السلام عليكم
قال في اللمع : أن يعلق الحكم على إحدى صفتي الشيء فيدل على أن ما عداها بخلافه كقوله تعالى: (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا)
هل هذا التعريف لدليل الخطاب يقتصر على نوع واحد من المفاهيم وهو مفهوم الصفة ومثله تعريف الباجي :
أنْ يُعَلَّقَ الحُكْمُ عَلَى مَعْنَى فِي بَعْضِ الجنْسِ فَيَقْتَضِي ذَلِكَ عِنْدَ القَائِلِينَ بهِ نَفْيُ ذَلِكَ الحُكْمِ عَمَّا لَمْ يَكُنْ بهِ ذَلِكَ المَعْنَى مِنْ ذَلِكَ الجِنْسِ
المصدر...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك