شبكة ربيع الفردوس الاعلى  

   
 
العودة   شبكة ربيع الفردوس الاعلى > 9 > منتدى الفقه
 
   

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: يوسف الشويعي مصحف كامل 114 سورة جودة رهيبة تلاوات برابط 1 و مزيد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: ياسر القرشي برواية حفص و شعبة 2 مصحف كامل 114 سورة جودة رهيبة تلاوات برابط 1 و مزيد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: ياسر المزروعي بجمع رواية روح و رويس عن يعقوب مصحف كامل 114 سورة جودة رهيبة تلاوات برابط 1 و مزيد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: ياسر الدوسري مصحف كامل 114 سورة جودة رهيبة تلاوات برابط 1 و مزيد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: ابراهيم البارقي تلاوة خاشعة (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: EBRAHEEM-----alhozifi------IS---REEDING-----QURAN---MP3----TELAWAT-RECITATION (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: EBRAHEEM-----alkhawalany----IS---REEDING-----QURAN---MP3----TELAWAT-RECITATION (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: EBRAHEEM-----aldowaish------IS---REEDING-----QURAN---MP3----TELAWAT-RECITATION (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: EBRAHEEM----alzobidy-----IS---REEDING-----QURAN---MP3----TELAWAT-RECITATION (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: EBRAHEEM-----alzahrany-----IS---REEDING-----QURAN---MP3----TELAWAT-RECITATION (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)      

إضافة رد
   
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

  #1  
قديم 08-03-2014, 03:10 PM
منتدى اهل الحديث منتدى اهل الحديث غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 5,969
افتراضي 032)الإسلام وضرورات ا(لحياة -المبحث السابع: حفظ الأموال من السفهاء

إن أولئك السفهاء والمبذرين والمترفين، الذين ينفقون الأموال في المفاسد التي تعود عليهم وعلى غيرهم من الأمة بالضرر والوبال، ويبخلون بإنفاقها فيما شرع الله، لهم حكم شرعي في باب من أبواب الفقه الإسلامي يمنعهم من إضاعة الأموال والتعدي على حفظها، يسمى: باب الحجر.

أساس هذا الباب قوله تعالى: {ولا تُؤتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْروفًا(5)}[النساء].

والحجر قسمان:

القسم الأول: الحجر على الإنسان لحق نفسه.

والقسم الثاني: الحجر عليه لحق غيره.

فالمحجور عليه لحق نفسه، يشمل الصبي والمجنون والسفيه، فلا يجوز أن يدفع المال إلى الصبي، إلا إذا بلغ الصبي رشده وأفاق المجنون من جنونه، و اطمأن وكيلهما أو وصيهما على رشدهما وحسن تصرفاتهما.

وبذلك يزول عنهما السفه المقتضي للحجر عليهما، وذلك لا يحصل إلا بتمرينهما واختبارهما.
كما قال تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ولا تَأْكُلُوهَا إِسْرافًا وَبِدَارا أَنْ يَكْبَروا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْروفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا(6)}[النساء].

والمجنون كالصبي، بل أشد؛ لأنه فاقد العقل جملة.

تأمل التعبير القرآني في الآيتين: الآية السابقة لهذه: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ}. أضاف الأموال إلى المسؤولين عن حفظها، وهم ليسوا مالكين لها حقيقة، وقد يكونون معنيين فيما يتعلق بأموالهم، لمنعهم من تمكين السقهاء ممن يلون أمرهم من العبث بها.

وفي هذه الآية قال تعالى: {فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}. أضاف الأموال إلى أهلها أصلاً، بعد أن تبين أنهم جديرون بحفظها.

ومثل الصبي المجنون، فلا يجوز أن يدفع إليه ماله إلا إذا زال جنونه، وأصبح حسن التصرف فيه بعد الاختبار.

وأما الكبير الذي يُضَيِّع ماله، كالصبي والمجنون، فهو داخل في حكمهما، بسبب السفه القائم به، مثلهما، لأن صفة السفه هي سبب الحجر على الصبي والمجنون، وهو إذا وجد في الكبير غير المجنون مقتضٍ للحجر عليه، مهما كان كبيراً.

قال ابن قدامة رحمه الله: "الفصل الثاني أن لا يدفع إليه ماله قبل وجود الأمرين: البلوغ والرشد، ولو صار شيخاً، وهذا قول أكثر أهل العلم..

ثم ذكر أن أبا حنيفة، رحمه الله يرى أنه إذا بلغ خمساً وعشرين سنة فك الحجر عنه. ورد ذلك بقوله: "ولنا قول الله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ رشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} علق الدفع على شرطين، والحكم المعلق على شرطين لا يثبت بدونهما. وقال الله تعالى: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ} يعني أموالهم. وقول الله تعالى: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً(282)}[البقرة]. فأثبت الولاية على السفيه، ولأنه مبذر لماله فلا يجوز دفعه إليه" [المغني (4/344).]

أما الذي يحجر عليه لحق غيره، فهو المفلس الذي تحمل أموال الناس ديناً، ولم يبق له مال يفي بحاجته وحق غرمائه. فيحجر عليه حتى ينظر الحاكم في ذلك [راجع المغني (4/306) والمحلى لابن حزم (8/168).].

قلت: وإذا كان الحجر واجباً على السفيه لحق نفسه، فيمنع من التصرف في أمواله لمصلحته، فإن الحجر على السفيه الذي يبذر أموال الأمة، كبعض الولاة، أولى لأنه يضيع أموال الناس ويتصرف فيها تصرف السفيه.

وضرر تصرفه فيها أعظم خطراً بأضعاف مضاعفة من تصرف سفيه في مال يخصه؛ لأن الضرر الواقع على الفرد يهون بجانب الضرر الواقع على الأمة، إلا أن الحجر على أمثال هؤلاء فيه صعوبة بسبب استبدادهم وقوتهم.

قواعد عامة لحفظ المال:

والذي يمكن تلخيصه في هذا الفصل أن حفظ المال في الشريعة الإسلامية مبني على أربع قواعد عامة.

القاعدة الأولى: أن المال هو مال الله وملكه، استخلف فيه الإنسان ليعمر به الأرض كغيره من الوسائل التي منحه الله إياها ليقوم بعمارتها. وأن على الإنسان أن يسعى لتحصيل المال وكسبه، ليستغني به عن غيره من المخلوقين، وأن الأمة الفقيرة لا أمن لها ولا استقرار.

القاعدة الثانية: وجوب التزام السعي المشروع في طلب المال وكسبه واجتناب المكاسب المحرمة.

القاعدة الثالثة: وجوب التزام الطرق المشروعة في إنفاق المال.

القاعدة الرابعة: وجوب أداء الحقوق إلى أهلها. وقد سبق تفصيل هذه القواعد في فصول الرسالة الماضية.

وقد تضمن هذه القواعد كلها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان ينهي عن (قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال) [البخاري (8/142-143) ومسلم (3/1341).].

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 
   
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

   
 
 
 
   

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 06:29 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات