08-14-2015, 11:55 AM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 377,285
|
|
هل اتفق الفقهاء على أنه اذا لم يوجد المثل من الدراهم والدنانير فإنه يلزم المدين القيمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أولا/ هل اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أنه اذا لم يوجد المثل من الدراهم والدنانير فإنه يلزم المدين القيمة، أم لا؟
ثانيا/ أحتاج توضيح هذه المصطلحات:
جاء في شرح منتهى الإرادات:
[ما لم (يكن) القرض (فلوسا أو) دراهم (مكسرة فيحرمها السلطان) أي: يمنع التعامل بها ولو لم يتفق الناس على ترك التعامل بها].
1) كثيرا ما أقرأ في كتب الفقه (أُبطلت العملة)، (فقدت) (انقطعت) (عدمت)، وفي شرح منتهى الارادت: (منعت الدولة)؟
ما الفرق بين هذه المصطلحات؟
2) قال في الشرح هنا (ولو لم يتفق الناس على ترك التعامل بها)
كيف يتفق الناس على التعامل بالنقود والامام موجود؟
أليس الامام هو الذي يصدر الحكم بالتعامل والناس تابعين له؟
3) في كثير من البحوث يقولون:
يجب رد المثل في القرض، وعند ابطال العملة ليس له غير ما تم العقد به أو غير ما اتفق عليه.
ما الفرق بين (المثل) وبين (غير ما تم العقد به أو غير ما اتفق عليه)؟
أليست جميعا تعني المثل؟
4) جاء في المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (2/ 85):
(ويجب على المستقرض رد المثل فيما له مثل لأن مقتضى القرض رد المثل ولهذا يقال الدنيا قروض ومكافأة فوجب أن يرد المثل وفيما لا مثل له وجهان: أحدهما يجب عليه القيمة لأن ما ضمن بالمثل إذا كان له مثل ضمن بالقيمة إذا لم يكن له مثل كالمتلفات والثاني يجب عليه مثله في الخلقة والصورة لحديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقضي البكر بالبكر)
هنا لم أفهم، هو يقول (فيما له مثل يرد المثل) (وأحد الوجهين فيما لا مثل له يرد المثل في الخلقة والصورة)..
ما الفرق بين (المثل) و (المثل في الخلقة والصورة)؟
ثم هو يقول (لا مثل له) طيب ما دام لا مثل له فكيف يرد (المثل في الخلقة والصورة)؟ المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|