03-21-2016, 11:25 AM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 376,634
|
|
هل ثبت عن الإمام أحمد صحة إمامة المرأة للرجال ؟
السلام عليكم ورحمة الله
دونكم النص أدناه منقولا من الإنصاف للمرداوي
اقتباس:
وأما الحنابلة، فقد قال ابن قدامة: "لا يصح أن يأتم رجل بامرأة في الصحيح من المذهب وهو قول عامتهم، قال البيهقي: وعليه الفقهاء السبعة والتابعون"، وقال المرداوي: "ولا تصح إمامة المرأة للرجل هذا المذهب مطلقاً"، وعلى هذا يجب على من صلى خلفها من الرجال الإعادة. وعن أحمد رواية أخرى وهي: صحة إمامتها في النفل، وعنه: تصح في التراويح نص عليه وهو الأشهر عند المتقدمين من أصحابه، وقيل: إنما يجوز إمامتها في القراءة خاصة دون بقية الصلاة وخصّ بعض الحنابلة الجواز: بذي الرحم، وخصه بعضهم: بكونها عجوزاً، وخصه آخرون: بأن تكون أقرأ من الرجال(12)، ومن قال بالصحة منهم قال: تقف خلفهم ويقتدون بها في جميع أفعال الصلاة؛ لأنه أستر لها ويقتدون بها.
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|