04-15-2017, 12:49 AM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 376,241
|
|
" الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة ، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة "
" الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة ، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة "
جاء في قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36
لعام 2010 م المستمد من الشريعة الإسلامية
المادة ( 89 ) :
الطلاق المقترن بالعدد لفظا أو إشارة ، والطلاق المكرر في مجلس واحد لا يقع به إلا طلقة واحدة .
.....................................
فمن قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا ، أو أنت طالق ، وأشار بأصابع يده ثلاثا ، أو قال لها : أنت طالق ، طالق ، طالق في مجلس واحد ، فإن ذلك يحتسب طلقة واحدة فقط .
وكل المحاكم الشرعية ، ودوائر الإفتاء في المملكة الأردنية الهاشمية تقضي وتفتي بذلك .
والدليل على ذلك كما في صحيح مسلم :
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ :
" كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً " .
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|