شبكة ربيع الفردوس الاعلى  

   
 
العودة   شبكة ربيع الفردوس الاعلى > 9 > منتدى الفقه
 
   

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: مقسم اجزاء برواية حفص مصحف احمد الحبيب لاول مرة 2 مصحف ترتيل و حدر كاملان 128 ك ب (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف سامي صبري سويلم سورة 034 سبأ (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف سامي صبري سويلم سورة 021 الأنبياء (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف سامي صبري سويلم سورة 033 الأحزاب (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف سامي صبري سويلم سورة 032 السجدة (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف سامي صبري سويلم سورة 020 طه (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف سامي صبري سويلم سورة 031 لقمان (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف سامي صبري سويلم سورة 019 مريم (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف سامي صبري سويلم سورة 018 الكهف (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف سامي صبري سويلم سورة 017 الإسراء (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)      

إضافة رد
   
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

  #1  
قديم 04-30-2015, 02:48 PM
منتدى اهل الحديث منتدى اهل الحديث غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 5,969
افتراضي صحّة القياس بمجرد المناسبة العامة المعقولة


يصح القياس - والله تعالى اعلم - بمجرد المناسبة المعقولة ، ولو لم تكن المسألة حادثة ، فنعدل عن الحكم الثابت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى حكم جديد لمصلحة معيّنة ، ولعلنا نقيد ذلم بما لا نص صريح فيه .
فالمناسب المرسل، وهو الذي لم يشهد له أصل معين بالاعتبار، ولا بالإلغاء، وهو المصلحة المرسلة ، وهو من الأدلة المختلف فيها.
ومثاله: قياس شارب الخمر على القاذف؛ حيث إن الناس لما استحقروا الحد المشروع في الخمر جمع عمر بن الخطاب كثيراً من الصحابة وشاورهم في الأمر، فقال علي " من شرب سكر، ومن سكر هذى، ومن هذى افترى، فأرى أن عليه حد المفتري " فأخذوا بقوله؛ أخذاً بالمصلحة.

وهنا تلاحظ أنّ الصحابة لم يقيسوا بعلّة معيّنة ، ولم يستشكلوا القياس بهذه الطريقة ، بل كان معمولا عندهم أن تقيس لأي مناسبه معقولة ، ولا يلزم الاتفاق في العلّة ، وينبغي أن يكون هذا فيما ليس فيه علّة ؛ لأنّ ترك القياس عند وجود العلّة والأخذ بأي مناسبة خلاف فعل العقلاء ، إلا من باب السياسة والمصلحة العامة والقواعد العامة كأنها ضرورة أو حاجة .

ولو قال قائل : بما أنّ الصحابة جوّزوا القياس بمجرد المناسبة في مسألة لا نص صريح في تحديد الحد والحكم ، فنعمّ/ الحكم ، فنقول بجوازه في كل مسألة إذا وجدت المصلحة ، فيكون قياس على قياس ، أو تعميم للمسألة ،
وهذا يشبه قول من جعل أن تحقيق المصلحة في أي حكم يكون حكما للشارع ؛ لأنهم يرون أن مقصود الشارع تحقيق الأهداف العامة كالعدل والأمان ووووو ، وأما الأحكام التفصيلية فهي وسيلة لتحقيق تلك الأهداف ،
فالأصل أن نبقى على الحكم الخاص إلا إن تحققت مصلحة ، كما فعل الصحابة .

والله تعالى أعلم
والموضوع مطروح للمدارسة والإثراء .


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 
   
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

   
 
 
 
   

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 05:38 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات