شبكة ربيع الفردوس الاعلى

شبكة ربيع الفردوس الاعلى (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/index.php)
-   2020____مواضيع جديدة في كل المجالات (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/forumdisplay.php?f=539)
-   -   تحريم الصيد للمحرم (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/showthread.php?t=324079)

ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران 07-18-2020 05:26 PM

تحريم الصيد للمحرم
 
تحريم الصيد للمحرم

الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح

عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالأَبْوَاء أَوْ بِوَدَّان، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا فِي وَجْهِي، قَالَ: ((إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ، إِلَّا أنَّا حُرُمٌ))، وورد نحو هذا المعنى عند مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه.

وعن أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَاجًّا، وَخَرَجْنَا مَعَهُ، قَالَ: فَصَرَفَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ أَبُو قَتَادَةَ، فَقَالَ: ((خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقونِي))، قَالَ: فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ، فَلَمَّا انْصَرَفُوا قِبَلَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ؛ إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا، قَالَ فَقَالُوا: أَكلْنَا لَحْمًا وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ، قَالَ: فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الأَتَانِ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، وَكَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزلْنَا، فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، فَقُلْنَا: نَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا، فَقَالَ: ((هَلْ مِنْكُمْ أَحْدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ؟))، قَالَ قَالُوا: لا: قَالَ: ((فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا)).

وفي رواية: قال صلى الله عليه وسلم: ((إِنَّما هِيَ طُعْمَةٌ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهُ))، وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم أكل معهم.

تخريج الحديثين:
حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أخرجه مسلم حديث (1193)، وأخرجه البخاري في " كتاب: جزاء الصيد" "باب: إذا أهدي للمحرم حمارًا وحشيًّا حيًّا لم يقبل"، حديث (1729)، وأخرجه الترمذي في "كتاب: الحج" "باب: ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم"، حديث (849)، وأخرجه النسائي في " كتاب: مناسك الحج" "باب: ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد"، حديث (2818)، وأخرجه ابن ماجه في " كتاب: المناسك" "باب: ما ينهى عنه المحرم من الصيد"، حديث (3090).

وأما حديث أبي قتادة رضي الله عنه، فأخرجه مسلم حديث (1196)، وأخرجه البخاري في "كتاب: جزاء الصيد" "باب: لا يشير المحرم إلى الصيد؛ لكي يصطاده الحلال"، حديث (1824)، وأخرجه النسائي في "كتاب: مناسك الحج" "باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال" حديث (2826)، وبنحوه أخرجه أبو داود في "كتاب: المناسك"، "باب: لحم الصيد للمحرم"، حديث (1852)، وكذلك الترمذي في " كتاب: الحج" "باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم"، حديث (847).

وأما حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، فقد انفرد به مسلم، حديث (1195).

شرح ألفاظ الحديثين:
"حِمَارًا وَحْشِيًّا": الحمار الوحشي: نوع من الصيد تشبه الحمر الأهلية، سُميت حمر وحش؛ لأنها متوحِّشة غير أليفة.

وقد ورد في بعض روايات مسلم أن الذي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم: "لحم حمار وحش"، وفي رواية: "رِجْل حمار وحش"، وهذا يفيد بأن حمار الوحش الذي أهدي لم يكن حيًّا؛ لكن بيَّن الحافظ ابن حجر في الفتح أن البخاري ترجم بما يفيد بأن الرواية التي تدل على أنه كان مذبوحًا موهمة، وأن رواية سفيان بن عيينة عن الزهري جاءت على وجهين كما بينها صاحب الحميدي: إحداهما "لحم حمار وحش"، والأخرى "حمار وحش"، وهذا يدل على اضطرابه، وأن عامة من روى عن الزهري رواها "حمارًا وحشيًّا".


قال الترمذي رحمه الله: "وقد روى أصحاب الزهري عن الزُّهْري هذا الحديث، وقال: "أهدى له لحم حمار وحشي" وهو غير محفوظ"؛ [انظر: جامع الترمذي (2/ 197)].

ومال القرطبي والنووي رحمهما الله إلى أن الحمار كان مذبوحًا؛ لروايات مسلم، وأن الذي أهدي جزء من الحمار لأكله، وأن الروايات التي فيها "حمار" هي من باب إطلاق الكل على الجزء [انظر: شرح النووي لمسلم، حديث (1196) وانظر: المفهم، حديث (1065)].

"وَهُوَ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّان": هنا الشك من الراوي في أي الموضعين كان النبي صلى الله عليه وسلم، واختار ابن حجر رحمه الله أن الشك من ابن عباس رضي الله عنهما؛ لأنه هو الذي روى الحديث عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه.

