معنى قاعدة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه{1}
أبو الكلام شفيق القاسمي المظاهري
معنى القاعدة:
أن من يتوسل بالوسائل غير المشروعة، تعجلاً منه للحصول على مقصوده المستحق له، يعامل ضد مقصوده، جزاءَ فعله واستعجاله.
إن هذه القاعدة ذات اتصال وثيق جذري بالقاعدة الأصولية العامة، وهي: "سد الذرائع".
حكمة مشروعيتها:
صيانة حقوق الناس، ومنع التعسف في استعمالها.
الأمثلة:
1- إذا قتَل شخص مورِّثَه قتلاً يوجب القِصاص والكفارة يُحرَمُ القاتل من الميراث؛ لأنه أساء في قصده، فيعاقب بالحرمان فلا يرث.
2- إذا طلق الزوج زوجتَه في مرض موته ليحرمها من الإرث بدون رضاها، ومات قبل انقضاء العدة، ترِثه.
[1] شرح مجلة الأحكام: م: 99 ص:87، ابن النجيم: 159، الوجيز: 95، القواعد للندوي: 420.
المصدر...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك