شبكة ربيع الفردوس الاعلى  

   
 
العودة   شبكة ربيع الفردوس الاعلى > 3 > الموسوعة الضخمة مواضيع اسلامية هامة جداااااااااااااااااااااااا
 
   

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: هاني خندقجي مصحف جزء عم كامل 37 سورة جودة رهيبة تلاوات برابط 1 و مزيد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: هشام المقدشي مصحف 7 سورة جودة رهيبة تلاوات برابط 1 و مزيد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: معاذ محمد علي باشا مصحف 7 سورة جودة رهيبة تلاوات برابط 1 و مزيد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: محمود عكاوي مصحف 5 سورة جودة رهيبة تلاوات برابط 1 و مزيد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصطفى البنباني مصحف مجود 4 سورة جودة رهيبة تلاوات برابط 1 و مزيد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: محمد بن سعد الماجد مصحف 114 سورة لاول مرة 2 مصحف ترتيل و حدر كاملان 128 ك ب (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: حسن حسين عبد المجيد مصحف 114 سورة لاول مرة 2 مصحف ترتيل و حدر كاملان 96 ك ب (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف مشاري العفاسي بالقصر المصحف المصور مكتوب ملون أخضر فيديو 114 سورة كامل (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: ب اللون الأخضر مصحف مشاري العفاسي بالقصر المصحف المصور الملون ب خط كبير 114 سورة مكتوب (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف أحمد الحبيب رواية ورش 114 سورة كامل 128 ك ب حدر مسرع (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)      

إضافة رد
   
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

  #1  
قديم 04-05-2016, 08:46 AM
ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران غير متواجد حالياً
مدير عام
 
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 348,582
افتراضي أحكام أمهات الأولاد

أحكام أمهات الأولاد
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك





المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع


قوله: (إذا أولد حُرٌّ أَمَتَه ولو مُدَبَّرة، أو مكاتبة، أو أولد أَمَة له ولغيره، أو أَمَة لولده كلها أو بضعها ولم يكن الابن وطئها، خلق ولده حرّاً بأن حملت به في ملكه حيّاً ولد أو ميتاً قد تبين فهي خلق الإنسان ولو خفيّاً لا بإلقاء مضغة أو جسم بلا تخطيط صارت أم ولد له، تعتق بموته من كل ماله ولو لم يملك غيرها...) إلى آخره[1]


قال في «المقنع»: «وإذا علقت الأمة من سيدها فوضعت منه ما يتبين فيه بعض خلق الإنسان صارت له بذلك أُم ولد، فإذا مات عتقت وإن لم يملك غيرها، وإن وضعت جسماً لا تخطيط فيه، فعلى روايتين[2]، وإن أصابها في ملك غيرها بنكاحٍ أو غيره ثم ملكها حاملاً عتق الجنين ولم تصر أم ولد، وعنه[3]: تصير.

وأحكام أُم الولد أحكام الأَمَة في الإجارة والاستخدام والوطء وسائر أمورها، لا فيما ينقل الملك في رقبتها كالبيع والهبة والوقف أو ما يراد له كالرهن.

وعنه[4]: ما يدل على جواز بيعها مع الكراهة ولا عمل عليه، ثم إن ولدت من غير سيدها فلولدها حكمها في العتق بموت سيدها، سواء عتقت أو ماتت قبله.

وإن مات سيدها وهي حامل منه فهل تستحق النفقة لمدة حملها؟ على روايتين[5].
وإذا جَنَت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو دونها.
وعنه[6]: عليه فداؤها بأرشِ الجناية كله.
وإن عادت [فَجَنَتْ] فداها أيضاً.

وعنه[7]: يتعلَّق ذلك بذمتها، وإن قتلت سيدها عمداً فعليها القصاص، وإن عفوا على مالٍ أو كانت الجناية خطأ فعليها قيمة نفسها وتعتق في الموضعين ولا حد على قاذفها، وعنه[8]: عليه الحد»[9].

قال في «الحاشية»: «قوله: وإن أصابها في ملك غيره... إلى آخره، هذا المذهب[10]، وسواء ملكها حاملاً فولدت في ملكه أو ملكها بعد ولادتها، وبه قال الشافعي[11]؛ لأنها علقت منه بمملوكٍ فلم يثبت لها حكم الاستيلاد كما لو زنى بها ثم اشتراها.

ونقل ابن أبي موسى، عن أحمد[12] أنها تصير أم ولد في الحالين، وهو قول الحسن وأبي حنيفة[13]؛ لأنها أم ولده وهو مالك لها فيثبت لها حكم الاستيلاد كما لو ولدت في ملكه»[14].

وقال في «الشرح»: «وأما إذا ملكها حاملاً فظاهر كلام أحمد[15]: أنها تصير أم ولد، وهو مذهب مالك[16]؛ لأنها ولدت [منه] في ملكه فأشبه ما لو أحبلها في ملكه»[17].

فائدة: «لم يتعرض المصنف لما إذا وطئها وهي حامل من غيره، فإن الولد لا يلحق بالواطئ لكن يعتق عليه؛ لأن الماء يزيد في الولد، جزم به في «المغني»[18]، فيعايا بها.

وقال الشيخ تقي الدين: يُستحب ذلك، وفي وجوبه خلاف في مذهب أحمد وغيره، وقال المصنف: يعتق ويحكم بإسلامه، وأنه يسري كالعتق.

قوله: وعنه: تصير، وعنه: بشرط أن يطأها فيه، اختارها أبو الخطاب»[19]

قوله: «(إلا ما ينقل الملك في رقبتها كالبيع...) إلى آخره، الصحيح من المذهب[20]: أنه لا يجوز ولا يصح بيع أم الولد، بل تعتق بموت سيدها ويزول الملك عنها، رُوي عن عُمر[21] وعُثمان[22] وعائشة[23] وعامة الفقهاء.

ورُوي عن علي[24] وابن عباس[25] وابن الزبير[26]: إباحة بيعهن، وإليه ذهب داود وابن عقيل في «الفنون»، واختاره الشيخ تقي الدين.

قال في «الفائق»: وهو الأظهر؛ لما روى جابرٌ قال: بِعنا أُمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا، رواه أبو داود، ولأنها مملوكة لم يعتقها سيدها ولا قرابة بينه وبينها، والأصل الرق، ولم يرد بزواله نص ولا إجماع فوجب البقاء عليه، فعلى هذا: تعتق بموت سيدها من نصيب ولدها إن كان لها ولد، ولو لم يكن لها ولد فكسائر رقيقه».

«ولنا: ما روى عِكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيُّما امرأة ولدت من سيدها فهي حُرَّة عن دُبُرٍ منه)، رواه ابن ماجه[27] وابن حزم في «المحلى»[28]، وقال: خبر جيد السند، كل رجاله ثقات»[29]
وقال في «الإفصاح»: «واتفقوا على أنه لا تُباع أُمهات الأولاد[30]»[31].

«واختلفوا في أم وَلَد المكاتب هل يجوز أن يبيعها المكاتب:
فقال الشافعي[32]: يجوز.
وقال أحمد[33]: لا يجوز له بيع أم ولده ويستقر لها حكم الاستيلاد بعتقه.

وقال مالك[34]: ولا يجوز له بيعها إذا كان مُستظهراً على الكسب قادراً على أداء الكتابة، فإن كان عاجزاً باعها ويستبقي الولد»[35].

«واختلفوا فيما إذا أسلمت أم ولد الذمي:
فقال أبو حنيفة[36]: يقضي عليها بالسعاية، فإذا أدَّت عُتقت.
واختلفت الرواية عن مالك[37]: فرُوي عنه: تعتق عليه، ورُوي عنه: تُباع عليه.
وقال الشافعي[38]: يُحال بينها وبينه من غير عتق ولا سعاية ولا بيع.
وعن أحمد روايتان: إحداهما[39]: كمذهب الشافعي، والأخرى[40]: كمذهب أبي حنيفة.

واختلفوا فيما إذا تزوج أمةَ غيره وأولدها ثم ملكها:
فقال مالك[41] والشافعي[42] وأحمد[43]: لا تصير أم ولد ويجوز له بيعها، ولا تعتق بموته.
وقال أبو حنيفة[44]: تصير أم ولد.

واختلفوا فيما إذا ابتاعها وهي حامل منه:
فقال الشافعي[45] وأحمد[46]: لا تصير أم ولده، ويجوز له بيعها ولا تعتق بموته.
وقال مالك في إحدى الروايتين[47]: تصير أم ولد، والأخرى[48]: كمذهبهما.
وقال أبو حنيفة[49]: هي أم ولد على أصله.

واختلفوا فيما إذا استولد جارية ابنه:
فقال أبو حنيفة[50] ومالك[51] وأحمد[52]: تصير أم ولد.
وعن الشافعي قولان[53]: أحدهما: أنها لا تصير أم ولد.

واختلفوا فيما يلزم الوالد من ذلك لابنه:
فقال أبو حنيفة[54] ومالك[55]: يضمن قيمتها خاصة.
وقال الشافعي[56]: يضمن قيمتها ومهرها، وأما قيمة الولد: ففيه قولان.
وقال أحمد[57]: لا يلزمه قيمتها، ولا قيمة ولدها، ولا مهرها.

واختلفوا في إجارة السيد أم ولده:
فقال أبو حنيفة[58] والشافعي[59] وأحمد[60]: له ذلك.
وقال مالك[61]: لا يجوز له ذلك.

واختلفوا فيما إذا قتلت أم الولد سيدها عمدا ًأو خطأً، واختار الأولياء المال:
فقال أبو حنيفة[62]: إن كان عمداً فيقتص منها، وإن كان خطأً فلا شيء عليها.

وقال مالك[63]: إن قتلته عمدا ًفلا دية وتصير رقيقة للورثة، فإن شاؤوا قتلوها وإن شاؤوا استحيوها وكانت عبدة لهم، فإن استحيوها جلدت مئة وحبست عاماً.

وقال الشافعي[64]: عليها الدية.

وعن أحمد روايتان:
إحداهما[65]: يجب عليها أقل الأمرين من قيمتها أو الدية.
والأخرى[66]: عليها قيمة نفسها، واختارها الخِرَقِي»[67].

وقال ابن رشد: «بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً، كتاب أمهات الأولاد وأصول هذا الباب النظر في هل تُباع أم الولد أم لا؟ وإن كانت لا تُباع فمتى تكون أم ولد؟ وبماذا تكون أم ولد؟ وما يبقى فيها لسيدها من أحكام العبودية؟ ومتى تكون حُرَّة؟

أما المسألة الأولى: فإن العلماء اختلفوا فيها، سَلَفهم وخَلَفهم، فالثابت عن عمرو رضي الله عنه: أنه قضى بأنها لا تباع، وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات، ورُوي مثل ذلك عن عثمان، وهو قول أكثر التابعين وجمهور فقهاء الأنصار.

وكان أبو بكر الصديق وعلي - رضوان الله عليهما - وابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري يجيزون بيع أم الولد، وبه قالت الظاهرية[68] من فقهاء الأمصار. وقال جابر وأبو سعيد: كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم فينا لا يرى بذلك بأساً[69].

واحتجوا بما رُوي عن جابر أنه قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر ثم نهانا عمر عن بيعهن[70].

ومما اعتمد عليه أهل الظاهر في هذه المسألة: النوع من الاستدلال الذي يُعرف باستصحاب حال الإجماع، وذلك أنهم قالوا: لما انعقد الإجماع على أنها مملوكة قبل الولادة وجب أن تكون كذلك بعد الولادة إلى أن يدل الدليل على غير ذلك، وقد تبين في كتب الأصول: قوة هذا الاستدلال، وأنه لا يصح عند من يقول بالقياس، وإنما يكون ذلك دليلاً بحسب رأي من ينكر القياس، وربما احتج الجمهور عليهم بمثل احتجاجهم، وهو الذي يعرفونه بمقابلة الدعوى بالدعوى، وذلك أنهم يقولون: أليس تعرفون أن الإجماع قد انعقد على منع بيعها في حال حملها، فإذا كان ذلك وجب أن يستصحب حال هذا الإجماع بعد وضع الحمل، إلا أن المتأخرين من أهل الظاهر أحدثوا في هذا الأصل نقضاً وذلك أنهم لا يسلمون منع بيعها حاملاً.

ومما اعتمده الجمهور في هذا الباب من الأثر: ما رُوي عنه عليه الصلاة والسلام: أنه قال في مارية سُرِّيتِه لما ولدت إبراهيم: (أعتقها ولدها)[71].

ومن ذلك: حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أيُّما امرأة ولدت من سيدها فإنها حرة إذا مات)[72].

وكلا الحديثين لا يثبت عند أهل الحديث، حَكَى ذلك أبو عمر بن عبد الر رحمه الله[73]، وهو من أهل هذا الشأن، وربما قالوا أيضاً من طريق المعنى: إنها قد وجبت لها حرمةٌ، وهو اتصال الولد بها وكونه بعضاً منها، وحكوا هذا التعليل عن عُمر رضي الله عنه حين رأى ألّا يبعن فقال: خالطت لحومنا لحومهن ودماؤنا دماءهن[74].

وأما متى تكون أم ولد، فإنه اتفقوا على أنها تكون أم ولد إذا ملكها قبل حملها منه[75].

واختلفوا إذا ملكها وهي حامل منه أو بعد أن ولدت منه:
فقال مالك[76]: لا تكون أم ولد إذا ولدت منه قبل أن يملكها ثم ملكها وولدها.
وقال أبو حنيفة[77]: تكون أم ولد.

واختلف قول مالك إذا ملكها وهي حامل، والقياس أن تكون أم ولد في جميع الأحوال إذ كان ليس من مكارم الأخلاق أن يبيع المرء أم ولده، وقد قال عليه الصلاة والسلام: (بُعثت لأتمم مكارم الأخلاق)[78].

وأما بماذا تكون أم ولد؟
فإن مالكاً[79] قال: كل ما وضعت مما يعلم أنه ولد كانت مضغة أو علقة.

وقال الشافعي[80]: لا بد أن يؤثر في ذلك شيء مثل الخلقة والتخطيط، واختلافهم راجع إلى ما ينطلق عليه اسم الولادة، أو ما يتحقق أنه مولود.

وأما ما يبقى فيها من أحكام العبودية: فإنه اتفقوا على أنها في شهادتها وحدودها وديتها وأَرْش جراحها كالأمة[81]، وجمهور من منع بيعها ليس يرون ها هنا سبباً طارئاً عليها يوجب بيعها، إلا ما رُوي عن عمر بن الخطاب أنها إذا زنت رقت[82].

واختلف قول مالك والشافعي هل لسيدها استخدامها طول حياته واغتلاله إياها؟
فقال مالك[83]: ليس له ذلك، وإنما له فيها الوطء فقط.
وقال الشافعي[84]: له ذلك.

وعُمدة مالك: أنه لما لم يملك رقبتها بالبيع لم يملك إجارتها إلا أنه يرى أن إجارة بنيها من غيره جائزة؛ لأن حرمتهم عنده أضعف.

وعُمدة الشافعي: انعقاد الإجماع على أنه يجوز له وطؤها[85].
فسبب الخلاف: تردُّد إجارتها بين أصلين: أحدهما: وطؤها، والثاني: بيعها، فيجب أن يرجح أقوى الأصلين شبهاً.

وأما متى تكون حُرَّة: فإنه لا خلاف بينهم أن آن ذلك الوقت هو: إذا مات السيد، ولا أعلم الآن أحداً قال: تعتق من الثلث، وقياسها على المُدَبَّر ضعيف على قول من يقول: إن المُدَبَّر ضعيف على قول من يقول: إن المُدَبَّر يُعتق من الثلث»[86].

وقال البخاري: «(باب أم الولد).
قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربَّها).

حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيبٌ، عن الزهري، قال: حدثنا عروة ابن الزبير، أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن عتبة بن أبي وقاصٍ عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض إليه ابن وليدة زمعة، قال عتبة: إنه ابني... الحديث[87]».

قال الحافظ: قوله: (باب أم الولد)، أي: هل يحكم بعتقها أم لا؟ أورد فيه حديثين وليس يهما ما يفصح بالحكم عنده، وأظن ذلك لقوة الخلاف في المسألة بين السلف، وإن كان الأمر استقر عند الخلف على المنع حتى وافق في ذلك ابن حزم ومن تبعه من أهل الظاهر[88] على عدم جواز بيعهن، ولم يبق إلا شذوذ.

قوله: (وقال أبو هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: (من أشراط الساعة أن تلد الأَمَة ربها)، تقدم موصولاً مطولاً في كتاب الإيمان بمعناه[89]، وتقدم: أنه دليل فيه على جواز بيع أم الولد ولا عدمه.

قال النووي[90]: استدل به إمامان جليلان أحدهما: على جواز بيع أمهات الأولاد، والآخر: على منعه، فأما من استدل به على الجواز فقال: ظاهر قوله: (ربها): أن المراد به سيدها؛ لأن ولدها من سيدها ينزل منزلة سيدها؛ لمصير مال الإنسان إلى ولده غالباً، وأما من استدل به على المنع، فقال: لا شك أن الأولاد من الإماء كانوا موجودين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه كثيراً، والحديث مسوق للعلامات التي قُرْبَ قيام الساعة، فدلَّ على حدوث قدرٍ زائدٍ على مجرد التَّسري، قال: والمراد: أن الجهل يغلب في آخر الزمان حتى تُباع أمهات الأولاد فيكثر ترداد الأَمَة في الأيدي حتى يشتريها ولدها وهو لا يدري، فيكون فيه إشارة إلى تحريم بيع أمهات الأولاد، ولا يخفى تكلّف الاستدلال من الطرفين، والله أعلم[91].

ثم أورد المصنف حديث عائشة في قصة ابن وليدة زمعة والشاهد منه: قول عبد بن زمعة: أخي وُلِدَ على فراش أبي، وحكمه صلى الله عليه وسلم لابن زمعة أنه أخوه، فإن فيه ثبوت أمية أم الولد، ولكن ليس فيه تعرض لحريتها، ولا لإرقاقها إلا أن ابن المنير أجاب بأن فيه إشارة إلى حرية أم الولد؛ لأنه جعلها فراشاً فسوى بينها وبين الزوجة في ذلك، وأفاد الكرماني أنه رأى في بعض النسخ في آخر الباب ما نصه: فسمى النبي صلى الله عليه سلم أم ولد زمعة أمة ووليدة، فدلَّ على أنها لم تكن عتيقة.

قال الحافظ: فعلى هذا فهو ميل منه إلى أنها لا تُعتق بموت السيد، وكأنه اختار أحد التأويلين في الحديث الأول، وقد تقدم ما فيه.

قال الكرماني: وبقية كلامه لم تكن عتيقة من هذا الحديث، لكن من يحتج بعتقها في هذه الآية: ﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ [النساء: 24] يكون ذلك حجة.

قال الكرماني: كأنه أشار إلى تقرير النبي صلى الله عليه وسلم عبد بن زمعة على قوله: أمة أبي، ينزل منزلة القول منه صلى الله عليه وسلم.

ووجه الدلالة مما قال: أن الخطاب في الآية للمؤمنين وزمعة لم يكن مُؤمنا ًفلم يكن له ملك يمين، فيكون ما في يده في حكم الأحرار.

قال: ولعل غرض البخاري أن بعض الحنفية لا يقول: إن الولد في الأمة للفراش فلا يلحقونه بالسيد إلا إن أقر به ويخصون الفراش بالحرة، فإذا احتج عليهم بما في هذا الحديث أن الولد للفراش، قالوا: ما كانت أمة بل كانت حرة، فأشار البخاري إلى رد حجتهم هذه بما ذكره، وتعلق الأئمة بأحاديث أصحها حديثان:
أحدهما: حديث أبي سعيد في سؤالهم عن العزل[92]، وممن تعلق به النسائي في «السنن» فقال: باب ما يُستدل به على منع بيع أم الولد، فساق حديث أبي سعيد[93]، ثم ساق حديث عمرو بن الحارث الخزاعي، قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عبداً ولا أمة... الحديث[94].

ووجه الدلالة من حديث أبي سعيد: أنهم قالوا: إنا نصيب سبايا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل؟ وهذا لفظ البخاري.
قال البيهقي: لولا أن الاستيلاد يمنع من نقل الملك وإلا لم يكن لعزلهم لأجل محبة الأثمان فائدة[95].

وللنسائي من وجه آخر عن أبي سعيد: فكان منا من يريد أن يتخذ أهلاً، ومنا من يريد البيع فتراجعنا في العزل... الحديث[96].

