خراب الرهن ومسائل حوله
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع.
قوله: (ولو خَرِبَ الرهنُ إن كان دارًا فعمَّره المُرْتَهِن بلا إذن الراهن رجع بآلته فقط؛ لأن العِمَارة ليست واجبة على الراهن بخلاف نفقة الحيوان) .
قال في ((المقنع)): ((وإن انهدمت الدار فعمَّرها المُرْتَهِن بغير إذن الراهن لم يرجع به رواية واحدة)).
قال في ((الحاشية)): ((قوله: وإن انهدمت الدار... إلى آخره، هذا المذهب، فعليه لا يَرْجِع إلا بأعيانِ آلته.
وجزم القاضي في ((الخلاف الكبير)): أنه يَرْجِع بجميعِ ما عمَّر في الدارِ؛ لأنه من مصلحة الرهن.
وقاله الشيخ تقي الدين في من عمَّر وقفًا بالمعروفِ ليأخذ عِوضه فيأخذه من مغله)).
وقال البخاري: (((باب: الرَّهْن مركوب ومحلوب.
وقال مُغيرة، عن إبراهيم: تُرْكَبُ الضَّالَّةُ بقدر علفها، وتُحْلَب بقدر علفها، والرَّهن مثله.
وساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الرَّهْنُ يُركب بنفقته إذا كان مرهونًا، ولبنُ الدَّرِّ يُشرب بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة)).
قال الحافظ: ((قوله: (باب: الرهن مَركوب ومَحلوب)، هذه الترجمة لفظ حديث أخرجه الحاكم وصحَّحه.
قوله: (والرهن مثله)، أي: في الحكم، ورواه حماد بن سلمة في ((جامعه)) [عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم] ولفظه: (إذا ارتهن شاةً شرب المُرتَهِنُ من لبنها بقدر ثمن عَلَفِهَا، فإن اسْتَفْضَل من اللبنِ بعد ثمن العلف فهو رِبًا).
قوله: (الرهنُ يُرْكَبُ بنفقتهِ)، كذا للجميع بضم أوله...
إلى أن قال: وفي الحديث حُجَّة لمن قال: يجوز للمُرتهن الانتفاع بالرهنِ إذا قام بمصلحتهِ ولو لم يأذن له المالك.
وهو قول أحمد وإسحاق، وطائفة قالوا: ينتفع المرتهن من الرهن بالركوبِ والحَلْبِ بقدرِ النفقة، ولا ينتفع بغيرهما؛ لمفهوم الحديث)).
وقال في ((الاختيارات)): ((ويجوز رهن العبد المسلم من كافر بشرط كونه في يدِ مسلمٍ، واختاره طائفة من أصحابنا.
ويجوز أن يرهن الإنسان مالَ نفسهِ على دينِ غيرهِ، كما يجوز أن يضمنه وأولى، وهو نظير إعَارَته للرهنِ.
وإذا اختلف الراهن والمُرْتَهِن في قدرِ الدين فالقولُ قول المرتهن ما لم يَدَّعِ أكثر من قيمة الرهن، وهو مذهب مالك.
ولا يَنْفَك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين، وهو مذهب أحمد وغيره.
وإذا لم يكن للمديونِ وفاء غير الرهن وجب على ربِّ الدين إمهاله حتى يبيعه، فمتى لم يمكن بيعه إلا بخروجه من الحبس، أو كان في بيعه وهو في الحبس ضرر عليه وجب إخراجه، ويضمن عليه أو يمشي معه هو أو وكيله)).
الروض المربع ص276- 277.
المقنع 2/ 111.
شرح منتهى الإرادات 3/ 366، وكشاف القناع 8/ 213- 214.
الاختيارات ص181، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 501.
حاشية المقنع 2/ 111.
البخاري (2511- 2512).
أخرجه الدارقطني 3/ 34، والحاكم 2/ 58، والبيهقي 6/ 38، من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به، مرفوعًا. ورواه الشافعي، عن سفيان، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، به، موقوفًا. قال البيهقي: رواه الجماعة عن الأعمش موقوفًا على أبي هريرة. قال ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) 3/ 36 (1231): رجَّح الدارقطني ثم البيهقي روايةَ مَن وقفه على مَن رفعه.
الجامع لحماد بن سلمة غير مطبوع، ولم أقف على هذه الرواية عند غيره.
شرح منتهى الإرادات 3/ 363- 364، وكشاف القناع 8/ 210.
الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 394.
فتح الباري 5/ 143- 144.
الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير 12/ 383، وشرح منتهى الإرادات 3/ 335، وكشاف القناع 8/ 168.
الشرح الصغير 2/ 123، وحاشية الدسوقي 3/ 258.
شرح منتهى الإرادات 3/ 353، وكشاف القناع 8/ 188.
الاختيارات الفقهية ص133- 134.
المصدر...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك