حكم تكرار العمرة من مكة
بسم الله الرحمن الرحيم..
أنوي الحج هذا العام ، وكما يعلم الجميع ليس من السهل الحصول عليه ؛ لتكاليفه ؛ ووجود القرعة ، وأريد أن أستفيد من الحج إلى أقصى مدى ، حيث أنني أنوي أن أجري العمرة عدة مرات لأبي ، وجدي ، وعمي ، وعمتي ، الذين ماتوا قبل أن أولد ولم يحجوا . وسؤالي : أني إذا أحرمت بالتمتع ، وأجريت العمرات : لا أستطيع إجراء طواف الحج لوجود عذر شرعي ما بين 9 و 17 ذي الحجة ، ويوم 17 يجب أن أذهب إلى المدينة مع البعثة ، علماً بأني مع زوجي ، هل أنوي أقرن وأجري العمرات ولا حرج عليَّ ؟ . الجواب : الحمد لله أولاً : اختلف أهل العلم في حكم تكرار العمرة في السفرة الواحدة ، والصحيح : أنها لا تشرع (بمعنى : أنه لا يستحب ذلك) ، فمن دخل مكة ليعتمر فلا يشرع له تكرار العمرة ، لا عن نفسه ، ولا عن غيره ، لكن إن سافر من مكة إلى جدة أو غيرها من المدن لحاجة ، كزيارة قريب أو شراء شيء ... ونحو ذلك ، ثم رجع إلى مكة فيجوز له أن يحرم بعمرة حينئذ عن نفسه ، أو عمن لم يعتمر من أقربائه أو أهله . وما يفعله كثير من الناس اليوم من تكرار العمرة في السفرة الواحدة ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا من هدي أصحابه رضي الله عنهم ، وهم الذين كانوا يبذلون الجهد للوصول لمكة المكرمة ، ويحدوهم الشوق للاعتمار ؛ لما له من أجر جزيل . قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - : " قال أبو طالب : قلت لأحمد قال طاوس : " الذين يعتمرون من التنعيم لا أدري يؤجرون أو يعذبون " ، قيل له : لم يعذبون ؟ قال : لأنه ترك الطواف بالبيت ، ويخرج إلى أربعة أميال ، ويخرج ، إلى أن يجيء من أربعة أميال قد طاف مائتي طواف ، وكلما طاف بالبيت كان أفضل من أن يمشي في غير شيء " . فقد أقرَّ أحمد قول طاوس هذا الذي استشهد به أبو طالب لقوله ، رواه أبو بكر في الشافي . انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 26 / 265 ) . وقال – رحمه الله - : "مثل أن يعتمر من يكون منزله قريباً من الحرم كل يوم ، أو كل يومين ، أو يعتمر القريب من المواقيت التي بينها وبين مكة يومان ، في الشهر خمس عمَر ، أو ست عمَر ، ونحو ذلك ، أو يعتمر من يرى العمرة من مكة كل يوم عمرة أو عمرتين : فهذا مكروه باتفاق سلف الأمة ، لم يفعله أحدٌ من السلف ، بل اتفقوا على كراهيته ، وهو وإن كان استحبه طائفة من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد : فليس معهم في ذلك حجةٌ أصلاً إلا مجرد القياس العام ، وهو أن هذا تكثيرٌ للعبادات أو التمسك بالعمومات في فضل العمرة ، ونحو ذلك " . انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 26 / 270 ) . وقال ابن القيم – رحمه الله - : " ولم يكن في عُمَره عمرةٌ واحدةٌ خارجا من مكة ، كما يفعل كثير من الناس اليوم ، وإنما كانت عمَرُه كلُها داخلاً إلى مكة ، وقد أقام بعد الوحي بمكة ثلاث عشرة سنة ، لم ينقل عنه أنه اعتمر خارجاً من مكة في تلك المدة أصلاً ، فالعمرة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعها هي عمرة الداخل إلى مكة ، لا عمرة من كان بها فيخرج إلى الحل ليعتمر ، ولم يفعل هذا على عهده أحدٌ قط ، إلا عائشة وحدها بين سائر من كان معه ؛ لأنها كانت قد أهلت بالعمرة فحاضت فأمرها فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة ، وأخبرها أن طوافها بالبيت وبين الصفا والمروة قد وقع عن حجتها وعمرتها ، فوجدت في نفسها أن يرجع صواحباتها بحج وعمرة مستقلين - فإنهن كن متمتعات ، ولم يحضن ، ولم يقرنَّ - وترجع هي بعمرة في ضمن حجتها ، فأمر أخاها أن يُعمرها من التنعيم ؛ تطييباً لقلبها ، ولم يعتمر هو من التنعيم في تلك الحجة ، ولا أحدٌ ممن كان معه " . انتهى من " زاد المعاد " ( 2 / 89 ، 90 ) . وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – : " ما هي المدة المحددة بعد أخذ العمرة، أتى شخص بعد أسبوع مثلاً، اعتمر قبل أسبوع، فهل يعتمر الآن ؟ فأجاب : ذكر الإمام أحمد رحمه الله حدّاً مقارباً ، قال رحمه الله : إذا حمم رأسه ، أي : إذا اسود رأسه بعد حلقه فإنه يأخذ العمرة ؛ لأن العمرة لا بد فيها من تقصير أو حلق ، ولا يتم ذلك إلا بعد نبات الشعر ، وأما ما يفعله بعض الناس اليوم في رمضان ، أو في أيام الحج من تكرار العمرة كل يوم : فهذا بدعة ، وهم إلى الوزر أقرب منهم إلى الأجر ، فلذلك يجب على طلبة العلم أن يبينوا لهؤلاء أن ذلك أمر محدَث ، وأنه بدعي ، فليسوا أحرص من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، ولا من الصحابة ، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقي في مكة تسعة عشرة يوماً في غزوة الفتح ولم يحدِّث نفسه أن يخرج ويعتمر ، وكذلك في عمرة القضاء أدى العمرة وبقي ثلاثة أيام ، ولم يعتمر ، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يكررون العمرة". انتهى من " لقاءات الباب المفتوح " ( 72 / السؤال رقم 20 ) . فإذا كان يصعب عليه العودة إلى مكة مرة أخرى ، فالذي يظهر عدم كراهة تكرار العمرة في حقه ، إذا اعتمر عن غيره كوالديه ، ومن له حق عظيم عليه ؛ لأن الكراهة تزول عند الحاجة. ثانياً: الأصل فيمن أصابها الحيض أنها تمتنع عن الطواف بالبيت ، فإذا كانت طافت طواف الإفاضة : فإنها تنفر ، ويسقط عنها طواف الوداع ، وإن لم تكن قد طافت طواف الإفاضة : فإنه يجب عليها الانتظار حتى تطهر ثم تطوف بالبيت ، ووجودها في قافلة ليس بعذرٍ لترك الطواف ، أو للطواف على حالها ، إن كان يمكنهم انتظارها ، أو كان يمكنها تأخير الخروج من مكة برفقة وليها . وينبغي التفريق بين من يمكنها الرجوع إلى مكة لأداء ذلك الطواف ، وبين من لا يمكنها ذلك إلا بحرج شديد ، فمن كانت قريبة الدار من مكة ، أو كان يمكنها الرجوع لمكة لأداء ما عليها من طواف الإفاضة : فإنه يمكنها النفير مع قافلتها – إن لم تستطع البقاء في مكة – على أن ترجع لأداء ذلك الطواف ، وبشرط أن لا يقربها زوجها – إن كانت متزوجة - ؛ لأنها لم تحل التحلل الأكبر ، فترجع لمكة ، وتطوف طواف الإفاضة ، وتُنهي بذلك حجها . وأما من لا يمكنها البقاء في مكة ، ولا الرجوع إليها إلا بحرج شديد : فإنه يجوز لها الطواف على حالها ، فتغتسل ، وتشد على نفسها ثياباً تمنع نزول الدم ، ثم تطوف طواف الإفاضة . الإسلام سؤال وجواب المصدر: منتدى الحياة الزوجية | دليل النساء المتزوجات | الثقافة الزوجية والعائلية - من قسم: p;l j;vhv hgulvm lk l;m المصدر... |
الساعة الآن 05:06 PM |
Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
mamnoa 2.0 By DAHOM