06-06-2016, 06:46 PM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 377,285
|
|
المرأة المرضع في رمضان الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله
السؤال :
هل يجوز للمرضع أن تفطر ؟ ومتى تقضي ؟ وهل تطعم ؟
الجواب :
المرضع إذا كانت تخاف على ولدها من الصيام بحيث ينقص اللبن حتى يتضرر الطفل فإن لها أن تفطر ، ولكنها تقضي فيما بعد لأنها تشبه المريض الذي قال الله فيه : ( وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) - البقرة : 185 - .
فمتى زال المحذور تقضي إما في وقت الشتاء لقصر النهار وبرودة الجو ، أوإذا لم يكن في الشتاء ففي العام القادم ، أما الإطعام فلا يجوز إلا في حال كون المانع أو العذر مستمرا لا يرجى زواله فهذا هو الذي يكون فيه الإطعام بدلا عن الصيام .
لا تنسوني من صالح دعائكم
للوصول الينا ومتابعة كل جديد اكتبي بمحرك البحث (منتدى عـدلات) او (3dlat)
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|