قال ابن حجر رحمه الله: "الذي يظهر لي أن الشك من ابن عباس رضي الله عنهما؛ لأن الطبراني أخرج الحديث من طريق عطاء عنه على الشك أيضًا"؛ [انظر: الفتح المرجع السابق].

الأبواء: اسم لوادِي بين مكة والمدينة لا يزال معروفًا، يقع شرقي بلدة (مستورة)، تبعد عنها ما يُقارب (15) كم، وعن رابغ (43) كم تقريبًا.

وودان: اسم موضع بين مكة والمدينة، يقع شرقي بلدة (مستورة) بما يقارب (12) كم؛ [انظر: توضيح الأحكام؛ للبسام (3/ 309)، وانظر: أطلس الحديث الشريف؛ للدكتور شوقي أبي خليل (376)].

"فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا فِي وَجْهِي"؛ أي: فلما أبصر النبي صلى الله عليه وسلم ما في وجه الصعب رضي الله عنه من التغيُّر والكراهية، تأثَّر برد النبي صلى الله عليه وسلم هديته، وعند الترمذي: "فلما رأى ما في وجهه من الكراهية".

((إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ، إِلَّا أنَّا حُرُمٌ)): فيه بيان سبب ردِّ الهدية؛ وهي كونهم محرمين، وجاء عند الطبراني رحمه الله: ((إنا لم نرده عليك كراهية له؛ ولكنا حرم)).

"خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَاجًّا": ولم تكن القصة في حج؛ بل في عمرة لأن الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كانوا جميعًا على اليابس، ولم يأخذ أحد منهم ساحل البحر، وقصة أبي قتادة رضي الله عنه كانت في عمرة الحديبية كما جاء ذلك مُصرَّحًا به في رواية البخاري؛ قال أبو قتادة رضي الله عنه: "انطلقنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية"؛ [انظر: حديث رقم (4149)]، وجزم بذلك يحيى بن كثير، واختاره ابن حجر وبيَّن أن إطلاق الحج من باب المجاز السائغ؛ لأن الحج في الأصل: قصد البيت، فكأنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدًا البيت؛ [انظر: الفتح " كتاب: جزاء الصيد" "باب: لا يشير المحرم الصيد لكي يصطاده الحلال"، حديث (1824) ].

"حُمُرَ وَحْشٍ": حمر: جمع حمار، وتقدَّم بيان حمار الوحش، والأتان: الأنثى من الحمار.

من فوائد الحديثين:
الفائدة الأولى: الحديثان دلَّا على أن الصيد من المحظورات التي يجتنبها المحرم، وهذا هو المحظور الرابع، فقد تقدم من المحظورات ثلاثة: لبس ما خيط على قدر البدن أو جزء منه، وتغطية الرأس، والطيب والصيد من محظورات الإحرام التي دلَّ عليها الكتاب والسنة والإجماع.

فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة: 95]، وقوله تعالى: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ [المائدة: 96]، وقوله جل شأنه: ﴿ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ [المائدة: 1].

ومن السنة: حديثا الباب.

وأما الإجماع: فقد قال ابن المنذر رحمه الله: "وأجمعوا أن المحرم ممنوع من قتل الصيد"؛ [انظر: الإجماع ص (17)].

الفائدة الثانية: حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه دليلٌ على تحريم أكل لحم الصيد على المحرم بحج أو عمرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن السبب في عدم أكله للصيد الذي صاده الصعب بن جثامة رضي الله عنه، وقال: ((إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ، إِلَّا أنَّا حُرُمٌ)).

وهل المحرم ممنوع من أكل الصيد مطلقًا؟
الجواب: في المسألة خلاف، ولا بد أن نعلم أن الخلاف فيما صاده الحلال، هل يجوز للمحرم أكله، أما ما صاده المحرم فهو كالميتة لا يجوز أكله؛ لأن الله تعالى قال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ [المائدة: 95]، سمَّاه قتلًا ولم يُسمِّه ذكاة، وهذا يدلُّ على أن ما صاده المحرم لا يجوز أكله مطلقًا لكل إنسان محرمًا كان أو متحلِّلًا.

قال ابن حجر رحمه الله: "الصحيح أن حكم ما ذبحه المحرم من الصيد حكم الميتة"؛ [انظر: الفتح " كتاب: جزاء الصيد" "باب: إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم أكله"، حديث (1820)].

والخلاف فيما صاده الحلال، هل يجوز للمحرم أكله؟
القول الأول: أن لحم الصيد يحرم على المحرم بكل حال، وقال بهذا القول جماعة من الصحابة: عليٌّ وابن عمر وابن عباس رضوان الله عليهم، وهو قول طاووس وابن إسحاق والثوري رحمهم الله.

واستدلوا:
(1) بحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه في الباب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ردَّ الصيد، وبَيَّن السبب كونهم محرمين، وهذا يدل على تحريمه على المحرم مطلقًا، وأيضًا فإن حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه جاء بعد حديث أبي قتادة رضي الله عنه، فهو مُتأخِّر عنه، فيؤخذ به؛ لأن حديث الصعب رضي الله عنه في حجة الوداع، وحديث أبي قتادة رضي الله عنه في عمرة الحديبية كما تقدَّم.

(2) استدلوا بعموم الأدلة التي تحرم الصيد على المُحرم؛ كقوله تعالى: ﴿ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا [المائدة: 96].

والقول الثاني: أن لحم الصيد يجوز للمحرم بكل حال:
وهو قول فقهاء الكوفة وطائفة من السلف؛ كعطاء، ومجاهد، وسعيد بن جبير رحمهم الله.

واستدلوا: بحديث أبي قتادة رضي الله عنه، ووجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل أبا قتادة رضي الله عنه: هل صاده لأجل رفقته أولًا؟ مما يدل على جوازه مطلقًا؛ سواء الصحابة الذين أكلوا قبل أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يأكلوا ما بقي.

والقول الثالث: أن في هذا الصيد تفصيلًا:
إن كان ما صاده إنما صاده لأجل المحرم، فيحرم على المحرم أكله؛ لحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه، وكذلك إن صاده بدلالة أو إعانة من المحرم، فيحرم عليه أكله؛ لحديث أبي قتادة رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ((هَلْ مِنْكُمْ أَحْدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ؟))، وفي رواية أخرى عند مسلم: ((أشرتم أو أعنتم؟))، وإن لم يصده من أجله أو بدلالة من المحرم أو إعانة حلَّ للمحرم أكله، وهذا القول الراجح الذي تجتمع به الأدلة؛ [انظر: روضة الطالبين (3/ 163)، وانظر: الفتح "كتاب: جزاء الصيد" "باب: إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًّا لم يقبل"، حديث (1825)، وانظر: فتح المنعم (5/ 135)].

الفائدة الثالثة: حديث الصعب رضي الله عنه دليلٌ على وجوب ردِّ الهدية إذا كانت لا تحل للمهدى إليه؛ ولذا بوَّب البخاري على حديث الصعب بقوله: "باب: من لم يقبل الهدية لعلَّة"، فالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لا تحلُّ له، ردَّها؛ لكن إذا كان ممكن التصرف بالهدية على وجه مباح، جاز له قبولها والتصرُّف فيها بالمباح؛ كقبول الرجل هدية الحرير ليعطيها نساءه مثلًا، ففي سنن النسائي عن علي قال: "أُهديت لرسول الله حلة سيراء، فبعث بها إليَّ، فلبستها فعرفت الغضب في وجهه، فقال: ((أما إني لم أعطيكها لتلبسها))، فأمرني فأطرتها بين نسائي.

الفائدة الرابعة: حديث الصعب رضي الله عنه، دليلٌ على مشروعية ذكر سبب رد الهدية على المهدي؛ ليزول ما في نفسه من الكراهية والشكوك؛ فتطيب نفسه، ورد الهدية على أقسام:
الأول: أن يردَّها مطلقًا؛ أي: من غير سبب، فهذا خلاف السنة.

ويدل عليه: حديث عائشة رضي الله عنها وعن أبيها، قالت: "كان رسول الله يقبل الهدية، ويُثيب عليها"؛ رواه البخاري.

الثاني: أن يردَّها؛ لأنها لا تصلح للمهدى إليه شرعًا، فيجب ردُّها؛ لحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه، إلا إن وُجِد مُسوِّغٌ مباحٌ، فإنه يأخذها؛ لحديث عليٍّ رضي الله عنه السابق.

الثالث: أن يردَّها؛ لأن فيها محذورًا شرعيًّا، إما في ذات الهدية كأن تكون مغصوبة أو مسروقة أو في ذاتها مُحرَّمة لا تجوز لأحد، أو في حالها كالهدية للقاضي، ومن الطالب لمعلم، والمعلم والموظف لمديره، وهكذا مما يدخل في باب الرشوة، فحينئذٍ يجب ردُّ الهدية، والإنكار على المهدي.

الفائدة الخامسة: حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه فيه دلالة على جواز أكل الحمار الوحشي.

الفائدة السادسة: حديث أبي قتادة رضي الله عنه فيه دلالة على تحريم الإشارة والإعانة من المحرم في قتل الصيد.

مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الحج)







اضغط هنا للذهاب ل مصدر عنوان موضوعنا...


الساعة الآن 10:28 AM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات

mamnoa 2.0 By DAHOM