قاعدة
(إذا تعذر الأصل يصار إلى البدل)[1]
أبو الكلام شفيق القاسمي المظاهري
معنى القاعدة:
إذا تعذَّر وشق على المكلف أداء ما يجب عليه انتقل الحكم إلى البدل.
ولما كان إتيان الأصل متعذرًا، صار التعذر سببًا لجلب التيسر، وهو البدل.
فناسَب أن تكون هذه القاعدة مندرجة تحت قاعدة: "المشقة تجلب التيسر".
الأمثلة:
1 - إذا كان في يد الغاصب الشيء المغصوب، فلا يجوز للحاكم أن يحكم بغير المغصوب، بل يحكم بالعين، نعم، لو لم يكن في يده عين المغصوب ينظر، فإن كان من المثليات يأمر بأداء المثليات، وإن كان قيميًّا يأمر بأداء القيمة.
2 - الذبح في الحيوانات أصل، ولكن إذا توحش أو سقط الحيوان في البئر يصار إلى البدل، وهو إسالةُ الدمِ كيفما أمكن.
[1] شرح مجلة الأحكام: م: 53 ص: 49، الوجيز: 187.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك