شبكة ربيع الفردوس الاعلى  

   
 
العودة   شبكة ربيع الفردوس الاعلى > 9 > منتدى الفقه
 
   

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: الختمة المرئية بجودة خيالية --القران مقسم اجزاء 30 جزء - مصحف مرتل- ل الشيخ مشاري العفاسي (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: الختمة المرئية بجودة خيالية --القران مقسم اجزاء 30 جزء - مصحف مرتل- ل الشيخ محمد ايوب (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: الختمة المرئية بجودة خيالية --القران مقسم اجزاء 30 جزء - مصحف مرتل- ل الشيخ توفيق الصائغ (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: الختمة المرئية بجودة خيالية--القران مقسم اجزاء 30 جزء - مصحف مرتل- ل الشيخ فارس عباد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: الختمة المرئية بجودة خيالية --القران مقسم اجزاء 30 جزء - مصحف مرتل- ل الشيخ خليفة الطنيجي (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: الختمة المرئية --القران مقسم اجزاء 30 جزء - مصحف مرتل- ل الشيخ سعد الغامدي (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: الختمة المرئية بجودة خيالية --القران مقسم اجزاء 30 جزء - مصحف مرتل- ل الشيخ الحذيفي (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: الختمة المرئية بجودة خيالية --القران مقسم احزاب 60 حزب- مصحف مجود - ل الشيخ عبد الباسط - مجود (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: الختمة المرئية بجودة خيالية --القران مقسم احزاب 60 حزب - مصحف مرتل- ل الشيخ الحصري (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: --القران مقسم اجزاء 30 جزء -مرئي مصحف مرتل- ل اجمل الاصوات ختمه عام 1430 شهر رجب (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)      

إضافة رد
   
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

  #1  
قديم 08-03-2014, 03:10 PM
منتدى اهل الحديث منتدى اهل الحديث غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 5,969
افتراضي (029)بقية المكاسب المحرمة المثال الخامس: كسب البغاء:

البغاء هو مزاولة فاحشة الزنا، وقد تتخذه بعض النساء مهنة لكسب المال، وقد سماه الرسول ‘، وهو ينهي عنه: "مهر البغي" كما سيأتي قريباً.

وكان هذا الكسب منتشراً في الجاهلية الأولى في الجزيرة العربية وغيرها، بل إن بعض المنافقين حاول أن تستمر هذه المهنة بعد مجيء الإسلام وتحريمه ذلك، لينال به شيئاً من المال ولينشر الفاحشة في المجتمع.
فقد أراد عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، إكراه جواريه على ذلك، وهو اليوم أشد انتشارا في الأرض، ومنها بعض بلاد المسلمين.

فأنزل الله تعالى في ذلك قوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحاً حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ولا تُكْرهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَردْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُور رحِيمٌ(23)}[النور، وراجع كتاب "الجامع لأحكام القرآن" في تفسير الآية المذكورة في قصة إكراه عبد الله بن أُبي جواريه، وصحيح مسلم (4/2320).].

وقد ذكرت عائشة، رضي الله عنهـا أنواع الأنكحة التي كانت موجودة في الجاهلية الأولى.

ومنها البغاء الذي قالت فيه: "ونكاح رابع، يجتمع الناس الكثير، فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا، كن ينصبن على أبوابهن رايات، تكون علماً، فمن أرادهن دخل عليهن. فلما بُعث رسول الله ‘ بالحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم" [البخاري (6/132).].

ولقد انتشر هذا البغاء الذي ذكرته عائشة رضي الله عنهـا، في عصرنا هذا في كثير من البلدان انتشاراً قلما يوجد له نظير في ماضي الأمم، حيث كاد يكون هو الأصل والنكاح القانوني هو الاستثناء.

بل لقد أصبح البغاء في كثير من بلدان المسلمين حرفة قاضية على النسل، ومحطمة للأسرة، ومفسده للأخلاق.

وأصبحت البغي ذات ثروة مالية، لا يقدر على بلوغها كثير من موظفي الدولة الكبار، ولم يقتصر شأن هذا الوباء على الدول الكافرة بل يحصل ذلك على مرأى ومسمع من بعض ولاة أمور المسلمين في تلك البلدان.

لا بل إن ذلك لمما يبيحه القانون في كثير من بلدان المسلمين، بقيود خفيفة في حالات معينة [راجع التشريع الجنائي الإسلامي لعبد القادر عودة (2/346-348).].

وقد ورد النهي صريحاً عن كسب البغي، كما في حديث عبد الله بن مسعود، رضي الله تعالى عنه: "أن رسول الله عليه الصلاة والسلام، نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن" [البخاري (3/43) ومسلم (3/1198).].

وكل هذه الأمور الثلاثة قد استبيحت أو ارتكبت في كثير من بلدان المسلمين، إلا ما شاء الله.
فالكلاب تباع وتشترى، تقليداً لغير المسلمين. والبغاء حرفة تبيحها القوانين. والكهان يؤتون ويصدقون ويأخذون أموال الناس بالباطل.

ولقد حذر رسول الله ‘عليه الصلاة والسلام، سادة الإماء من كسبهن، ما لم يعلم أنه من عمل أيديهن، احتياطاً من أن يكون من وجه غير مشروع. كما في حديث أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه، قال: " نهى رسول عليه الصلاة والسلام، عن كسب الإماء" [البخاري (3/54).].

قال ابن الأثير، رحمه الله في كسب الإماء: "قد جاء في حديث أبي هريرة هكذا النهى مطلقاً، وجاء في حديث رافع مقيداً، فقال: في الآخر: (إلا ما عملت بيدها).

قال الخطابي: ووجه حديث أبي هريرة، أنه كان لأهل مكة والمدينة إماء عليهن ضرائب يخدمن الناس ويأخذن أجرهن، ويعطين مواليهن ما عليهن من الضرائب.

ومن تكون متبذلة، خارجة داخلة، وعليها ضريبة وقرار لمولاها فلا يؤمن أن يبدو منها زلة، إما لاستزادة في المعاش وتحصيل الضريبة، وإما لشهوة تغلب، أو لغير ذلك، والمعصوم قليل. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام، عن كسبهن تنـزهاً عنه، هذا إذا كان للأمة وجه معلوم تكسب منه، فكيف إذا لم يكن لها جهة معلومة؟" [جامع الأصول (10/587-588) وحديثا رافع المشار إليهما المقيدان، قال المحشي في الأول: إسناده ضعيف، وقال في الثاني: إسناده صحيح.].

وقد حذر عثمان بن عفان، رضي الله تعالى عنه، من تكليف الصبيان والإماء الكسب؛ لأن الصبي قد يضطر إلى السرقة، ليرضي بها من كلفه الكسب، والأَمة قد تمتهن الزنا لتؤدي من أجرها عليه مالاً لسيدها.

كما روى سهل بن مالك عن أبيه، رحمهما الله: أنه سمع عثمان بن عفان، رضي الله تعالى عنه، يقول في خطبته حين ولي: "ولا تكلفوا الصبيان الكسب، فإنكم متى كلفتموهم الكسب سرقوا، ولا تكلفوا الأمة غير ذات الصنعة الكسب، فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها، وعفوا إذا أعفكم الله، وعليكم من المطاعم بما طاب منها " [الموطأ (2/981) وقال المحشي على جامع الأصول (10/589) وإسناده صحيح.].

المثال السادس: كسب المحتكر:

لقد حرصت الشريعة الإسلامية على فتح الباب لسعي الناس في الكسب من تجاراتهم وغيرها من الوسائل المشروعة، إلا إذ كان فيها ضرر على غيرهم، فإن الضرر حينئذ يجب أن يُزال؛ لأنه ظلم، واعتداء على مال المظلوم الذي يجب أن يحفظ، والظلم ضد العدل، لا يجوز إقراره.

لذلك نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام، عن أن يتلقى ساكنو الحضر أصحاب السلع الوافدين بها من البادية إلى المدن، ليبيعوا لهم.

وأمر عليه الصلاة والسلام، أن يترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض؛ لأن ساكن الحضر يكون عالماً بالسلع التي يحتاج إليها الناس، فإذا تولى هو بيعها، رفع سعرها فأضر الناس بذلك. بخلاف صاحب السلعة، فإنه يبيعها بما يريد دون أن يلحق أذىً بالناس.

ونهى كذلك أن يشتري صاحب الحضر من صاحب البادية سلعته قبل أن يدخل السوق، لما في ذلك من الضرر على صاحب السلعة الذي قد يجهل السعر، فيبيعها بأقل من سعرها في السوق، ولما فيه من الضرر الذي يلحق الناس في السوق؛ لأن المشتري للسلعة برخص يرفع سعرها فيبيع الناس بغلاء.

روى أنس بن مالك، رضي الله تعالى عنه، قال: "نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يبيع حاضر لباد، وإن كان أخاه أو أباه" [البخاري (3/28) ومسلم (3/1158) وأبو داود (3/720).].

