02-01-2016, 03:34 PM
|
مدير عام
|
|
تاريخ التسجيل: Aug 2012
المشاركات: 376,532
|
|
الخَراجُ بالضَّمانِ
[ الخَراجُ بالضَّمانِ ]
عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله ﷺ: ( الخَرَاجُ بالضَّمَانِ) رواه الخمسة
* سبب الحديث:
أن رجلاً اشترى غلاماً، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيباً، فخاصمه إلى النبي ﷺ فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي، فقال رسول الله ﷺ : ( الخراج بالضمان).
* ومعناه:
أن ما يحصل من الفوائد ومنافع العين المباعة يكون للمشتري في مقابل ضمانه للعين المباعة، إذ لو تلفت العين كانت من ضمانه، ولم يكن له على البائع شيء.
- فمن اشترى ماشية فحلبها، أو أرضاً فاستعملها، أو سيارة فركبها أو حمل عليها، ثم وجد بشيء من ذلك عيباً فله أن يرد العين المباعة، ويأخذ الثمن، ولا شيء علية فيما انتفع به، بل هو مقابل ضمانه المبيع؛ لأنه لو تلف في يده لكان من ضمانه.
[ منحة العلام في شرح بلوغ المرام 6/ 132]
المصدر... ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك
|