شبكة ربيع الفردوس الاعلى  

   
 
العودة   شبكة ربيع الفردوس الاعلى > 9 > منتدى الفقه
 
   

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: الختمة المرئية بجودة خيالية --القران مقسم اجزاء 30 جزء - مصحف مرتل- ل الشيخ مشاري العفاسي (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: الختمة المرئية بجودة خيالية --القران مقسم اجزاء 30 جزء - مصحف مرتل- ل الشيخ محمد ايوب (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: الختمة المرئية بجودة خيالية --القران مقسم اجزاء 30 جزء - مصحف مرتل- ل الشيخ توفيق الصائغ (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: الختمة المرئية بجودة خيالية--القران مقسم اجزاء 30 جزء - مصحف مرتل- ل الشيخ فارس عباد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: الختمة المرئية بجودة خيالية --القران مقسم اجزاء 30 جزء - مصحف مرتل- ل الشيخ خليفة الطنيجي (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: الختمة المرئية --القران مقسم اجزاء 30 جزء - مصحف مرتل- ل الشيخ سعد الغامدي (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: الختمة المرئية بجودة خيالية --القران مقسم اجزاء 30 جزء - مصحف مرتل- ل الشيخ الحذيفي (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: الختمة المرئية بجودة خيالية --القران مقسم احزاب 60 حزب- مصحف مجود - ل الشيخ عبد الباسط - مجود (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: الختمة المرئية بجودة خيالية --القران مقسم احزاب 60 حزب - مصحف مرتل- ل الشيخ الحصري (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: --القران مقسم اجزاء 30 جزء -مرئي مصحف مرتل- ل اجمل الاصوات ختمه عام 1430 شهر رجب (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)      

إضافة رد
   
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

  #1  
قديم 12-22-2014, 11:56 AM
منتدى اهل الحديث منتدى اهل الحديث غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 5,969
افتراضي التنبيهات على ما في كلام حاتم العوني حول مذهب الشافعية في حكم ستر وجه المرأة من السقطات

التنبيهات على ما في كلام حاتم العوني حول مذهب الشافعية في حكم ستر وجه المرأة من السقطات:

- ما يتعلق بكلام إمام الحرمين الجويني:
ونصه في نهاية المطلب (12/ 31 -32) : (وذهب العراقيون وغيرهم إلى تحريمه من غير حاجة.
وهو قوي عندي، مع اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور وترك التنقب، ولو جاز النظر إلى وجوههنّ لكُنَّ كالمُرد، ولأنهنّ حبائل الشيطان، واللائق بمحاسن الشريعة حسم الباب وترك تفصيل الأحوال، كتحريم الخلوة تعمّ الأشخاص، والأحوال إذا لم تكن محرميّة. وهو حسن) .
سعى حاتم العوني إلى توهين كلام الجويني بما يستطيعه، وذلك بمسلكين:
الأول : بالاستناد إلى كلام ينسبه لأئمة الشافعية:
1- ادعى أن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري يخالف هذا النص، فقال: (فقد خولف الجويني من عمدة الإفتاء عند الشافعية وهو شيخ الإسلام زكريا الأنصاري)، وهذا كذب، فالشيخ زكريا لم يخالفه، وإنما جمع بين كلامه وبين كلام القاضي عياض الذي نقله النووي.
2- ادعى أن ابن النقيب صرح بأن (الذي اختاره الجويني لم ينسبه للإمام الشافعي ، بل هو صريح بكونه اختيار له ، وليس نص كلام الشافعي)، وهذا كذب، فعبارة ابن النقيب قصد بها الإمام الرافعي لا الجويني، وهي لا تفيد المعنى الذي ادعاه حاتم العوني. وقد نقل العبارة تلميذه أبو زرعة في كتابه تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي (2/511).
الثاني: بكلام من رأسه يوهن به كلام الجويني:
وهنا تعجب هل الرجل يريد (فهم كلام الشافعية) كما عنون لخاطرته هذه، أم يريد الرد عليهم؟
يقول: (مقصود الجويني من اتفاق المسلمين على منع النساء من التبرج والسفور وترك التنقب : منع الحكام وولاة الأمر ، وهذا ظاهر ؛ لأنه هو نفسه قد حكى الاختلاف ؛ ولأن غيره من العلماء حكى ضد قوله كالقاضي عياض والنووي ومن وافقهما ، مما يدل على أنه ليس هناك اتفاق لا من المسلمين ولا من ولاة الأمر على ذلك . وأن كلام الجويني قاله استرواحا بما أدركه ورآه ، دون استقراء لأحوال المرأة وأحكامها في بلاد المسلمين واختلاف أزمانهم).
قلت: نعم، فسر ابن حجر رحمه الله في التحفة المنع بهذا –كما سيأتي كلامه-، لكن ما ذكره العوني في تعليل هذا التفسير؛ كله من رأسه، لم يقل به أحد من علماء الشافعية. والجويني حكى الاختلاف في حكم النظر عند أمن الفتنة، لا في خروج النساء سافرات، وحاتم يضرب كلام الجويني بعضه ببعض ويزعم أنه يريد تفسيره.

- ما يتعلق بقول الإمام النووي:
لا يخفى ما لكتب الإمام النووي من منزلة في المدونة الفقهية الشافعية، وما يبذله مشايخ الشافعية من جهد في تحرير كلامه وفهمه والعناية بتصحيحاته.
يقول حاتم العوني : (ولأن غير الجويني من العلماء حكى ضد قوله كالقاضي عياض والنووي ومن وافقهما).
ويقول: (ولذلك فقد خولف الجويني من عمدة الإفتاء عند الشافعية وهو شيخ الإسلام زكريا الأنصاري... وتأكيد وجود الاختلاف أقصد به التنبيه إلى أنه لا يحق لأحد أن يزعم أن قوله فيما ينسبه للشافعية هو الصواب المقطوع به ، وأنه لا يخالفه فيه إلا من لم يعرف المذهب !! وكأن النووي وزكريا الأنصاري وابن حجر الهيتمي (كما سيأتي) لم يعرفوا المذهب).
ويقول: (وهذا هو ما مال إليه النووي (كما في شرح مسلم) وزكريا الأنصاري وابن حجر الهيتمي وغيرهم من عُمد الإفتاء عند الشافعية ، أنه لا يحرم عليها كشف وجهها ؛ إلا خوف الفتنة) .
هذا ما أتى به حاتم العوني، وواقع ما في كتب الإمام النووي وفهم مشايخ الفتوى شأن آخر.
فالإمام النووي كما أنه نقل في شرح صحيح مسلم كلامَ القاضي عياض، واكتسب كلام عياض قوته في المدونة الفقهية الشافعية بسبب نقل النووي له، فقد نقل في الروضة كلام إمام الحرمين الجويني وأقرَّه، وصحح اختياره في مسألة النظر عند أمن الفتنة في المنهاج، كما الإمام الرافعي.
قال في الروضة (7/21): ( نظر الرجل إلى المرأة، فيحرم نظره إلى عورتها مطلقا، وإلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة. وإن لم يخف، فوجهان، قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون: لا يَحرُم، لقول الله تعالى: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) [الأحزاب: 31]، وهو مُفَسَّر بالوجه والكفين، لكن يُكره، قاله الشيخ أبو حامد وغيره.
والثاني: يحرم، قاله الاصطخري وأبو علي الطبري، واختاره الشيخ أبو محمد، والإمام، وبه قطع صاحب (المهذب) والروياني، ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات، وبأن النظر مظنة الفتنة، وهو محرك للشهوة، فاللائق بمحاسن الشرع، سد الباب فيه، والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كالخلوة بالأجنبية).
ومن هنا أخذ من أخذ من مشايخ الفتوى أن ظاهر كلام النووي والرافعي أن الستر واجب لذاته، وردُّوا كلام القاضي عياض، قال الشهاب الرملي (الرملي الكبير) رحمه الله تعالى في حاشيته على أسنى المطالب (3/108-109) عن الاتفاق الذي حكاه إمام الحرمين: (نقل في الروضة وأصلها هذا الاتفاق وأقرَّاه، وعلَّل به في الشرح الصغير وهو المعتمد.
وكلام القاضي عياض مردود بأشياء:
منها: قول الأصحاب معنى كون المراهق كالبالغ أنه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه كما يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعًا.
وقولهم يحرم على المسلمة كشف ما لا يبدو منها عند المهنة للكافرة، وفتوى النووي بأنه يحرم على المسلمة كشف وجهها لها.
على أن بعضهم نقل أن القاضي إنما نقله عن أكثر العلماء وعليه فلا مخالفة).
قلت: نقل فتوى النووي تلميذه ابن العطار في فتاواه (ص180-181): (مسألة: هل يجوز للمسلمة أن تكشف وجهها ونحوه من بدنها ليهودية أو نصرانية وغيرهما من الكافرات؟ وهل في ذلك خلاف في مذهب الإمام الشافعي وما دليله؟.
الجواب : (الإمام النووي) لا يجوز لها ذلك؛ إلا أن تكون الكافرة مملوكة لها، هذا هو الصحيح في مذهب الشافعي رضي الله عنه.
وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج (4/209) : (وظاهر كلام الشيخين (أي النووي والرافعي) أن الستر واجب لذاته فلا يتأتى هذا الجمع، وكلام القاضي ضعيف) .
وقال الشمس الرملي (الابن) في نهاية المحتاج (6 /188): ( ودعوى بعضهم (أي الشيخ زكريا) عدم التعارض في ذلك إذ منعهن من ذلك ليس لكون الستر واجبًا عليهن في ذاته بل لأن فيه مصلحة عامة وفي تركه إخلال بالمروءة مردودة، إذ ظاهر كلامهما أن الستر واجب لذاته فلا يتأتى هذا الجمع، وكلام القاضي ضعيف).
وهذا هو المسلك الأول لدى مشايخ الشافعية في التعامل مع التعارض بين هذين النصين، وهو الترجيح.
والمسلك الثاني هو الجمع، وقد ذهب إليه الشيخ زكريا كما تقدم، (لا أنه خالف الجويني كما ادعى حاتم)، وذهب إليه ابن حجر الهيتمي رحمه الله، فقال في تحفة المحتاج (7/193): (ولا ينافي ما حكاه الإمام من الاتفاق نقلُ المصنف عن عياض الإجماعَ على أنه لا يلزمها في طريقها سترُ وجهها وإنما هو سنة وعلى الرجال غض البصر عنهن للآية؛ لأنَّه لا يلزم من منع الإمام لهن من الكشف - لكونه مكروها وللإمام المنع من المكروه لما فيه من المصلحة العامة - وجوبُ الستر عليهن بدون منع، مع كونه غير عورة، ورعاية المصالح العامة مُختصَّة بالإمام ونوَّابِه.
نعم من تحققت نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه وإلا كانت معينة له على حرام فتأثم).
وقال في فتح الجواد في شرح الإرشاد (3/12): (ولا ينافيه نقل القاضي عن العلماء أنه لا يجب على المراة ستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة، وعلى الرجال غض البصر؛ لأن منعهم من ذلك ليس لوجوب الستر عليهن، بل لأن فيه مصلحة عامة بسد باب الفتنة، نعم الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي لها، أخذًا من قولهم يلزمها ستر وجهها عن الذمية، ولأن في بقاء كشفه إعانة على الحرام).
وأنت ترى مما تقدّم:
1- أن العوني دلّس وكتم نص النووي في الروضة الذي فيه إقرار لاتفاق الجويني، ودلس وكتم تصحيح النووي في المنهاج، أو أنه جهلهما، وكلا الأمرين ليسا بعذر له.
والعجب منه أنه نقل كلام الرافعي في أصل الروضة (شرح الوجيز)، وفيه إقرار لكلام إمام الحرمين، ولم يكن لنقل الرافعي لكلام الجويني قيمة عنده، بل نقل كلام الرافعي ليدلل على وجود الخلاف في مسألة حكم النظر عند أمن الفتنة، وأهمل مسألة السفور وترك التنقب!
2- أن من سلك مسلك الترجيح من الشافعية رد نص عياض، وعلل ذلك، ومن سلك مسلك الجمع وفق بينه وبين نص الجويني، ولم يوهن أحد منهم نص الجويني كما فعل حاتم، فضلا عن أن يأتي بالعلل التي ذكرها.
3 – التدليسَ في قول حاتم : ( إن هناك اتفاقًا بين الشافعية أن الوجه والكفين ليسا بعورة في الصلاة وغيرها ، وإنما وقع الاختلاف في حكم الكشف عند الأجانب من باب النظر في المصلحة)، إذ إنه أغفل كلام أئمة الفتوى الذين نصوا على أن الستر واجب لذاته، وثمة نصوص لغيرهم كالغزالي في الإحياء في أن الكشف معصية والأمر بالستر واجب، أغفل هذا كله.

-ما يتعلق بكلام ابن حجر الهيتمي:
قال حاتم: (وكأن النووي وزكريا الأنصاري وابن حجر الهيتمي (كما سيأتي) لم يعرفوا المذهب).
قلت: وكأنك أنت عرفت المذهب أكثر من ابن حجر، عندما قلت: (إذا كانت المرأة تعلم أن أجنبيًا ينظر إليها ، هل يجب عليها هي الستر أم يجب عليه هو الغض : كلام القاضي عياض الذي ارتضاه الإمام النووي ومن وافقهما أن على الرجل الغض ، وليس على المرأة الستر ، ما دامت لا تخاف الفتنة) .
فلم تكتف بأن رفعت كلام القاضي عياض فوق منزلته (عند الشافعية) وضربت به كلام الجويني، حتى أخذته وضربت به كلام ابن حجر الهيتمي، الذي تقول عنه إنه يعرف المذهب، وتقول عنه من أئمة الفتوى! ولا أراك إلا قد جعلت نفسك أنت إمام الفتوى في المذهب الشافعي وغيره!
وقد تقدم قول ابن حجر: (نعم الوجه وجوبه عليها إذا علمت نظر أجنبي لها، أخذًا من قولهم يلزمها ستر وجهها عن الذمية، ولأن في بقاء كشفه إعانة على الحرام)، (نعم من تحققت نظر أجنبي لها يلزمها ستر وجهها عنه وإلا كانت معينة له على حرام فتأثم).
وقال في فتاواه الفقهية (1/199-200) : (على أن ما ذكره الإمام [الصحيح أنه القاضي عياض وثمة قلب في تلك الفتوى بين نصي عياض والجويني] يتعين حمله على ما إذا لم تقصد كشفه ليرى أو لم تعلم أن أحدًا يراه أما إذا كشفته ليرى؛ فيحرم عليها ذلك لأنها قصدت التسبب في وقوع المعصية، وكذا لو علمت أن أحدًا يراه ممن لا يحل له فيجب عليها ستره، وإلا كانت معينة له على المعصية بدوام كشفه الذي هي قادرة عليه من غير كلفة، وقد صرح جمع بأنه يحرم على المسلمة أن تكشف للذمية ما لا يحل لها نظره منها هذا مع أنها امرأة مثلها فكيف بالأجنبي، وتخيُّل فرقٍ بينهما باطل، وبأنه يجب عليهن الستر عن المراهق مع جواز نظره فكيف بالبالغ الذي يحرم نظره، فنتج من ذلك ومن غيره المعلوم لمن تدبر كلامهم أن الصواب حمل كلام الإمام على ما قدمته).
وتنظر هذه الفتوى بطولها وما فيها من كلام لمشايخ الشافعية في الإنكار والتشديد في مسألة خروج المرأة واختلاطها بالرجال ليعرف قول ابن حجر كما هو.

-ما يتعلق بالمعتمد في الفتوى:
قال في سياق تهوينه من كلام الجويني : (فهذا اختيار الجويني ومن وافقه من الشافعية ، وهم القلة ، كما دل عليه كلام الجويني نفسه،وليس كلام الإمام الشافعي، ولا هو معتمد الفتوى عند المتأخرين).
قلت: وما هو معتمد الفتوى عند المتأخرين؟! هل هو ما تحدده لهم أنت؟!
ما اختاره الجويني صححه النووي والرافعي، ولم يتعقبهما أحد من مشايخ الفتوى: شيخ الإسلام والخطيب والرملي وابن حجر، قال ابن حجر: (فالذي أطبق عليه مُحقِّقو المتأخرين ، ولم تزل مشايِخُنا يوصون به وينقلُونه عن مشايخهم وهم عمَّن قبلَهم ، وهكذا : أنَّ المعتمدَ ما اتَّفقا عليه ، أي ما لم يُجمِع مُتعَقِّبُو كلامهما على أنه سهوٌ -وأنَّى به- ، فإن اختلفا فالمصنِّفُ ، فإن وُجِدَ للرافعي ترجيحٌ دونه فهو).
كما أن البلقيني نص على أن الفتوى على ما في المنهاج كما نقله تلميذه أبو زرعة العراقي تحرير الفتاوي (2/511) .

- ما يتعلق بمذهب جمهور الشافعية، والشافعية والشافعي:
قال: (فذهب جمهور الشافعية أنه يجوز لها الكشف ؛ إلا في حالة ما إذا خافت الفتنة)، قلت : وهذا من رأسه، ومقدماته كلها لو سلم بصحتها لا تعطي هذه النتيجة.
على أنه لم يخل كلامه من الوقوع في ما افتتح مقاله الأول بذم من وقع فيه، وهو دعوى خطأ الأتباع في فهم كلام أئمتهم، فقال : (هذا كله في بيان خلاف الشافعية ، لا في تقرير عورة المرأة عند الإمام الشافعي ؛ لأن تقرير الإمام الشافعي في وضوحه لا يحتاج إلى تفسير)، فهذه الجملة تعطي معنى أن كلام الشافعية شيء وكلام الشافعي شيء آخر في المسألة، ثم هو يهاجم مخالفيه ويشتمهم ويخونهم، وبعض شتائمه تطال أئمة شافعية، يقول في منشور له: (من أنكر اشتهار جواز الكشف الوجه والكفين عن أئمة المذاهب وأنه هو قول العامة من الفقهاء ، مع اشتهار الاختلاف وظهوره ، ومع كونه لم يؤت من جهة كونه حديث عهد بإسلام ولا معذورا بجهله لكونه نشأ ببادية بعيدة = فهو كذاب خائن ، ومفتر مكابر ، ولا يصح وصفه أخلاقيا بغير ما يستحقه).
قال الإمام الموزعي الشافعي في تفسيره (2/1001): (والسلف والأئمة كمالك والشافعيِّ وأبي حنيفة وغيرهم لم يتكلموا إلا في عورة الصلاة، فقال الشافعيُّ ومالك: ما عدا الوجه والكفين، وزاد أبو حنيفة: القدمين، وما أظنُّ أحداً منهم يُبيح للشابَّة أن تكشف وجهها لغير حاجة، ولا يبيح للشابِّ أن ينظر إليها لغير حاجة).
والشك من مراتب الإنكار، فيكون الموزعي عند العوني كذاب خائن مفتر مكابر، إذ هو لم ينشأ ببادية بعيدة، ولا حديث عهد بإسلام، فما أقبح أوصاف العوني وشتائمه وألفاظه!

-ما يتعلق بعورة النظر وعورة الصلاة:
وكلام الموزعي يفيد التفريق بين عورة النظر والصلاة، وهذا يبطل دعوى حاتم حين قال: (لم يفهم أحد من علماء الشافعية أن كلام الإمام الشافعي خاص ببيان عورة الصلاة ، فكل أئمة الشافعية (وهم العلماء والمرجع في فهم كلام إمامهم) فهموا كلامه على وجهه الصحيح ، وهو أنه يبين عورة المرأة مطلقا .
حتى جاء هؤلاء المدلسون المخادعون أو الجهلة المغرورون ، فادعوا على كلام الإمام الشافعي فهما لم يسبقهم إليه أحد . وهذا وحده كاف لبيان سخافة فهمهم ، وعظيم جهلهم .
المشكلة أنهم مع مخالفتهم لأئمة الشافعية ما زالوا يصفون من خالفهم بفهم كلام الإمام الشافعي الفهم الصحيح : أنه أساء فهم كلام الإمام الشافعي !! متجاهلين أنه لم يسئ وحده فهم كلام الإمام الشافعي ، بل عليهم أن يعترفوا أن كل أئمة الشافعية معه في سوء الفهم هذا !!
بالله كيف تريدون مني أن أحترم هذا السخف والغرور !!!)
قلت: فعلا، كيف نحترم هذا السخف والغرور؟
وممن نص على أن الوجه والكفين عورة في النظر لا في الصلاة، السبكي إذ قال: (الأقرب إلى صنع الأصحاب أن وجهها وكفيها عورة في النظر لا في الصلاة). مغني المحتاج (4/209).

ملاحظة: استفدت في كتابة هذا المقال من مباحثة مع أخي الفاضل عدي بن محمد، لم يُقصِّر فيها في الإجابة عن أسئلتي ودلالتي على نقول وكتب لمشايخ الشافعية وأئمتهم، فجزاه الله خيرًا.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 
   
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

   
 
 
 
   

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 03:38 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات