شبكة ربيع الفردوس الاعلى  

   
 
العودة   شبكة ربيع الفردوس الاعلى > 9 > منتدى الفقه
 
   

« آخـــر الــمــواضــيــع »
         :: مجمع كامل في مقطع 1 مصحف عبدالرزاق الدليمي مرتل بالتوسط فيديو بكامل الصفحة مصور ملون (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف أحمد الطرابلسي رواية قالون في مقطع واحد كامل فيديو ملون المصحف المصور بكامل الصفحة (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مجمع كامل مقطع 1 مصحف أحمد الطرابلسي رواية قالون فيديو بكامل الصفحة مصور ملون (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: فيديو عبد الرزاق الدليمي مرتل بالتوسط مصحف مقسم اجزاء مصورة بكامل الصفحة 30 جزء كامل (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف فارس عباد 128 ب كامل مقسم صفحات صوتية مصورة ملونة mp3 (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف فارس عباد مقسم صفحات مرئية ثابتة المصحف المصور ملون كامل فيديو جودة رهيبة mp4 (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف أحمد خضر الطرابلسي رواية حفص 128 ك ب كامل مقسم صفحات صوتية مصورة ملونة mp3 (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مصحف فارس عباد في مقطع واحد كامل فيديو ملون المصحف المصور بكامل الصفحة (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: فارس - نسخة مزدوجة و نسخة فيديو مصحف فارس عباد مقسم صفحات ملونة مصورة (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)       :: مجمع كامل مقطع 1 مصحف فارس عباد فيديو بكامل الصفحة مصور ملون (آخر رد :ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران)      

إضافة رد
   
 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

  #1  
قديم 04-26-2015, 12:56 PM
منتدى اهل الحديث منتدى اهل الحديث غير متواجد حالياً
عضو مميز
 
تاريخ التسجيل: Aug 2014
المشاركات: 5,969
افتراضي صور إطلاق الخلاف في حكم المسألة عند فقهاء الحنابلة

هذا اختصار وتهذيب لمصطلحات ابن قدامة في إطلاق الخلاف التي ذكرها في المقنع والتي تتبعها المرداوي في مقدمة كتابه الإنصاف .
وتتبع المرداوي أيضا في مقدمته لتصحيح الفروع مصطلحات ابن مفلح التي يستعملها لإطلاق الخلاف ، فعسى أن يجمع بين تلك المصطلحات .
وقد ذكر المرداوي في مفتتح كلامه أمران :
أحدهما : اَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ إطْلَاقَ ابن قدامة الخلاف في كتابه الْمُقنع ، وكذا إطلاق غَالِبِ الْأَصْحَابِ ليس المراد منه بيان قُوَّةِ الْخِلَافِ من الْجَانِبَيْنِ ، وَإِنَّمَا مُرَادُهُمْ حِكَايَةُ الْخِلَافِ من حَيْثُ الْجُمْلَةِ ، أي بغض النظر عن كونه خلافا قويا أو ضعيفا .
الثاني : أن من الأصحاب من صَرَّحَ بِأن إطلاقه الخلاف لأجل قوته ، كَابن مفلح في الْفُرُوعِ وَابن عبد القوي في مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ ، وَغَيْرِهِمَا من الأصحاب .
أما مصطلحات ابن قدامة في إطلاق الخلاف فهي كما يلي :
( 1 ) : أن يقول في حكم المسألة ( فَهَلْ الْحُكْمُ كَذَا ؟ ) ثم يقول عقبها : ( على رِوَايَتَيْنِ ) ، أو يقول : ( على وَجْهَيْنِ ) ، أو يقول : ( فيه رِوَايَتَانِ ) ، أو يقول : ( فيه وَجْهَانِ ) ، أو يقول : ( احْتَمَلَ كَذَا وَاحْتَمَلَ كَذَا ) وَنَحْوُ ذلك من العبارات .
مثاله :
قال في باب المياه : ( وإن سخن بنجس فهل يكره استعماله ؟ على روايتين . )

( 2 ) : أن يقول في حكم المسألة : ( جَازَ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ) ، أو : ( جاز في إحدى الرِّوَايَاتِ ) أو : ( جاز في أحد الْوَجْهَيْنِ ) أو : ( جاز في أحد الْوُجُوهِ ) .
أو يقول : ( لم يَجُزْ في إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ) .....ألخ
ويستعمل بدل ( جاز ) و ( لم يجز ) لفظ ( صح ) و ( لم يصح ) فيما يدخله البطلان .
( 3 ) : أن يقول : ( جَازَ على إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ) ، أو ( جاز على أحد الوجهين ) فيستعمل بدل ( في ) حرف ( على ) ، وهذا مع كونه خلافا مطلقا إلا أن فيه إشَارَةٌ ما إلَى تَرْجِيحِ الْأَوَّلِ .
وقد نُقل عن ابن قدامة من قوله أنه إذَا استعمل هذه العبارة فهو تقديم منه لذلك القول وأنه الصَّحِيحُ ، وَفِي هذا النقل نَظَرٌ فإن في المقنع مَسَائِلَ كَثِيرَةً يُطْلِقُ فيها الْخِلَافَ بِهَذِهِ الْعِبَارَةِ وَلَيْسَتْ الْمَذْهَبَ وَلَا عَزَاهَا أَحَدٌ إلَى اخْتِيَارِهِ ، فَفِي صِحَّة هذا القول عنه بُعْدٌ .

ومع ذلك فاستعمال هذه العبارة للإشارة إلى تقديم أحد القولين أو الأقوال مصطلح جرى عليه جماعة من الأصحاب ، كالْحَارِثِيِّ في شَرْحِهِ .
( 4 ) : أن يقول بعد ذكر حكم المسألة : ( وقيل في كذا روايتان في الجملة ) .
وقد ذكر ذلك في آخر باب الغصب حيث قال : ( وإن ربط دابة في طريق فأتلفت ، أو اقتنى كلبا عقورا فعقر ، أو خرق ثوبا : ضمن ، إلا أن يكون دخل منزله بغير إذنه .
وقيل : في الكلب روايتان في الجملة ) أي بغض النظر عن كونه عقوراً أو لا .
( 5 ) : أن يقول بعد ذكر حكم المسألة : ( وقال أصحابنا في كذا روايتان )
مثاله : قوله في باب الموصى له : ( وإن قتل الوصي الموصى له بطلت وصيته ، وإن جرحه ثم أوصى له فمات من الجرح لم تبطل الوصية في ظاهر كلامه .
وقال أصحابنا : في الوصية للقاتل روايتان ) .
( 6 ) : أن يقول بَعْدَ ذِكْرِ حُكْمِ الْمَسْأَلَةِ : ( يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ ) .
وفي قوله ( يحتمل ) عدم قطع بأنهما وجهان للأصحاب ، وَالْغَالِبُ أَنهما فعلا وَجْهَانِ لِلْأَصْحَابِ ويرجع السبب في عدم قطع المصنف بأنهما وجهان إلى أحد أمرين :
ـ إما أَنَّه لم يَطَّلِعْ على الْخِلَافِ في المسألة فذكر الاحتمالين فَوَافَقَ كَلَامَهُمْ .
ـ وإما أنه تَابَعَ عِبَارَةَ غَيْرِهِ .

نقف هنا دفعا للسأم على أمل أن نكمل إن شاء الله ....

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك

رد مع اقتباس
 
   
إضافة رد

« الموضوع السابق | الموضوع التالي »

   
 
 
 
   

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

كود [IMG]متاحة
كود HTML معطلة



Facebook Comments by: ABDU_GO - شركة الإبداع الرقمية

الساعة الآن 10:36 AM


Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات