03-14-2016, 05:03 AM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 376,532
|
|
كيفية الحج للنساء
أحكام حجّ المرأة
السنّة الشريفة:
1- قال معاوية بن عمّار: سألت أبا عبداللَّهعليه السلام عن المرأة تحجّإلى مكّة بغير ولي؟ فقال: "لا بأس، تخرج مع قوم ثقات"(162).
2- وروى زرارة: سألت أبا جعفرعليه السلام عن امرأة لها زوج وهيصرورة ولا ياُذن لها في الحجّ. قال: "تحجّ وإن لم ياُذن لها"(163).
3- عن أبي عيينة، قال: سألت أبا عبداللَّهعليه السلام:ما يحلّ للمرأة أنتلبس وهي محرمة؟ فقال: "الثياب كلّها ما خلا القفازين(164)والبرقع والحرير". قلت: أتلبس الخزّ؟ قال: "نعم". قلت: فإنسداه إبريسم وهو حرير؟ قال: "ما لم يكن حريراً خالصاًفلابأس"(165).
4- قال يعقوب بن شعيب: قلت لأبي عبداللَّهعليه السلام: المرأة تلبسالقميص تزرّه عليها، وتلبس الحرير والخزّ والديباح؟ قال: "نعم،لا بأس به، وتلبس الخلخالين والمُسك"(166).
5- قال العيص بن القاسم: سألت أبا عبداللَّهعليه السلام: أتحرم المرأةوهي طامث؟ قال: "نعم، تغتسل وتلبّي"(167).
الأحكام:
1- لا يعتبر في وجوب الحجّ على المرأة المستطيعة إذن الزوج،فيجب عليها الحجّ حتى في صورة منعه إيّاها عن الحجّ، وكذاالحكم بالنسبة إلى المرأة التي نذرت الحجّ بإذن زوجها، فلا عبرةلمنعه إيّاها بعد النذر.
2- لا يشترط في استطاعة المرأة صحبة من يرافقها من المحارم،إذا كانت قادرة على حفظ نفسها من المخاطر، وإن لم تكنمتزوّجة.
3- المرأة التي لا تستطيع الحجّ إلّا بمرافق من محارمها، يتوقّفتحقّق الاستطاعة على توفّره، فلو توقّف على تحمّل تكاليفه ودفعالاُجرة له، وجب ذلك عليها، وتحسب من نفقة الحجّ، فلو كانتقادرة على ذلك كلّه كانت مستطيعة وإلّا فلا.
4- المرأة التي يكون مهرها وافياً بتكاليف الحجّ، وكان الزوجمتمكّناً من بذل ذلك لها، يجب عليها مطالبة زوجها بدفع المهر،فتصبح مستطيعة لو سلّمهاالمهر.
5- إذا أرادت الحائض أن تحرم داخل مسجد الشجرة أو سائرالمساجد في المواقيت، فعليها أن تعقد نيّة الإحرام وهي تجتازتلك المساجد إن كانت أبوابها مختلفة أو عند أخذها لمتاع كان قدوضع فيها. كما يجوز لها أن تحرم عند تلك المساجد من دوندخولها، أو تحرم قبل الميقات بالنذر، كأن تنذر الإحرام في المدينةالمنوّرة.
6- المرأة التي تصل إلى الميقات وهي حائض ولا تدري أتطهرقبل انقضاء زمان عمرة التمتّع أم لا، تنوي الإحرام عمّا في ذمّتها،فإن طَهُرت أتت بعمرة التمتّع وحجّه، وإلّا فتأتي بحجّ الإفرادبإحرامها الذي هي فيه.
7- يستحب غسل الإحرام على الحائض والنفساء، كمايستحبّ ذلك على غيرها.
8- على المرأة التي يدركها الحيض حال الطواف، قطع الطوافوالخروج من المسجد الحرام حالاً، ثمّإتمام الطواف بعد الطهر إذاكانت قد أكملت الشوط الرابع، أمّا إذا لم تبلغ الشوط الرابع فعليهاإعادة الطواف من أوّله.
9- لأنّ السعي بين الصفا والمروة لا يشترط فيه الطهارة؛ ولأنّالمسعى ليس من المسجد الحرام، فإنّ الحائض تستطيع أن تسعىبين الصفا والمروة.
10- الحائض التي تخشى أن لا تدرك الوقوف بعرفات إذاانتظرت الطُهر وأداء طواف عمرة التمتّع، يجب عليها أن تعدل إلىحجّ الإفراد إذا كانت قد نوت عمرة التمتّع، ثمّ بعد أدائها مناسكحجّ الإفراد تأتي بعمرة مفردة ويصحّ حجّها كما وأنّه يجزيها عنحجّة الإسلام.
11- يجوز للنساء اللواتي يخشين عدم التمكّن من القيام بطوافحجّ التمتّع وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته بعد الرجوعمن منى بسبب الحيض، يجوز لهنّ تقديم هذه الأعمال والإتيانبها قبل التوجّه إلى عرفات وبعد التلبّس بإحرام الحجّ.
12- يجوز للمرأة لبس ما بدى لها من أنواع المخيط، لكن لا يجوزلها لبس الكفوف، ولا تستر الوجه عند الإحرام.
13- المستحاضة الكثيرة تغتسل للطواف مرّة ولصلاة الطوافمرّةً اُخرى احتياطاً، إلّا أن ينقطع الدم عنها حتى إتمام الصلاة،فيكفي حينئذٍ غسل واحد قبل الطواف.
14- يجوز للمرأة تناول الأقراص الطبية بهدف تأخير الحيضللقيام بأعمال الحجّ كالطواف في أوقاتها.
;dtdm hgp[ ggkshx
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|