هل يلحق الغاصب ولده من الزنا إن زنى بجارية فأولدها ؟
الحمد لله وبعد :
قال في عمدة الفقه (لابن قدامة رحمه الله ) " وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومهر مثلها وأرش نقصها وأجرة مثلها " السؤال هل يلحقه الولد نسبا ؟ المصدر... |
الساعة الآن 08:14 PM |
Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
mamnoa 2.0 By DAHOM