عقوبة الاعتداء على العرض
سجاد أحمد بن محمد أفضل
لقد أوجب الإسلام عقوبة زاجرة رادعة لمن يعتدى على أعراض الناس، لأجل المحافظة على الأنساب.
والاعتداء على الأعراض يأتي من جهتين:
1. الاعتداء بالزنا.
2. الاعتداء بالقذف.
1. الاعتداء بالزنا:
الزنا شرعاً: وطء المرأة من غير عقد شرعي[1].
فالزنا جريمة قبيحة من جرائم الاعتداء على الأعراض، فحرمها الله تعالى بالنص الصريح، بقوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ * الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾[2].
وفي هاتين الآيتين بيان لما يأتي:
1. حكم الزاني الذي لم يتزوج بأنه يجلد مائة جلدة.
2. أن يكون جلد الزناة بحضرة الناس المؤمنين فإنه يكون أبلغ في زجرهما.
3. تحريم نكاح الزاني والزانية.
وهذا إذا لم يكن محصناً ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك. أما إذا كان الزاني محصناً فعقوبته الرجم حتى الموت، وقد ثبتت هذه العقوبة بالسنة النبوية. وقد فصلت كتب الفروع المحررة كل ما يتصل بأحكام هذه العقوبة وما يترتب عليها من آثار.
وان المتتبع لنصوص القرآن الكريم يجد كثيرا من الآيات القرآنية تقرن النهي عن قتل النفس بالنهى عن الزنا، أذكر منها قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴾[3]، ومن هذا النص يتبين أن بين الزنا وقتل النفس صلة ومناسبة أو جهة جامعة، لأن في جريمة القتل اعتداء على نفس واحدة، فجريمة الزنا اعتداء على أنفس كثيرة كانت تريد حياة كريمة، فلم تنلها أو نالتها ذليلة منبوذة. من أجل تلك النتائج البعيدة المدى في الجماعة وفي مصلحة الشخص نفسه، كانت عقوبة الزنا من أغلظ العقوبات في التشريع الإسلامي.
[1] المفردات في غريب القرآن، ص: 220.
[2] سورة النور. آية 2، 3.
[3] سورة الفرقان. آية 68.
المصدر...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك