06-03-2015, 08:07 AM
|
عضو مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 5,969
|
|
متى يبدأ وقت النهي المتعلق بالزوال
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وبعد،
فقد روى مسلم عن عقبة بن عامر الجهني يقول : ( ثَلاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا، حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ ).
أولا: ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم "حين يقوم قائم الظهيرة؟ هل هو من حين استواء الشمس أو قبيله، فإذا كان وقتا يتسع للتنفل والجنازة والدفن فما مدته تقديرا، حيث إنه لوحظ في التقاويم عدم التفريق بين الاستواء والزوال في دخول وقت صلاة الظهر مما يُشعر أنه وقت ضيق جدا كتكبيرة الإحرام او قراءة الفاتحة، ويُشكل على هذا النهي الوارد في الحديث عن التنفل والدفن والذي يقتضي وقتا أطول.
ثانيا: بعض التقاويم تذكر نصف النهار الشرعي أو "الضحوة الكبرى" كبداية لوقت النهي، وهو عبارة عن حساب نصف الفارق بين الفجر وطلوع الشمس ثم إضافته إلى ما قبل الزوال، فهل لهذا أصل شرعي؟
بارك الله فيكم ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|