وفي رواية لمسلم: وطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ونعزل[97]، وفي الاستدلال به نظر؛ إذ لا تلازم بين حملهن وبين استمرار امتناع البيع، فلعلهم أحبوا تعجيل الفداء وأخذ الثمن، فلو حملت المسبية لتأخر بيعها إلى وضعها.

ووجه الدلالة من حديث عمرو بن الحارث: أن مارية أم ولده إبراهيم كانت قد عاشت بعده، فلولا أنها خرجت عن الوصف بالرق لما صح قوله: إنه لم يترك أمة، وقد ورد الحديث عن عائشة أيضاً عند ابن حبان مثله[98]، وهو عند مسلم[99] لكن ليس فيه ذكر الأمة، وفي صحة الاستدلال بذلك وقفة؛ لاحتمال أن يكون نجز عتقها.

وأما بقية أحاديث الباب فضعيفة، ويعارضها حديث جابر: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأساً[100]، وفي لفظٍ: بِعنا أمهات الأولاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا[101]، وقول الصحابي: كنا نفعل، محمول على الرفع على الصحيح، وعليه جرى عمل الشيخين في صحيحيهما.

ولم يستند الشافعي في القول بالمنع إلا إلى عُمر فقال: قلتُهُ تقليداً لعُمر.

قال بعض أصحابه: لأن عُمر لما نهى عنه فانتهوا صار إجماعاً، يعني: فلا عبرة بندور المخالف بعد ذلك، ولا يتعين معرفة سند الإجماع»[102].

تتمة في العتق:
قال البخاري: «باب الخطأ والنسيان في العَتَاقَةِ والطلاق ونحوه، ولا عَتَاقَة إلا لوجه الله.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لكل امرئٍ ما نوى)، ولا نية للناسي والمخطئ.

حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا مسعرٌ، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها، ما لم تعمل أو تكلم)[103].

حدثنا محمد بن كثيرٍ، عن سفيان، حدثنا يحيى بن سعيدٍ و عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن علقمة بن وقاصٍ الليثي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الأعمال بالنية، ولامرئٍ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأةٍ يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه)[104]».

قال الحافظ: «قوله: باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، أي: من التعليقات لا يقع شيء منها إلا بالقصد، وكأنه أشار إلى رد ما روي عن مالك[105] أنه يقع الطلاق والعتاق عامداً كان أو مخطئاً، ذاكراً كان أو ناسياً، وقد أنكره كثير من أهل مذهبه.

قال الداودي: وقوع الخطأ في الطلاق والعتاق أن يريد أن يلفظ بشيء غيرهما فيسبق لسانه إليهما، وأما النسيان ففيما إذا حلف ونسي.

قوله: ولا عتاقة إلا لوجه الله، سيأتي في الطلاق، نقل معنى ذلك عن علي رضي الله عنه، وفي الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعاً: (لا طلاق إلا لعدة، ولا عتَاق إلا لوجه الله)[106]، وأراد المصنف بذلك إثبات اعتبار النية؛ لأنه لا يظهر كونه لوجه الله إلا مع القصد، وأشار إلى الرد على ذلك[107] مَن قال: من أعتق عبده لوجه الله أو للشيطان أو للصنم، عتق؛ لوجود ركن الإعتاق، والزيادة على ذلك لا تخل بالعتق.

قوله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لكل امرئ ما نوى)، هو طرف من حديث عمر.

قوله: ولا نية للناسي والمخطئ، وقع في رواية القابسي: (الخاطئ) بدل: (المخطئ)، قالوا: المخطئ: من أراد الصواب فصار إلى غيره، والخاطئ: من تعمد لما [لا] ينبغي.

وأشار المصنف بهذا الاستنباط إلى بيان أخذ الترجمة من حديث: (الأعمال بالنيات)، ويحتمل أن يكون أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض الطرق كعادته، وهو الحديث الذي يذكره أهل الفقه والأصول كثيراً بلفظ: (رفع الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه)، أخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس إلا أنه بلفظ: (وضع) بدل: (رفع)[108].

وأخرجه الفضل بن جعفر التيمي في «فوائده» بالإسناد الذي أخرجه ابن ماجه بلفظ: (رفع) ورجاله ثقات إلا أنه أُعِلَّ بعلةٍ غير قادحةٍ، فإنه من رواية الوليد، عن الأوزاعي، عن عطاء عنه، وقد رواه بشر بن بكر، عن الأوزاعي فزاد (عبيد بن عمير) بين عطاء وابن عباس، أخرجه الدارقطني، والحاكم، والطبراني[109].

وهو حديث جليل قال بعض العلماء: ينبغي أن يعد نصف الإسلام؛ لأن الفعل إما عن قصد واختيار أو لا، الثاني: ما يقع عن خطأ أو نسيان أو إكراه، فهذا القسم معفو عنه باتفاق، وإنما اختلف العلماء، هل المعفو عنه الإثم أو الحكم أو هما معاً، وظاهر الحديث الأخير، وما خرج عنه كالفتل فله دليل منفصل.

قوله: (وإن الله تجاوز ليه عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم [تعمل][110] أو تكلم).

قال الحافظ: والمراد: نفي الجرح عما يقع في النفس حتى يقع العمل بالجوارح أو القول باللسان على وفق ذلك، والمراد بالوسوسة: تردد الشيء في النفس من غير أن يطمئن إليه ويستقر عنده؛ ولهذا فرق العلماء بين الهم والعزم، كما سيأتي الكلام عليه في حديث (من هم بحسنة)[111]، ومن هنا تظهر مناسبة هذا الحديث للترجمة؛ لأن الوسوسة لا اعتبار لها عند عدم التوطن، فكذلك المخطئ والناسي لا توطن لهما»[112].

وقال البخاري أيضاً: «باب: إذا قال لعبده: هو لله، ونوى العتق، والإشهاد بالعتق.

حدثنا محمد بن عبد الله بن نميرٍ، عن محمد بن بشرٍ، عن إسماعيل، عن قيسٍ، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه، ضلَّ كل واحدٍ منهما من صاحبهٍ، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالسٌ مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يا أبا هريرة، هذا غلامك قد أتاك)، فقال: أما إني أُشهدك أنه حر. قال: فهو حين يقول:
يا ليلةً من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجت[113].

حدثنا عبيد الله بن سعيد، حدثنا أبو أسامة، حدثنا إسماعيل، عن قيسٍ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما قَدِمْتُ على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق:
يا ليلةً من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجت.

قال: وأبق مني غلامٌ لي في الطريق، قال: فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بايعته، فبينا أنا عنده إذ طلع الغلام، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا أبا هريرة، هذا غلامك)، فقلت: هو حُرٌّ لوجه الله، فأعتقتُه، قال أبو عبد الله: لم يقل أبو كريبٍ، عن أبي أسامة: حُرٌّ[114].

حدثنا شهاب بن عباد، حدثنا إبراهيم بن حميد، عن إسماعيل، عن قيس قال: لما أقبل أبو هريرة رضي الله عنه ومعه غلامه وهو يطلب الإسلام، فضل أحدهما صاحبه... بهذا، وقال: أما إني أشهدك أنه لله[115]».

قال الحافظ: «قوله: باب إذا قال - أي: الشخص - لعبده: هو لله ونوى العتق - أي: صح - قال المهلب: لا خلاف بين العلماء إذا قال لعبده: هو لله ونوى العتق أنه يُعتق، وأما الإشهاد في العتق: فهو من حقوق المعتق، وإلا فقد تم العتق وإن لم يشهد.

قال الحافظ: وكأن المصنف أشار إلى تقيد ما رواه هشيم، عن مغيرة أن رجلاً قال لعبده: أنت لله، فسئل الشعبي وإبراهيم وغيرهما، فقالوا: هو حر، أخرجه ابن أبي شيبة[116].

فكأنه قال: محل ذلك إذا نوى العتق، وإلا فلو قصد أنه لله بمعنى غير العتق لم يعتق.
قوله: ضلَّ كل واحدٍ، أي: ضاع.

قوله: قلت: هو حر لوجه الله فأعتق، أي: باللفظ المذكور، وليس المراد: أنه أعتقه بعد ذلك، وهذه الفاء هي التفسيرية...

إلى أن قال: وفي الحديث: استحباب العتق عند بلوغ الغرض والنجاة من المخاوف.
وفيه: جواز قول الشعر وإنشاده والتمثل به والتألم من النصب والسهر وغير ذلك»[117].
وقال البخاري أيضاً: «باب: فضل مَن أدَّب جاريته [وعلَّمَها].

حدثنا إسحاق بن إبراهيم، سمع محمد بن فضيل، عن مطرف عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من كانت له جاريةٌ فعلمها، فأحسن إليها، ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران)[118]».

قال الحافظ: «قوله: باب فضل من أدَّبَ جاريته، أورد فيه حديث أبي موسى مختصراً، وسيأتي الكلام عليه مستوفىً في كتاب النكاح إن شاء الله تعالى، وقوله في هذه الرواية: (فعلمها) في رواية أبي ذر عن المستملي والسرخسي: (فعالها)»[119].

وقال البخاري أيضاً: «باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (العبيد إخوانكم، فأطعموهم مما تأكلون).

وقول الله تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ ﴾ [النساء: 36] إلى قوله: ﴿ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴾ [النساء: 36].
قال أبو عبد الله: ذي القربى: القريب، والجنب: الغريب.

حدثنا آدم بن أبي إياسٍ حدثنا شعبة، حدثنا واصلٌ الأحدب قال: سمعت المعرور بن سويدٍ، قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلةٌ وعلى غلامه حلةٌ فسألناه عن ذلك فقال: إني ساببت رجلاً فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: (أعيَّرته بأُمه)، ثم قال: (إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكفلوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم)[120]».

قال الحافظ: «قوله: (فليطعمه مما يأكل)، أي: من جنس ما يأكل، فالمراد: المواساة، لا المساواة من كل جهة، لكن من أخذ بالأكمل كأبي ذر فعل المساواة وهو الأفضل...

إلى أن قال: وفي الحديث النهي عن سب الرقيق وتعييرهم بمن ولدهم، والحث على الإحسان إليهم والرفق بهم، ويلتحق بالرقيق: من في معناهم من أجيرٍ وغيره.

وفيه: عدم الترفع على المسلم والاحتقار له، وفيه: المحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإطلاق على الرقيق»[121].
وقال البخاري أيضاً: «باب العبد إذا أحسن عبادة ربّهِ ونصح سيده.

حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالكٍ، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (العبد إذا نصح سيده وأحسن عبادة ربه، كان له أجره مرتين)[122].

حدثنا محمد بن كثير، أخبرنا سفيان، عن صالح، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما رجلٍ كانت له جارية فأدبها فأحسن تعليمها، وأعتقها وتزوجها، فله أجران، وأيما عبد أدَّى حق الله وحق مواليه فله أجران)[123].

حدثنا بشر بن محمدٍ، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن الزهري، سمعت سعيد بن المسيب يقول: قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفس بيده، لولا الجهاد في سبيل الله والحد وبر أمي، لأحببت أن أموت وأنا مملوكٌ)[124].

حدثنا إسحاق بن نصرٍ، حدثنا أبو أسامة، عن الأعمش، حدثنا أبو صالحٍ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (نعم ما لأحدهم، يحسن عبادة ربه، وينصح لسيده)[125]».
وقال البخاري أيضاً: «باب كراهية التطاول على الرقيق، وقوله: عبدي أو أَمَتي.

وقال الله تعالى: ﴿ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ ﴾ [النور: 32] وقال: ﴿ عَبْدًا مَمْلُوكًا ﴾ [النحل: 75] ﴿ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ ﴾ [يوسف: 25] وقال: ﴿ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ﴾ [النساء: 25] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (قوموا إلى سيدكم)[126]، و: ﴿ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ [يوسف: 42] عند سيدك (ومن سيدكم).

حدثنا مسددٌ، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، حدثنا نافعٌ، عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا نصح العبد سيده، وأحسن عبادة ربه، كان له أجره مرتين)[127].

حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا أبو أسامة، عن بريدٍ، عن أبي بردة، عن أبى موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (للملوك الذي يحسن عبادة ربه، ويؤدي إلى سيده الذي له عليه من الحق والنصيحة والطاعة أجران)[128].

حدثنا محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لا يقل أحدكم: أطعم ربك، وضئ ربك، اسق ربك، وليقل: سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم: عبدي، أمتي، وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي)[129].

حدثنا أبو النعمان، حدثنا جرير بن حازمٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من أعتق نصيباً له من العبد، فكان له من المال ما يبلغ قيمته، يُقَوَّم عليه قيمة عدل، وأُعتقَ من ماله، وإلا فقد عُتق منه)[130].

حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم، والرجل راعٍ على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راعٍ على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته)[131].

حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا سفيان، عن الزهري، حدثني عبيد الله، سمعت أبا هريرة رضي الله عنه وزيد بن خالدٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا زنت الأمة فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها - في الثالثة أو الرابعة - بيعوها ولو بضفيرٍ)[132]».

قال الحافظ: «قوله: (باب: كراهية التطاول على الرقيق) أي: الترفع عليهم، والمراد: مجاوزة الحد في ذلك أو المراد بالكراهة كراهة التنزيه.

قوله: (وقوله: عبدي وأمتي) أي: وكراهية ذلك من غير تحريم؛ ولذلك استشهد للجواز بقوله تعالى: ﴿ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ﴾ [النور: 32] وبغيرها من الآيات والأحاديث الدالة على الجواز، ثم أردفها بالحديث الوارد في النهي عن ذلك.

واتفق العلماء على أن النهي الوارد في ذلك للتنزيه حتى أهل الظاهر إلا ما سنذكره عن ابن بطَّال في لفظ الربّ...

إلى أن قال: وما ذكره المصنف يحتاج إلى تأويل الحديث الوارد في النهي عن إطلاق السيد على المخلوق، وهو في حديث مُطَرِّف بن عبد الله ابن الشِّخِّير، عن أبيه، عند أبي داود والنسائي والمصنف في «الأدب المفرد»[133]، ورجاله ثقات، وقد صحَّحه غير واحد، ويمكن الجمع: بأن يحمل النهي عن ذلك على إطلاقه على غير المالك، والإذن بإطلاقه على المالك، وقد كان بعض العلماء يأخذ بهذا ويكره أن يخاطب أحداً بلفظه أو كتابته بـ: السيد.

ويتأكَّد هذا: إذا كان المخاطب غير تقي، فعند أبي داود والمُصنِّف في «الأدب» من حديث بريدة مرفوعاً: (لا تقولوا للمنافق سيداً...) الحديث[134]، ونحوه عند الحاكم[135].

قوله: (لا يقل أحدكم: أطعم ربك...) إلى آخره، هي أمثلة، وإنما ذكرت دون غيرها لغلبة استعمالها في المخاطبات.

وفيه: نهي العبد أن يقول لسيده: ربي، وكذلك نهي غيره فلا يقول له أحد: ربك، ويدخل في ذلك أن يقول السيد ذلك عن نفسه، فإنه قد يقول لعبده: اسق ربك، فيضع الظاهر موضع الضمير على سبيل التعظيم لنفسه.

والسبب في النهي: أن حقيقة الربوبية لله تعالى؛ لأن الرب هو المالك والقائم بالشيء فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالى.

قال الخطابي[136]: سبب المنع: أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله وترك الإشراك معه، فكره له المُضاهاة في الاسم؛ لئلا يدخل في معنى الشرك، ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد، فأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجمادات فلا يكره إطلاق ذلك عليه عند الإضافة، كقوله: ربّ الدار وربّ الثوب.

وقال ابن بطال[137]: لا يجوز أن يقال لأحد غير الله: رب، كما لا يجوز أن يقال له: إله.

قال الحافظ: والذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة، أما مع الإضافة فيجوز إطلاقه، كما في قوله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام: ﴿ اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ ﴾ [يوسف: 42] وقوله: ﴿ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ ﴾ [يوسف: 50]، وقوله عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة: (أن تلد الأَمَة ربّها)[138]، فدلّ على أن النهي في ذلك محمول على الإطلاق.

ويتحمل أن يكون النهي للتنزيه، وما ورد من ذلك فلبيان الجواز.

وقيل: هو مخصوص بغير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرد ما في القرآن أو المراد النهي عن الإكثار من ذلك واتخاذ استعمال هذه اللفظة عادة، وليس المراد النهي عن ذكرها في الجملة.

قوله: (وليقل: سيدي ومولاي) فيه جواز إطلاق العبد على مالكه: سيدي.
قال القرطبي[139] وغيره: إنما فرق بين الربّ والسيد؛ لأن الربّ من أسماء الله تعالى اتفاقاً.

واختلف في السيد ولم يرد في القرآن أنه من أسماء الله تعالى، فإن قلنا: إنه ليس من أسماء الله تعالى، فالفرق واضح؛ إذ لا التباس، وإن قلنا: إنه من أسمائه، فليس في الشهرة والاستعمال كلفظ الرب، فيحصل الفرق بذلك أيضاً.

وقد روى أبو داود والنسائي وأحمد والمصنف في «الأدب المفرد» من حديث عبد الله بن الشِّخِّير، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (السيد الله)[140]، وقال الخطابي[141]: إنما أطلقه؛ لأن مرجع السيادة إلى معنى الرياسة على من تحت يده والسياسية له وحسن التدبير لأمره؛ ولذلك سُمِّي الزوج سيداً.

قال: وأما المولى فكثير التصرُّف في الوجوه المختلفة من ولي وناصر وغير ذلك، ولكن لا يُقال: السيد ولا المولى، على الإطلاق من غير إضافة إلا في صفة الله تعالى.

قال الحافظ: وفي الحديث: جواز إطلاق مولاي أيضاً، وأما ما أخرجه مسلم والنسائي من طريق الأعمش، عن أبي صالح عن أبي هريرة في هذا الحديث نحوه، وزاد: (ولا يقل أحدكم: مولاي؛ فإن مولاكم الله، ولكن ليقل: سيدي)[142]، فقد بين مسلم الاختلاف في ذلك على الأعمش، وأن منهم من ذكر هذه الزيادة ومنهم من حذفها، وقال عياض[143]: حذفها أصح، وقال القرطبي[144]: المشهور حذفها، قال: وإنما صرنا إلى الترجيح للتعارض مع تعذر الجمع وعدم العلم بالتاريخ.

قال الحافظ: ومقتضى ظاهر هذه الزيادة: أن إطلاق السيد أسهل من إطلاق المولى، وهو خلاف المتعارف فإن المولى يُطلق على أوجهٍ متعددةٍ، منها الأسفل والأعلى، والسيد لا يُطلق إلا على الأعلى، فكان إطلاق المولى أسهل وأقرب إلى عدم الكراهة، والله أعلم.

وقد رواه محمد بن سيرين، عن أبي هريرة فلم يتعرض للفظ المولى إثباتاً ولا نفياً، أخرجه أبو داود والنسائي والمصنف في «الأدب المفرد» بلفظ: (لا يقولن أحدكم: عبدي ولا أَمَتي، ولا يقل المملوك: ربي وربتي، ولكن ليقل المالك: فناي وفتاتي، والمملوك: سيدي وسيدتي؛ فإنكم المملوكون والرب الله تعالى)[145]، ويحتمل أن يكون المراد: النهي عن الإطلاق كما تقدم من كلام الخطابي، ويؤيد كلامه؛ حديث ابن الشخير المذكور، والله أعلم، وعن مالك: تخصيص الكراهة بالنداء، فيكره أن يقول: يا سيدي، ولا يكره في غير النداء.

قوله: (ولا يقل أحدكم: عبدي، أَمَتي)، زاد المصنف في «الأدب المفرد»، ومسلم من طريق العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة (كلكم عَبيد الله، وكل نسائكم إماء الله)[146]، ونحو ما قدمته من رواية ابن سيرين، فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى العِلّة في ذلك؛ لأن حقيقة العبودية إنما يستحقها الله تعالى، ولأن فيها تعظيماً لا يليق بالمخلوق استعماله لنفسه.

قال الخطابي[147]: المعنى في ذلك كله راجع إلى البراءة من الكبر والتزام الذل والخضوع لله عز وجل، وهو الذي يليق بالمربوب.

قوله: (وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي)، زاد مسلم في الرواية المذكورة: (وجاريتي)، فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى ما يؤدي المعنى مع السلامة من التعاظم؛ لأن لفظ الفتى والغلام ليس دالّاً على محض الملك كدلالة العبد، فقد كثر استعمال الفتى في الحر، وكذلك الغلام والجارية.

قال النووي[148]: المراد بالنهي: من استعمله على جهة التعاظم، لا من أراد التعريف قال الحافظ: ومحل ما إذا لم يحصل التعريف بدون ذلك استعمالاً للأدب في اللفظ، كما دل عليه الحديث»[149].

وقال البخاري أيضاً: «باب إذا أتى أحدَكُم خَادِمُهُ بطعامه.

حدثنا حجاج بن منهالٍ، حدثنا شعبة، قال: أخبرني محمد بن زيادٍ سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أتى أَحدَكُم خَادِمُهُ بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمةً أو لقمتين، أو أكلةً أو أكلتين؛ فإنه ولي علاجه)[150]».

قال الحافظ: «واستدل به على أن قوله في حديث أبي ذر: (فأطعموهم مما تطعمون)[151]، ليس على الوجوب»[152].
وقال البخاري أيضاً: «باب: العبد راعٍ في مالِ سيده، ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد.

حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيبٌ، عن الزهري، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (كلكم راعٍ ومسؤول عن رعيته، فالإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راعٍ وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راعٍ وهو مسؤول عن رعيته) قال: فسمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال: (والرجل في مال أبيه راعٍ ومسؤولٌ عن رعيته، فكلكم راعٍ وكلكم مسؤولٌ عن رعيته)[153]».

قال الحافظ: قوله: (باب العبد راعٍ في مال سيده)، أي: ويلزمه حفظه ولا يعمل إلا بإذنه. قوله: (ونسب النبي صلى الله عليه وسلم المال إلى السيد)، كأنه يُشير بذلك إلى حديث ابن عمر: (من باع عبداً وله مال فماله للسيد)[154].

وكلام ابن بطال يُشير إلى أن ذلك مستفاد من قوله: العبد راعٍ في مال سيده، فإنه قال في شرح حديث الباب: فيه حجة لمن قال: إن العبد لا يملك[155].

وتعقَّبه ابن المُنَيِّر: بأنه لا يلزم من كونه راعياً في مال سيده: ألّا يكون هو له مال، فإن قيل: فاشتغاله برعاية مال سيده تستوعب أحواله، فالجواب أن المطلق لا يفيد العموم ولا سيما إذا سيق لغير قصد العموم، وحديث الباب إنما سيق للتحذير من الخيانة والتخويف بكونه مسؤولاً ومحاسباً، فلا تعلق له بكونه يملك أو لا يملك.

قال الحافظ: «وقد تقدم الكلام على مسألة كونه هل يَملِك قبل ستة أبواب»[156].
وقال البخاري أيضاً: «باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه.

حدثنا محمد بن عبيد الله، حدثنا ابن وهب، قال: حدثني مالك بن أنس، قال: وأخبرني ابن فلان، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ح وحدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه)[157]».

قال الحافظ: «قوله: (باب: إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه)، العبد بالنصب على المفعولية والفاعل محذوف للعلم به، وذكر العبد ليس قيداً، بل هو من جملة الأفراد الداخلين في ذلك، وإنما خص بالذكر؛ لأن المقصود هنا: بيان حكم الرقيق، كذا قرره بعض الشراح، وأظن المصنف أشار إلى ما أخرجه في «الأدب المفرد » من طريق محمد بن عجلان، أخبرني سعيد، عن أبي هريرة، فذكر الحديث بلفظ: (إذا ضرب أحدكم خادمه)[158]»[159].

وقال البخاري أيضاً: «بسم الله الرحمن الرحيم [باب] في العتق وفضله.

وقوله تعالى: ﴿ فَكُّ رَقَبَةٍ * أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ * يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ﴾ [البلد: 13 - 15].

حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا عاصم بن محمد، قال: حدثني واقد بن محمد، قال: حدثني سعيد ابن مرجانة - صاحب علي بن حسين - قال: قال لي أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أيما رجل أعتق امرأً مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه من النار)، قال سعيد ابن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن حسين، فعمد علي بن حسين رضي الله عنه إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر عشرة آلاف درهم - أو ألف دينار - فأعتقه[160]».

قال الحافظ: «والمراد بفك الرقبة: تخليص الشخص من الرِّق، من تسمية الشيء باسم بعضه، وإنما خصت بالذكرِ إشارة إلى أن حكم السيد عليه كالغل في رقبته، فإذا أُعتق فُكَّ الغُل من عنقه، وجاء في حديث صحيح: أن فك الرقبة مختص بمن أعان في عتقها حتى تعتق، رواه أحمد وابن حبان والحاكم من حديث البراء بن عازب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أعتق النسمة وفك الرقبة)، قيل: يا رسول الله، أليستا واحدة؟ قال: (لا، إن عتق النسمة، أن تَفَرَّدَ بعتقها، وفك الرقبة: أن تعين في عتقها)[161]، وهو في أثناء حديث طويل أخرج الترمذي بعضه وصحّحه[162]، وإذا ثبت الفضل في الإعانة على العتق ثبت الفضل في التفرد بالعتق من باب الأولى»[163].

وقال البخاري أيضاً: «باب أيُّ الرقاب أفضل؟
حدثنا عبيد الله بن موسى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي مراوح، عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أيُّ العمل أفضل؟ قال: (إيمان بالله، وجهادٌ في سبيله)، قلت: فأيُّ الرقاب أفضل؟ قال: (أغلاها ثمناً، وأنفسها عند أهلها)، قلت: فإن لم أفعل؟ قال: (تعين ضائعاً أو تصنع لأَخْرَقَ)، قال: فإن لم أفعل؟ قال: (تدع الناس من الشر، فإنها صدقةٌ تصدق بها على نفسك)[164]».

قال الحافظ: «قوله: (تعين ضائعاً) بالضاد المعجمة، والصواب بالمهملة والنون، قال الدارقطني: وهو الصواب لمقابلته بالأخرق، قال: أهل اللغة: رجل أخرق: لا صنعة له، انتهى مُلخصاً.

قال ابن المنيِّر: وفي الحديث: إشارة إلى أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع؛ لأن غير الصانع مظنة الأمانة فكل أحد يعينه غالباً بخلاف الصانع، فإنه لشهرته بصنعته يغفل عن إعانته، فهي من جنس الصدقة على المستور»[165] انتهى، والله أعلم.


[1] الروض المربع ص377.

[2] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 19/ 423، وشرح منتهى الإرادات 5/ 87، وكشاف القناع 11/ 122.

[3] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 19/ 426.

[4] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 19/ 435.

[5] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 19/ 445، وشرح منتهى الإرادات 5/ 91، وكشاف القناع 11/ 127.

[6] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 19/ 447.

[7] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 19/ 455.

[8] المقنع 2/ 516 - 519.

[9] شرح منتهى الإرادات 5/ 87، وكشاف القناع 11/ 122.

[10] تحفة المحتاج 10/ 424 - 425، ونهاية المحتاج 8/ 433.

[11] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 19/ 426.

[12] فتح القدير 3/ 450، وحاشية ابن عابدين 3/ 735 - 736.

[13] حاشية المقنع 2/ 516؛ وانظر: الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 19/ 425.

[14] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 19/ 427.

[15] الشرح الصغير 2/ 458، وحاشية الدسوقي 4/ 409.

[16] الشرح الكبير مع المقنع الإنصاف 19/ 426.

[17] المغني 14/ 591.

[18] الإنصاف مع المقنع والإنصاف 19/ 432 - 433.

[19] شرح منتهى الإرادات 5/ 89، وكشاف القناع 11/ 124.

[20] أخرجه الدارقطني 4/ 134، والبيهقي 10/ 349.

[21] أخرجه البيهقي 10/ 343.

[22] أخرجه البيهقي 10/ 345.

[23] رواه البيهقي 10/ 343.

[24] أخرجه سعيد بن منصور 2/ 90 (2060).

[25] أخرجه عبد الرزاق 7/ 290 (13217).

[26] أبو داود (3954). وأخرجه أيضاً الحاكم 2/ 18، والبيهقي 10/ 347، من طريق حماد، عن قيس، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، به.
قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
قال ابن كثير في «جزء في بيع أمهات الأولاد ص98: وهذا على رَسْمِ مسلمٍ؛ لأن حماداً - هو ابن سلمة - انفرد به مسلم، وقيس - هو ابن سعد المكي - ثقة أخرج له أيضاً.

[27] حاشية المقنع 2/ 517 - 518.

[28] ابن ماجه (2515). وأخرجه أيضاً أحمد 1/ 303و 317و 320، وعبد الرزاق 7/ 290 (13219)، وابن أبي شيبة 6/ 436 (1630)، والدارقطني 4/ 130 - 131، والحاكم 2/ 19، والبيهقي 10/ 346، كلهم من طريق شَريك بن عبد الله القاضي، عن حسين بن عبد الله بن عُبيد الله بن عبّاس، عن عِكرمة، عن ابن عبَّاس رضي الله عنهما، به.
قال ابن حجر في التلخيص الحبير 4/ 217 (2158): في إسناده الحسين بن عبد الله الهاشمي وهو ضعيف جداً.
قال ابن كثير في «جزء في بيع أمهات الأولاد» ص52: هذا حديث لا يصح رَفْعُهُ من هذا الوجه؛ لأن حسين بن عبد الله هذا تَرَكه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني.

[29] الشرح الكبير مع المقنع والإنصاف 19/ 439.

[30] فتح القدير 3/ 441، وحاشية ابن عابدين 3/ 728. والشرح الصغير 2/ 459. وتحفة المحتاج 10/ 427، ونهاية المحتاج 8/ 436. وشرح منتهى الإرادات 5/ 89، وكشاف القناع 11/ 124.

[31] الإفصاح 3/ 62.

[32] تحفة المحتاج 10/ 428، ونهاية المحتاج 8/ 437.

[33] شرح منتهى الإرادات 5/ 62، وكشاف القناع 11/ 84.

[34] الشرح الصغير 2/ 456، وحاشية الدسوقي 4/ 400.

[35] الإفصاح 3/ 60.

[36] فتح القدير 3/ 449 - 550، وحاشية ابن عابدين 3/ 730.

[37] المدونة 3/ 324، والمنتقى شرح الموطأ 6/ 268، والشرح الصغير 2/ 461، وحاشية الدسوقي 4/ 414 - 415.

[38] تحفة المحتاج 10/ 423، ونهاية المحتاج 8/ 432.

[39] شرح منتهى الإرادات 5/ 93، وكشاف القناع 11/ 130.

[40] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 19/ 457.

[41] الشرح الصغير 2/ 458، وحاشية الدسوقي 4/ 409.

[42] تحفة المحتاج 10/ 424 - 425، ونهاية المحتاج 8/ 433.

[43] شرح منتهى الإرادات 5/ 87، وكشاف القناع 11/ 122.

[44] فتح القدير 3/ 450، وحاشية ابن عابدين 3/ 735 - 736.

[45] تحفة المحتاج 10/ 425، ونهاية المحتاج 8/ 433.

[46] شرح منتهى الإرادات 5/ 87، وكشاف القناع 11/ 122.

[47] الشرح الصغير 2/ 458، وحاشية الدسوقي 4/ 409.

[48] الشرح الصغير 2/ 458، وحاشية الدسوقي 4/ 409.

[49] فتح القدير 3/ 450 - 451، وحاشية ابن عابدين 3/ 726 - 727.

[50] فتح القدير 3/ 452، وحاشية ابن عابدين 5/ 614.

[51] الشرح الصغير 2/ 458، وحاشية الدسوقي 4/ 409.

[52] شرح منتهى الإرادات 4/ 416، وكشاف القناع 10/ 163.

[53] تحفة المحتاج 7/ 365، ونهاية المحتاج 6/ 326.

[54] فتح القدير 3/ 452، وحاشية ابن عابدين 5/ 614.

[55] الشرح الصغير 2/ 458، وحاشية الدسوقي 4/ 409.

[56] تحفة المحتاج 7/ 366، و نهاية المحتاج 6/ 326 - 327.

[57] شرح منتهى الإرادات 4/ 416، وكشاف القناع 10/ 163 - 164.

[58] فتح القدير 3/ 444.

[59] تحفة المحتاج 10/ 427، ونهاية المحتاج 8/ 435.

[60] شرح منتهى الإرادات 5/ 88، وكشاف القناع 11/ 124.

[61] الشرح الصغير 2/ 459، وحاشية الدسوقي 4/ 410.

[62] المبسوط 27/ 179.

[63] حاشية العدوي 2/ 191، والشرح الصغير 2/ 458.

[64] تحفة المحتاج 10/ 424، ونهاية المحتاج 8/ 432.

[65] شرح منتهى الإرادات 5/ 92، وكشاف القناع 11/ 129.

[66] الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 19/ 453.

[67] الإفصاح 3/ 62 - 65.

[68] مذهب الظاهرية: لا تباع أم الولد، ولا ينفذ بيعها؛ انظر: المحلى 9/ 35.

[69] أما حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فقد تقدم تخريجه 6/ 188.
وأما حديث أبي سعيد، فقد أخرجه النسائي في الكبرى 5/ 57 (5023)، وأبو داود الطيالسي (3/ 654) رقم (2314)، وأحمد 3/ 22، والدارقطني 4/ 135 - 136، والبيهقي 10/ 348، والحاكم 2/ 19، من طرق عن شُعبة، عن زيد العَمِّي، عن أبي الصِّديق النَّاجي، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، به.
قال ابن كثير في «جزء في بيع أمهات الأولاد» ص99: زيد العَمِّي فيه ضَعْف، قال ابن عدي: لم يروِ شعبةُ عن أضعفَ منه.

[70] تقدم تخريجه 6/ 188.

[71] أخرجه ابن ماجه (2516)، وابن سعد 8/ 215، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 5/ 450 (3132)، وابن حبان في المجروحين 1/ 293، والدارقطني 4/ 131، والحاكم 2/ 19، والبيهقي 10/ 346، من طرق عن أبي بكر بن أبي سبرة، عن حسين بن عبد الله، به.
قال ابن كثير في «جزء في بيع أمهات الأولاد» ص50: وقع في رواية ابن ماجه: «عن أبي بكر، يعني: النَّهشَلي» وليس كذلك! وإنما هو عن أبي بكر بن أبي سَبْرة، كذاك هو مصرَّحٌ به في رواية الدارقطني والبيهقي. وكذا قاله شيخُنا المِزِّيُّ في «تهذيبه»، وهو متروك بمرَّة، قال فيه الإمام أحمد: كان يضع الحديثَ. وشيخُه حسين بن عبد الله هو المتقدم، فهو أضعفُ مِن الذي قبلَه.

[72] تقدم تخريجه 6/ 189.

[73] الاستذكار 7/ 331.

[74] أخرجه عبد الرزاق 7/ 296 (13247)، وسعيد بن منصور 2/ 63 (2049)، وأبو بكر بن أبي شيبة 6/ 406 (1520).

[75] فتح القدير 3/ 441، وحاشية ابن عابدين 3/ 257. والشرح الصغير 2/ 457، وحاشية الدسوقي 4/ 407. وتحفة المحتاج 10/ 422 - 423، ونهاية المحتاج 8/ 428. وشرح منتهى الإرادات 5/ 86، وكشاف القناع 11/ 120.

[76] الشرح الصغير 2/ 458، وحاشية الدسوقي 4/ 409.

[77] فتح القدير 3/ 450 - 451، وحاشية ابن عابدين 3/ 726 - 727.

[78] يروى من حديث أبي هريرة، ومعاذ، وجابر رضي الله عنهم:
أما حديث أبي هريرة؛ فأخرجه أحمد 2/ 381، والبخاري في «الأدب المفرد» ص100 (273)، وفي «التاريخ الكبير» 7/ 188، والخرائطي في «مكارم الأخلاق» 1/ 1 (1)، والحاكم 2/ 613، والبيهقي 10/ 191 - 192، وابن عبد البر في التمهيد 24/ 333، من طريق محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، به.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه.
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 8/ 343 والسخاوي في المقاصد الحسنة ص180: رجاله رجال الصحيح.
قلت: محمد بن عجلان صدوق، اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة من طريق المقبري، وروى له مسلم استشهاداً. وانظر: تهذيب الكمال 26/ 105 - 106، والكاشف 2/ 200.
وأما حديث معاذ؛ فأخرجه أحمد بن منيع، والحارث بن أبي أسامة في مسنديهما كما في المطالب العالية 11/ 450 (2578)، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق (14)، والبزار (كشف الأستار) 2/ 407 (1973)، والطبراني في 20/ 65 - 66 (120)، والبيهقي في الشُّعب 14/ 136 (7611)، وابن عبد البر في التمهيد 24/ 334، من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسن، عن مكحول، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، به.
تنبيه: سقط اسم «مكحول» من مطبوعة «كشف الأستار» وكذا في «مختصر زوائد البزار» لابن حجر.
قال الهيثمي في المجمع 8/ 23: وفيه عبد الرحمن بن أبي بكر الجدعاني، وهو ضعيف.
قالت: وشهر بن حوشب: صدوق كثير الإرسال والأوهام، كما في التقريب.
وأما حديث جابر؛ فأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط 7/ 74 (6895)، والبيهقي في الشُّعب 14/ 135 - 136 (7610)، والبغوي في شرح السنة 13/ 202 (3622و 3623) من طريق يوسف بن محمد بن المنكدر، عن أبيه، عن جابر، به.
قال البيهقي: إسناده ضعيف.
قلت: وهذا الحديث ذكره مالك في «الموطأ» بلاغاً، وقال ابن عبد البر في «التمهيد» 24/ 333: وهذا الحديث يتصل من طرق صحاح عن أبي هريرة وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصححه العلامة الألباني في الصحيحة (45).

[79] الشرح الصغير 2/ 457، وحاشية الدسوقي 4/ 408.

[80] تحفة المحتاج 10/ 423، ونهاية المحتاج 8/ 428.

[81] الشرح الصغير 2/ 424، وحاشية الدسوقي 4/ 321. وتحفة المحتاج 9/ 112، ومغني المحتاج 4/ 149. وشرح منتهى الإرادات 5/ 88، وكشاف القناع 11/ 124.

[82] رواه عبد الرزاق 7/ 294 (13237).

[83] الشرح الصغير 2/ 459، وحاشية الدسوقي 4/ 410.

[84] تحفة المحتاج 10/ 427، ونهاية المحتاج 8/ 435.

[85] فتح القدير 3/ 444، وحاشية ابن عابدين 6/ 110. والشرح الصغير 2/ 460، وحاشية الدسوقي 4/ 411. وتحفة المحتاج 10/ 426، ونهاية المحتاج 8/ 434. وشرح منتهى الإرادات 5/ 88، وكشاف القناع 11/ 124.

[86] بداية المجتهد 2/ 362 - 363.

[87] البخاري (2533).

[88] المحلى 9/ 35 (1552).

[89] البخاري (50).

[90] شرح النووي على صحيح مسلم 1/ 159.

[91] فتح الباري 5/ 164.

[92] البخاري (2542)، ومسلم (1438).

[93] النسائي في الكبرى 3/ 200 (5042).

[94] النسائي (3594). وأخرجه أيضاً البخاري (2739).

[95] السنن الكبرى 10/ 347.

[96] النسائي في الكبرى 4/ 403 (7698).

[97] مسلم (1438).

[98] ابن حبان 14/ 283 (6368).

[99] (1635).

[100] تقدم تخريجه 6/ 188.

[101] تقدم تخريجه 6/ 188.

[102] فتح الباري 5/ 164 - 165.

[103] البخاري (2528).

[104] البخاري (2529).

[105] الشرح الصغير 1/ 450، وحاشية الدسوقي 2/ 221.

[106] الطبراني 11/ 30 (10941).
قال الهيثمي في المجمع 4/ 336: فيه أحمد بن سعيد بن فرقد وهو ضعيف.

[107] في حاشية الأصل: «لعله: وأشار بذلك إلى الرد على مَن قال».

[108] تقدم تخريجه 2/ 90.

[109] الدارقطني/ 170، والحاكم 2/ 216، والطبراني 11/ 133 (11274).

[110] في الأصل: «تعلم»، وهو خطأ.

[111] البخاري (6491)، ومسلم (131)، من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

[112] فتح الباري 5/ 160 - 161.

[113] البخاري (2530).

[114] البخاري (2531).

[115] البخاري (2532).

[116] 7/ 342.

[117] فتح الباري 5/ 162 - 163.

[118] البخاري (2544).

[119] فتح الباري 5/ 173.

[120] البخاري (2545).

[121] فتح الباري 5/ 174 - 175.

[122] البخاري (2546).

[123] البخاري (2547).

[124] البخاري (2548).

[125] البخاري (2549).

[126] وصله البخاري (3043)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

[127] البخاري (2550).

[128] البخاري (2551).

[129] البخاري (2552).

[130] البخاري (2553).

[131] البخاري (2554).

[132] البخاري (2555 - 2556).

[133] أبو داود (4806)، والسنن الكبرى للنسائي 6/ 70 (10074)، والبخاري في الأدب المفرد ص83 (211). وأخرجه أيضاً أحمد 4/ 24.

[134] أخرجه أبو داود (4977)، والبخاري في الأدب المفرد ص267 (760).
قال المنذري في الترغيب والترهيب 3/ 359: إسناد صحيح.

[135] رواه الحاكم 4/ 347، وصححه، وقال الذهبي: عقبة بن،الأصم] ضعيف.

[136] أعلام الحديث 2/ 1272.

[137] شرح صحيح البخاري 7/ 68.

[138] البخاري (50)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

[139] المفهم 5/ 554.

[140] أخرج أبو داود (4806) والنسائي في الكبرى 6/ 70 (10074)، و البخاري في الأدب المفرد ص83 (211)، وأحمد 4/ 24 - 25.

[141] أعلام الحديث 2/ 1273.

[142] مسلم (2249)، والنسائي في «الكبرى» 6/ 69 (10071).

[143] إكمال المعلم 7/ 190.

[144] المفهم 5/ 554.

[145] أخرج أبو داود (4975)، والنسائي في «الكبرى» 9/ 69 (10072)، والبخاري في «الأدب المفرد» ص83 (210).

[146] رواه البخاري في «الأدب المفرد» ص 82 (209)، ومسلم (2249).

[147] أعلام الحديث 2/ 1272.

[148] شرح النووي على صحيح مسلم 15/ 7.

[149] فتح الباري 5/ 178 - 180.

[150] البخاري (2557).

[151] البخاري (2545).

[152] فتح الباري 5/ 181.

[153] البخاري (2558).

[154] أخرج البخاري (2379)، ومسلم (1543).

[155] شرح صحيح البخاري 7/ 71.

[156] فتح الباري 5/ 181.

[157] البخاري (2559).

[158] البخاري في «الأدب المفرد» ص71 (174).

[159] فتح الباري 5/ 182.

[160] البخاري (2517).

[161] رواه أحمد 4/ 299، وابن حبان 2/ 97 - 98 (374)، والحاكم 2/ 236 (2861)، وصحَّحه الحاكم، وأقرَّه الذهبي.

[162] الترمذي (1957).

[163] فتح الباري 5/ 146 - 147.

[164] البخاري (2518).

[165] فتح الباري 5/ 149 - 150.








المصدر...

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________

تابع كل جديد يوميا على صفحة رفعنا على ارشيف هنا
https://archive.org/details/@rabieaa...B5%D8%AD%D9%81
وهنا اكثر التحميلات في حساباتنا القديمة
https://archive.org/details/@_2018?sort=-week
وهنا
https://archive.org/details/@yolyo20...com?sort=-week
وهنا صفحة البحث في ارشيف عن اي مصحف اكتب ما تريد في الخانة الثانية ثم انتر
https://archive.org/advancedsearch.php


ثانيا


لاي طلب او استفسار
هنا الاميل

alfirdwsiy1433@ymail.com



اقدم لكم هدايا ذهبية


اكسب ملايين الحسنات بسبب التويتر ___اضغط بسرررررعة




____________
___________________

بشرى و مفاجاة ____1


هنا ربع مليون صفحة تقريبا تزيد 100 الف كل عام ان شاء الله تجدهم على حسابين



هنا الحساب الاول

الاحدث

https://archive.org/details/@yolyo20...rt=-publicdate

الاكثر تحميلا

https://archive.org/details/@yolyo20...ort=-downloads
_________________
_____________

هنا الحساب الثاني

الاحدث

https://archive.org/details/@_2018?sort=-publicdate

الاكثر تحميلا

https://archive.org/details/@_2018?sort=-downloads

____________________________
_________________________________________

وهنا الاكثر تحميلا للمصاحف في حساباتنا القديمة

https://archive.org/search.php?query...ort=-downloads

______

________

_____







بشرى و مفاجاة ____2

صدر حديثا على موقع ارشيف تقنية تمكنك عند السماع اونلاين لاي مصحف او اي صوتيات
يمكنك 2 ميزة

الميزة الاولى___ستجد رسمة الساعة اعلى الصفحة على اليمين__هذه الرسمة لتسريع الصوت
فيمكنك تسريع الصوت لاي مصحف بمقايييس مختلفة للسرعة للسماع حدر اونلاين لاي مصحف
وقبل ان اذكر لك الميزة الثانية اليك الرابط
هنا آلاف المصاحف مرفوعة على ارشيف مع الترتيب للاحدث فتابع الجديد يوميا هنا
https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate

____الميزة الثانية ____رسمة البطة___ستجدها اعلى الصفحة على اليمين ايضا بجوار سور المصحف الصوتية في جدول السماع

اذا ضغطت على رسمة البطة ستحول الشكل الى مشغل صوتيات مع خاصية الكوليزر الرهيبة للسماع اونلاين
بجودة صوت خيالية مع تغيير الكوليزر حسب ذوقك في الاستماع للحصول على صدى صوت وتقنيات رهيبة


_________________

_____________________


_______________________


_______________________________________






وهنا سلسلة مصاحف موقع طريق الإسلام



_الان تم رفعها على ارشيف لتكون برابط


واحد فقط صاروخي


هنا تجد كل المصاحف على ارشيف مع الترتيب للاحدث

https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate










عندما تفتح لك نتائج البحث اضغط على عنوان اي مصحف

وبعد ان تفتح لك صفحة المصحف ستجد جدول للسماع اونلاين

وتحت السماع على اليمين ستجد كلمتين

كلمة VBR MP3 __اضغط عليها كليك يمين لتحميل كل المصحف برابط واحد

ستفتح لك اختيارات اختار SAVE LINK AS ____ او ___التحميل بواسطة داونلود مانجر اذا كنت مسطبه





___اما اذا اردت التحميل المنفرد سورة سورة ستجد كلمة اخرى وهي SHOW ALL

اضغط عليها كليك يسار ستفتح لك صفحة فيها كل السور

اضغط على رقم اي سورة لتحميلها واختار صيغة ام بي ثري


وهنا الموقع الاصلي لكل المصاحف ولكن التحميل منه منفرد سورة سورة
https://ar.islamway.net/recitations










___________________________
وهنا لاول مرة____100 مصحف مصور معلم صوت و كتابة___مع الترتيب للاحدث__فتابع كل جديد يوميا هناااااأأأ


https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate
__________________________________________________ ______________
_



وهنا الاف الكتب قراءة اونلاين و تحميل صاروخي مع الترتيب للاحدث ---- تابع كل لحظة

https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate






ونحن نجدد كل الروابط قريبا ان شاء الله نكملها كلها

من وجد اي رابط لا يعمل او اراد اي مادة صوتية او مرئية
فعليه ان يضغط على رابط المزيد ---في اي موضوع من مواضيعي

وووووووووو عليه ان يتعلم كيفية البحث في موقع ارشيف
وهنا الشرح اضغط هنا بسرررررررعة
https://archive.org/details/archive--__search

واليكم المفاجاة الذهبية من اهم الهدايا

هنا برنامج ايات الرهيب مصحف معلم صوت و صورة لكل القراء

مع معظم تفاسير القران مع مصحف مكتوب بجودة خيالية طبعة المدينة بتشكيل حفص و نسخة التجويد و بتشكيل رواية ورش

مع الشرح بالتفصيل

لللبرنامج كل هذا بحجم 120 ميجا اضغط هنا للشرح التفصيلي

وهنا التحميل اضغط بسرررررعة
https://archive.org/details/Ayat--1__2016



واليكم المفاجاة العملاقة الثانية

برنامج كلام الله

اصدار جديد --1--2016

برنامج معلم الكتروني صوت و صورة

فيه مزايا رهيبة خيالية لا تصدق
هنا الشرح التفصيلي الواضح اضغط هنا بسرعة
وهنا التحميل الصاروخي برابط واحد اضغط هنا بسررعة
https://archive.org/details/klam--__allah__1__2016


اليكم ايضا الهدية العملاقة الثالثة

مصاحف القران مكتوبة

يصيغة الباوربوينت الرهيبة

خمس مصاحف هنا
اضغط بسرررررعة
https://archive.org/details/powerpoint--__2016






-------------------------








وهنا البحث في موقع ارشيف العملاق بحث عادي و بحث متقدم عن اي مصحف او عن اي صوتيات و مرئيات سماع اونلاين و تحميل صاروخي هنا

https://archive.org/advancedsearch.php?



وهنا الاف المصاحف متجددة مع الترتيب للاحدث تابعوا هنا

https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate


وهنا الترتيب تبعاا للاكثر تحميلا

https://archive.org/search.php?query...ort=-downloads




____________________________


ملحوظة هامة جداااااااااااااااااا

هذا رابط البحث في موقع ارشيف اذا اردت ان تيحث عن اي شيء

https://archive.org/advancedsearch.php


ستجد الخانة الثانية مكتوب فيها على اليسار كلمة
title
وامامها على اليمين مستطيل خالي

اكتب في المستطيل الخالي امام كلمة تيتل -----اكتب فيه اي شيء
ثم انتر او ثم اضغط على كلمة
search
اسفل الجدول الاول
وكلمة تيتل معناها العنوان --بعكس الخانة الاولى
any field
يعني اي مكان لكن لو كتبت امامها سيظهر لي نتائج كثيرة غير دقيقة
لكن الكتابة بجوار التتل افضل لكي يكون بحث اكثر دقة فانا مثلا ابحث عن مصحف العجمي
اكتب امام التتل كلمة العجمي
واذا اردت الملفات المبرمجة لبرنامج كلام الله
فاكتب في خانة البحث امام التتل كلمة---برنامج كلام الله ---ثم اكتب بجوارها اسم اي قارئ
واذا اردت اي مصحف مقسم صفحات او ايات
فاكتب في خانة البحث اسم اي قارئ و بجواره صفحات او ايات
حسب ما تريد
ولاحظ ان كتابة الكلمة حساسة
فحاول تجرب كل الاقتراحات يعني مثلا
مرة ابحث عن العجمي بالياء ---ومرة ابحث عن العجمى هكذا بدون نقط الياء
لان صاحب المصحف الذي رفعه لو كتبه بالياء اذن انا لازم اكتب في بحثي نقط الياء
لان موقع ارشيف دقيق في كتابة كلمة البحث بعكس جوجل الذي لا يدقق في كتابة كلمة البحث



لمزيد من الشرح العملاق عن موقع ارشيف وكل خصائصه

هنا فيديو و كتابة

هنااااااااااااااااااااااا__________ااااااااااااااا
https://archive.org/details/Arch1251252455415255215



__________________________________________________ _____

هدايا ---اخرى هامة 15 هدية

الاولى كيف تحفظ القران بخاصية التكرار مع برنامج الريال بلاير الرهيب وتوضيح مزاياه الرهيبة مع تحميل القران مقسم ل ايات و سور و ارباع و اجزاء و احزاب و اثمان و صفحات مصحف مرتل و معلم و مجود
مع توضيح كيف تبحث في موقع ارشيف عن كل ذالك


والثانية
خطا شائع عند كثير من الناس في قراءة حفص بل في كل القراءات العشر
تسكين الباء في كلمة السبع في قوله تعالى ( وما اكل السبع ) سورة المائدة الاية 3
والصحيح ضمها لان المراد بها هنا حيوان السيع بخلاف السبع المراد بها العدد سبعة فان الباء تسكن كما في سورة المؤمنون الاية 86
- قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم - ولا تنسى قراءاة كتاب اسمه الاخطاء الشائعة في قراءة حفص وهذا رابطه لتحميله
https://archive.org/download/akhtaaa...ng-of-hafs/pdf



واسمع اليها في تلاوة عندليب الاسكندرية الخاشع الشيخ شعبان محمود عبد الله السورة رقم 5 المائدة في الاية رقم 3 والسورة رقم 23 المؤمنون
حيث يقف الشيخ على كلمة السبع في سورة المائدة لتوضيح ضم الباء

https://archive.org/details/64--kb-s...n--114/005.mp3




والهدية الثالثة

لاول مرة من شرائي ومن رفعي
رابط ل صفحة ارشيف تجد في اعلاها
مصحف الحصري معلم
تسجيلات الاذاعة
نسخة صوت القاهرة
النسخة الاصلية الشرعية
لانا معنا اذن من شركة صوت القاهرة بنشر كل مصاحفها بعد شرائه وتجد في نفس الصفحة كيفية الحصول على مصاحف اخرى نسخة صوت القاهرة



وحين تفتح لك الصفحة اقرا فيها كيفية الحصول على كل مصاحف صوت القاهرةبجودة رهيبة لا تصدق سي دي اوديو معدل الجودة 1411 ك ب
وايضا بجودة رهيبة ام بي ثري معدل الجودة 128 كيلو بايت

ايضا تجد في نفس الصفحة
رابط ل ملف مضغوط zip فيه روابط ل 696 مصحف مقسمين الى روابط تورنت ومباشرة وجودة فلاك مع الشرح كيف تكفر عن ذنوبك وتكسب ملايين الحسنات عن طريق التورنت
مع برنامج تورنت سريع وشرح كيفية عمله
مع هدايا اخرى ومفاجات
والهدية الرابعة

اسطوانة المنشاوي المعلم صوت و صورة نسخة جديدة 2013 نسخة اصلية من شركة رؤية مع مجموعة قيمة جدا من الاسطوانات التي تزيد يوما بعد يوم على نفس الصفحة


والهدية الخامسة

مصحف المنشاوي المعلم فيديو من قناة سمسم الفضائية

والهدية السادسة


مصحف المنشاوي المعلم صوتي النسخة الاصلية بجودة رهيبة 128 ك ب

والهدية السابعة

مصحف القران صوتي لاجمل الاصوات مقسم الى ايات و صفحات و ارباع و اجزاء و اثمان و سور كل مصحف برابط واحد صاروخي يستكمل التحميل



الهدية الثامنة

من باب الدال على الخير كفاعله انشروا الخير في كل مكان وهنا تجد كل روابط ارشيف




هنا البحث في موقع ارشيف العملاق بحث عادي و بحث متقدم عن اي مصحف او عن اي صوتيات و مرئيات سماع اونلاين و تحميل صاروخي هنا

https://archive.org/advancedsearch.php?



وهنا الاف المصاحف متجددة مع الترتيب للاحدث تابعوا هنا

https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate


وهنا الترتيب تبعاا للاكثر تحميلا

https://archive.org/search.php?query...ort=-downloads



والهدية التاسعة


جميع ختمات قناة المجد المرئية بجودة خيالية صوت و كتابة مصحف القران مقسم اجزاء و احزاب اون لاين مباشر


الهدية العاشرة

اون لاين مباشر جميع تلاوات القران الخاشعة المبكية فيديو

الهدية 11

اون لاين مباشر جميع تلاوات القران الخاشعة المبكية اوديو



الهدية 12

جميع مصاحف الموبايل الجوال - القران كاملا بحجم صغير جدا و صوت نقي

الهدية13

برنامج الموبايل و الجوال صوت و كتابة لكل الاجهزة الجيل الثاني و الثالث و الخامس


الهدية14

الموسوعة الصوتية لاجمل السلاسل والاناشيد والدروس و الخطب لمعظم العلماء


الهدية 15

الموسوعة المرئية لاجمل الدروس و الخطب


الهدية 16



____________
نكمل كلامنا عن اهم مواقع المصاحف المنتشرة على النت


____

هنا مصاحف موقع قراء جدة برابط واحد صاروخي



هنا مرفوعة على موقع ارشيف مع الترتيب للاحدث فتابع هنا

https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate





________________________
وهنا الموقع الاصلي كل القراء

http://www.quran-jed.net/index.php









___________________________










___________






وهنا كل مصاحف موقع روائع التلاوات برابط واحد صاروخي



هنا مرفوعة على موقع ارشيف مع الترتيب للاحدث فتابع هنا

https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate




وهنا الموقع الاصلي كل القراء

http://rawae.net/quraa









___________________________




_________________________

وهنا سلسلة مصاحف موقع مداد



هنا على ارشيف مع التريب للاحدث




https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate


__________________________________________________
وهنا الموقع الاصلي موقع مداد

ولكن التحميل منه منفرد سورة سورة

مع الترتيب للاحدث




http://midad.com/recitations/new






_____________________


_____________________________________








___________________

_____________



وهنا كل مصاحف موقع شروق الاسلام برابط واحد صاروخي



هنا مرفوعة على موقع ارشيف مع الترتيب للاحدث فتابع هنا

https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate

وهناااا
https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate



________________________
وهنا الموقع الاصلي مع الترتيب للاحدث


http://islamrise.com/Quranic_Recordings






___________________________




وهنا كل مصاحف موقع نداء الاسلام برابط واحد صاروخي



هنا مرفوعة على موقع ارشيف مع الترتيب للاحدث فتابع هنا

https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate


________________________
وهنا الموقع الاصلي مع الترتيب للاحدث

http://islam-call.com/quran?complete...A8%D8%AD%D8%AB



__________________________________




وهنا كل مصاحف موقع القران ام بي ثري برابط واحد صاروخي



هنا مرفوعة على موقع ارشيف مع الترتيب للاحدث فتابع هنا

https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate


________________________
وهنا الموقع الاصلي مع الترتيب للاحدث

http://www.mp3quran.net/







______________




________________






وهنا كل مصاحف موقع إسلام ويب برابط واحد صاروخي



هنا مرفوعة على موقع ارشيف مع الترتيب للاحدث فتابع هنا

https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate


________________________
وهنا الموقع الاصلي مع الترتيب للاحدث

http://audio.islamweb.net/audio/inde...page=qareelast




____________________



وهنا كل مصاحف موقع دار القران



جميع الاصوات المغربية الخاشعة برابط واحد صاروخي



هنا مرفوعة على موقع ارشيف مع الترتيب للاحدث فتابع هنا

https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate


________________________
وهنا الموقع الاصلي ولكن التحميل منفرد سورة سورة

لكل القراء المغاربة

http://darcoran.net/?taraf=Masmou3a&sinf=1
________________________







___________________________




___________________________-






وهنا كل المصاحف المصورة مع الترتيب للاحدث

https://archive.org/search.php?query...rt=-publicdate





__________________________________








______________________________











ملحوظة هامة جداااااااااااااااااا

هذا رابط البحث في موقع ارشيف اذا اردت ان تيحث عن اي شيء

https://archive.org/advancedsearch.php


ستجد الخانة الثانية مكتوب فيها على اليسار كلمة
title
وامامها على اليمين مستطيل خالي

اكتب في المستطيل الخالي امام كلمة تيتل -----اكتب فيه اي شيء
ثم انتر او ثم اضغط على كلمة
search
اسفل الجدول الاول
وكلمة تيتل معناها العنوان --بعكس الخانة الاولى
any field
يعني اي مكان لكن لو كتبت امامها سيظهر لي نتائج كثيرة غير دقيقة
لكن الكتابة بجوار التتل افضل لكي يكون بحث اكثر دقة فانا مثلا ابحث عن مصحف العجمي
اكتب امام التتل كلمة العجمي
واذا اردت الملفات المبرمجة لبرنامج كلام الله
فاكتب في خانة البحث امام التتل كلمة---برنامج كلام الله ---ثم اكتب بجوارها اسم اي قارئ
واذا اردت اي مصحف مقسم صفحات او ايات
فاكتب في خانة البحث اسم اي قارئ و بجواره صفحات او ايات
حسب ما تريد
ولاحظ ان كتابة الكلمة حساسة
فحاول تجرب كل الاقتراحات يعني مثلا
مرة ابحث عن العجمي بالياء ---ومرة ابحث عن العجمى هكذا بدون نقط الياء
لان صاحب المصحف الذي رفعه لو كتبه بالياء اذن انا لازم اكتب في بحثي نقط الياء
لان موقع ارشيف دقيق في كتابة كلمة البحث بعكس جوجل الذي لا يدقق في كتابة كلمة البحث




لمزيد من الشرح العملاق عن موقع ارشيف وكل خصائصه

هنا فيديو و كتابة

هنااااااااااااااااااااااا__________ااااااااااااااا

https://archive.org/details/Arch1251252455415255215
رد مع اقتباس
 
   
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

   
 
 
 
   

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 08:27 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات