شبكة ربيع الفردوس الاعلى

شبكة ربيع الفردوس الاعلى (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/index.php)
-   منتدى الفقه (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/forumdisplay.php?f=447)
-   -   فروق الصيام عند الحنابلة (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/showthread.php?t=272001)

ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران 06-06-2016 06:46 PM

فروق الصيام عند الحنابلة
 
فروق الصيام عند الحنابلة
1-يجب الجزم بنية الصيام ليلا وتفسد بالتردد أو الشك أو الإتيان بما يقطعها ويستثنى :
إن حال دون منظر الهلال غيم أو قتر أو غيرهما ليلة الثلاثين من شعبان ففي هذه الحال يجب صومه بنية رمضان حكما ظنيا بوجوبه احتياطا لا يقينا ويجزيه إن بان منه لأن صيامه وقع بنية رمضان ولا يمنع التردد فيها هنا للحاجة كالأسير .

2- يحكم ظنا بدخول رمضان ووجوب الصوم احتياطا إن حال دون منظر الهلال غيم أو قتر أو غيرهما ليلة الثلاثين من شعبان ويُصلى التراويح احتياطا للسنة وتثبت بقية توابع الصوم من وجوب كفارة وطء فيه ونحوه كوجوب الإمساك ولا تثبت بقية الأحكام كحلول الآجال ووقوع المعلقات من طلاق وعتق وانقضاء عدة ومدة إيلاء عملا بالأصل وخولف هناك للنص "فاقدروا له" واحتياطا للعبادة.

3-إن صام يوم الثلاثين من شعبان من غير رؤية هلال رمضان أو إكمال شعبان أو حيلولة غيم أو قتر ونحوه لم يجزئه صومه لعدم استناده لما يعوّل عليه شرعا كصومه بسبب حساب نجوم أو مع صحو فبان منه .


4-يقبل في هلال رمضان قول عدل واحد حتى المرأة والعبد ولا يعتبر فيه لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم بخلاف بقية الشهور وذلك لأنه ﷺ صوّم الناس بقول ابن عمر ولأنه خبر ديني وهو أحوط ولا تهمة فيه بخلاف آخر الشهر وغيره من الشهور فلابد فيه من شهادة رجلين عدلين بلفظ الشهادة
قلنا رجلان : لأنها شهادة يطلع عليها الرجال غالبا وليست بمال ولا يقصد بها المال أشبه القصاص
فإن قيل : كيف أجزتم الفطر بخبر واحد بغروب الشمس ؟
قلنا : لأن خبره يقارنه أمارات تشهد بصدقه ولتمييز وقت الغروب بنفسه وعليه أمارات تورث غلبة الظن فإذا انضم إليها خبر الثقة قوي الظن وربما أفاد العلم بخلاف هلال الفطر
قلت : حديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب أن النبي ﷺ قال : " وإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا " دليل على وجوب الشاهدين وخرج رمضان من الأصل بحديث ابن عمر احتياطا للعبادة والله أعلم

5-يقبل في هلال رمضان قول المرأة ولا يقبل في خروجه وبقية الشهور وذلك لأنه في رمضان خبر والخبر يقبل من المرأة وأما في خروج رمضان وبقية الشهور فشهادة يطلع عليها الرجال غالبا وليست بمال ولا يقصد بها المال أشبه القصاص .

6-من رأى هلال شهر رمضان وحده ورد خبره لفسق وغيره لزمه الصوم وجميع أحكام الشهر وإن رأى هلال شوال وحده لم يفطر لأنه لم يثبت به اليقين في نفس الأمر إذ يجوز أنه خيّل إليه فينبغي أن يتهم نفسه في رؤيته احتياطا للصوم وموافقة للجماعة
قال في الإقناع: " قال ابن عقيل يجب الفطر سرا وهو حسن " قال في كشاف القناع: " لأنه تيقنه يوم عيد وهو منهي عن صومه "
قلت : وجب الصيام في أوله لدخوله في حقه بمستند شرعي بخلاف خروجه فرؤيته وحده لا تكفي في إثبات الخروج شرعا لحديث عبدالرحمن بن زيد بن الخطاب وهذا هو الموافق لقولهم : وإن شهد شاهدان عند الحاكم برؤية هلال شوال فرد الحاكم شهادتهما لجهله بحالهما فلهما إن علم كل واحد عدالة صاحبه الفطر وكذلك لمن علم عدالتهما .

7-يلزم كل من أفطر في رمضان والصوم واجب عليه الإمساك والقضاء بخلاف من أفطر في صوم واجب غير رمضان فلا يلزمه الإمساك وذلك لعدم حرمة الوقت .

8- إن علم مسافر في شهر رمضان أنه يقدم إلى بلده غدا لزمه الصوم نصا بخلاف صبي يعلم أنه يبلغ غدا فلا يلزمه الصوم لعدم تكليفه قبل دخول الغد بخلاف المسافر .

#9-إذا بلغ الصبي أثناء الصلاة لزمه إعادتها وإذا بلغ أثناء الصيام لم يلزمه القضاء إن نوى الصيام من الليل
لم أقف لهم على تعليل ولعل السبب هو أن وجوب الصلاة استقر في ذمته في وقت يمكنه تدارك الواجب فيه بخلاف الصوم فالوجوب استقر في ذمته في وقت لا يمكنه تداركه فيه فلم يطالب به

#10- لو سافر الكبير العاجز عن الصوم أو المريض العاجز فلا فدية عليه لأنه أفطر بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه .ص257
يحتاج لتعليل

11-من به شبق يخاف أن ينشق ذكره جامع في رمضان وقضى ولا يكفر نصا وإن اندفعت شهوته بغير الجماع كالاستمناء بيده أو يد زوجته أو يد جاريته ونحوه لم يجز له الوطء كالصائل يندفع بالأسهل ولا ينتقل إلى غيره
وأما من نوى الصوم في سفر فله الفطر بما شاء من جماع وغيره لأن من أباح له الأكل أباح له الجماع ولا كفارة لحصول الفطر بالنية قبل انعقاد الفعل وكذا مريض يباح له الفطر.
السؤال : لماذا جاز للمسافر والمريض الجماع ولم يجز لمن به شبق إلا بقدر ما تندفع به ضرورته مع أنه كالمريض في هذه الحالة .
الفرق والله أعلم أن من به شبق لا يباح له إلا فعل ما تندفع به ضرورته ويجب عليه الإمساك بعد ذلك كمريض برئ بخلاف المسافر والمريض فإنهما يباح لهما الفطر لأجل الرخصة لا لأجل الضرورة في ارتكاب المحظور من غير حاجة للفطر .

12- من احتاج إلى الفطر لأجل إنقاذ غريق وجب عليه القضاء والكفارة وإن حصل له بسبب إنقاذه ضعف في نفسه فأفطر فلافدية
فما الفرق بينهما ؟
الفرق والله أعلم : أن الأول كالحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما لا على أنفسهما أطعمتا مع القضاء لأنه كالتكملة له
وقالوا : لأنه فطر بسبب نفس عاجزة من طريق الخلقة فوجب به الكفارة كالشيخ الهرم .
والثاني كالمريض .

13-قال الآجري : من صنعته شاقة فإن خاف بالصوم تلفا أفطر وقضى إن ضره ترك الصنعة فإن لم يضره تركها أثم بالفطر ويتركها .
وقالوا في الظئر أي المرضع لولد غيرها : كمرضع لولدها من الفطر وعدمه والفدية وعدمها فإن لم تفطر الظئر فتغير لبنها بالصوم أو نقص خير المستأجر بين الفسخ والإجارة وإمضائها .
السؤال : هل يجوز لها الفطر إن لم تتضرر بتركها؟
إن قالوا : نعم فنحتاج إلى الفرق وإن كان الجوب : لا فالأمر واضح .

14-الجنون في بعض يوم الصوم لا يفسد الصوم بخلاف الحيض مع أن كليهما غير مكلف فما الفرق ؟
الفرق : أن الجنون كالإغماء لا يمنع صحة الصوم ويمنع الوجوب بخلاف الحيض فإنه لا يمنع الوجوب وإنما يمنع صحته ويحرم فعله .
قال في المبدع: "وأجيب بأنه زوال عقل من بعض اليوم فلم يمنع صحته كالإغماء ، ويفارق الحيض فإنه لا يمنع الوجوب ، وإنما يمنع صحته ويحرم فعله "
قال النووي : فرع :
" وفرق الأصحاب بين الجنون والإغماء بما فرق المصنف ، وبين الصوم والصلاة أن الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم " قلت : وهذا التفريق قول في المذهب .

15- من نام جميع النهار صح صومه بخلاف من أغمي عليه جميع النهار وذلك لأن النوم عادة ولا يزيل الإحساس بالكلية بخلاف الأغماء فهو مرض ويزيل الإحساس بالكلية وبخلاف الجنون فهو نقص ويزيل العقل بالكلية .

16-لا يلزم المجنون قضاء زمن جنونه لعدم تكليفه ويلزم المغمى عليه وذلك لأن الإغماء مرض والجنون نقص ولذا يدخل الأنبياء عليهم السلام ولأن الإغماء لا يرفع التكليف ولا تطول مدته ولا تثبت الولاية على صاحبه .

17- "لو نوى خارج رمضان قضاء ونفلا أو قلب نية القضاء إلى النفل فهو نفل" وقالوا : يحرم التطوع بالصوم قبل قضاء رمضان " كما في المنتهى والإقناع.
فكيف حكموا في المسألة الأولى بأنه نفل مع حرمة صوم النفل قبل قضاء رمضان ؟
قال في شرح المنتهى :
إلغاء للقضاء والنذر والكفارة لعدم الجزم بنيتها فتبقى نية الصوم ، ورده صاحب الإقناع بأن من عليه قضاء رمضان ، لا يصح تطوعه قبله
قلت: على قول صاحب الإقناع لا إشكال ويبقى الإشكال فيما في المنتهى
علما أن الصوم نفل ابتداء في الجمع بخلاف القلب الذي قد يعتذر له بأن الاستدامة يغتفر فيما مالا يغتفر بالابتداء والله أعلم

18- يحرم الصوم تطوعا قبل قضاء رمضان بخلاف غيره من الواجبات كصيام النذر والكفارات فيجوز له التطوع ويصح
ما الفرق بينهما ؟
لأنه لا يصح التطوع من جنس العبادة قبل قضاء الواجب منها وهذا المذهب واختار ابن رجب في القواعد صحته إذا كانت العبادة موسعة كقضاء رمضان .

19- لو قلب نية صوم نذر أو كفارة إلى النفل صح وكره لغير غرض صحيح إن لم يكن عليه قضاء من رمضان بخلاف نية صوم من قضاء رمضان فيبطل عند صاحب الإقناع
ما الفرق ؟
نفس السابق

20-لو استمنى أو قبَّل أو لمس أو باشر دون الفرج فأمنى أو أمذى أفطر
وأما تكرار النظر فلا يفطر به إلا إذا أمنى
فلم لم نحكم بفطره بتكرار النظر إذا أمذى ؟
قال في شرح المنتهى :
"أو كرر النظر فأمنى لا إن أمذى ، فسد صومه ; لأنه أنزل بفعل يتلذذ به يمكن التحرز عنه ، أشبه الإنزال بالمس ( أو استمنى ) بيده أو غيرها فأمنى أو أمذى فسد ( أو قبل ) فأمنى أو أمذى ( أو لمس ) فأمنى أو أمذى فسد ( أو باشر دون فرج فأمنى أو أمذى ) فسد . أما الإمناء : فلمشابهته الإمناء بجماع لأنه إنزال مباشرة ، وأما الإمذاء : فتحلل الشهوة له وخروجه بالمباشرة ، فيشبه المني ، وبهذا فارق البول "
قلت : الإمذاء بتكرار النظر أشبه بالبول في الحكم بخلاف الإمذاء بمباشرة فهو أشبه بالمني لخروجه بشهوة بسبب المباشرة .
فرع :
إن فكر فأمنى أو أمذى لم يفطر لأنه لا نص فيه ولا إجماع وقياسه على تكرار النظر لا يصح لأنه دونه في استدعاء الشهوة وإفضائه إلى الإنزال أشبه الاحتلام والفكرة الغالبة .

22-إن حجم أو احتجم وظهر الدم أفطر لا إن جُرح ولم يصل إلى جوفه شيء من آلة الجرح ولو كان الجرح بدل الحجامة ولا فطر بفصد وشرط ولا بإخراج دمه برعاف وذلك لأنه لا نص فيه والقياس لا يقتضيه .

23- لو أدخلت المرأة في قبلها شيء غير فرج أصلي لم يفسد صومها بخلاف الفرج الأصلي فما الفرق ؟
قال في شرح المنتهى :
( أو دخل في قبل ) كإحليل ( ولو ) كان القبل ( لأنثى ) أي : فرجها ( غير ذكر أصلي ) كأصبع وعود وذكر خنثى مشكل بلى إنزال ، لم يفسد صومها ; لأن مسلك الذكر من فرجها في حكم الظاهر كالفم لوجوب غسل نجاسة .
وإذا ظهر حيضها إليه ولم يخرج منه فسد صومها بخلاف الدبر . وإنما فسد صومها بإيلاج ذكر الرجل فيه لكونه جماعا لا وصولا لباطن والجماع يفسده لأنه مظنة الإنزال فأقيم مقامه ولهذا يفسد به صوم الرجل وأبلغ من هذا : أنه لو قطر في إحليله أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه نصا ، هذا حاصل كلامه في المستوعب .

24-لو أنزل المني بشهوة مس أو تكرار نظر فسد صومه ولو احتلم أو غلبه فكر فأمنى أو أنزل لغير شهوة لمرض ونحوه أو خرج لهيجان شهوة من غير مس أو تكرار نظر لم يفسد صومه وذلك لأن نزول المني كان باختياره وقد تسبب فيه بما يفضي إلى الإنزال غالبا .
مسألة :
من أنزل المني باختياره بمباشرة أو بتكرار نظر لا بفكر فسد صومه ومن باشر في حج فأمنى لم يفسد حجه فما الفرق ؟


25- إن أكل ونحوه شاكا في طلوع الفجر ودام شكه فلا قضاء عليه وإن أكل ونحوه شاكا في غروب الشمس ودام شكه قضى والفرق بينهما أن الصورة الأولى الأصل بقاء الليل فيكون زمن الشك منه بخلاف الصورة الثانية لأن الأصل بقاء النهار فيكون زمن الشك منه .

26- لا عبرة بالظن البيّن خطؤه
ولهذا لو أكل ونحوه يظن غروب الشمس ولم يتبين خطؤه فلا قضاء عليه فإن تبين وجب عليه القضاء .

ومثله : لو أكل ونحوه يظن بقاء النهار ولم يتبن له أن الأكل بعد الغروب أو قبله قضى بخلاف إن تبين له أنه أكل بعد الغروب فلا قضاء .

ومثله : لو أكل ونحوه يظن أو يعتقد أنه ليل فبان نهارا في أوله أو آخره فعليه القضاء .

27- لو أدخلت المرأة أصبعها في قبلها لم يفسد صومها بخلاف لو أدخلته في دبرها والفرق أن فرجها في حكم الظاهر بخلاف الدبر فإنه بحكم الباطن وله منفذ إلى الجوف .

28-لو طلع الفجر الثاني وهو مجامع فنزع في الحال مع أول طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة لأنه يتلذذ كما يتلذذ بالإيلاج فكان جماعا كما لو استدام بعد طلوع الفجر بخلاف مجامع حلف لا يجامع فنزع فإنه لا يحنث لتعلق اليمين بالمستقبل أو أوقات الإمكان .

29- لو أكل الصائم أو شرب ناسيا أو أكره على الأكل والشرب لم يفسد صومه بخلاف الجماع فيفسد صومه حتى المرأة يفسد صومها مع إكراه أو نسيان وجهل أو نوم وذلك لأن النص في العذر عند الأكل والشرب ناسيا بخلاف الجماع ففي حديث الأعرابي لم يستفصل النبي ﷺ في وقت الحاجة إلى البيان مما يدل على عدم العذر بالجهل والنسيان والإكراه في الجماع .

30-إن لم يجد من وجبت عليه كفارة جماع ما يطعم به سقطت عنه كزكاة الفطر وكفارة الوطء في الحيض بخلاف كفارة حج وظهار ويمين وقتل بعموم الأدلة ولأن القياس هنا خولف في رمضان للنص فإن النبي ﷺ لم يأمر الأعرابي بها أخيرا ولم يذكر له بقاءها في ذمته .

31- لو جمع الصائم ريقه قصدا فبلعه كره ولم يفطر بذلك ولو بلع النخامة بعد وصولها للفم أفطر وذلك لأن الريق يصل إلى جوفه من معدنه أشبه مالو لم يجمعه ولأنه لو لم يجمعه وابتلعه لم يفطر إجماعا فكذلك إذا جمعه وأما النخامة فلأنها من غير الفم كالقيء .

32- إن أخرج الريق إلى ما بين شفته أو انفصل ريقه عن فمه ثم ابتعله أفطر بخلاف لو أخرج لسانه ثم أعاده وعليه ريقه وبلع ما عليه ولو كان كثيرا
والفرق بينهما :
أن في الصورة الأولى فارق الريق محله ومعدنه مع إمكان التحرز منه في العادة أشبه الأجنبي وأما في الصورة الثانية فإن الريق لم يفارق محله .

33-يكره الجماع مع الشك في طلوع الفجر بخلاف الأكل والشرب مع الشك في طلوعه وذلك لأن الجماع مع الشك في طلوع الفجر يعرضه لوجوب الكفارة والقضاء وليس هو مما يتقوى به على الصيام بخلاف الأكل والشرب فهما مما يتقوى بهما على الصيام وليس فيهما إلا القضاء والنص على جوازهما وخرج منه الجماع لما ذكرنا .

34- يحرم التطوع بالصيام قبل قضاء رمضان ولا يحرم قبل صوم نذر أو كفارة
واستدلوا بحديث أبي هريرة من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لم يتقبل منه حتى يصومه " كالحج والحديث فيه ابن لهيعة وفي سياقة ما هو متروك .
قلت: قال ابن رجب في قواعده : العبادات المحضة فإن كانت موسعة جازالتنفل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاقوقبل قضائها أيضا كقضاء رمضان على الأصح وإن كانت مضيقة لم تصح على الصحيح .

35-لو أخر قضاء رمضان دون عذر فمات قبل القضاء أطعم عنه لكل يوم مسكينا لقول ابن عمر وعائشة وابن عباس ولا يصام عنه وكذلك في صوم كفارة ظهار ويمين ومتعة بخلاف صوم النذر إن مات ولم يصم منه شيئا مع إمكانه فإنه إن قضي عنه أجزأ عنه لما في الصحيحين عن ابن عباس قال : جاءت امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . فقالت : يا رسولَ اللهِ ! إنَّ أمي ماتت وعليها صومُ نذرٍ . أفأصومُ عنها ؟ قال " أرأيتِ لو كان على أمكِ دَيْنٌ فقضيتِه ، أكان يُؤدِّي ذلك عنها ؟ " قالت : نعم . قال " فصومي عن أمكِ " اللفظ لمسلم وفارق النذر صيام رمضان والكفارة لأن صيام رمضان واجب بأصل الشرع وصوم رمضان لا تدخله النيابة في حال الحياة فكذا بعد الموت كالصلاة والكفارة قياس عليه
وأما النذر فدخلته النيابة بقول الصحابة لأن النيابة تدخل العبادة بحسب خفتها وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع .
تنبيه :
جاء عند أحمد " صوم شهر من رمضان " واختلفت فيه نسخ المسند فلم يذكر في بعضها وأعرض عن ذكرها بعض الشراح كابن حجر وحكم بعضهم بشذوذها بسبب ابن نمير ومنع الإمام أحمد قضاء رمضان عن الميت يقتضي تضعيفها

36- لو مات قبل تمكنه من صيام النذر أو نذر الاعتكاف أو صلاة منذورة أو طواف لم يقض عنه لأنه لم يثبت في ذمته بخلاف لو مات وعليه نذر حج وعمره فُعل عنه ولا يعتبر تمكنه من الحج في حياته لظاهر حديث ابن عباس : "أنَّ امرأةً جاءتْ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالتْ : إنَّ أُمي نذرتْ أنْ تحجَّ، فماتتْ قبلَ أنْ تحجَّ، أفأحجُّ عنها ؟ قال : ( نعمْ، حُجِّي عنها، أرأيتَ لو كانَ على أمِّكِ دَينٌ أكنتِ قاضيتِهِ ) . قالتْ : نعمْ، فقالَ : ( فاقْضوا اللهَ الذي لهُ، فإنَّ اللهَ أحقُّ بالوفاءِ )" صحيح البخاري
ولأن النيابة تدخله في حال الحياة في الجملة فهو كنذر الصدقة والعتق وكذا العمرة المنذورة .

37-يكره إفراد رجب بالصوم والكراهة هنا لا تعارض قولهم بجواز صوم الدهر إن لم يصم الأيام التي يحرم صومها ولم يكن في صيامه ضررا ولا تقصيرا في حق
ووجه عدم التعارض هو كراهتهم إفراده بالصوم وهو يزول بفطر يوم واحد منه أو بصيام شهر آخر ولو لم يله .

38-يكره تقدم صوم رمضان بيوم أو يومين ولا يكره تقدمه بثلاثة لظاهر الخبر وأما حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فقد ضعفه أحمد وغيره من الأئمة وأما من صححه من الحنابلة كابن قدامة فحمله على نفي الفضيلة

39-من دخل في صوم تطوع استحب له إتمامه بخلاف تطوع الحج والعمرة فيجب إتمامه للنص ولأن الوصول إلى الحج والعمرة لا يحصل في الغالب إلا بعد كلفة عظيمة ومشقة شديدة وإنفاق مال كثير ففي إبطالهما تضييع للمال وإبطال لفضل الإتيان بالمشاعر والذكر والدعاء وهذا لا يتسنى إلا في الحج والعمرة فخالف غيره من التطوعات فالرجوع إليها ليس فيه ما ذكرنا .

40- لو أفسد الصوم الواجب وجب القضاء بخلاف الصوم المستحب وذلك لأن القضاء يتبع المقضي عنه فإذا لم يكن واجبا لم يكن القضاء واجبا .
قال في شرح المنتهى :
"( وإن فسد ) تطوع دخل فيه غير حج وعمرة ( فلا قضاء ) عليه نصا بل يسن ، خروجا من الخلاف وأما تطوع الحج والعمرة فيجب إتمامه لأن نفلهما كفرضهما نية وفدية وغيرهما ولعدم الخروج منهما بالمحظورات "
تنبيه:
قلت: المضي في حج التطوع وعمرة التطوع واجب ، وعليه لو أفسده وجب قضاؤه .
تنبيه:
#فساد الحج يكون بالجماع فقط وأما الإنزال من غير جماع فلا يفسده
قالوا : ولا يصح قياسها على الوطء لأنه يجب فيه الحد دونها .
قلت : فما وجه التفريق بين عدم الفساد هنا وفساد الصوم بالمباشرة إن أمنى أو أمذى وبتكرار النظر إن أمنى ؟



أغلبها من كشاف القناع للبهوتي
26/8/1437

المصدر...


الساعة الآن 02:11 AM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات

mamnoa 2.0 By DAHOM