شبكة ربيع الفردوس الاعلى  

   
 
العودة   شبكة ربيع الفردوس الاعلى > 9 > منتدى الفقه
 
   

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: روائع سورة ال عمران الشيخ عنتر الهنداوى عزاء عائلات فله قرية بدر رشيد بحيرة (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: [179 /564] أسئلة على ما سبق - شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (الشرح الأول) (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: [180 /564] صفة المعية وأقسامها - شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (الشرح الأول) (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: [181 /564] هل المعية صفة ذاتية أم فعلية وهل هي حقيقية - شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: [182 /564] هل بين صفة المعية وصفة العلو تعارض! - شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين (الشرح الأول) (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: Have A Nice Day To You # 33577 (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: Have A Nice Day To You # 33579 (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: زوجي يضرب طفلتي الرضيعة (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: وقفات ودروس من سورة البقرة (9) (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: هنيئا لمن مات شهيدا (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)      

 
   
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
المشاركة السابقة   المشاركة التالية

  #1  
قديم 08-17-2014, 03:10 PM
منتدى اهل الحديث منتدى اهل الحديث غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 5,969
افتراضي ( 46 ) .. المسائل التي حكى النووي فيها الإجماع في كتاب الطهارة. &



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين .. وبعد ..


فهذه هي المسائل التي حكى النووي في شرح صحيح مسلم فيها الإجماع في كتاب الطهارة.

وهي ( 46 ) إجماع

وقد اجتهد في جمعها، وحاولت قدر الاستطاعة أن لا أغير نص كلام النووي رحمه الله تعالى، إلا ما حدني السياق عليه فإني أنبه على ذلك بإضافة حرف التاء التي تعني أني نقلته بتصرف. واعتمدت على طبعة دار المعرفة في ترقيم الصفحات .. وستكون بإذن الله سلسلة إلى أن ننتهي من الكتاب .

هذا وسائلا المولى الكريم على التمام والإخلاص، إنه جواد كريم، وبالإجابة جدير.

إجماعات النووي في كتاب الطهارة :

1. وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. 98

2. تجديده - أي الوضوء - لكل صلاة مستحب وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك ولم يبق بينهم فيه خلاف. 98

3. وأجمعت الأمة على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب. 98

4. وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين واستيعاب جميعهما بالغسل وانفردت الرافضة عن العلماء. 102

5. وأجمعوا على وجوب مسح الرأس. 102

6. وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث والمراد بالثلاث المستوعبة للعضو وأما إذا لم تستوعب العضو إلا بغرفتين فهي غسلة واحدة. 104

7. ثم إن السواك سنة ليس بواجب في حال من الأحوال لا في الصلاة ولا في غيرها بإجماع من يعتد به في الإجماع. 135

8. انعقد إجماع العلماء على أنها - أي البداءة بالشمال في أعضاء الوضوء - ليست محرمة فوجب أن تكون مكروهة. ت. 152

9. أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر. 156

10. يجوز للإنسان أن يصلي الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث وهذا بإجماع من يعتد به. ت. 169

11. أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمحدث. 182

12. وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبي وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري. 185

13. الدم نجس بإجماع المسلمين. 190

14. جماع الحائض في الفرج حرام بإجماع المسلمين. ت. 195

15. ورد عن النبي ﷺ مباشرته فوق الإزار وإذنه في ذلك بإجماع المسلمين ، قبل المخالف وبعده. ت. 195

16. الحائض مثل غيرها من النساء في كل شيء إلا الجماع وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء إجماع المسلمين على هذا. ت. 198

17. وقد أجمع العلماء على أنه لا يوجب الغسل - أي المذي -. 204

18. يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال وهذا مجمع عليه. 208

19. وأجمعوا على أن بدن الجنب وعرقه طاهران. 208

20. غسل الجنابة ليس على الفور وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى الصلاة وهذا بإجماع المسلمين. 210

21. وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني أو إيلاج الذكر في الفرج. 211

22. وأجمعوا على وجوبه عليها بالحيض والنفاس. 211

23. إذا رأى النائم أنه يجامع وأنه قد أنزل ثم استيقظ فلم ير شيئا فلا غسل عليه بإجماع المسلمين. ت. 211

24. وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطيء البحر. 227

25. وأما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين. 227

26. وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع أيضا. 227

27. وأما الصلاة - أي للمستحاضة - والصيام والاعتكاف وقرآة القرآن ومس المصحف وحمله وسجود التلاوة وسجود الشكر ووجوب العبادات عليها فهي في كل ذلك كالطاهرة وهذا مجمع عليه. 242

28. المستحاضة تصلى أبدا الا في الزمن المحكوم بأنه حيض وهذا مجمع عليه. 245

29. وقد أجمع العلماء على أنها - أي النفساء في الزمن المحكوم عليها بأنها حائض - ليست مكلفة بالصلاة وعلى أنه لا قضاء عليها. 246

30. يجب على المستحاضة الغسل إذا انقضى زمن الحيض وإن كان الدم جاريا وهذا مجمع عليه. 249

31. أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لاتجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال وأجمعوا على أنه لايجب عليهما قضاء الصلاة وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم. 250

32. نظر الرجل إلى عورة المرأة والمرأة إلى عورة الرجل حرام بالإجماع. 253

33. اعلم أن الأمة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال. 261

34. وقد أجمع العلماء على أنه لو وضع ذكره على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل لا عليه ولا عليها. 265

35. قال في معرض ذكره لحديث ( توضؤوا مما مست النار ) ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لايجب الوضوء بأكل ما مسته النار. 266

36. وقد نقل ابن المنذر اجماع العلماء على جوازه - أي الوضوء في المسجد - مالم يؤذ به أحدا. 267

37. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا معناه يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين. 273

38. إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. 273

39. واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. 279

40. وأجمعت الأمة على أن التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين سواء كان عن حدث أصغر أوأكبر. 279

41. وأجمع العلماء على جواز التيمم عن الحدث الأصغر. 280

42. وأجمع العلماء على جواز التيمم للجنب والحائض والنفساء ولم يخالف فيه أحد من الخلف ولا أحد من السلف إلا ما جاء عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وحكي عن إبراهيم النخعي وقيل إن عمر وعبدالله رجعا عنه.280

43. وإذا صلى الجنب بالتيمم ثم وجد الماء وجب عليه الاغتسال بإجماع العلماء. 280

44. المسلم الحي طاهر بإجماع المسلمين. 288

45. يجوز للحائض والجنب ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وشبهها من الأذكار بإجماع المسلمين. ت. 290

46. اعلم أن العلماء مجمعون على أن للمحدث أن يأكل ويشرب ويذكر الله سبحانه وتعالى ويقرأ القرآن ويجامع ولا كراهة في شيء من ذلك. 291


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 
   
 

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

   
 
 
 
   

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 06:48 PM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات