صفة التورك في الصلاة
الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح
الورك: هو ما فوق الفخذ، والتورك: هو الاتكاء أو القعود على أحد الوركين سواءً الأيمن أو الأيسر، وأما في الصلاة فهو القعود على الورك الأيسر كما جاء في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم.
صفة التورك في الصلاة:
المذهب: أن يفرش رجله اليسرى ويخرجها من الجانب الأيمن وينصب اليمنى ويجعل مقعدته على الأرض.
والقول الراجح والله أعلم:
أن التورك عبادة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم على صفات متنوعة يستحب التنويع فيها وهي:
أ- الصفة السابقة عند المذهب، وقد رواها البخاري عن أبي حميد الساعدي.
ب- أن يفرش القدمين جميعًا، ويخرجهما من الجانب الأيمن، ويجعل مقعدته على الأرض.
وقد روى هذه الصفة أبو داود وابن حبان والبيهقي عن أبي حميد الساعدي وصححها الألباني.
ج- أن يفرش اليمنى، ويدخل اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى، ويجعل مقعدته على الأرض، وقد روى هذه الصفة مسلم عن عبدالله بن الزبير.
فائدة: بعض أهل العلم يرى أن الصفة الثانية والثالثة صفة واحدة إذا أن الحديث واحد والراوي في لفظ أبي داود ذكر أن القدم اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه وفي لفظ مسلم ذكر أن القدم اليسرى بين فخذه اليمنى وساقه، وأن معنى (بين) في لفظ مسلم هو نفسه معنى (تحت).
قال الشيخ بكر أبو زيد: " فهم بعض المعاصرين أن التطبيق العملي لهذا السنة هو: إظهار أصابع القدم اليسرى فيما بين الفخذ والساق فيجعل ظهرها مما يلي الساق، وبطنها مما يلي الفخذ.
وهذا الحديث رواه أبو داود بسنده عن عبد الواحد بن زياد، أخبرنا عثمان بن حكيم، أخبرنا عامر بن عبدالله بن الزبير عن أبيه قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه، وفرش قدمه اليمنى " الحديث وهذا إسناده عند مسلم سواء. فمخرج الحديث عندهما متحد، " فالبينية " في رواية مسلم هي بمعنى " التحتية " في لفظ أبي داود فإنه لا يمكن مع اتحاد مخرجه تعدد الصفة " (انظر لا جديد في أحكام الصلاة ص 49).
مستلة من الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)
المصدر...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك