الفرق بين التغرير والتدليس في النكاح
أ. د. علي أبو البصل
التدليس:
إخفاء العيب، والعيب نقصٌ خلا عنه أصل الفطرة السليمة؛ لأن مطلق العقد يقتضي وصف السلامة؛ لأن الغالب في الأشياء هو السلامة فيقع العقد على ذلك الوصف؛ لأن كل واحد من العاقدين صاحب عقل وتمييز، فيأبى أن يغبن.
والعيب نوعان:
1- ظاهري كالعمى والماء في العين.
2- وباطني كالسعال، وانقطاع الحيض شهرين فصاعداً، وعلى هذا يكون التدليس صورة من صور التغرير في النكاح، والتغرير أعم منه[1].
الفرق بين التغرير والغرر:
الغرر: هو الخطر الذي استوى فيه طرفا الوجود والعدم بمنزلة الشك، أو ما يكون مستور العاقبة[2].
إذا ثبت هذا، فان التغرير يختلف عن الغرر من حيث الصورة والأثر:
فالغرر يتعلق بمحل العقد من حيث وجوده وعدمه، أو ما يتعلق به من جهالة، وهو أمر غير معلوم للمتعاقدين معًا.
وأما التغرير فهو إيهام يوقع به أحد المتعاقدين المتعاقد الآخر وهو عالم بالأثر، والمتعاقد الآخر جاهل به، وأما من حيث الأثر، فالعقد مع الغرر يقع فاسدا، أو باطلا، وأما التغرير فيقع العقد معه صحيحا مهددا بالفسخ.
[1] انظر: طلبة الطلبة ج1ص136، وأنيس الفقهاء ج1ص207.
[2] انظر: المبسوط ج12ص194، والبدائع ج5ص63.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك