11-09-2014, 11:00 AM
|
عضو مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 1,232
|
|
النصف على من انكر الرجم بالنصف
بسم1
من اكثر الشبه المثارة حول موضوع رجم الثيب المحصن
ان في قوله تعالى: {فاذا احصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}، فيقال اذا كان حد المحصن بمعنى المتزوج الرجم فكيف يتنصف.
والجواب: ان الاحصان تستعمله العرب في اربعة اشياء وعلى ذلك تصرفت اللفظة في كتاب الله، في الزواج والاسلام والحرية والعفة، فالمحصنات في هذه الاية الحرائر، وهي الصفة المشترطة في الحد الكامل.
ويقويه: ان الرجم لم يرد في الاية باجماع، وهو لابن عطية.
وايضا: ففي الحديث تعليق الحكم بوصفين الثيب والمحصن، كما انه لاخلاف: ان الامة المتزوجة لارجم عليها.
فالخلاصة: ان المحصنات في الاية يراد بها الحرة وتقابلها الامة، والحرة بهذا الوصف فقط عليها مئة جلدة وتغريب سنة وهي تتنصف، فلم يبقى لمتعلق متعلق.
والله الموفق.
توضيح: كلمة النصف الاولى في العنوان بمعنى الانصاف، والنصف الثانية هي شطر الشيء اشارة للاية. ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|