08-20-2015, 06:10 AM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 377,285
|
|
من يزيل عني هذه الاشكالات؟
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1) جاء في المجموع (9/ 282):
(إذا باع بنقد معين أو بنقد مطلق وحملناه على نقد الملك فأبطل السلطان المعاملة به قبل القبض قال أصحابنا لا ينفسخ العقد ولا خيار للبائع وليس له إلا ذلك النقد المعقود عليه كما لو اشترى حنطة فرخصت قبل القبض أو أسلم فيها فرخصت قبل المحل فليس له غيرها هكذا قطع به الجمهور وحكى البغوي والرافعي وجها أن البائع مخير إن شاء أجاز البيع بذلك النقد وإن شاء فسخه كما لو تغيب قبل القبض والمذهب الأول
* قال المتولي وغيره ولو جاء المشتري بالنقد الذي أحدثه السلطان لم يلزم البائع قبوله فإن تراضيا به فهو اعتياض وحكمه حكم الاعتياض عن الثمن وعن أبي حنيفة رواية أنه يجب قبوله وعنه رواية أنه ينفسخ البيع
* دليلنا عليه في الأول أنه غير الذي التزمه المشتري فلم يجب قبوله كما لو اشترى بدراهم وأحضر دنانير ودليلنا في الثاني أن المقصود عليه باق مقدور على تسليمه فلم يفسخ العقد فيه كما لو اشترى شيئا في حال الغلاء فرخصت الاسعار)
سؤالي: ما المقصود بالأول، والثاني هنا؟
أو علام يعود كل منهما؟
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|