وروى جابر بن عبد الله، رضي الله عنهـما، قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (لا يبع حاضر لباد، ودعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض] [مسلم (3/1157).]. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام، (أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا) [البخاري (3/24) ومسلم (3/1155).].

وقد فسر النجش في حديث ابن عمر، رضي الله عنهـما: "والنجش: أن تعطيه بسلعته أكثر من ثمنها، وليس في نفسك شراءها فيقتدي بك غيرك" [الموطأ (2/684).].

في هذه الأحاديث نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام، عن البيع والشراء الذي فيه ضرر على الناس في أرزاقهم، والمقصود هنا بيان ما هو أشد ضرراً من ذلك. وهو أن يعمد أحد التجار إلى شراء بعض السلع جملة، ثم يحتكرها ويرفع سعرها، لعدم وجود المنافس له في تلك السلع.

وإذا قلَّ العرض وكثُر الطلب على أي سلعة ارتفع سعرها، ولا شك أن صاحب الثروة قادر على شراء سلع كثيرة وخزنها، ثم بيعها في السوق بما يريد.

ولذا جاء في حديث مَعْمَر بن أبي معمر ـ وقيل ابن عبد الله ـ أحد بني عدي بن كعب، رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: (من احتكر طعاماً فهو خاطئ) [مسلم (3/1227).].

كان الأصل عدم تسعير السلع وترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض، كما روى أنس، رضي الله تعالى عنه: أن الناس قالوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام: (يا رسول الله غلا السعر، فسعِّر لنا، فقال: >(إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطالبني بمظلمة في دم ولا مال) [أبو داود (3/731) والترمذي (3/597) وقال هذا حديث حسن صحيح.].

إذا كان عدم التسعير هو الأصل، فإن هذا الأصل يبقى عندما يتعامل الناس في نطاق أمر الله ورسوله، ولم يتعدوا حدود الأمر والنهي.

فإذا غلا السعر بسبب قلة السلع المعروضة في السوق، بدون تعمد من بعض الناس المستغلين فإنه لا يجوز التسعير. ويقال كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (فإن الله هو المسعر)..

أما حين يكون سبب الغلاء هو الاحتكار وتكديس السلع في يد ظالم جشع فرداً كان أو شركة، يخرج منها للسوق ما يريد ويرفع السعر كما يشاء، فإن الشريعة الغراء حينئذ لا تقره، وإلا ضاعت حكمة المصالح والمفاسد التي يجب مراعاتها، فإن تركه في تلك الحال إقرار له أن يكتسب من وجه غير مشروع يضر به عامة الناس. قال ابن القيم رحمه الله: "ومن ذلك الاحتكار لما يحتاج الناس إليه.
وقد روى مسلم في صحيحه: عن معمر بن عبد الله العدوي، عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: (لا يحتكر إلا خاطئ) [سبق تخريجه قريبا].

فإن المحتكر الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام، فيحبسه عنهم يبيعه عليهم بغلاء، هو ظالم لعموم الناس.

ولذا كان لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه والناس في مخمصة، أو سلاح لا يحتاج إليه، والناس يحتاجون إليه، أو غير ذلك.
فإن من اضطر إلى طعام غيره، أخذه منه بغير اختياره بقيمة المثل، ولو امتنع من بيعه إلا بأكثر من سعره فأخذه منه بما طلب، لم يجب عليه إلا قيمة مثله" [الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص243.].

وبين رحمه الله في موضع آخر أن التسعير قد يكون ظلماً، إذا تضمن إكراه الناس على البيع بثمن لا يرضونه بغير حق، وقد يكون واجباً، إذا أكرههم على ثمن المثل بالحق.. فقال: "وأما التسعير فمنه ما هو ظلمٌ محرم، ومنه ما هو عدلٌ جائز، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه، أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس، مثل إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل، ومنعهم مما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل: فهو جائز، بل واجب" [المرجع السابق ص244.].

ومما يدخل في الاحتكار اختصاص أصناف معينين من الناس بشراء بعض السلع وبيعها ومنع غيرهم من مشاركتهم فيها.

مثل وكلاء الشركات العالمية المعاصرة، فإنهم إذا رفعوا الأسعار بأكثر من سعر المثل أوقعوا عامه الناس في حرج وضيق وأنزلوا بهم الضرر.

فالواجب على ولاة الأمر إجبارهم على البيع بسعر المثل، ومنعهم من الزيادة، أو الإذن لغيرهم بمشاركتهم حتى يتمكن الناس من الشراء بسعر المثل. وهو الذي دلَّ عليه قوله عليه الصلاة والسلام: (دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) [سبق قريبا].

وقد اعتبر العلماء ذلك من الظلم والبغي والفساد في الأرض.

قال ابن القيم، رحمه الله: "ومن ذلك أن يلزم الناس أن لا يبيع الطعام أو غيره من الأصناف إلا ناس معروفون، فلا تباع تلك السلع إلا لهم، ثم يبيعونها هم بما يريدون، فلو باع غيرهم ذلك منع وعوقب [وهذا هو حال الوكلاء مع الشركات.]. فهذا من البغي في الأرض والفساد والظلم الذي يحبس به قطر السماء، وهؤلاء يجب التسعير عليهم وأن لا يبيعوا إلا بقيمة المثل، ولا يشتروا إلا بقيمة المثل، بلا تردد في ذلك عند أحد من العلماء؛ لأنه إذا منع غيرهم أن يبيع ذلك النوع أو يشريه فلو سوغ لهم أن يبيعوا بما شاءوا أو يشتروا بما شاءوا، كان ذلك ظلماً للناس، وظلماً للبائعين الذين يريدون بيع تلك السلع، وظلماً للمشترين منهم. فالتسعير في مثل هذا واجب بلا نزاع، وحقيقته إلزامهم بالعدل ومنعهم من الظلم.

هذا كما أنه لا يجوز الإكراه على البيع بغير حق، فيجوز أو يجب الإكراه عليه بحق، مثل بيع المال لقضاء الدين والنفقة الواجبة" [الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص245.].

هذا هو الفقه في الدين الذي لا يؤتيه الله إلا من أراد به خيراً وبه تحفظ الحقوق، ومنها المال، فلا يضيع حق لأحد، ولا يُعتدى على حق أحد.

يمنع إكراه الناس على بيع حقوقهم بأقل من سعر المثل، ويعتبر الإكراه على ذلك ظلماً محرماً. ويكره المحتكر الذي يظلم الناس برفع السعر عن ثمن المثل، بسبب احتكاره وعدم وجود السلعة عند غيره، فيكون الإكراه على البيع بثمن المثل عدلاً واجباً، والمؤسف أن هذا الاحتكار اليوم يمارسه بعض الأقوياء في الدول من كبار موظفي الدول يصعب التسعير عليهم، و الذين الأصل أن يحققوا العدل بين الناس.

ولعل في هذه الأمثلة وما تخللها مما يدخل في حكمها من وجوب اجتناب المكاسب المحرمة ما يكفي.
ومن أراد المزيد أمكنه الرجوع إلى أبواب الفقه المتعلقة بالمحرمات في البيوع وغيرها، ليرى عناية الشريعة الإسلامية بحماية المال وحفظه، وعدم جواز كسبه من غير الأوجه المشروعة.

ويحسن ختم هذا المبحث بخلاصة في هذا المعنى لأبي الأعلى المودودي.قال رحمه الله: "فقد اهتم الإسلام بوسائل اكتساب المعاش، وأمعن في التفريق بين الحلال والحرام إمعاناً لم يسبق إليه قانون من قوانين العالم.
فهو يحرم كل عمل يضر به المرءُ غيره، أو يجلب بسببه ضرراً خلقياً أو مادياً على المجتمع بأسره.

فقد حرَّمت الشريعة الإسلامية تحريماً باتاً الخمر وتعاطي المسكرات وبيعها وشراءها، والبغاء، ومهنة الرقص، والغناء، والميسر والقمار وأوراق النصيب، والربا، والغش وبيع الغرر، والطرق التجارية التي لا تضمن النفع اليقيني إلا لأحد الفريقين دون الثاني، وكذلك الاحتكار، وما إلى ذلك من الصفقات التي تعود على المجتمع بنوع من أنواع الضرر.

وإنك إذا نظرت في قانون الإسلام الاقتصادي من هذه الوجهة وتبصرت فيه، عثرت على فهرس مسهب طويل الذيل لطرق المعاش المحرمة.

وإنك لتجد من بينها عين الطرق الذميمة التي يستخدمها الناس اليوم، في نظام الرأسمالية ويصيرون من المتمولين الذين يشار إليهم بالبنان.

فالإسلام يوصد أبواب جميع هذه الطرق بحكم القانون، ويحرم على المرء أن لا يكسب المال والثروة إلا بالطرق التي يسدي بها خدمة حقيقية نافعة لمن سواه من بني آدم، فيحصل على أجرته بالعدل والنصفة والقسط" [نظام الحكم في الإسلام ص59-60.].

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 
   
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

   
 
 
 
   

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 07:41 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات