12-10-2020, 03:09 AM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 377,285
|
|
الاستعاذة في الصلاة هل تكون في كل ركعة، أو في الركعة الأولى فقط؟
الاستعاذة في الصلاة هل تكون في كل ركعة، أو في الركعة الأولى فقط؟
الشيخ أ. د. سليمان بن إبراهيم اللاحم
أكثر أهل العلم، على أن قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدة، يكفي فيها الاستعاذة مرة واحدة في الركعة الأولى؛ منهم عطاء[1] والحسن البصري[2] والنخعي[3].
والثوري[4] وابن سيرين[5] وطاوس[6]، وأبوحنيفة[7]، والشافعي[8]، وأحمد في رواية عنه[9].
وإذا نسي أن يتعوذ في الركعة الأولى، تعوذ في الركعة الثانية عند الشافعي[10]. وقال الإمام أحمد: «إن نسي التعوذ حتى شرع في القراءة لم يعد إليه لذلك»[11].
واستدلوا بعموم قوله تعالى: {فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ}
وبحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة، ولم يسكت»[12].
قال ابن القيم في «زاد المعاد»[13] بعدما ذكر الرواية عن أحمد: «الاكتفاء باستعاذة واحدة أظهر- ثم استدل بحديث أبي هريرة ثم قال: «وإنما يكفي استعاذة واحدة؛ لأنه لم يتخلل القراءتين سكوت، بل تخللهما ذكر، فهي كالقراءة الواحدة، إذا تخللها حمد الله، أو تسبيح، أو تهليل، أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك».
وعلى هذا فيكتفي المصلي بالاستعاذة في الركعة الأولى، ثم يبسمل، ويقرأ الفاتحة، فإن قرأ بعدها من أول سورة بسمل فقط، وإن قرأ من وسط السورة تركهما معًا، أما في بقية الركعات فيبسمل مع الفاتحة، وفي أول السورة فقط، ولا يستعيذ لا مع الفاتحة ولا مع ما يقرأ بعدها.
وذهب بعض العلماء إلى أن المصلي يتعوذ في كل ركعة؛ لأن كل ركعة لها قراءة مستقلة، وهو مروي عن النخعي[14] وابن سيرين[15] وهو أحد الوجهين عند الشافعية[16]، بل صححه بعضهم.
قال النووي في «التبيان»[17]: «ويستحب التعوذ في الصلاة كل ركعة على الصحيح من الوجهين عند أصحابنا». وهو رواية عن الإمام أحمد[18]. واختاره ابن حزم في «المحلى»[19].
وذهب الإمام مالك إلى أنه لا يتعوذ الرجل في المكتوبة، ولكن يتعوذ في قيام رمضان، وفي رواية في النافلة[20].
المصدر: « عون الرحمن في تفسير القرآن »
[1] أخرجه عن عطاء عبدالرزاق- في الصلاة- باب الاستعاذة في الصلاة (2576، 2584، 2585).
[2] أخرجه عن الحسن عبدالرزاق- في الموضع السابق (2587)، وانظر: «سنن البيهقي» (2/ 36).
[3] أخرجه عن النخعي- عبدالرزاق- في الموضع السابق (2586)، وانظر: «سنن البيهقي» (2/ 36).
[4] ذكره عن سفيان الثوري- النووي في «المجموع» (3/ 326).
[5] ذكره عن ابن سيرين الجصاص (3/ 191).
[6] ذكره عن طاوس ابن حزم في «المحلى» (3/ 249).
[7] انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (3/ 191)، «فتح القدير» لابن همام (1/ 290).
[8] انظر: «الأم» (1/ 107)، «المهذب» (1/ 79)، «المجموع» (3/ 322).
[9] انظر: «المسائل الفقهية» (3/ 115-116)، «زاد المعاد» (1/ 241-242).
[10] انظر: «المجموع» (3/ 324).
[11] انظر: «المغني» (2/ 145).
[12] أخرجه مسلم- في المساجد ومواضع الصلاة- باب ما يقال عند تكبيرة الإحرام والقراءة (599).
[13] (1/ 242).
[14] انظر: «المحرر الوجيز» (1/ 48)، «الجامع لأحكام القرآن» (1/ 86).
[15] أخرجه عن ابن سيرين عبدالرزاق في الصلاة- باب متى يستعيذ (2591).
[16] انظر: «الأم» (1/ 107)، «المهذب» (1/ 79)، «المجموع» (3/ 322-326).
[17] ص(65).
[18] انظر: «المسائل الفقهية» ص(3/ 115-116)، «زاد المعاد» (1/ 241-242).
[19] (3/ 247).
[20] انظر: «المدونة» (1/ 64)، «المحرر الوجيز» (1/ 48)، «أحكام القرآن» لابن العربي (3/ 1176)، «الجامع لأحكام القرآن» (1/ 86).
اضغط هنا للذهاب ل مصدر عنوان موضوعنا... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|