10-02-2015, 09:53 AM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 349,031
|
|
حكم الغناء في صفحة واحدة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه!.
أما بعد، فقد سُئلت عن حكم الغناء مصحوبًا بالمعازف، أو بالآلات المطربة -الموسيقية- فكان مني هذا الجواب المختصر:
إن هذا الغناء محرَّم؛ للأدلة الآتية:
أولاً - قول الله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ}[لقمان: 6] ولقد فسر عبد الله بن مسعود –رضي الله عنه- (لَهْوَ الْحَدِيثِ) في الآية الكريمة بقوله: "هو -واللهِ- الغناء!" مستدرَك الحاكم: 3542، حديث صحيح موقوف، وهو في حكم المرفوع إلى النبي، صلى الله عليه وسلم.
وابن مسعود -رضي الله عنه- هو القائل عن نفسه: " وَاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ، مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْزِلَتْ، وَلاَ أُنْزِلَتْ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلَّا أَنَا أَعْلَمُ فِيمَ أُنْزِلَتْ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنِّي بِكِتَابِ اللهِ، تُبَلِّغُهُ الإِبِلُ، لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ ". صحيح البخاري: 5002.
ثانيًا – قول النبي –صلى الله عليه وسلم-: " لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ ". صحيح البخاري: 5590.
وقوله : " يَسْتَحِلُّونَ" أي: يُحِلُّون ما جاء تحريمه في هذا الحديث الشريف، ومنها (المعازف). أما الحِرُ فهو: الزنى.
ثالثًا - عنْ أَبِي أُمَامَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ بَيْعِ الْمُغَنِّيَاتِ، وَعَنْ شِرَائِهِنَّ، وَعَنْ كَسْبِهِنَّ، وَعَنْ أَكْلِ أَثْمَانِهِنَّ» ابن ماجه: 2168، وهو حديث حسن.
والمغنِّيات هنَّ: الجواري أو الإماء، وكنَّ يُبَعْن خُفيةً في السوق السوداء –كما في مصطلحاتنا- لحرمة بيعهن، وتعرُّض بائعهن للمساءلة القضائية فضلاً عن المساءلة الأخروية!.
ويلتحق بحرمة بيع المغنيات بيع أشرطة تسجيل الغناء، والأقراص المضغوطة به "سي دي" ونحوها، وكذلك بيع الآلات المطربة -الموسيقية- التي يعدها الفقهاء مع الأشياء غير المتقوَّمة ماليًّا، أي التي لا قيمة لها في الشرع؛ لنهيه عنها بصريح الأدلة وصحيحها!.
وفي الختام: ما ذكرته في جوابي هذا هو الصحيح المشهور من أقوال الفقهاء، وما سواه لا تنهض به حجة، والله تعالى أعلم!.
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|