07-28-2015, 11:12 AM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 377,285
|
|
(0163)الفرع السادس-استحقاق المسلمين العذاب الأخروي
الذي يراجع الأدلة الواردة في وجوب الجهاد من الكتاب والسنة والإجماع التي أيدها القياس والواقع، لا يبقى معه أدنى شك في أن فريضة الجهاد من ألزم الفرائض التي فرضها الله سبحانه وتعالى على القادرين من عباده المسلمين، فقد ورد الأمر بقتل المشركين المعتدين على المسلمين.
كما قال تعالى: {فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التوبة:5]. وأمر بقتالهم فقال: {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ} [التوبة:14]. وقال: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة:29].
وأمر الله سبحانه بالنفير، وأنكر التثاقل عن النفير والرضا بالحياة الدنيا من الآخرة، وتوعد من قعد عن الجهاد بالعذاب الأليم وهو شامل لعذاب الدنيا والآخرة.. فقال: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلا قَلِيلٌ * إِلاّ تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيماً وَيَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ وَلا تَضُرُّوهُ شَيْئاً وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} [التوبة:38-39]. وقال: {انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ} [التوبة:41].
وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن رسول الله صَلى الله عليه وسلم قال: (جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم) أخرجه أبو داود والنسائي، وفي أخرى للنسائي: (جاهدوا بأيديكم وألسنتكم وأموالكم)". [أحمد، برقم (12268) وأبو داود، برقم (2504) والنسائي، برقم (3096) والحاكم في المستدرك، برقم (2427) وقال: "حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه"
وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صَلى الله عليه وسلم: (من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق) [ أخرجه مسلم، برقم (1910) وأبو داود، برقم (2502) والنسائي، برقم (3097)]. والذي يظهر أن قوله: (ولم يغز) المراد به القادر الذي تعين عليه الغزو، وقوله (ولم يحدث به نفسه) المراد به غير القادر، أو القادر الذي لم يتعين عليه وتحديث نفسه بالنسبة لغير القادر، أن يعزم على أنه لو قدر لما تأخر والقادر أنه لو تعين عليه ما تأخر..
وعلى كلٍّ فهذه النصوص فيها الأمر بالجهاد في سبيل الله وقتال الأعداء، وفيها الإنكار على من تثاقل عن داعي الجهاد في سبيل الله، وفيها تهديد ووعيد له، وفيها إثبات شعبة من النفاق لمن مات ولم يجاهد أو يحدث نفسه بالجهاد.. وكلها واضحة في الدلالة على الوجوب، والواجب إذا ترك أثم صاحبه كما هو معروف، وهذا بالإضافة إلى إثم من لم يحاول المسلمون إنقاذه من الكفر، فإنهم يتحملون إثماً بسببه. [راجع حكم الجهاد في الفصل الأول من الباب الأول من هذا البحث]. وهذا من أعظم أضرار القعود عن الجهاد في سبيل الله.
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|