07-04-2015, 04:17 PM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 350,390
|
|
من فتاوى الامامين رحمهم الله ((( منقول ))
(*الفهرس *) مجموع فتاوى العﻼمة عبد العزيز بن باز كتاب الصﻼة (25/141)_________________________________________ 40 - قراءة الفاتحة للمأموم خلف اﻹمام س: ما حكم وقوف اﻹمام بعد الفاتحة لحين يقرأ المأموم الفاتحة وإذا لم يقف اﻹمام تلك الوقفة فمتى يقرأ المأموم الفاتحة؟ (1) ج: ليس هناك دليل صريح يدل على شرعية سكوت ﻹمام حتى يقرأ المأموم الفاتحة في الصﻼة الجهرية. أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في حالة سكتات إمامه إن سكت فإن لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سرا ولو كان إمامه يقرأ، ثم ينصت بعد ذلك ﻹمامه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: « ﻻ صﻼة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب » (2) متفق عليه . وقوله عليه الصﻼة والسﻼم: « لعلكم تقرءون خلف إمامكم قالوا: نعم، قال: ﻻ تفعلوا إﻻ __________ (1) نشر في كتاب الدعوة، ج 1، ص 60 . (2) أخرجه البخاري في كتاب اﻷذان، باب وجوب القراءة لﻺمام والمأموم في الصلوات، برقم 714، ومسلم في كتاب الصﻼة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم 595. (25/143)_________________________________________ بفاتحة الكتاب فإنه ﻻ صﻼة لمن لم يقرأ بها » (1) رواه أحمد وأبو داود وابن حبان بإسناد حسن . وهذان الحديثان يخصصان قوله عز وجل: { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } (2) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: « إنما جعل اﻹمام ليؤتم به فﻼ تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا » (3) الحديث رواه مسلم في صحيحه، لكن لو ترك المأموم قراءة الفاتحة جاهﻼ أو ناسيا صحت صﻼته في أصح قولي العلماء ﻷن قراءتها في حقه واجبة ﻻ ركن، وهكذا لو جاء المأموم واﻹمام راكع فركع معه أجزأته الركعة وسقطت عنه الفاتحة لفوات محلها، واﻷصل في هذا حديث أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه « جاء إلى الصﻼة والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: " زادك الله حرصا وﻻ تعد » (4) رواه البخاري في صحيحه ولم يأمره لقضاء الركعة فدل ذلك على __________ (1) أخرجه اﻹمام أحمد في باقي مسند المكثرين برقم 21688، وأبو داود في كتاب الصﻼة، باب من ترك القراءة في صﻼته بفاتحة الكتاب، برقم 701. (2) سورة اﻷعراف اﻵية 204 (3) صحيح البخاري الصﻼة (371),صحيح مسلم الصﻼة (411),سنن الترمذي الصﻼة (361),سنن النسائي اﻹمامة (832),سنن أبو داود الصﻼة (601),سنن ابن ماجه إقامة الصﻼة والسنة فيها (1238),مسند أحمد بن حنبل (3/200),موطأ مالك النداء للصﻼة (306),سنن الدارمي الصﻼة (1256). (4) صحيح البخاري اﻷذان (750),سنن النسائي اﻹمامة (871),سنن أبو داود الصﻼة (684),مسند أحمد بن حنبل (5/42). (25/144)_________________________________________ سقوط الفاتحة عمن لم يدرك القيام مع اﻹمام وفي حكمه من تركها جاهﻼ أو ناسيا من المأمومين في أصح قولي العلماء كما تقدم والله ولي التوفيق. (25/145)_________________________________________ 41 - شرح حديث: « خير صفوف النساء آخرها » (1) " س: اﻷخت ح. ع. م. من الرياض تقول في سؤالها: نحن مجموعة من النساء نصلي في المسجد في رمضان في مكان منعزل عن الرجال بحيث ﻻ يروننا وﻻ نراهم وقد ﻻحظت أن اﻷخوات ﻻ يكملن الصفوف اﻷول وﻻ يسوينها وقد احتج بعضهن بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: « خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها » (2) فقلت لهن إن هذا الحديث يقصد به عندما كان النساء يصلين خلف الرجال بدون ساتر أما اﻵن فقد اختلف الوضع ولكنهن لم يسمعن نرجو من سماحتكم إفادتنا عن المشروع في هذا حيث إن هذا هو الحال في كثير من مساجد المسلمين؟ جزاكم الله خيرا. __________ (1) صحيح مسلم الصﻼة (440),سنن الترمذي الصﻼة (224),سنن النسائي اﻹمامة (820),سنن أبو داود الصﻼة (678),سنن ابن ماجه إقامة الصﻼة والسنة فيها (1000),مسند أحمد بن حنبل (2/340),سنن الدارمي الصﻼة (1268). (2) أخرجه مسلم في كتاب الصﻼة، باب تسوية الصفوف وإقامتها برقم 664. (25/145)_________________________________________ ج: الحديث المذكور صحيح ولكنه محمول عند أهل العلم على المعنى الذي ذكرت وهو كون الرجال ليس بينهم وبين النساء حائل، أما إذا كن مستورات عن الرجال فخير صفوفهن أولها وشرها آخرها كالرجال، وعليهن إتمام الصفوف اﻷول فاﻷول وسد الفرج كالرجال لعموم اﻷحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. (25/146)_________________________________________ 42 - كيف الجمع بين قوله عليه الصﻼة والسﻼم: « أفتان أنت يا معاذ » (1) وبين فعله في قراءته بسورة البقرة وآل عمران س: كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم: « أفتان أنت يا معاذ » (2) ، وفعله هو عليه الصﻼة والسﻼم حيث ثبت عنه أنه قرأ بالبقرة وآل عمران والمائدة واﻷعراف وغيرها؟ (3) __________ (1) صحيح البخاري اﻷذان (673),صحيح مسلم الصﻼة (465),سنن النسائي اﻹمامة (835),سنن أبو داود الصﻼة (790),سنن ابن ماجه إقامة الصﻼة والسنة فيها (986),مسند أحمد بن حنبل (3/308),سنن الدارمي الصﻼة (1296). (2) صحيح البخاري اﻷذان (673),صحيح مسلم الصﻼة (465),سنن النسائي اﻹمامة (835),سنن أبو داود الصﻼة (790),سنن ابن ماجه إقامة الصﻼة والسنة فيها (986),مسند أحمد بن حنبل (3/308),سنن الدارمي الصﻼة (1296). (3) من ضمن اﻷسئلة الموجهة لسماحته من المجلة العربية (25/146)_________________________________________ ج: مراده صلى الله عليه وسلم الحث على التخفيف إذا كان إماما يصلي بالناس ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: « أيكم أم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء » (1) . وكان صلى الله عليه وسلم أخف الناس صﻼة في تمام، كما قال أنس رضي الله عنه: « ما صليت خلف أحد أتم صﻼة وﻻ أخف صﻼة من النبي صلى الله عليه وسلم » (2) (3) متفق عليه. أما إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وقراءته صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وآل عمران كانت في تهجده بالليل. وفق الله الجميع. __________ (1) رواه البخاري في اﻷذان باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء برقم 662، ومسلم في الصﻼة باب أمر اﻷئمة بتخفيف الصﻼة في تمام برقم 714. (2) صحيح البخاري اﻷذان (677),صحيح مسلم الصﻼة (469),سنن الترمذي الصﻼة (376),سنن النسائي اﻹمامة (824),سنن أبو داود الصﻼة (853),سنن ابن ماجه إقامة الصﻼة والسنة فيها (985),مسند أحمد بن حنبل (3/240),سنن الدارمي الصﻼة (1260). (3) رواه البخاري في اﻷذان باب من أخف الصﻼة عند بكاء الصبي برقم 667، ومسلم في الصﻼة باب أمر اﻷئمة بتخفيف الصﻼة في تمام برقم 721). (25/147)_________________________________________ 43 - الجمع بين اﻷحاديث التي وردت في كيفية السجود سيدي الفاضل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز السﻼم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فتعقيبا على ما جاء في كتابكم كيفية صﻼة النبي صلى الله عليه وسلم في ص 16 ونصه: (... ويسجد مكبرا واضعا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك فإن شق عليه قدم ركبتيه مستقبﻼ.... حتى.... انبساط الكلب " وهذا خﻼف ما كتب الشيخ محمد ناصر الدين اﻷلباني في كتابه " صفة صﻼة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم" عن سجود اليدين قبل الركبتين. وما قول فضيلتكم في الحديث الذي رواه أبو داود جاء فيه: « إذا سجد أحدكم فﻼ يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه » (1) . كذلك أرجو من فضيلتكم التوضيح لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وبيان سنده حول القراءة زيادة على الفاتحة في اﻷخريين. __________ (1) سنن الترمذي الصﻼة (269),سنن النسائي التطبيق (1091),سنن أبو داود الصﻼة (840),مسند أحمد بن حنبل (2/381),سنن الدارمي الصﻼة (1321). (25/148)_________________________________________ وفقنا الله لما فيه الخير العميم ونسأله أن يبعد عنا الشر واﻷشرار والنار والدمار آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أختكم في اﻹسﻼم \ ح. ع. ن. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة اﻷخت في الله ح. ع. وفقها الله لكل خير وأتم عليها نعمة اﻹسﻼم آمين. سﻼم عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد (1) : فإجابة لرسالتك المؤرخة في يوم السبت 23 \ رجب \ 1413 ه. والتي تعقبين فيها على رسالة سابقة منك بتاريخ 17 \ ربيع اﻷول \ 1413ه. لقد سرني فيها حرصك على العلم واهتمامك بالبحث في اﻷمور الشرعية زادك الله توفيقا ورزقك الله العلم النافع والعمل الصالح. أما الرسالة اﻷولى فﻼ أذكرها. واستيضاحك عن حديث أبي هريرة رضي الله عنه في بروك البعير ومدى مخالفته لحديث وائل بن حجر في كيفية سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفيدك بأن نص حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « إذا سجد أحدكم فﻼ يبرك __________ (1) صدرت من مكتب سماحته برقم 2852 \ 1 في تاريخ 16 \ 12 \ 1413 ه. (25/149)_________________________________________ كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه » (1) . وصدر الحديث ﻻ يخالف حديث وائل بن حجر الذي قال فيه: « رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه » (2) وذلك في تقديم الركبتين ﻷن البعير يبرك على يديه أوﻻ، فإذا قدم المصلي ركبتيه لم يبرك بروك البعير. وأما قوله في آخره « وليضع يديه قبل ركبتيه » (3) فاﻷظهر أن ذلك انقﻼب على الراوي ﻷنه يخالف صدر الحديث. والصواب وليضع ركبتيه قبل يديه حتى يتفق آخر الحديث مع أوله.. ومع حديث وائل بن حجر المذكور وما جاء في معناه. أما
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|