب: يُعتَد بها إما في إدراك الفضيلة أو الصلاة.
الدليل الثاني عشر: القياس على صلاة العيد[20].
الرد من وجهين:
الأول:مذهب الحنابلة من كبَّر قبل سلام الإمام، صلى العيد ركعتين، وفي وجهٍ يصلي أربعًا[21].
الثاني:لم يختلف في وجوب الجمعة بخلاف العيد.
الدليل الثالث عشر: من لزِمه أن يبنيَ على صلاة الإمام إذا أدرك ركعة، لزِمه إذا أدرك أقل منها، كالمسافر يدرك المقيم في التشهد[22].
الرد: هذه من مسائل الخلاف عند القائلين بالإدراك بركعة[23].
الدليل الرابع عشر: جمعة في حق المسبوق؛ لإحرامه مع الإمام بجمعة توفرت شروطها[24].
الرد: توفر الشروط يلزم منه صحة الجمعة، لا صحة صلاة المأموم؛ لعدم توفر الشروط عند المخالف.
القول الثاني: تُدرَك بإدراك ركعة:قال به ابن مسعود في إحدى الروايتين عنه وابن عمر، وأنس رضي الله عنهم وعلقمة، والأسود وابن المسيب، والحسن وخَلاس، وعروة بن الزبير والنخعي، والشعبي وسالم، وابن سيرين ونافع، وقتادة وميمون بن مهران والزهري، والثوري وعبدالرزاق، ومحمد بن الحسن في إحدى الروايتين عنه[25]، وهو مذهب المالكية[26]، والشافعية[27]، والحنابلة[28].
الدليل الأول: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((من أدرك ركعةً من الصلاة، فقد أدرك الصلاة))[29].
وجه الاستدلال: الحديث عام؛ فمنطوقه من أدرك ركعة من الجمعة أدركها، ومفهومه من أدرك أقل من ركعة لم يدركها، ففرضه الظهر أربعًا، فإدراك الركعة شرط في إدراك الجمعة، وعدم الشرط يوجب عدم الحكم بالإجماع[30].
الرد من وجوه:
الأول: من أدرك أقل من ركعة مسكوت عنه، وإنما يُؤخَذ من دليل الخطاب، وعارضه منطوق حديث: ((وما فاتكم فأتموا))، فيقدم على دليل الخطاب؛ لأنه أقوى منه في الدلالة[31].
الثاني: في ((أدرك الصلاة))تقدير يحتمل أدرك فضلها أو وقتها أو حكمها، فهو مجمل، فيُقدَّم عموم حديث: ((وما فاتكم فأتموا))[32].
الجواب: لا مانع من تقدير الجميع.
الرد: قال ابن رشد الحفيد عن القول بتقدير جميع المحذوفات: ضعيف وغير معلوم من لغة العرب[33].
الثالث: على فرض أن الحديث يدل اشتراط إدراك الركعة، ففي حديث: ((وما فاتكم فأتموا)) زيادة حكم؛ فيتعين الأخذ بها[34].
الرابع: التقييد بالركعة خرج مخرج الغالب؛ فغالب ما يمكن معرفة إدراكه ركعة ونحوها، وأما التكبيرة، فقد لا يكاد يحس بها[35].
الدليل الثاني: عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أدرك من الجمعة ركعةً، أضاف إليها أخرى، وإن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا))[36].
وجه الاستدلال: الحديث فصل في المسبوق فيمتنع تأويل الحديث[37].
الرد من وجهين:
الأول: الحديث لا يصح، وأصله حديث: ((من أدرك ركعةً من الصلاة)).
الثاني: على فرض صحته يُحمل: ((وإن أدركهم جلوسًا صلى أربعًا)) على ما بعد السلام؛ جمعًا بين النصوص[38].
الجواب: لا فرق بين الجمعة وغيرها، إذا أدركهم بعد السلام، فهذا الجمع يُسقِط فائدة ذكر الجمعة[39].
الرد: ذكر الجمعة في الأحاديث غير محفوظ.
الدليل الثالث: عنابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال(من أدرك ركعةً من صلاة الجمعة وغيرها، فقد أدرك))[40].
وجه الاستدلال: الحديث نصٌّ في الجمعة، فإذا أدرك أقل من ركعة، لم يكن مدركًا لها، ففرضه الظهر[41].
الرد من وجهين:
الأول: الحديث لا يصح.
الثاني: لو صحَّ، لكان الجواب عنه كالجواب عن حديث: ((من أدرك ركعةً من الصلاة)).
الدليل الرابع: الواجب الظهر أربعًا، وقامت الجمعة مقامها بشروطها، فالقياس من لم يدركها صلى أربعًا، خرج من أدرك ركعة بالنص، ولا نص فيما دونها[42].
الرد: من أدرك الإمام بعد الرفع من الركوع يقضي ركعتين بالنصوص المتقدمة في القول الأول[43].
الدليل الخامس: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((من أدرك الركعة فقد أدرك الجمعة، ومن لم يدرك الركعة فليصلِّ أربعًا))[44].
الدليل السادس: عن ابن عمر رضي الله عنهماقال: ((إذا أدرك الرجل يوم الجمعة ركعة صلى إليها ركعة أخرى، فإن وجدهم جلوسًا صلى أربعًا))[45].
الدليل السابع: عن أنس بن مالك رضي الله عنهقال: ((إذا أدركهم يوم الجمعة جلوسًا صلى أربعًا))[46].
وجه الاستدلال: قال به ابن مسعود وابن عمر، وأنس بن مالك رضي الله عنه، ولا مخالف لهم في عصرهم، فهو إجماع[47].
الرد: يأتي عن عمر رضي الله عنه إدراكها بالخطبة، وتقدم قول ابن مسعود رضي الله عنه الآخر بإدراك الجمعة بالتشهد، ورُوي عن معاذ رضي الله عنه مثله، فالخلاف من لدن الصحابة رضي الله عنهم.
الدليل الثامن: الجماعة شرط في الجمعة؛ فلا تصح من المنفرد، فيلزم على القول بإدراكها بأقل من ركعة جوازُها من المنفرد، فالمسبوق لم يفعل مع الإمام شيئًا يُعتَد به من الصلاة[48].
الرد: المنفرد أدرك بعض الصلاة بالنص، ولو فُرض أنه لم يدرك الجمعة فيثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، فلا يلزم على هذا القول جواز الجمعة للمنفرد.
الدليل التاسع: ما دون الركعة ليس بأصل، فلا يكون متبوعًا، فلا حكم له في الإدراك كسائر الصلوات[49].
الرد: يترتب عليه أحكام تقدم منها وجوب إتمام المسافر عند بعض القائلين بإدراك ركعة.
الدليل العاشر: من أدرك من وقتها أقل من ركعة، تلزمه الظهر، فكذلك من أدرك منها أقل من ركعة[50].
الرد: من أدرك من وقتها أقل من ركعة فرضه الظهر، بخلاف من أدرك مع الإمام بعضها فبعض القائلين يصلي أربعًا، ينوي الجمعة عند التحريمة.
الدليل الحادي عشر: لا تصح الجمعة من الإمام إذا انفضوا قبل الركعة، فكذلك المأموم إذا أدرك منها أقل من ركعة[51].
الرد: الجماعة شرط للجمعة، فإذا فقد الشرط لم تصح من الإمام لأنه منفرد، بخلاف المسبوق، فالشرط وُجد؛ وهو إدراك جزء من الصلاة.
الدليل الثاني عشر: إدراك الإمام بعد الركوع إدراك ناقص، فلا تسقط عنه الركعة، فكذلك إدراك الإمام بعد ركوع الثانية ناقص، فلا يُسقِط عنه ركعتين[52].
الرد: لا يعارَض الأثر بالنظر، وإلا من أدرك الإمام راكعًا فاته ركنان؛ القيام والفاتحة، وجعله الشارع مدركًا.
القول الثالث: من فاتته الخطبة يصلي أربعًا: قال به عمر رضي الله عنه، وتابعو مكة، ومن بعدهم من فقهائها؛ منهم مكحول وعطاء وطاوس ومجاهد[53]، ورُوي عن عطاء الليثي.
الدليل الأول: عن يحيى بن أبي كثير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أدرك الخطبة، فقد أدرك الصلاة))[54].
وجه الاستدلال: مفهومه من لم يدرك الخطبة لم يدرك الصلاة.
الرد من وجوه:
الأول: مرسل إسناده ضعيف.
الثاني:لو صح قُدِّم منطوق(وما فاتكم فأتموا)).
الثالث:تقدمت أدلة إدراك الجمعة ولو لم يدرك الخطبة.
الدليل الثاني: عن عائشة رضي الله عنها: ((... الجمعة وصلاتها ركعتين من أجل الخطبة...))[55].
وجه الاستدلال: الخطبة بدل عن الركعتين فمن لم يدركها صلى أربعًا[56].
الرد من وجهين:
الأول: أُعِل الحديث بثلاث علل.
الثاني: من لازم ذلك من فاتته الخطبة الأولى فإنه يقضي ركعة واحدة[57].
الجواب: ينقل بعض أهل العلم أن من أدرك بعض الخطبة لا خلاف في إدراكه الجمعة[58]، وهو ظاهر السنة وفعل الصحابة رضي الله عنهم[59].
الدليل الثالث: قول عمررضي الله عنه: "إنلم يدرك الخطبة فليصلِّ أربعًا"[60].
الرد من وجهين:
الوجه الأول: هل يضعف الأثر للإرسال أو يحسن بمجموعه؟ الذي ظهر لي الثاني، والله أعلم.
الوجه الثاني: اختلفالصحابة رضي الله عنهم في المسألة، فليس قول أحدهم أولى من الآخر.
الدليل الرابع: الإجماع على وجوب الأربع إذا لم يخطب الإمام، فمن لم يحضر الخطبة، لزِمه ما وُضع من أجلها[61].
الرد من وجهين:
الوجه الأول: لا إجماع؛ فالخطبة سنة في أحد قولي العلماء، واختلف القائلون بوجوب الخطبة في وجوب الخطبة الثانية[62].
الوجه الثاني: تقدمت الإجابة عما نُقل عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
الدليل الخامس: الخطبة شرط للجمعة، فلا تكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطها لفوات الشرط؛ وهو الخطبة في حقه[63].
الرد: تقدم.
الدليل السادس: الجمعة ظهر مقصورة، فإن أدرك الخطبة قصر، وإلا لم يقصر[64].
الرد من وجهين:
الأول: رُوي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ((صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم))[65].
الجواب: الأثر مرسل.
الثاني: الجمعة ليست بدلًا من الظهر، والظهر بدل منها إذا فاتت[66].
الترجيح: الذي ترجح لي أن من أدرك الإمام قبل السلام، فقد أدرك الجمعة، فيأتي بركعتين، فالجمعة كغيرها من الصلوات المفروضة، ولم يثبت في إدراكها حديث خاص، والصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم مختلفون، والله أعلم.
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|