02-01-2016, 03:29 PM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 376,532
|
|
النهي عن الاحتكار
[ النهي عن الاحتكار ]
عن معمر بن عبد الله، عن رسول الله ﷺ قال: ( لا يحتكِرُ إِلاَّ خاطِئٌ) ( مسلم 1605) .
الاحتِكارُ: هو حبس ما يحتاج إليه الناس من السلع والمنافع حتى يغلو سعره أو ينقطع عن السوق.
والخاطئ: المذنب، وأخطأ يخطئ فهو مخطئ: إذا فعل ضد الصواب.
* الحديث دليل على تحريم الاحتكار، وإثمرالمحتكر، ووجه الدلالة: التصريح بأن المحتكر خاطئ، والخاطئ: هو العاصي الآثم، قال تعالى: ﴿وَاستَغفِري لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الخاطِئينَ﴾[يوسف: 29]
فدل على أن الاحتكار معصية وذنب يجب الاستغفار منه.
* والحكمة مِن النهي عن الاحتكار: دفع الضرر عن عامة الناس؛ لأن الاحتكار يؤدي إلى الإضرار بهم والتضييق عليهم.
• واختلف العلماء هل الاحتكار عام في كل شيء أو أنه خاص بالطعام؟
/) القول الاول: أن الاحتكار محرم في كل شيء،
- وهذا قول: مالك، والثوري، وأبي يوسف من الحنفية، وهو ظاهر قول ابن حزم، واختاره الصنعاني والشوكاني.
/) القول الثاني: أن الاحتكار خاص بالأقوات، سواء أكان قوت الآدميين أم قوت البهائم،
- وهو قول الحنفية، والشافعية.
/) القول الثالث: أنه خاص في قوت الآدمي دون غيره،
- وهذا هو الصحيح من مذهب الحنابلة، وهو قول سعيد بن المسيب.
* والقول الاول هو الراجح، وهو أن الاحتكار يكون في كل شيء من أقوات الآدميين، والبهائم وسائر السلع التي يحتاجها الناس. ووجه الترجيح: عموم الدليل الذي ينهى عن الاحتكار.
[ منحة العلام في شرح بلوغ المرام 6/ 114]
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|