مكروهات الصيام
محمد رفيق مؤمن الشوبكي
1 - المبالغة في المضمضة والاستنشاق:
المبالغة في المضمضة: إدارة الماء في أعماق الفم وأقاصيه وأشداقه، والمبالغة في الاستنشاق: اجتذاب الماء بالنّفس إلى أقصى الأنف. وقال النووي في كتابه المجموع: " المبالغة في المضمضة والاستنشاق - يقصد لغير الصائم - سنة بلا خلاف". أمّا للصّائم فالمبالغة فيهما مكروهة؛ لحديث لَقِيط بن صَبِرَةَ أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا توضَّأْتَ فأسبِغِ الوضوءَ وخلِّلْ بينَ الأصابعِ وبالِغْ في الاستنشاقِ إلَّا أنْ تكونَ صائماً " (رواه أبو داود والترمذي وصححه الألباني).
2 - الوصال في الصوم:
وسبق الحديث عنه عند حديثنا عن الصوم المكروه كقسم من أقسام الصيام.
3 - ذوق الطعام بغير حاجة:
يكره ذوق الطعام بغير حاجة، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة؛ وذلك لأنه ربما ينزل شيء من هذا الطعام إلى جوف الصائم من غير أن يشعر به، فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد الصوم.
وسبق أن ذكرنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه مجموع الفتاوى: "ذوق الطعام يكره بغير حاجة لكنه لا يفطره، أما للحاجة فهو كالمضمضة ".
4 - القبلة والملامسة وما شابههما لمن تتحرك شهوته:
يكره للصائم أن يقبل زوجته أو أن يلامسها إذا كانت شهوته تتحرك بسرعة؛ لأنه يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام وفساد الصيام، سواء بالجماع في نهار رمضان، أو بنزول المني منه، وهذا باتِّفاق المذاهب الفقهيَّة الأربعة.
عن أبي هريرة رضي الله عنه: " أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم، فرخص له. وأتاه آخر فسأله، فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، والذي نهاه شاب " (رواه أبو داود وقال عنه الألباني: حسن صحيح). يقصد بالمباشرة في الحديث أي الملامسة وما شابهها ولا يقصد بها الجماع، ونهي النبي الشاب ورخص للشيخ أي الكبير في السن؛ لأن الشاب أكثر عرضةً من الشيخ لأن يفسد صومه، بسبب قوة شهوته.
المصدر...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك