شبكة ربيع الفردوس الاعلى

شبكة ربيع الفردوس الاعلى (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/index.php)
-   منتدى الحديث (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/forumdisplay.php?f=448)
-   -   نبذة كتاب شرائط الأخبار لابن حبان (http://rabie3-alfirdws-ala3la.net/vb/showthread.php?t=212645)

ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران 10-10-2015 02:53 AM

نبذة كتاب شرائط الأخبار لابن حبان
 
ابن حبان له كتاب في مسائل مصطلح الحديث
اسمه:
"شرائط الأخبار"


والناظر في كلام ابن حبان عنه يجزم أنه من الكتب القيمة جداً


إلا أن الكتاب مفقود والله المستعان




وقد أشار له ابن حبان في أربعة مواضع من كتبه:
صحيحه (حديث 1789)
الثقات(1 / 12 )
المجروحين( 2 / 209 ) و (3 / 104 )

1- صحيح ابن حبان (5/ 91)
1789 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب". قلت: وإن كنت خلف الإمام؟ قال: فأخذ بيدي وقال: "اقرأ في نفسك" 1. [21:1]
قال أبو حاتم رضى الله تعالى عنه: لم يقل في خبر العلاء هذا: "لا تجزىء صلاة" إلا شعبة ولا عنه إلا وهب بن جرير ومحمد بن كثير.
وقال: هذه الأخبار مما ذكرنا في كتاب "شرائط الأخبار" أن خطاب الكتاب قد يستقل بنفسه في حالة دون حالة حتى يستعمل على عموم ما ورد الخطاب فيه وقد لا يستقل في بعض الأحوال حتى يستعمل على كيفية اللفظ المجمل الذي هو مطلق الخطاب في الكتاب دون أن تبينها السنن وسنن المصطفى صلى الله عليه وسلم كلها مستقلة بأنفسها لا حاجة بها إلى الكتاب المبينة لمجمل الكتاب والمفسرة لمبهمه قال الله جل وعلا: {وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون} [النحل/44] ، فأخبر جل وعلا أن المفسر لقوله: {أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة} [البقرة/43] . وما أشبهها من مجمل الألفاظ في الكتاب رسوله صلى الله عليه وسلم ومحال أن يكون الشيء المفسر له الحاجة إلى الشيء المجمل وإنما الحاجة تكون للمجمل إلى المفسر ضد قول من زعم أن السنن يجب عرضها على الكتاب فأتى بما لا يوافقه الخبر ويدفع صحته النظر.





2- الثقات لابن حبان (1/ 11 إلى 13)
فكل من أذكره في هذا الكتابالأول فهو صدوق يجوز الاحتجاج بخبره إذا تعرى خبره عن خصال خمس فإذا وجد خبر منكر عن واحد ممن أذكره في كتابي هذا فإن ذلك الخبر لا ينفك من إحدى خمس خصال إما أن يكون فوق الشيخ الذي ذكرت اسمه في كتابي هذا في الإسناد رجل ضعيف لا يحتج بخبره أو يكون دونه رجل واه لا يجوز الاحتجاج بروايته أو الخبر يكون مرسلا لا يلزمنا به الحجة أو يكون منقطعا لا يقوم بمثله الحجة أو يكون في الإسناد رجل مدلس لم يبين سماعه في الخبر من الذي سمعه منه فإن المدلس ما لم يبين سماع خبره عمن كتب عنه لا يجوز الاحتجاج بذلك الخبر لأنه لا يدري لعله سمعه من إنسان ضعيف يبطل الخبر بذكره إذا وقف عليه وعرف الخبر به فما لم يقل المدلس في خبره وإن كان ثقة سمعت أو حدثني فلا يجوز الاحتجاج بخبره فذكرت هذه المسألة بكمالها بالعلل والشواهد والحكايات في كتاب شرائط الأخبار فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب



3- المجروحين لابن حبان (2/ 209)
870 - فضيل بن مرزوق من أهل الكوفة يروي عن عطية وذويه روى عنه العراقيون منكر الحديث جدا كان ممن يخطىء على الثقات ويروي عن عطية الموضوعات وعن الثقات الأشياء المستقيمة فاشتبه أمره والذي عندي أن كل ما روى عن عطية من المناكير يلزق ذلك كله بعطية ويبرأ فضيل منها وفيما وافق الثقات من الروايات عن الأثبات يكون محتجا به وفيما انفرد على الثقات ما لم يتابع عليه يتنكب عنها في الاحتجاج بها على حسب ما ذكرناه من هذا الجنس في كتاب شرائط الأخبار وأرجو أن فيما ذكرت فيه ما يستدل به على ما وراءه إن شاء الله



4- المجروحين لابن حبان (3/ 104)
1182 - يزيد بن ربيعة الرحبي الصنعاني من صنعاء دمشق كنيته أبو كامل من أهل الشام يروي عن أبي أسماء الرحبي روى عنه أهل بلده كان شيخا صدوقا إلا أنه اختلط في آخر عمره فكان يروي أشياء مقلوبة لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد وفيما وافق الثقات فهو معتبر به لقدم صدقه قبل اختلاطه من غير أن يحتج به لأن الجرح والعدالة ضدان فمتى كان الرجل مجروحا لا يخرجه عن حد الجرح إلى العدالة إلا ظهور أمارات العدالة عليه فإذا كان أكثر أحواله أمارات العدالة صار من العدول كذلك كذا إذا كان الرجل معروفا بالعدالة يكون جائز الشهادة فهو كذلك حتى يظهر منه أمارات الجرح فإذا صار أكثر أحواله أسباب الجرح خرج عن حد العدالة إلى الجرح وصار في عداد من لا تجوز شهادته وإن كان صدوقا فيما يقول وتبطل أخباره الصحاح التي لم يختلط فيها وكذلك الشاهد إذا لم يكن يعدل فشهد عند الحاكم بشهادة وهو صادق فيها ومعه شاهد آخر عدل يعلم الحاكم صدقه في تلك الشهادة بعينها وإن كان مجروحا في غيرها لا يجوز بإجماع المسلمين قبول شهادته وان كان صادقا فيها حتى يكون عدلا وهذه مسألة طويلة قد ذكرناها بالشواهد في كتاب شرائط الأخبار فأغنى ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب















وأما سبب ضياع هذا الكتاب وغيره من كتب ابن حبان رحمه الله:

قال الخطيب في ( الجامع لأخلاق الراوي 2 / 301) :
«سَأَلْتُ مَسْعُودَ بنَ نَاصِرٍ، فَقُلْتُ له: أَكُلُ هَذِهِ الْكُتُبِ مَوْجُودَةٌ عِنْدَكُمْ وَمَقْدُورٌ عَلَيْهَا بِبِلَادِكُمْ؟ فَقَالَ: "لا إِنَّمَا يُوجَدُ مِنْهَا الشَّيْءُ الْيَسِيرُ وَالنَّزْرُ الْحَقِيرُ". قال: "وقد كَانَ أَبُو حَاتِمِ بنُ حِبَّانَ سَبَّلَ كُتُبَهُ وَوَقَفَهَا وَجَمَعَهَا فِي دَارٍ رَسَمَهَا بِهَا، فَكَانَ السَّبَبُ فِي ذَهَابِهَا مَعَ تَطَاوَلِ الزَّمَانِ ضَعُفَ أَمْرُ السُّلْطَانِ وَاسْتِيلَاءِ ذَوِي الْعَبَثِ وَالْفَسَادِ عَلَى أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ".
قَال الخطيب: "مِثْلُ هذِهِ الْكُتُبِ الْجَلِيلَةِ كَانَ يَجِبُ أَنْ يَكْثُرَ بِهَا النَّسْخُ وَيَتَنَافَسَ فِيهَا أَهْلُ الْعِلْمِ وَيَكْتُبُوهَا لِأَنْفُسِهِمْ وَيُخَلِّدُوهَا أَحْرَارُهُمْ وَلَا أَحْسِبُ الْمَانِعَ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا قِلَّةَ مَعْرِفَةِ أَهْلِ تِلْكَ الْبِلَادِ لِمَحَلِّ الْعِلْمِ وَفَضْلِهِ وَزُهْدَهُمْ فِيهِ وَرَغْبَتَهُمْ عَنْهُ وَعَدَمَ بَصِيرَتِهِمْ بِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ"».



وكتبه:
عبدالعزيز بن أحمد العباد

المصدر...


الساعة الآن 12:41 PM

Powered by vBulletin™ Version 3.8.7
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. منتديات

mamnoa 2.0 By DAHOM