من أحكام الأطعمة وذبائح أهل الكتاب
أ. د. عبدالله بن مبارك آل سيف
إباحة الدم والميتة والخنزير للضرورة:
ومراد الفقهاء بالحاجة هنا: أن يحتاج إلى تلك الصورة كما يحتاج إلى التشعيب والشعيرة سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك وليس مرادهم أن يحتاج إلى كونها من فضة بل هذا يسمونه في مثل هذا ضرورة والضرورة تبيح الذهب والفضة مفردا وتبعا حتى لو احتاج إلى شد أسنانه بالذهب؛ أو اتخذ أنفا من ذهب ونحو ذلك: جاز - كما جاءت به السنة - مع أنه ذهب ومع أنه مفرد. وكذلك لو لم يجد ما يشربه إلا في إناء ذهب أو فضة جاز له شربه ولو لم يجد ثوبا يقيه البرد أو يقيه السلاح أو يستر به عورته إلا ثوبا من حرير منسوج بذهب أو فضة جاز له لبسه؛ فإن الضرورة تبيح أكل الميتة والدم ولحم الخنزير بنص القرآن والسنة وإجماع الأمة مع أن تحريم المطاعم أشد من تحريم الملابس؛ لأن تأثير الخبائث بالممازجة والمخالطة للبدن أعظم من تأثيرها بالملابسة والمباشرة للظاهر ولهذا كانت النجاسات التي تحرم ملابستها يحرم أكلها ويحرم من أكل السموم ونحوها من المضرات ما ليس بنجس ولا يحرم مباشرتها، ثم ما حرم لخبث جنسه أشد مما حرم لما فيه من السرف والفخر والخيلاء[1].
إباحة الخبز واللحم:
فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كأمثاله من المرتدين الذين يجحدون وجوب الواجبات وتحريم المحرمات وحل المباحات.. أو حل الخبز. واللحم والنكاح واللباس؛ وغير ذلك مما علمت إباحته بالاضطرار من دين الإسلام: فهذه المسائل مما لم يتنازع فيها المسلمون لا سنيهم ولا بدعيهم[2].
استحلال أكل الدم والميتة في غير الضرورة:
فمن قال إن هذا من شرع اللّه فقد كفر بلا نزاع كمن قال: إن الدم والميتة حلال[3].
أكل الخبائث والحيات والعقارب:
أكل الخبائث وأكل الحيات والعقارب حرام بإجماع المسلمين[4].
مثل لحوم الإبل فإنها حلال بالكتاب والسنة والإجماع[5]
أكل الحيات والعقارب:
أكل الخبائث وأكل الحيات والعقارب حرام بإجماع المسلمين.. [6].
لحم الإبل:
لحوم الإبل فإنها حلال بالكتاب والسنة والإجماع[7].
طعام أهل الكتاب:
أنه قد ثبت حل طعام أهل الكتاب بالكتاب والسنة والإجماع، والكلام في نسائهم كالكلام في ذبائحهم[8].
ذكاة المرأة:
وذكاة المرأة جائزة باتفاق المسلمين[9].
ضابط اليهود والنصراني الذي تؤكل ذبيحته ما كان كذلك بنفسه لا بنسبه:
ومتى ثبت أنه يعقد له الذمة ثبت أن العبرة بنفسه لا بنسبه، وأنه تباح ذبيحته وطعامه باتفاق المسلمين فإن المانع لذلك لم يمنعه إلا بناء على أن هذا الصنف ليسوا من أهل الكتاب فلا يدخلون فإذا ثبت بنص السنة أنهم من أهل الكتاب دخلوا في الخطاب بلا نزاع[10].
ذبائح يهود ونصارى والعرب:
فأما سائر اليهود والنصارى من العرب مثل: تنوخ وبهراء وغيرهما من اليهود: فلا أعرف عن أحمد في حل ذبائحهم نزاعاً ولا عن الصحابة ولا عن التابعين وغيرهم من السلف[11].
[1] مجموع الفتاوى: 21/ 82.
[2] مجموع الفتاوى: 32/ 82.
[3] مجموع الفتاوى: 3/ 270.
[4] مجموع الفتاوى: 11/ 609.
[5] مجموع الفتاوى: 21/ 10.
[6] مجموع الفتاوى: 11/ 609.
[7] مجموع الفتاوى: 21/ 10.
[8] التفسير الكبير: 4/ 27.
[9] مجموع الفتاوى: 35/ 234.
[10] مجموع الفتاوى: 35/ 225.
[11] مجموع الفتاوى: 35/ 221-220.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك