شبكة ربيع الفردوس الاعلى  

   
 
العودة   شبكة ربيع الفردوس الاعلى > 3 > الموسوعة الضخمة مواضيع اسلامية هامة جداااااااااااااااااااااااا
 
   

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: مصحف سيد عمار 114 سورة المصحف المرتل برابط واحد (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف محمود خليل القارئ 77 سورة من تراويح عام 1431 نسخة موقع طريق الاسلام جودة رهيبة (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف سيد عمار 114 سورة (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: وليد الصيرى مصحف 9 سور (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف ياسر عبدالله 114 سورة جودة رهيبة (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف ياسر عبد الله 114 سورة جودة رهيبة المصحف المرتل برابط واحد من موقع طريق الاسلام و نداء الإسلام (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف الذكر الحكيم مقسم اجزاء كامل (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف ياسر سلامه طريقة الحدر مقسم صفحات (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف خالد العليان 4 سور و تلاوات خاشعة (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف محمد عمر الجنايني رواية قالون 114 سورة جودة رهيبة 128 ك نسخة موقع طريق الاسلام (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)      

إضافة رد
   
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

  #1  
قديم 06-13-2015, 05:09 AM
منتدى فرسان الحق منتدى فرسان الحق غير متواجد حالياً
مشرف
 
تاريخ التسجيل: Jun 2013
المشاركات: 7,826
افتراضي خيار البيع بتخيير الثمن

خيار البيع بتخيير الثمن


المرتع المشبع في مواضع من الروض المربع

الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك

قوله: «(السادس من أقسام الخيار: خيار في البيع بتخيير الثمن متى بان الثمن أقل أو أكثر مما أخبره به ويثبت في أنواعه الأربعة...) إلى آخره»[1].


قال في «المقنع»: «السادس: خيار يثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال.


ومعنى التولية: البيع برأس المال، فيقول: وليتكه أو بعتكه برأس ماله أو بما اشتريته أو برقمه.
والشركة: بيع بعضه بقسطه من الثمن، ويصح بقوله: أشركتك في نصفه أو ثلثه.
والمرابحة: أن يبيعه بربح فيقول: رأس مالي فيه مئة بعتك هبها وربح عشرة، أو على أن أربح في كل عشرة درهماً.
والمواضعة: أن يقول: بعتك هبها ووضيعة درهم من كل عشرة فيلزم المشتري تسعون درهماً»[2].


وقال في «الإفصاح»: «أجمعوا على أن البيع المرابحة صحيح[3]، وهو أن يقول: أبيعك وأربح في كل عشرة درهماً.
ثم اختلفوا في كراهيته، فكرهه أحمد[4] ولم يكرهه الآخرون[5]»[6].


وقال ابن رشد: «كتاب بيع المرابحة: أجمع جمهور العلماء على أن البيع صنفان: مساومة، ومرابحة[7]، وأن المرابحة هي: أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة ويشترط عليه ربحاً ما للدينار أو الدرهم.


واختلفوا من ذلك بالجملة في موضعين:
أحدهما: فيما للبائع أن يعده من رأس مال السلعة مما أنفق على السلعة بعد الشراء مما ليس له أن يعده من رأس المال.


والموضع الثاني: إذا كذب البائع للمشتري فأخبره أنه اشتراه بأكثر مما اشترى السلعة به، أوْ وَهِم فأخبر بأقل مما اشترى به السلعة، ثم ظهر له أنه اشتراها بأكثر، ففي هذا الكتاب بحسب اختلاف فقهاء الأمصار بابان:
الباب الأول: فيما يُعد من رأس المال مما لا يعد، وفي صفة رأس المال الذي يجوز أن يُبْنَى عليه الربح.
الثاني: حكم كما وقع من الزيادة أو النقصان في خبر البائع بالثمن.


الباب الأول: فأما ما يعد في الثمن مما لا يعد: فإن تحصيل مذهب مالك[8] في ذلك: أن ما ينوب البائع على السلعة زائداً على الثمن ينقسم ثلاثة أقسام:
قسم يُعدّ في أصل الثمن ويكون له حظ من الربح، وقسم يعد في أصل الثمن ولا يكون له حظ من الربح.
وقسم لا يُعدّ في أصل الثمن ولا يكون له حظ من الربح.


فأما الذي يحسبه في رأس المال ويجعل له حظاً من الربح فهو ما كان مؤثراً في عين السلعة، مثل: الخياطة والصبغ، وأما الذي يحسبه في رأس المال ولا يجعل له حظّاً من الربح فما لا يؤثر في عين السلعة مما لا يمكن البائع أن يتولاه بنفسه، كحمل المتاع من بلد إلى بلد، وكراء البيوت التي توضع فيها.


وأما ما لا يحتسب فيه في الأمرين جميعاً فما ليس له تأثير في عين السلعة مما يمكن أن يتولاه صاحب السلعة كالسمسرة والطي والشد.


وقال أبو حنيفة[9]: بل يحمل على ثمن السلعة كلّ ما نابه عليها.
وقال أبو ثور: لا تجوز المرابحة إلا بالثمن الذي اشترى به السلعة فقط إلا أن يفصِّل ويفسخ عنده إن وقع، قال: لأنه كذب؛ لأنه يقول له: ثمن سلعتي كذا وكذا، وليس الأمر كذلك، وهو عنده من باب الغش.


وأما صفة رأس الثمن الذي يجوز أن يخبر به: فإن مالكاً [10] والليث قالا في من اشترى سلعة بدنانير، والصرف يوم اشتراها صرف معلوم، ثم باعها بدراهم والصرف قد تغير إلى زيادة: إنه ليس له أن يعلم يوم باعها بالدنانير التي اشتراها؛ لأنه من باب الكذب والخيانة، وكذلك إن اشتراها بدراهم ثم باعها بدنانير وقد تغير الصرف.


واختلف أصحاب مالك من هذا الباب في من ابتاع سلعة بعروض، هل يجوز له أن يبيعها مرابحة أم لا يجوز؟ فإذا قلنا بالجواز، فهل يجوز بقيمة العرض أو بالعرض نفسه؟
فقال ابن القاسم[11]: يجوز له بيعها على ما اشتراها به من العُروض ولا يجوز على القيمة.
وقال أشهب[12]: لا يجوز لمن اشترى سلعة بشيءٍ من العروض أن يبيعها مرابحة؛ لأنه يطالبه بعروض على صفة عرضه وفي الغالب ليس يكون عنده، فهو من باب بيع ما ليس عنده.


واختلف مالك وأبو حنيفة في من اشترى سلعةً بدنانير فأخذ في الدنانير عروضاً أو دراهم، هل يجوز له بيعها مُرابحة دون أن يُعلم بما نقد أم لا يجوز؟
فقال مالك[13]: لا يجوز إلا أن يعلم ما نَقد.
وقال أبو حنيفة[14]: يجوز أن يبيعها منه مُرابحة على الدنانير التي ابتاع بها السلعة دون العروض التي أعطى فيها أو الدراهم.
وقال مالك[15] أيضاً في من اشترى سلعةً بأجلٍ فباعها مُرابحة: إنه لا يجوز حتى يُعلم بالأجل.
وقال الشافعي[16]: إن وقع كان المشتري مثل أجله.
وقال أبو ثور: هو كالعيب وله الرد به، وفي هذا الباب في المذهب فروع كثيرة ليست مما قصدناه.


الباب الثاني: واختلفوا في من باع سلعته مرابحة على ثمن ذكره ثم ظهر بعد ذلك إما بإقراره وإما ببينة أن الثمن كان أقل والسلعة قائمة.
فقال مالك[17] وجماعة: المشتري بالخيار، إما أن يأخذ بالثمن الذي صح، أو يترك إذا لم يُلزمه البائع أخذها بالثمن الذي صح وإن ألزمه لزمه.
وقال أبو حنيفة[18] وزفر: بل المشتري بالخيار على الإطلاق، ولا يلزمه الأخذ بالثمن الذي إن ألزمه البائع لزمه.
وقال الثوري وابن أبي ليلى وأحمد[19] وجماعة: بل يبقى البيع لازماً لهما بعد حط الزيادة.
وعن الشافعي[20] القولان: القول بالخيار مُطلقاً، والقول باللزوم بعد الحط.


فحُجَّة من أوجب البيع بعد الحط: أن المشتري إنما أربحه على ما ابتاع به السلعة لا غير ذلك، فلما ظهر خلاف ما قال وجب أن يرجع إلى الذي ظهر، كما لو أخذه بكيل معلوم فخرج بغير ذلك الكيل أنه يَلزمه توفية ذلك الكيل.


وحُجَّة من رأى أن الخيار مطلقاً: تشبيه الكذب في هذه المسألة بالعيب، أعني: أنه كما يوجب العيب الخيار كذلك يوجب الكذب.
وأما إذا فاتت السلعة فقال الشافعي[21]: يحط مقدار ما زاد من الثمن وما وجب له من الربح.



وقال مالك[22]: إن كانت قيمتها يوم القبض أو يوم البيع على خلاف عنه في ذلك، مثل وزن المبتاع أو أقل فلا يرجع عليه المشتري بشيءٍ، وإن كانت القيمة أقل خُيِّرَ البائع بين رده للمشتري القيمة، أو ردِّه الثمن، أو إمضائه السلعة بالثمن الذي صح.


وأما إذا باع الرجل سلعته مرابحةً ثم أقام البيِّنَة أن ثمنها أكثر مما ذكره، وأنه وَهِم في ذلك وهي قائمة، فقال الشافعي[23]: لا يسمع من تلك البيِّنَة؛ لأنه كذبها.

وقال مالك[24]: يسمع منها ويجبر المبتاع على ذلك الثمن، وهذا بعيد؛ لأنه بيع آخر.


وقال مالك[25] في هذه المسألة إذا فاتت السلعة: إن المبتاع مُخَيَّر بين أن يُعطي قيمة السلعة يوم قبضها أو أن يأخذها بالثمن الذي صح، فهذه هي مشهورات مسائلهم في هذا الباب.


ومعرفة أحكام هذا البيع تنبني في مذهب مالك على معرفة أحكام ثلاثة مسائلَ وما تركب منها: حكم مسألة الكذب، وحكم مسألة الغش، وحكم مسألة وجود العيب.


فأما حكم الكذب فقد تقدَّم، وأما حكم الرد بالعيب فهو حكمه في البيع المطلق، وأما حكم الغش عنده فهو تخيير البائع مطلقاً، وليس للبائع أن يلزمه البيع وإن حط عنه مقدار الغش كما له ذلك في مسألة الكذب، هذا عند ابن القاسم[26]، وأما أشهب فإن الغش عنده ينقسم قسمين: قسم مؤثر في الثمن، وقسم غير مؤثر.


فأما غير المؤثر: فلا حكم عنده فيه، وأما المؤثر فحكمه عنده حكم الكذب.


وأما التي تتركب فيه أربع مسائل:
كذب وغش، وكذب وتدليس، وغش وتدليس بعيب، وكذب وغش وتدليس بعيب، وأصل مذهب ابن القاسم فيها أنه يأخذ بالذي بقي حكمه إن كان فات بحكم أحدهما، أو بالذي هو أرجح له إن لم يفت حكم أحدهما إما على التخيير حيث يمكن التخيير، أو الجمع حيث يمكن الجمع وتفصيل هذا لائق بكتب الفروع، أعني: مذهب ابن القاسم وغيره»[27].


وقال البخاري: «باب مَن أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البُيوع والإجارة والمِكيال[28] والوزن، وسُنَنِهِم على نِيَّاتِهِم ومذاهبهم المشهورة.


وقال شُريح لِلغَزَّالين: سُنَّتُكم بينَكم، وقال عبد الوهاب، عن أيوب، عن محمد: لا بأس العَشَرَة بأحد عَشَرَ، ويأخذ للنفقة رِبْحاً...) إلى آخره»[29].

قال الحافظ: قوله: (لا بأس العَشَرةَ بأحد عَشَرَ)، أي: لا بأس أن يبيع ما اشتراه بمئة دينار مثلاً كل عشرة منه بأحد عشر، فيكون رأس المال عشرة والربح ديناراً.


وأما قوله: (ويأخذ للنفقة ربحاً) فاختلفوا فيه، فقال مالك[30]: لا يأخذ إلا فيما له تأثير في السلعة كالصبغ والخياطة، وأما أجرة السمسار والطي والشد فلا، قال: فإن أربحه المشتري على ما لا تأثير له جاز إذا رضي بذلك.


وقال الجمهور: للبائع أن يحسب المرابحة جميع ما صرفه ويقول: قام عليَّ بكذا[31]، ووجه دخول هذا الأثر في الترجمة: الإشارة إلى أنه إذا كان في عُرف البلد أن المشتري بعشرة دراهم يباع بأحد عشر، فباعه المشتري على ذلك العرف لم يكن به بأس»[32] انتهى والله أعلم.


[1] الروض المربع ص250.

[2] المقنع 2/ 52 - 53.

[3] فتح القدير 5/ 252، وحاشية ابن عابدين 5/ 141. والشرح الصغير 2/ 77، وحاشية الدسوقي 3/ 159. وتحفة المحتاج 4/ 427، ونهاية المحتاج 4/ 111. وشرح منتهى الإرادات 3/ 218، وكشاف القناع 7/ 470.

[4] شرح منتهى الإرادات 3/ 218، وكشاف القناع 7/ 470.

[5] فتح القدير 5/ 252، وحاشية ابن عابدين 5/ 141. والشرح الصغير 2/ 77، وحاشية الدسوقي 3/ 159. وتحفة المحتاج 4/ 427، ونهاية المحتاج 4/ 111.

[6] الإفصاح 2/ 120و 121.

[7] فتح القدير 5/ 73، 5/ 252 - 253، وحاشية ابن عابدين 5/ 140. والشرح الصغير 2/ 77، وحاشية الدسوقي 3/ 159. وتحفة المحتاج 4/ 427، ونهاية المحتاج 4/ 111. وشرح منتهى الإرادات 3/ 223 – 224، وكشاف القناع 7/ 468.

[8] الشرح الصغير 2/ 78و 79، وحاشية الدسوقي 3/ 160 - 162.

[9] فتح القدير 5/ 253، وحاشية ابن عابدين 5/ 141.

[10] المنتقى شرح الموطأ 5/ 49.

[11] المدونة 4/ 231.

[12] المدونة 4/ 231.

[13] المدونة 4/ 230.

[14] فتح القدير 5/ 254، وحاشية ابن عابدين 5/ 142.

[15] الشرح الصغير 2/ 79، وحاشية الدسوقي 3/ 165.

[16] تحفة المحتاج 4/ 433، ونهاية المحتاج 4/ 115.

[17] الشرح الصغير 2/ 81، وحاشية الدسوقي 3/ 169.

[18] فتح القدير 5/ 256، وحاشية ابن عابدين 5/ 145.

[19] شرح منتهى الإرادات 3/ 220، وكشاف القناع 7/ 472.

[20] تحفة المحتاج 4/ 436، ونهاية المحتاج 4/ 116.

[21] تحفة المحتاج 4/ 436، ونهاية المحتاج 4/ 117.

[22] الشرح الصغير 2/ 81، وحاشية الدسوقي 3/ 169.

[23] تحفة المحتاج 4/ 436، ونهاية المحتاج 4/ 117.

[24] الشرح الصغير 2/ 80، وحاشية الدسوقي 3/ 168.

[25] الشرح الصغير 2/ 80، وحاشية الدسوقي 3/ 168.

[26] حاشية الدسوقي 3/ 169.

[27] بداية المجتهد 2/ 198 - 200.

[28] في الأصل (والكيل) والمثبت من صحيح البخاري.

[29] البخاري ترجمة الحديث (2210).

[30] الشرح الصغير 2/ 78و 79، وحاشية الدسوقي 3/ 160و 161.

[31] فتح القدير 5/ 255، وحاشية ابن عابدين 5/ 143 - 144. وتحفة المحتاج 4/ 424 - 425، ونهاية المحتاج 4/ 113 - 114. وكشاف القناع 7/ 468.

[32] فتح الباري 4/ 406 - 407.







ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

__________________
الاميل و الماسنجر

alfirdwsiy1433@ymail.com


شبكة ربيع الفردوس الاعلى
نحتاج مشرفين سباقين للخيرات


اقدم لكم 16 هدايا ذهبية



الاولى كيف تحفظ القران بخاصية التكرار مع برنامج الريال بلاير الرهيب وتوضيح مزاياه الرهيبة مع تحميل القران مقسم ل ايات و سور و ارباع و اجزاء و احزاب و اثمان و صفحات مصحف مرتل و معلم و مجود
مع توضيح كيف تبحث في موقع ارشيف عن كل ذالك


والثانية
خطا شائع عند كثير من الناس في قراءة حفص بل في كل القراءات العشر
تسكين الباء في كلمة السبع في قوله تعالى ( وما اكل السبع ) سورة المائدة الاية 3
والصحيح ضمها لان المراد بها هنا حيوان السيع بخلاف السبع المراد بها العدد سبعة فان الباء تسكن كما في سورة المؤمنون الاية 86
- قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم - ولا تنسى قراءاة كتاب اسمه الاخطاء الشائعة في قراءة حفص وهذا رابطه لتحميله
https://ia701207.us.archive.org/34/i...ng-of-hafs/pdf

واسمع اليها في تلاوة عندليب الاسكندرية الخاشع الشيخ شعبان محمود عبد الله السورة رقم 5 المائدة ورقم 23 المؤمنون
حيث يقف الشيخ على كلمة السبع في سورة المائدة لتوضيح ضم الباء
http://archive.org/details/sha3baan-mahmood-quran



والهدية الثالثة

لاول مرة من شرائي ومن رفعي
رابط ل صفحة ارشيف تجد في اعلاها
مصحف الحصري معلم
تسجيلات الاذاعة
نسخة صوت القاهرة
النسخة الاصلية الشرعية
لانا معنا اذن من شركة صوت القاهرة بنشر كل مصاحفها بعد شرائه وتجد في نفس الصفحة كيفية الحصول على مصاحف اخرى نسخة صوت القاهرة



وحين تفتح لك الصفحة اقرا فيها كيفية الحصول على كل مصاحف صوت القاهرةبجودة رهيبة لا تصدق سي دي اوديو معدل الجودة 1411 ك ب
وايضا بجودة رهيبة ام بي ثري معدل الجودة 128 كيلو بايت

ايضا تجد في نفس الصفحة
رابط ل ملف مضغوط zip فيه روابط ل 696 مصحف مقسمين الى روابط تورنت ومباشرة وجودة فلاك مع الشرح كيف تكفر عن ذنوبك وتكسب ملايين الحسنات عن طريق التورنت
مع برنامج تورنت سريع وشرح كيفية عمله
مع هدايا اخرى ومفاجات
مع صوت ابي العذب بالقران

تجد ايضا في الملف المضغوط zip مقطع صغير لصوت ابي العذب بالقران
من اراد ان ياخذ ثواب البر بابيه وامه حتى بعد موتهما فليسمع صوت ابي العذب بالقران لان الدال على الخير كفاعله بالاضافة الى ان صوته العذب بالقران يستحق السماع
وحاول ان تزور هذه الصفحة دائما لتجد فيها
الجديد من الملفات المضغوطة zip
فيها الجديد من روابط المصاحف
والتي ستصل الى الف مصحف باذن الله
********************************
ولا ننسى نشر موضوع المصاحف وموضوع صوت ابي في المنتديات المختلفة ولا يشترط ان تقولو منقول بل انقلوه باسمكم فالمهم هو نشر الخير والدال على الخير كفاعله وجزاكم الله خيرااااااااااااااااا
اكتب في خانة البحث ل موقع صفحة ارشيف او في جوجل او يوتيوب
عبارة ( مصحف كامل برابط واحد) لتجد مصاحف هامة ونادرة كاملة كل مصحف برابط واحد صاروخي يستكمل التحميل والمصاحف تزيد باستمرار باذن الله

او اكتب عبارة (صوت القاهرة ) لتجد مصاحف اصلية نسخة صوت القاهرة

والهدية الرابعة

اسطوانة المنشاوي المعلم صوت و صورة نسخة جديدة 2013 نسخة اصلية من شركة رؤية مع مجموعة قيمة جدا من الاسطوانات التي تزيد يوما بعد يوم على نفس الصفحة


والهدية الخامسة

مصحف المنشاوي المعلم فيديو من قناة سمسم الفضائية

والهدية السادسة


مصحف المنشاوي المعلم صوتي النسخة الاصلية بجودة رهيبة 128 ك ب

والهدية السابعة

مصحف القران صوتي لاجمل الاصوات مقسم الى ايات و صفحات و ارباع و اجزاء و اثمان و سور كل مصحف برابط واحد صاروخي يستكمل التحميل



الهدية الثامنة

من باب الدال على الخير كفاعله انقلوا كل المواضيع فقط الخاصة بالشبكة والتي هي كتبت باسم المدير ربيع الفردوس الاعلى ولا يشترط ان تقولومنقول بل انقلوه باسمائكم الطاهرة المباركة



والهدية التاسعة


جميع ختمات قناة المجد المرئية بجودة خيالية صوت و كتابة مصحف القران مقسم اجزاء و احزاب اون لاين مباشر


الهدية العاشرة

اون لاين مباشر جميع تلاوات القران الخاشعة المبكية فيديو

الهدية 11

اون لاين مباشر جميع تلاوات القران الخاشعة المبكية اوديو



الهدية 12

جميع مصاحف الموبايل الجوال - القران كاملا بحجم صغير جدا و صوت نقي

الهدية13

برنامج الموبايل و الجوال صوت و كتابة لكل الاجهزة الجيل الثاني و الثالث و الخامس


الهدية14

الموسوعة الصوتية لاجمل السلاسل والاناشيد والدروس و الخطب لمعظم العلماء


الهدية 15

الموسوعة المرئية لاجمل الدروس و الخطب

16

برامج هامة كمبيوتر و نت
رد مع اقتباس
 
   
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

   
 
 
 
   

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 10:14 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات