السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح الاربعين النووية بأن الحيوان الذي لا يقدر عليه يجوز طعنه او قتله بالرصاص وهو حلال اكله ويذكر المثال التالي
فلو ند لنا بعير وعجزنا عن ادراكه ورميناه بالرصاص واصابت الرصاصة بطنه وخرقت قلبه ومات فإنه يكون حلالا لانه غير مقدور عليه
فهل هذا الكلام صحيح؟
رحم الله الشيخ وبقية المشايخ
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك