06-06-2016, 06:46 PM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 376,634
|
|
أريد معرفة المسألة التي عناها إمام الحرمين
قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى في النهاية: (4/23)(من طلع الفجر عليه وفي فيه طعام فلفظه فهو صائم إن كان بيَّت النية ولو أصبح كذلك مخالطا أهله نظر فإن نزع كما بدا الفجر وطلع فصومه صحيح عند الشافعي
وذهب المزني وزفر إلى فساد الصوم ووجه قولهما أن النهار صادفه وهو مخالط أهله والنزع يقع لا محالة مسبوقا بأول النهار
ووجه قول الشافعي أنه لما طلع الفجر قرن بأوله النزع وهو ترك وفساد الصوم معلق بالجماع أو إدامته فأما الترك فلا يقتضي ذلك وهذا يتعلق بمسألة في الأصول لا ينتظم ذكرها هاهنا)ما هي المسألة الأصولية التي يعنيها؟؟؟
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|