04-26-2015, 12:56 PM
|
عضو مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 5,969
|
|
صور إطلاق الخلاف في حكم المسألة عند فقهاء الحنابلة
هذا اختصار وتهذيب لمصطلحات ابن قدامة في إطلاق الخلاف التي ذكرها في المقنع والتي تتبعها المرداوي في مقدمة كتابه الإنصاف .
وتتبع المرداوي أيضا في مقدمته لتصحيح الفروع مصطلحات ابن مفلح التي يستعملها لإطلاق الخلاف ، فعسى أن يجمع بين تلك المصطلحات .
وقد ذكر المرداوي في مفتتح كلامه أمران :
أحدهما : اَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ إطْلَاقَ ابن قدامة الخلاف في كتابه الْمُقنع ، وكذا إطلاق غَالِبِ الْأَصْحَابِ ليس المراد منه بيان قُوَّةِ الْخِلَافِ من الْجَانِبَيْنِ ، وَإِنَّمَا مُرَادُهُمْ حِكَايَةُ الْخِلَافِ من حَيْثُ الْجُمْلَةِ ، أي بغض النظر عن كونه خلافا قويا أو ضعيفا .
الثاني : أن من الأصحاب من صَرَّحَ بِأن إطلاقه الخلاف لأجل قوته ، كَابن مفلح في الْفُرُوعِ وَابن عبد القوي في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَغَيْرِهِمَا من الأصحاب .
أما مصطلحات ابن قدامة في إطلاق الخلاف فهي كما يلي :
( 1 ) : أن يقول في حكم المسألة ( فَهَلْ الْحُكْمُ كَذَا ؟ ) ثم يقول عقبها : ( على رِوَايَتَيْنِ ) ، أو يقول : ( على وَجْهَيْنِ ) ، أو يقول : ( فيه رِوَايَتَانِ ) ، أو يقول : ( فيه وَجْهَانِ ) ، أو يقول : ( احْتَمَلَ كَذَا وَاحْتَمَلَ كَذَا ) وَنَحْوُ ذلك من العبارات .
مثاله :
قال في باب المياه : ( وإن سخن بنجس فهل يكره استعماله ؟ على روايتين . )
( 2 ) : أن يقول في حكم المسألة : ( جَازَ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ) ، أو : ( جاز في إحدى الرِّوَايَاتِ ) أو : ( جاز في أحد الْوَجْهَيْنِ ) أو : ( جاز في أحد الْوُجُوهِ ) .
أو يقول : ( لم يَجُزْ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ) .....ألخ
ويستعمل بدل ( جاز ) و ( لم يجز ) لفظ ( صح ) و ( لم يصح ) فيما يدخله البطلان .
( 3 ) : أن يقول : ( جَازَ على إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ) ، أو ( جاز على أحد الوجهين ) فيستعمل بدل ( في ) حرف ( على ) ، وهذا مع كونه خلافا مطلقا إلا أن فيه إشَارَةٌ ما إلَى تَرْجِيحِ الْأَوَّلِ .
وقد نُقل عن ابن قدامة من قوله أنه إذَا استعمل هذه العبارة فهو تقديم منه لذلك القول وأنه الصَّحِيحُ ، وَفِي هذا النقل نَظَرٌ فإن في المقنع مَسَائِلَ كَثِيرَةً يُطْلِقُ فيها الْخِلَافَ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ وَلَيْسَتْ الْمَذْهَبَ وَلَا عَزَاهَا أَحَدٌ إلَى اخْتِيَارِهِ ، فَفِي صِحَّة هذا القول عنه بُعْدٌ .
ومع ذلك فاستعمال هذه العبارة للإشارة إلى تقديم أحد القولين أو الأقوال مصطلح جرى عليه جماعة من الأصحاب ، كالْحَارِثِيِّ في شَرْحِهِ .
( 4 ) : أن يقول بعد ذكر حكم المسألة : ( وقيل في كذا روايتان في الجملة ) .
وقد ذكر ذلك في آخر باب الغصب حيث قال : ( وإن ربط دابة في طريق فأتلفت ، أو اقتنى كلبا عقورا فعقر ، أو خرق ثوبا : ضمن ، إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه .
وقيل : في الكلب روايتان في الجملة ) أي بغض النظر عن كونه عقوراً أو لا .
( 5 ) : أن يقول بعد ذكر حكم المسألة : ( وقال أصحابنا في كذا روايتان )
مثاله : قوله في باب الموصى له : ( وإن قتل الوصي الموصى له بطلت وصيته ، وإن جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح لم تبطل الوصية في ظاهر كلامه .
وقال أصحابنا : في الوصية للقاتل روايتان ) .
( 6 ) : أن يقول بَعْدَ ذِكْرِ حُكْمِ الْمَسْأَلَةِ : ( يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ) .
وفي قوله ( يحتمل ) عدم قطع بأنهما وجهان للأصحاب ، وَالْغَالِبُ أَنهما فعلا وَجْهَانِ لِلْأَصْحَابِ ويرجع السبب في عدم قطع المصنف بأنهما وجهان إلى أحد أمرين :
ـ إما أَنَّه لم يَطَّلِعْ على الْخِلَافِ في المسألة فذكر الاحتمالين فَوَافَقَ كَلَامَهُمْ .
ـ وإما أنه تَابَعَ عِبَارَةَ غَيْرِهِ .
نقف هنا دفعا للسأم على أمل أن نكمل إن شاء الله .... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|