06-06-2016, 06:46 PM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 376,532
|
|
عرف الصحابة ومن بعدهم وأثره في الفروع الفقهية
بسم الله الرحمن الرحيم
ذهب أكثر الفقهاء إلى التفريق في النفقة على الزوجة بين ما سببه العقد (عقد الزواج ) وما سببه حياتها ووجودها ، فعلى سبيل المثال : نفقة ما كان من ولادتها وزواجهما عليه ، ونفقة مرض يصيب جسدها عليها ، وماء وضوء عليها ، وماء غسل جنابة بينهما عليه ..
وهذا فرع تدحضه حياة القرون الأولى وعرفهم ،
أفتى أحدهم رجلاً غنياً ، بأن عملية جبار كسر رجلها عليها وعلى أهلها ...
وهذا غاية البعد عن روح الشرع وعرف الرسول صلى الله عليه وسلم وحياته والصحابة في المدينة ..
... وكذلك لو ادعى مدع بأن الماء قسمان : نجس وطاهر ، ولا وجود للمستعمل ، يدحض دعواه - مع شح المياه عندهم - أنهم هدروا ماء الوضوء المستعمل ولم يأمروا بجمعه ، فلو كان يصلح لطهارة أخرى لوجب عليهم جمعه لأنه مال ، وقد نهينا عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|