08-30-2022, 10:47 AM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 376,532
|
|
الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب آداب قضاء الحاجة)
الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب آداب قضاء الحاجة)
علي بن حسين بن أحمد فقيهي
أحكام قضاء الحاجة:
ينبغي لقاضي الحاجة أن يتأدب بآداب الخلاء وقضاء الحاجة، التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ومن أبرزها:
١- الدعاء بالذكر الوارد عن الدخول: ((اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)).
2- ألَّا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول، بل يجعلها عن يمينه أو شماله، وقد ثبت هذا من حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث أبي هريرة وغيرها، وكلها تدل على تحريم ذلك، واختلف العلماء في هذه المسألة، هل هذا عام أو يختص بالصحراء؛ فذهب قوم إلى أنه يختص بالصحراء، وأما في البيوت فلا حرج، وهذا هو الذي ذهب إليه البخاري، وجمع من أهل العلم، واحتجوا بما رواه ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر الكعبة مستقبل الشام.
فالحق والصواب أن ينهى عن ذلك في الصحراء، وأما في البنيان فلا حرج، ولكن تركه أفضل؛ خروجًا من خلاف العلماء، وعملًا بالأحاديث الصحيحة الدالة على النهي عن استقبال واستدبار القبلة.
٣- الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر:
الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار: إزالة الخارج من السبيلين بطاهر مباح منق كالحجر والمناديل ونحوها، ويجزئ أحدهما عن الآخر؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ فعن أنس رضي الله عنه قال: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء))، وعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تجزئ عنه))، والجمع بينهما أفضل.
٤- تنزيه اليد اليمنى عن الاستنجاء أو الاستجمار: فلا يمسك ذَكَرَه بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذَكَرَه بيمينه، ولا يستنجي بيمينه)).
٥- يحرم قضاء الحاجة في الطريق، أو في الظل، أو في الحدائق العامة، أو تحت شجرة مثمرة، أو موارد المياه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اتقوا اللاعنين، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم)).
٦- يحرم الاستجمار بالروث أو العظم أو بالطعام المحترم؛ لحديث جابر رضي الله عنه: ((نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح بعظم أو ببعر))، والعلة فيه ما رواه مسلم عن ابن مسعود في حديث لُقيا الرسول صلى الله عليه وسلم للجن، وفيه ((وسألوه الزاد فقال: لكم كل عظم ذُكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا، وكل بعرة علف لدوابكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما؛ فإنهما طعام إخوانكم)).
٧- المشروع إذا خرج من الخلاء أن يقول: ((غفرانك))، والمعنى: أسألك مغفرتك؛ وهذا ثبت في حديث عائشة: ((أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْخَلاءِ، قَالَ: غُفْرَانَكَ))؛ [أخرجه الخمسة]، أما ما ورد في حديث أنس أنه يقال عند الخروج: ((الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الأذَى وَعَافَانِي))؛ [أخرجه ابن ماجه]، فهو ضعيف ضعفه الألباني.
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|