06-23-2022, 03:31 AM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 376,634
|
|
مسألة بخصوص صدقة الفطر أو زكاة الفطر
مسألة بخصوص صدقة الفطر أو زكاة الفطر
أبو عبد الله العياشي بن أعراب رحماني
مسألة بخصوص صدقه الفطر أو زكاة الفطر: زكاة الفطر تخرج من غالب قوت أهل البلد كالطعام أو الشعير أو التمر، ومقدارها صاع، عن كل مسلم صغير أو كبير رجلًا كان أو امرأة، ويستحب إخراجها حتى عن الجنين الذي في بطن أمه إذا كان نفخ فيه الروح، وتعطى للفقراء والمساكين، ووقت إخراجها قبل صلاة العيد، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من تقديمها قبل ذلك بيوم أو يومين أو ثلاثة، ويكون الصاع بالكيل لا الوزن، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه؛ كما في صحيح البخاري ومسلم أنه قال: "كُنَّا نُعطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبي – صلى الله عليه وسلم - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ...".
والوزن يختلف بحسب ما يملأ به الصاع، وهذه بعض التقديرات بالكيلو غرام تخص بعض الأصناف من غالب قوت أهل البلد:
• الدقيق: 2 كيلوا غرام.
• الفرينة: كيلوا و 400 غرام.
• العدس: 2 كيلوا و100 غرام.
• القمح: 2 كيلوا و40 غرام.
• الزبيب: كيلوا و 640 غرام.
• التمر: كيلو و 800 غرام.
• الأرز: 2 كيلو و 300 غرام.
• الكسكس: كيلو و 800 غرام..
• الحمص: 2 كيلو غرام.
وإخراجها صاعُا من غالب قوت أهل البلد مذهب الإمام مالك، والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، وهذه الرواية هي المعتمدة في مذهب الحنابلة؛ حيث ذهب هؤلاء الأئمة رحمهم الله إلى أن إخراج زكاة الفطر قيمة، أو أموالًا لا يُجزئ، وأنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله عنهم.
أما الإمام أبو حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، وهذه الرواية ضعيفة غير معتمدة عند الحنابلة أنه يجزئ إخراجها نقدًا بحسب المصلحة والحاجة...
والناظر في أدلة الفريقين يجد أن من قال بإخراجها قيمة ليس عنده دليلٌ، وإنما هو مجرد تكييف للأحاديث الواردة بدعوى الحاجة والمصلحة المظنونة..
ولا شك أن هذا رأي مجرد لا يستند إلى مرجحات كافية لاعتباره...
أما القول الأول، فقد استند إلى الأحاديث الصريحة الواردة في الباب، ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي قال فيه: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ"، وهو في الصحيحين وفي غيرهما، والحديث مروي عن غير واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وأبي سعيد رضي الله عنهم.
وهذا القول هو الراجح لاستناده إلى الدليل الصحيح والصريح، ولفظ فرض بمعنى أوجب وأمر، مع اعتبار أن زكاة الفطر هي من قبيل العبادات التي تؤدَّى على وجهها دون إعمال الرأي والاجتهاد فيها.
ضف إلى ذلك أن المصلحة غير معتبرة فقد تعطيها قيمة أو مالًا لفقير فيشتريها ملابسًا، أو أشياء أخرى، بل قد يستغل المال في الحرام والعياذ بالله، فيشتريه تبغًا أو تدخينًا، فأي مصلحة هذه!
ووجود الدليل الصريح يغني عن الرأي والتكلف.
وإخراجها طعامًا وعدم إجزاء إخراجها قيمة أفتى به الكثير من العلماء المعاصرين كالشيخ الألباني وابن باز، وابن عثيمين رحمهم الله وغيرهم، وهذا هو مذهب عامة الفقهاء في القديم والحديث...
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|